بشأن تكميل المادة 792 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أمام المحاكم المختلطة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 17 سنة 1911 الصادر بتعديل المادة 12 من القانون المدني المختلط.
وبعد الاطلاع على قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أمام المحاكم المختلطة.
وبعد الاطلاع على ما قررته بتاريخ 17 مايو سنة 1911 الجمعية التشريعية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المدني المختلط.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : عدلت المادة 792 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أمام المحاكم المختلطة كما يأتي:
مادة 792- لا يصح التحكيم إلا ممن له التصرف المطلق في حقوقه.
ومشارطة التحكيم لا تصح إلا في المنازعات التي لا يجب اطلاع النيابة عليها.
ومع ذلك يجوز للحكومة ولمصالحها أن تشترط التحكيم كما هو منصوص عليه في المواد الآتية من هذا الفصل في المنازعات التي تنشأ عن العقود المختصة بالأشغال العمومية وبالتوريدات وبالامتيازات التي تعطيها على وجه العموم.
المادة (2) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد نشره بالجريدة الرسمية بشهر.
التوقيع : محمد سعيد - بالنيابة عن الحضرة الخديوية