بشأن تعديل تعريفة الرسوم المدنية المختلطة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 36 من الكتاب الأول من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة؛
والقانون رقم 32 لسنة 1912 المصادق على التعريفة المدنية المختلطة المعدلة بقانون رقم 17 لسنة 1921؛
والقانون رقم 19 لسنة 1923 بتعديل نصوص القانون المدني المختلط الخاصة بالتسجيل والقرار الصادر في 12 يوليه سنة 1923 الخاص بإمساك دفاتر التسجيل والقيد؛
ومداولة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1923؛
وبناء على ما عرضه علينا وزيرا المالية والحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تلغى المادة 39 من تعريفة الرسوم المدنية المختلطة المصدق عليها بالقانون نمرة 32 لسنة 1912 المشار إليه وتستبدل بالنصوص الآتية:
يحصل على كل قيد أو تسجيل خلاف الرسوم النسبية المختصة به والرسوم المنصوص عنها في المادتين 16 و55 من التعريفة رسم حفظ يحسب على القيمة التي اعتبرت أساسا لتحصيل الرسم النسبي المذكور كما هو موضح بالجدول الآتي:
قيمة العقد الرسم المحصل
مليم جنيه
لغاية 100 مع احتساب الغاية 100 ــــ
ما زاد عن 100 لغاية 200 مع احتساب الغاية..... 200 ـــــ
ما زاد عن 200 لغاية 300 مع احتساب الغاية.... 300 ــــ
،، ،، 300 ،، 400 ،، ،، ،، 400 -
،، ،، 400 ،، 600 ،، ،، ،، 500 -
،، ،، 600 ،، 800 ،، ،، ،، 700 -
،، ،، 800 ،، 1000 ،، ،، ،، 900 -
،، ،، 1000 ،، 1500 ،، ،، ،، - 1
،، ،، 1500 ،، 2000 ،، ،، ،، 500 1
ما زاد عن 3000 ................................... - 2
وأما الصور وصور القيود والتسجيلات فيحصل عنها رسم كتابي قدره 120 مليما لكل رول من الكتابة الإفرنجية و180 مليما للكتابة العربية.
المادة (2) : على وزيري المالية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ليعمل به من أول يناير سنة 1924.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر