بشأن ضمان الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على قرض لتمويل عمليات استلام وتوزيع الحبوب التموينية والدقيق الفاخر.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بالترخيص للحكومة في إنشاء بنك زراعي،
وعلى المرسوم الصادر في 27 ديسمبر سنة 1948 بتعديل اسم الشركة إلى بنك التسليف الزراعي والتعاوني،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 158 لسنة 1957
تعهد الحكومة سنويا إلى بنك التسليف الزراعي والتعاوني باستلام القمح المحلي من المزارعين والقمح المستورد من الخارج والدقيق الفاخر وكذلك الحبوب التموينية الأخرى.
وحيث أن موارد البنك الخاصة لا تفي بتمويل جميع هذه العمليات - فقد اقتضى الأمر، تمكينا له من إتمامها، أن تضمنه الحكومة في الحصول على قرض من البنك الأهلي.
وقد قام البنك المذكور بمفاوضة البنك الأهلي للحصول على قرض في حدود 12.000.000 ج (اثني عشر مليونا من الجنيهات).
وحيث أن بنك التسليف الزراعي والتعاوني يقوم سنويا بهذه العمليات وهي تختلف في مواعيد تمويلها وتسوية المبالغ المخصصة لها، فقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القرار بقانون المرافق، وقد قضت مادته الأولى على الإذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يضمن - بالنيابة عن الحكومة - بنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري فيما يعقده من قروض في حدود مبلغ اثني عشر مليونا من الجنيهات، كما نصت مادته الثانية على أن يكون لوزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع كل من بنكي الأهلي المصري والتسليف الزراعي والتعاوني حق وضع شروط وأوضاع هذا القرض ومن بينها سعر الفائدة وميعاد تسوية هذه المبالغ سنويا.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بالعرض على السيد رئيس الجمهورية رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد - نيابة عن الحكومة - في أن يضمن بنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري فيما يعقده من قروض في حدود مبلغ 12.000.000 ج (اثني عشر مليونا من الجنيهات) لتمويل عمليات استلام القمح المحلي والمستورد والدقيق الفاخر والحبوب التموينية الأخرى.
المادة (2) : توضع شروط وأوضاع هذا القرض - ومن بينها سعر الفائدة وميعاد تسوية المبالغ المنصرفة سنويا - بالاتفاق بين وزارة المالية والاقتصاد وكل من البنك الأهلي المصري وبنك التسليف الزراعي والتعاوني.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة