بشأن تعديل المادة الثانية من القانون نمرة 4 لسنة 1913 الصادر بعدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر العالي الرقيم 14 يونيه سنة 1883 الصادر بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛
وبعد الاطلاع على القانون نمرة 4 لسنة 1913 الصادر بعدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون نمرة 4 لسنة 1913 المذكور النص الآتي:
"وللدائنين الأصليين وكذلك لمن يحل محلهم أن يجددوا آجال ديونهم مرة أو مرات وأن يمدوها كذلك ولو باستبدال سنداتهم بغيرها من غير أن يحرموا من مزية النص الذي تقرر لمصلحتهم بشرط أن لا يقع آخر أجل يضربونه لوفاء ديونهم بعد خمس سنوات من الأجل المعين في السند الأصلي وأن يقدموا السند الأصلي مذكورا فيه التجديد ومبينا به السند أو السندات الجديدة بيانا تاما."
المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان مصر ـ حسين كامل