تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 17 لسنة 1911 الصادر بتعديل المادة 12 من القانون المدني المختلط. وبعد الاطلاع على قانون المرافعات المختلط في المواد المدنية والتجارية. وبعد الاطلاع على القرار الرقيم 14 يونيه سنة 1912 الصادر من الجمعية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المدني المختلط. وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار. أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : تعدل المواد 609 و610 و614 و616 و627 و628 و642 وما بعدها إلى المادة 644 و647 و649 و650 و652 و653 و656 و660 و664 و665 و668 و670 و677 و678 و687 و688 و692 وما بعدها إلى المادة 694 و697 و704 و707 و721 من قانون المرافعات المختلط في المواد المدنية والتجارية كما يأتي: المادة 609- المعارضة في التنبيه يلزم رفعها في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لإعلان ورقة التنبيه المذكورة بأن يصير تكليف الخصم على حسب الأصول المعتادة بالحضور أمام المحكمة الكائن في دائرة اختصاصها القسم الأكبر قيمة من العقارات المبينة في التنبيه ولو حصل الاتفاق على خلاف ذلك وتحكم في تلك المعارضة بطريق الاستعجال المحكمة التي لها حق الحكم بالنفاذ المؤقت مع الكفالة أو بدونها ولو مع حصول الاستئناف وهذا لا يمنع المحكوم عليه من أن يطلب من محكمة الاستئناف منع التنفيذ. وميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم وتحكم كذلك محكمة الاستئناف في ذلك بطريق الاستعجال ولا يجوز الاستئناف إذا كان المبلغ المطلوب في التنبيه أداؤه لا يزيد أصله على عشرة آلاف قرش مصري. الأحكام الغيابية الصادرة في المعارضة في التنبيه ضد المعارض لا تقبل المعارضة. المادة 610- إذا حكم برفض المعارضة وجب دفع المبلغ المستحق في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لإعلان الحكم الانتهائي أو الصادر بالنفاذ المؤقت والمعارضة في التنبيه بعد مضي ميعاد الخمسة عشر يوما المقررة في هذه المادة لا توقف الحجز ما لم تر المحكمة محلا لإصدار الأمر بإيقافه لأسباب مهمة. المادة 614- لا يجوز وضع الحجز في غضون ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه ولا بعد مضي تسعين يوما من التاريخ المذكور وإلا كان الحجز باطلا. فإذا حصلت المعارضة في التنبيه في الخمسة عشر يوما يجوز توقيع الحجز بعد انقضاء الميعاد المقرر في المادة 610 على الأقل وفي ستين يوما من تاريخ إعلان الحكم الانتهائي على الأكثر. المادة 616- هذه المحكمة هي التي يكون في دائراتها القسم الأكبر قيمة من العقارات التي يحجزها نفس الدائن. المادة 627- تشتمل قائمة شروط البيع على ما يأتي: أولا - بيان السند الواجب التنفيذ والتنبيه والحجز وكل ما حصل بعدها من الإجراءات وما صدر من الأحكام. ثانيا - تعيين العقارات حسب المبين في محضر الحجز مع إيضاح البيانات التي علمت بعد ذلك إن كان. ثالثا - شروط البيع. رابعا - تجزئة العقارات كل جزء على حدته. ويعين قاضي البيوع الثمن الأساسي لكل جزء من العقار وله أن يسترشد في ذلك برأي خبير أو خبراء ويذكر القرار الذي يصدره القاضي المذكور من غير بيان أسبابه في ذيل قائمة شروط البيع. المادة 628- يجوز للقاضي المذكور أن يأمر ولو من تلقاء نفسه ببيع جزء فقط من العقارات مؤقتا إذا رأى أن ثمن ذلك الجزء كاف لوفاء جميع دين طالب البيع وديون الدائنين الذين أعلنوا ورقة تنبيه للمدين وديون الدائنين المقيدة في السجل أو المسجلة به وذلك بخلاف المصاريف. المادة 642- تحكم المحكمة بطريق الاستعجال في المنازعات وتعين يوم البيع على الوجه السابق بيانه ومع ذلك يؤجل الفصل فيها إذا وجدت دعوى مرفوعة إلى محكمة أخرى بطلب فسخ البيع. ويجوز أن يشمل الحكم بالنفاذ المؤقت مع الكفالة أو بدونها ولو مع حصول الاستئناف مع حفظ الحق للمحكوم عليه في أن يطلب من محكمة الاستئناف الأمر بمنع التنفيذ. المادة 643- يحصل الاستئناف في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم وإلا سقط الحق فيه وتحكم فيه محكمة الاستئناف بطريق الاستعجال. المادة 644- لا تجوز المعارضة في القرارات الغيابية التي تصدر بناء على أقوال تقدمت في قائمة شروط البيع ضد من أبداها. المادة 647- تلصق الإعلانات. أولا - على باب محل المدين المحجوز عليه. ثانيا - على كل عقار من العقارات المراد بيعها إذا كانت محاطة بسور أو كانت بيوتا. ثالثا - على الباب الأصلي لمنزل عمدة المدينة أو البلدة التي فيها العقارات وعلى الباب الأصلي لديوان المركز وديون المديرية أو المحافظة التي توجد العقارات في دائرتها. رابعا - في اللوحة المعدة للإعلانات في المحكمة المنظورة أمامها دعوى نزع الملكية فإذا كانت ضمن الأعيان المطلوب نزع ملكيتها عقارات موجودة في دائرة اختصاص محاكم أخرى فتلصق الإعلانات في اللوحات الموجودة فيها أيضا. المادة 649- للمدين المحجوز عليه ولطالب البيع ولكل ذي مصلحة الحق في أن يطلب من قاضي البيوع بصفته قاضيا للأمور المستعجلة زيادة عدد الإعلانات وتلصق في المحلات التي يعينها القاضي المذكور ويثبت حصول الإلصاق بالوصل المأخوذ على المكلف بإجرائه ويجوز لهم أيضا أن يطلبوا منه بالطريقة عينها زيادة عدد الملخصات التي تنشر في الصحف. ولا يجوز الطعن في قرار قاضي البيوع بأي طريق من الطرق. المادة 650- تقدر مصاريف إجراءات نزع الملكية بمعرفة قاضي البيوع ويحصل الإعلان بها علنا في الجلسة قبل المزايدة ويذكر ذلك في حكم البيع. المادة 652- في اليوم المعين للبيع تحصل المزايدة على الثمن الأساسي المقدر في قائمة شروط البيع ويكون ذلك بمعرفة قاضي البيوع وبمناداة المحضر بناء على طلب الحاجز أو أي دائن من أرباب الديون المسجلة عند الاقتضاء. فإذا لم يحضر مزايدون في اليوم المذكور فيصير الإجراء حسب ما هو مقرر في المواد 707 و708 و709 ويجوز تأجيل البيع بناء على طلب الحاجز أو المدين المحجوز عليه أو أي شخص ذي مصلحة في ذلك غير أنه لا يجوز التأجيل إلا لأسباب مهمة يقوم على صحتها الدليل الكافي. ويعين في الحكم الصادر بالتأجيل اليوم المؤجل إليه البيع ولا يجوز أن يكون التأجيل لأقل من ثلاثين يوما ولا لأكثر من ستين ولا يقبل الطعن في هذا الحكم بأي طريق من الطرق. المادة 653- كل عطاء ولو المقدر في قائمة شروط البيع لم تحصل الزيادة عليه في مدة ثلاث دقائق يترتب عليه إيقاع البيع من القاضي لصاحبه. المادة 656- يجب على من يقع البيع له أن يودع في حال انعقاد الجلسة مقدار عشر الثمن وكامل المصاريف أن لم يكن سلم ذلك قبل الجلسة ويكون ذلك إما بإيداع نقود أو بما يراه القاضي كافيا للوفاء من السندات والأوراق ذوات القيمة أو بتقديم كفالة بذلك يقر على اعتمادها القاضي وإلا بيع المبيع ثانيا على ذمة المشتري. المادة 660- يجوز لكل إنسان في مدة عشرة أيام من يوم البيع أن يقرر في قلم كتاب المحكمة أنه يقبل الشراء بزيادة العشر على أصل الثمن المبيع به بشرط أن يودع في القلم المذكور مقدار الخمس من الثمن الذي قدره وكامل المصاريف أو يقدم بذلك كفالة يقر قاضي البيوع على اعتمادها. المادة 664- وهذا اليوم هو يوم أول جلسة يصح فيها البيع من قاضي البيوع بعد مضي خمسة عشر يوما من وقت التقرير بالمزايدة ومع ذلك يجوز للقاضي التأخير إذا حدثت مسائل فرعية أو طلب أحد الخصوم التأخير لأسباب موجبة له. المادة 665- قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام يصير النشر والإعلان بمعرفة المزايد المستجد أو بمعرفة من باشر البيع الأول إن تأخر المزايد المذكور وإلا أمر القاضي بتأخير البيع لميعاد خمسة عشر يوما بناء على طلب أي إنسان يكون له في ذلك شأن ويجرى النشر والإعلان بمعرفته. المادة 668- لا تقبل المعارضة في حكم البيع ويجوز استئنافه أمام محكمة الاستئناف في غضون خمسة أيام من صدوره ولا يجوز استئناف الحكم إلا لعيب في شكله ويكون الاستئناف بإعلان الخصم بالحضور أمام المحكمة المذكور بميعاد ثلاثة أيام كاملة ولا تقبل المعارضة في حكمها في ذلك. المادة 670- يجب إيداع الثمن في خزينة المحكمة في ظرف ثلاثين يوما من صيرورة البيع نهائيا إلا إذا نص في الحكم على الإعفاء من إيداع الثمن كله أو بعضه ولا تسلم للمشتري صورة الحكم الواجبة التنفيذ إلا بعد إيداع الثمن في خزينة المحكمة ما لم يوجد في حكم البيع نص على خلاف ذلك وبعد أن يثبت أنه وفى بالشروط الأخرى المقررة في حكم البيع. المادة 677- إذا لم يقم من يباشر بيع عقار بعمل من أعمال إجراءات المرافعات في الميعاد المقرر في الفقرة السابقة لأي سبب من الأسباب وكان عدم قيامه بهذا العمل حصل قبل طلب حلول دائن محل آخر جاز لكل دائن من أرباب الديون المسجلة ولكل دائن في يده سند واجب التنفيذ أن يطلب من قاضي البيوع بصفته قاضيا للأمور المستعجلة إحلاله محل طالب البيع بإدخال طالب البيع هذا دون غيره في الدعوى. المادة 678- لا يجوز الطعن بأي طريق من الطرق في الأمر الذي يصدره القاضي في هذه الحالة إلا لبطلانه شكلا فيكون الطعن فيه حينئذ في ظرف خمسة أيام من صدوره بإعلان الخصم بالحضور أمام محكمة الاستئناف بميعاد أربع وعشرين ساعة وحكم محكمة الاستئناف يكون غير قابل للمعارضة. المادة 687- دعوى الاستحقاق لا توقف البيع إلا إذا كان الإعلان الذي أعلن به الخصوم بالحضور أمام المحكمة قد أودعت منه صورة في قلم الكتاب قبل اليوم المعين للبيع بثلاثة أيام كاملة على الأقل ولقاضي البيوع مع ذلك أن يأمر بعدم الالتفات إلى دعوى الاستحقاق إذا لم تكن مبنية على سند ظاهر تاريخه ثابت وسابق على تاريخ تسجيل التنبيه. المادة 688- وعلى كل حال تستمر إجراءات بيع العقار الذي لم يدع باستحقاقه ويعدل قاضي البيوع في هذه الحالة الثمن المقدر للمزايدة إذا كانت دعوى الاستحقاق غير واقعة في جزء معين بتمامه من أجزاء البيع أو في أجزاء كاملة منه. المادة 692- يحكم قاضي البيوع في دعاوى بطلان الإجراآت الحاصلة بعد تعيين يوم البيع ويجب تقديم أوجه البطلان قبل الشروع في المزايدة وإلا سقط الحق في تقديمها ولا تقبل المعارضة ولا الاستئناف في الحكم الصادر فيها وإذا حكم بالبطلان وجبت إعادة الإجراآت من وقت التعيين المذكور. المادة 693- تقدم إلى قاضي البيوع دعاوى بطلان المزايدة الثانية لغاية النشر عن البيع الثاني ويحكم فيها بوجه الاستعجال. المادة 694- يجوز استئناف الحكم في ظرف عشرة أيام من يوم صدوره ويرفع إلى محكمة الاستئناف وحكمها فيه يكون غير قابل للمعارضة. المادة 697- من يكون له شأن في إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد المتأخر عن الوفاء يعلن سنده إليه ويكلفه بوفاء شروط البيع فإن لم يف بها في ميعاد ثلاثة أيام كاملة يباشر المكلف المذكور إجراءات البيع بغير احتياج لصدور حكم بذلك وإذا حصلت منازعات يرفع الأمر فيها لقاضي البيوع بصفته قاضيا للأمور المستعجلة والأمر الذي يصدره القاضي المذكور في ذلك لا يصح الطعن فيه إلا باستئنافه إلى محكمة الاستئناف حسبما هو مذكور في المادة 678. المادة 704- يباع عقار المفلس والقاصر المأذون ببيع عقاره بالمزايدة على ثمن يقدره مأمور التفليسة أو قاضي البيوع بمقتضى قائمة شروط يحررها ويودعها وكلاء الديانة أو القائم مقام القاصر وتشتمل القائمة المذكورة زيادة عن البيانات المقررة في حالة بيع العقار المحجوز على بيان حجة المالك والحكم الصادر بالإذن بالبيع عند الاقتضاء. المادة 707- إذا لم يظهر في يوم المزايدة من يزيد على الثمن المقدر فينزل جزء منه بمعرفة مأمور التفليسة في حالة بيع عقار المفلس وبمعرفة قاضي البيوع في الأحوال الأخرى ويؤخر البيع لميعاد أقله ثلاثون يوما وأكثره ستون يوما. المادة 721- إذا لم يكن الثمن قد أودع في صندوق المحكمة يحصل التوزيع بقوائم تسلم منها لكل واحد من الدائنين قائمة مشتملة على مقدار ما خصه بحسب التوزيع وتقوم مقام تحويل له على المدين بالثمن. وفي هذه الحالة يكلف هذا المدين بالحضور عند التوزيع.
المادة (2) : لا يجوز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية التي يملكها الزراع الذين ليس لهم من الأطيان إلا خمسة أفدنة أو أقل. ويدخل فيما لا يجوز حجزه مساكن الزراع المذكورين وملحقاتها وكذلك دابتان من الدواب المستعملة للجر والآلات الزراعية اللازمة لاستثمار الأطيان المذكورة. وهذا الحظر يصح التمسك به قبل الدائنين المرتهنين رهنا عقاريا أو رهن حيازة وكذلك قبل الدائنين الذين لهم حق اختصاص ولا يصح التمسك به قبل أرباب الديون الممتازة.
المادة (3) : تسري الأحكام الجديدة المقررة في المادة السابقة من هذا القانون على المرافعات الجارية الآن ومع ذلك يبقى حق الطعن في الأحكام خاضعا للقوانين السابقة على هذا إذا كانت المواعيد المقررة فيها للطعن لم تنقض.
المادة (4) : لا يترتب على أحكام المادة الثانية ضياع حقوق الدائنين الذين تكون سنداتهم مقيدة في السجل أو مسجلة به عند العمل بهذا القانون ولا حقوق الدائنين العاديين الذين يكون سند دينهم ثابت التاريخ قبل ذلك.
المادة (5) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد نشره بالجريدة الرسمية بثلاثين يوما.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن