تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1932 باستثناء القروض التي يقرضها بنك التسليف الزراعي المصري من أحكام القانونين رقم 31 لسنة 1912 ورقم 4 لسنة 1913 بعدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة، وعلى المرسوم الصادر في 29 يوليه لسنة 1941 بتنظيم إدارة البنك العقاري الزراعي المصري والمعدل بالمراسيم الصادرة في 20 مايو سنة 1945 و23 أغسطس سنة 1948 و28 سبتمبر سنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 604 لسنة 1953 صدر القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة ونص في المادة الأولى على أنه: "لا يجوز التنفيذ على الأراضي الزراعية التي يملكها الزراع إذا لم يجاوز ما يملكه منها خمسة أفدنة فإذا زادت ملكيته على هذه المساحة وقت التنفيذ جاز اتخاذ الإجراءات على الزيادة وحدها". كما نصت المادة 2 منه فقرة د" لا تسري أحكام المادة السابقة على: "الدائنين الذين ينص القانون على عدم سريان هذا القانون عليهم". ونص في المادة 4 منه: "يلغى القانون رقم 4 لسنة 1913 المشار إليه وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين التي ترتبت على أحكام المادة الثانية منه وبالشروط الموضحة ....." ولما كانت أموال البنك العقاري الزراعي المصري من أموال الدولة فقد تكفل القانون رقم 47 لسنة 1932 باستثناء القروض التي يقرضها بنك التسليف الزراعي المصري (وهو الذي كان يدير البنك العقاري الزراعي المصري لغاية سنة 1941) من الأموال التي تقدمها له الحكومة بموجب القانون رقم 45 لسنة 1932 من أحكام القانونين رقم 31 لسنة 1912 ورقم 4 لسنة 1913 الخاصة بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة - فنص في المادة 1 منه بأنه: "لا يجوز التمسك بعدم جواز الحجز المنصوص عليه في القانونين رقم 31 لسنة 1912 ورقم 4 لسنة 1913 عند تحصيل الديون الناشئة عن القروض المضمونة برهن عقاري التي يقرضها بنك التسليف الزراعي المصري من الأموال التي تقدمها الحكومة بموجب القانون رقم 45". وبذلك حمى القانون ديون البنك العقاري الزراعي المصري لأن تمويله كان بمقتضى القانون رقم 45 لسنة 1932 وأخذت هذه الأموال من الاحتياطي العام. وعند استقلال البنك في سنة 1941 أشير في ديباجة المرسوم الصادر في 29 يوليه سنة 1941 إلى القانون رقم 45 لسنة 1932 المشار إليه. ولما كان النص في المادة 2 فقرة د من القانون رقم 513 لسنة 1953 يستفاد منه أن يشترط لعدم سريان أحكامه على الدائنين أن ينص القانون على عدم سريان هذا القانون عليهم. لهذا يتعين وضع قانون يستثنى ديون البنك العقاري الزراعي المصري وذلك قطعا لكل شك وحماية لأموال هذا البنك التي أقرضها والتي سيقرضها من التمسك بعدم جواز الحجز على ما يملكه المدين. وقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد المشروع المرافق بعدم سريان أحكام القانون رقم 513 لسنة 1953 على الديون المطلوبة للبنك العقاري الزراعي المصري. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : لا تسري أحكام القانون رقم 513 لسنة 1953 المشار إليه على الديون المطلوبة للبنك العقاري الزراعي المصري.
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن