بشان بيع المحصولات المرتهنة للقروض التي يسلفها بنك التسليف الزراعي المصري.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يجوز لبنك التسليف الزراعي المصري المنشأ تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 إذا حل موعد الدفع ولم تسدد له القروض مع ما استحق عليها من المصروفات والملحقات أن يشرع في بيع القطن أو غيره من المحصولات الزراعية المرتهنة طبقا للشروط المنصوص عليها فيما بعد.
المادة (2) : يعلن المدين بخطاب موصى عليه بأنه إذا لم يف بما عليه يشرع في بيع القطن أو غيره من المحصولات المرتهنة.
لا يجوز أن يحصل البيع إلا بعد مضي 30 يوما من تاريخ إرسال الإعلان المتقدم ذكره.
المادة (3) : يتولى بنك التسليف الزراعي المصري البيع بطريق المزاد العلني أو بأية طريقة أخرى يراها.
فإذا قرر أن يكون بالمزاد العلني يباشر البيع في محل وجود القطن أو غيره من المحصولات أو في سوق من الأسواق أو حلقة من حلقات القطن يعينها البنك ويعلق على باب الشونة أو المخزن المودع به القطن أو غيره من المحصولات أو على باب السوق أو الحلقة بحسب الأحوال إعلانا يبين فيه محل البيع ويومه وساعته.
أما إذا قرر البنك أن يكون البيع بطريقة أخرى غير المزاد العلني عليه إخطار المدين بذلك مع إبلاغه الثمن المعروض للشراء واسم المشتري. ولا يجوز إتمام البيع إلا إذا لم يقدم المدين مشتريا بثمن يزيد على هذا الثمن في خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار.
المادة (4) : يخصم من الثمن واحد في المائة نظير مصروفات البيع ثم يقتضى من صافي ثمن البيع مجموع القروض المستحقة من أصل وفوائد. وكذا النفقات التي يجوز استردادها بحسب عقد القرض. فإذا بقي شيء بعد ذلك رد إلى المدين.
المادة (5) : لا يمنع وجود دائنين حاجزين أو معارضين البنك من أن يباشر بيع المحصولات المرتهنة بطريقة أخرى غير المزاد العلني.
غير أنه يجب على البنك في هذه الحالة أن يخطر الدائنين الحاجزين والمعارضين بمثل ما يخطر به المدين ويكون لهم نفس الحق المخول للمدين طبقا للمادة الثالثة.
ويستولى البنك في جميع الأحوال على مجموع القروض المستحقة والنفقات المبينة في المادة الرابعة. وما يبقى بعد ذلك - إذا وجد - يودع في خزانة المحكمة المختصة للتصرف فيه طبقا للقانون.
المادة (6) : يلغى القانون رقم 106 لسنة 1931 الصادر في 10 أغسطس سنة 1931.
المادة (7) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر