تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على القانون المدني نمرة 17 لسنة 1911 المعدل للمادة 12 من القانون المدني للمحاكم المختلطة، وبعد الإطلاع على القانون المدني للمحاكم المختلطة، وبعد الإطلاع على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 25 أبريل سنة 1922 من الموافقة مبدئيا على إدخال نظام السجلات العقارية في القطر المصري، وحيث إنه يجب قبل إدخال هذا النظام في البلاد إجراء بعض تعديلات في النظام الحال الخاص بالحقوق العينية العقارية، وبعد الإطلاع على ما قررته الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة في 30 مارس سنة 1923 طبقا للمادة 12 من القانون المدني للمحاكم المختلطة، وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : جميع العقود الصادرة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض والتي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية التي يترتب عليها شيء من ذلك يجب إشهارها بواسطة تسجيلها في قلم الرهون الكائن في دائرته العقار وذلك مع مراعاة النصوص المعمول بها الآن في مواد الامتياز والرهن العقاري والاختصاصات العقارية. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنقل ولا تتغير ولا تزول لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم. ولا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين. وتعتبر أحكام هذه المادة مقيدة للنصوص الخاصة بانتقال الملكية والحقوق العينية العقارية الأخرى بمجرد الإيجاب والقبول بين المتعاقدين.
المادة (2) : يجب أيضا تسجيل ما يأتي: (أولا) العقود والأحكام النهائية المقررة لحقوق الملكية أو الحقوق العينية العقارية الأخرى المشار إليها في المادة السابقة بما فيها القسمة العقارية. (ثانيا) الإجارات التي تزيد مدتها عن تسع سنوات والمخالصات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما. فإذا لم تسجل هذه الأحكام والسندات فلا تكون حجة على الغير كما أنها لا تكون حجة كذلك ولو كانت مسجلة إذا داخلها التدليس. غير أنه فيما يتعلق بالعقود المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة لا يكون للغير سوى حق تخفيض الإجارة إلى تسع سنوات إذا زادت مدتها عن ذلك وعدم اعتماد ما دفع مقدما زائدا عن أجرة ثلاث سنين.
المادة (3) : يجب أن تشمل المحررات المقدمة للتسجيل خلاف البيانات الخاصة بموضوعها جميع البيانات اللازمة أو المقيدة في الدلالة على شخصية الطرفين وتعيين العقار بالذات وعلى الأخص: (أ) أسماء الطرفين وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم وكذلك محل إقامة الطرفين. (ب) بيان الناحية واسم ونمرة الحوض ونمرة القطع إذا كانت واردة في قوائم فك الزمام وكذلك حدود ومساحة القطع بأدق بيان مستطاع. ويجب في عقود البيع والبدل ذكر أصل الملكية واسم المالك السابق وكذلك تاريخ ونمرة تسجيل عقده إذا كان مسجلا.
المادة (4) : المحررات العرفية التي لا تشتمل على البيانات الموضحة بالمادة السابقة لا يمكن تسجيلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قاضي الأمور الوقتية. وعلى كل حال تأخذ هذه المحررات في دفتر العرائض نمرة مسلسلة تحفظ لها دورها حتى يصدر أمر القاضي ويجب تقديم الطلب إليه في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما. وتسهيلا لمراعاة ما ورد في المادة السابقة تقدم الحكومة لأرباب الشأن نماذج مطبوعة لأهم العقود التي يقضي القانون بتسجيلها.
المادة (5) : يجب التصديق على إمضاءات وأختام الطرفين الموقع بها على المحررات العرفية المقدمة للتسجيل. ويكون التصديق بمعرفة أحد الموظفين أو المأمورين العموميين الذين يعينون بالقرارات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة.
المادة (6) : تقرر الحكومة بعد الاتفاق مع محكمة الاستئناف المختلطة الإجراءات اللازمة لضمان إرسال المحررات المقتضى تسجيلها إلى أقلام الرهون بالطريق الإداري.
المادة (7) : يجب التأشير على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل بما يقدم ضدها من دعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فيها. فإذا كان المحرر الأصلي لم يسجل فتسجل تلك الدعاوى. وكذلك دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية يجب تسجيلها أو التأشير بها كما ذكر.
المادة (8) : تحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها في المادة السابقة بناء على طلب صاحب الشأن مع تقديم عريضة الدعوى بعد إعلانها وقيدها. ويذكر في التأشير تاريخ العريضة ونوع الدعوى والطلبات المبينة بالعريضة وكذلك أسماء الخصوم. ويحصل التسجيل بقيد ملخص العريضة شاملا البيانات المذكورة بالفقرة السابقة مضافا إليها وصف العقار.
المادة (9) : لكل طرف ذي شأن أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة شطب التأشير أو التسجيل المشار إليه في المادة السابعة. فيأمر به القاضي إذا تبين له أن ذلك التأشير أو التسجيل لم يطلب إلا لغرض كيدي محض.
المادة (10) : يؤشر بمنطوق الحكم الصادر في الدعاوى المبينة بالمادة السابعة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها.
المادة (11) : إذا كانت الدعاوى مرفوعة إلى المحاكم الأهلية وجب لتكون حجة على الغير من ذوي الجنسية الأجنبية أن يطلب صاحب الشأن قيد التسجيلات والتأشيرات المذكورة في المواد 7 و8 و10 والحاصلة في قلم كتاب المحكمة الأهلية بقلم الرهون المختلط الكائن في دائرته العقار. وكذلك تبلغ الأوامر الصادرة بشطب التسجيلات والتأشيرات المذكورة إلى قلم الرهون المختلط ليقوم بتنفيذها بناء على طلب صاحب الشأن.
المادة (12) : يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة السابعة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق وأصحاب الديون العقارية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها. وتبقى حقوق الغير المكتسبة قبل التسجيل أو التأشير المشار إليهما خاضعة للنصوص والمبادئ السارية وقت اكتسابها.
المادة (13) : لا يصح التمسك في وجه الغير بتحويل دين مضمون برهن عقاري أو بامتياز عقاري ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذه الحقوق بحكم القانون أو بالاتفاق ولا التمسك كذلك بالتنازل عن ترتيب الرهن العقاري إلا إذا حصل التأشير بذلك بهامش التسجيل الأصلي. ويتم التأشير بناء على طلب المحول إليه أو الدائن المرتهن أو الذي حل محل الدائن السابق. ويشتمل التأشير: (أولا) على تاريخ السند وصفته، (ثانيا) على أسماء الطرفين وألقابهم وصناعاتهم ومحل إقامتهم، (ثالثا) على بيان التسجيل الأصلي مع نمرته المسلسلة وتاريخه ورقم صفحة السجل.
المادة (14) : لا يسري هذا القانون على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتا رسميا ولا على الأحكام التي صدرت قبل تاريخ العمل به بل تظل خاضعة من حيث الآثار التي تترتب عليها لأحكام القوانين التي كانت سارية عليها.
المادة (15) : لوزير الحقانية بعد الاتفاق مع محكمة الاستئناف المختلطة أن يصدر قرارا يبين فيه القواعد التي يسير عليها العمل في المستقبل فيما يتعلق بمسك دفاتر التسجيل.
المادة (16) : تلغى المواد 69 و75 و674 و732 و735 و737 و738 و739 و740 و742 و743 و744 و745 و746 من القانون المدني للمحاكم المختلطة وكذلك يلغى كل نص يخالف هذا القانون أو يخالف القرار الذي سيصدر طبقا للمادة السابقة وذلك مع مراعاة نصوص المادتين 12 فقرة ثانية و14 من هذا القانون.
المادة (17) : على وزيري المالية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. ويعمل به ابتداء من أول يناير سنة 1924. وعليهما إصدار القرارات اللازمة لذلك.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن