بشأن قانون خاص بتعديل المادة 12 من القانون المدني للمحاكم المختلطة.
المادة () : بعد الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم المختلطة.
وبعد الاطلاع على القانون المدني المختلط.
وبعد الاتفاق بين حكومتنا والدول التي وافقت على إنشاء المحاكم المختلطة.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : عدلت المادة (12) من القانون المدني المختلط كما يأتي
إذا اقتضى الحال تعديل القوانين المختلطة أو الإضافة عليها فيكون إجراء ذلك بطلب نظارة الحقانية وطبقا لمداولة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة ويدعى إلى الجمعية المذكورة أقدم قاض من كل دولة من الدول التي وافقت على إنشاء المحاكم المختلطة سنة 1875 وليس لها مستشار بمحكمة الاستئناف.
ولا يكون تشكيل الجمعية صحيحا إلا إذا حضرها خمسة عشر عضوا من أعضائها على الأقل.
إذا غاب أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو حدث ما يمنعه عن الحضور وثبت ذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية التي تضعها الجمعية العمومية لتلك المحكمة في جلسة اعتيادية يحل محله أقدم قاض من القضاة التابعين لدولته.
فإذا غاب أقدم هؤلاء القضاة أو حدث ما يمنعه عن الحضور بالكيفية السابقة حل محله القاضي التالي له في الأقدمية من القضاة التابعين لدولته ويجب أن يكون القرار بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
ومشروعات القوانين المصدق عليها بتلك الكيفية لا يجوز إصدارها إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التصديق المذكور.
وتعرض المشروعات المذكورة للمداولة فيها من جديد بعد انقضاء الميعاد المذكور إن طلبت ذلك دولة أو أكثر من الدول المذكورة قبل انقضاء المدة المشار إليها والمشروع الذي يكون حاز في المداولة الجديدة أغلبية الأصوات المقررة يجوز إصداره بدون إجراآت ولا مواعيد أخرى.
وللجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المنعقدة بهيئة جلسة اعتيادية أن تبلغ ناظر الحقانية الاقتراحات المتعلقة بالتعديلات التي ترى إدخالها في القوانين المختلطة.
ومع ذلك لا يجوز بمقتضى هذه المادة إجراء أي تعديل أو إضافة أي نص بلائحة ترتيب المحاكم المختلطة.
ويجري العمل بالقوانين التي يصير إقرارها بالطريقة الآنفة الذكر بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.
وإذا مضى على مشروع قانون ثلاثة شهور بعد الميعاد الذي كان يمكن فيه نشره ولم ينشر يعتبر المشروع متروكا ولا يجوز الرجوع إليه إلا بإعادة تطبيق أحكام هذه المادة عليه.
المادة (2) : ينشر هذا القانون بالطرق المبينة في المادة 35 من الكتاب الأول من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة ويعمل به بعد انقضاء شهر واحد من نشره.
المادة (3) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر