تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 26 من الكتاب الأول من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة. بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1877 بالتصديق على تعريفة الرسوم المقتضي تحصيلها على الأوراق القضائية في المواد المدنية والتجارية وعلى الوثائق الرسمية التي تباشرها أقلام كتاب المحاكم المختلطة المعدل بالأوامر العالية الصادرة في 10 ديسمبر سنة 1891 ثم في 29 مايو سنة 1900 ثم في 28 نوفمبر سنة 1904 ثم في 30 مايو سنة 1905 وبالقوانين نمرة 4 و10 و29 الصادرة في سنة 1910. وبعد الإطلاع على ما قررته الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة في 19 يونيه و29 نوفمبر سنة 1912. وبناء على ما عرضه علينا ناظرا الحقانية والمالية وموافقة رأي مجلس النظار. أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : تلغى تعريفة الرسوم المقتضى تحصيلها على الأوراق القضائية في المواد المدنية والتجارية وعلى الوثائق الرسمية التي تباشرها أقلام كتاب المحاكم المختلطة المصدق عليها بالأمر العالي السابق ذكره الصادر في 12 مارس سنة 1877 والمعدلة على التوالي بالأوامر العالية والقوانين السابق الإشارة إليها ويستعاض عنها باللائحة المرفقة بأمرنا هذا.
المادة (1) : تقدر الرسوم على أوراق المحضرين بالكيفية الآتية: يؤخذ على كل ورقة تعلن في نفس المدينة الكائن بها مركز قلم المحضرين رسم كتابة قدره 210 مليما عن الصحيفة (الرول) الأولى من الأصل و90 مليما عن كل صحيفة منه بعد ذلك و120 مليما عن كل صحيفة من صحف الصور، ويضاف إلى ذلك رسم مقرر قدره 60 مليما أجرة ركوبة إذا كان الإعلان واجب الإجراء على مسافة تزيد عن كيلو متر من مركز قلم المحضرين وهذا كله بخلاف رسم التمغة المنصوص عليه في المادة 23. ويؤخذ على كل ورقة تعلن في القرى زيادة على رسمي الكتابة والتمغة السابق ذكرهما نصف مصاريف الانتقال بالدرجة الثانية في السكة الحديد ذهابا وإيابا و100 مليم أجرة ركوبة وفلوكة و200 مليم بدل سفرية. أجرة الركوبة وأجرة الفلوكة تكون كالمبين أعلاه إذا كانت الصور المراد إعلانها ثلاثا أما إذا زادت عن ثلاث فيؤخذ علاوة على ذلك عشرون مليما عن كل صورة بعد الثلاث. تؤخذ على كل ورقة من أوراق التنفيذ رسوم الكتابة والتمغة الآنف ذكرهما محتسبة بالجملة باعتبار ورقتين من الأصل وست ورقات من الصور فيكون المجموع أربعة أفرخ ورق كل فرخ أربع صفحات. ويؤخذ زيادة على ذلك رسم قدره 60 مليما أجرة ركوبة على كل ورقة إذا كان التنفيذ حاصلا في نفس المدينة على مسافة تزيد عن الكيلو متر من مركز قلم المحضرين، فإذا كان التنفيذ مطلوبا إجراؤه في القرى أخذ نصف أجرة مصاريف السفر في الدرجة الثانية بطريق السكة الحديد ذهابا وإيابا و150 مليما أجرة ركوبة وفلوكة و400 مليم بدل سفرية. فإذا استغرق التنفيذ أكثر من يوم باعتبار يوم العمل ست ساعات أخذ رسم إضافي قدره 60 مليما أجرة ركوبة في الحالة الأولى و400 مليم بدل سفرية في الحالة الثانية عن كل يوم أو بعض يوم زائد. ويؤخذ على البروتستات لعدم قبول أو عدم دفع قيمة الكمبيالة أو السند تحت الإذن رسم قدره 200 مليم إذا لم تتجاوز قيمة الورقة 10 جنيهات مصرية و400 مليم إن تجاوزت هذه القيمة وذلك بخلاف رسم التمغة الذي يكون باعتبار 30 مليما على كل ورقة ذات أربع صفحات ومصاريف السفر والإقامة التي تقدر على أوراق الإعلانات. وتستحق هذه الرسوم والمصاريف ولو تحرر المحضر القائم بعمل البروتست محضرا بالإيقاف أو الدفع.
المادة (2) : يؤخذ رسم قدره 360 مليما على الورقة الأولى و150 مليما على كل ورقة زائدة عليها من محاضر الجلسات وحلف اليمين وأية ورقة أخرى من أوراق الكتبة غير المبينة بعد سواء كانت من عمل الكاتب وحده أو من عمل السلطة القضائية بحضوره ولا يؤخذ رسم كتابة على محاضر الجلسات المثبتة لمجرد التأجيل الذي تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها لجلسة تالية ولا على التأشيرات البسيطة التي يؤشر بها قلم الكتاب على الدفاتر المنصوص عليها قانونا أو على أوراق المتقاضين. ويحتسب رسم قدره 300 مليم على الورقة الأولى و210 مليما على كل ورقة تالية من محاضر التحقيق وسماع الشهود وأهل الخبرة وتحقيق الخطوط والمعاينات والجرد اشتملت هذه المحاضر على تأجيلات أو لم تشتمل.
المادة (2) : على ناظري الحقانية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به من أول يناير سنة 1913.
المادة (3) : يحتسب على الأوامر الصادرة من القضاة والأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو القطعية والقوائم المؤقتة أو النهائية لتوزيع ثمن البيع الحاصل بالمزاد وكل قرار آخر صادر من السلطة القضائية أو من المحكمين رسم كتابة قدره 390 مليما على الورقة الأولى و150 مليما على كل ورقة زائدة.
المادة (4) : الأحكام الصادرة بالإلزام حضورية كانت أو غيابية بما فيها قرارات المحكمين الواجبة التنفيذ والأحكام الصادرة في المعارضة في أوامر تقرير أتعاب المحامين أو أهل الخبرة يؤخذ عليها زيادة على رسم الكتابة المنصوص عليه في المادة (3) رسم نسبي قدره 2 في المائة من مقدار المحكوم به أو مقدار المبالغ أو قيمة المنقولات أو العقارات التي وزعت على الدائنين ما عدا التوزيع بحسب درجاتهم أو القسمة بينهم قسمة غرماء.
المادة (5) : الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح يؤخذ عليها هذا الرسم النسبي 2 في المائة من القيمة المصطلح عليها أو مقدار الدين المعترف به.
المادة (6) : يكون الرسم النسبي 1 في المائة على الأحكام المترتبة على سندات كالكمبيالات والسندات تحت الإذن والالتزامات العرفية وعقود الإيجارات وغيرها من التعهدات الكتابية والحسابات الجارية وكشوف الحساب المعترف بها.
المادة (7) : الرسوم النسبية سواء كانت واحدا أو اثنين في المائة المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة تكون مستحقة أيضا على قيمة الفوائد لغاية يوم صدور الحكم بصرف النظر عن كسور الشهر.
المادة (8) : إذا ألغي الحكم بناء على المعارضة فيه أو عدل بناء على استئنافه يرد الرسم النسبي المتحصل بمقتضى النصوص السابقة كله أو بعضه بحسب الأحوال إلى صاحب الشأن الذي يكون دفعه بناء على طلبه.
المادة (9) : تنقص الرسوم المبينة في هذا الكتاب والمستحقة سواء على الأصل أو الصورة بالنسبة لأوراق تنبيه نزع الملكية وإنذار من في حيازتهم العين. ومحاضر الحجز العقاري وتبليغ الحجوز العقارية وكذلك بالنسبة للأعمال المتعلقة بإجراآت نزع الملكية من تاريخ إيداع قائمة الشروط بقدر خمسة أسداسها إذا كان الدين المطلوب الحصول عليه يقل عن مائة جنيه مصري ويقدر النصف إذا كانت قيمة الدين من 100 إلى 500 جنيه مصري. وتنقص كذلك بقدر النصف رسوم التمغة المستحقة على الأوراق المذكورة إذا كان الدين المطلوب الحصول عليه يقل عن 100 جنيه مصري.
المادة (10) : يحتسب الرسم النسبي المنصوص عليه في المواد من 4 إلى 7 على الأحكام الصادرة في مواد العقارات على اختلاف أنواعها بناء على دعوى الغير باستحقاقها باعتبار الأموال مضروبة في 60 إذا كانت الدعوى متعلقة بالأراضي وباعتبار العوائد المربوطة عليها مضروبة في 180 إذا كانت متعلقة بالمباني.
المادة (11) : إذا لم يكن على العقار مال مربوط أو تعلقت الدعوى بمنقول أو أي شيء قابل لتقدير قيمته بالنقود يحتسب الرسم النسبي باعتبار القيمة التي بينها الطالب أو التي يقدرها الكاتب إذا رأى أن القيمة المبينة أقل من القيمة الحقيقية، ويجوز في هذه الحالة للخصم الذي رأى أن التقدير مجحف به أن يطلب في غضون الخمسة عشر يوما التالية لدفع الرسم المطلوب منه دفعه يعين خبير بالكيفية الواردة في المادة الثانية عشرة الآتية. وتكون مصاريف الخبير على الحكومة إذا كانت القيمة التي يقدرها مساوية للقيمة التي عينها الخصم أو ناقصة عنها.
المادة (12) : يقدم طلب تعيين الخبير إلى وكيل محكمة الاستئناف أو المحكمة التي صدر منها الحكم فيعين وكيل المحكمة الغير الملزم بسماع أقوال الخصوم خبيرا يحدد له ميعادا لمباشرة عمله وتقديم التقرير إليه ويجوز امتداد الميعاد إذا اقتضى الحال ذلك. ويجوز لكل من قلم الخزينة والخصم الطعن في تقرير الخبير أمام المحكمة الابتدائية في مدة عشرة أيام من تاريخ الإعلان الصادر من قلم الكتاب بإيداع التقرير وإذا كان الطاعن هو الخصم وجب عليه أن يودع مقدما في خزينة المحكمة القيمة التي قدرها الخبير الأول.
المادة (13) : يؤخذ رسم نسبي قدره 2 في المائة من ثمن المبيع على أحكام بيع العقارات بالمزاد.
المادة (14) : يؤخذ علاوة على الرسوم المستحقة على محاضر الإيداع رسم نسبي قدره 1 في المائة على ما يودع بقلم كتاب المحكمة من السندات العمومية وسندات الحكومة والنقود أو الأوراق التي يقدمها المودع لتقوم مقامها ويحتسب الرسم النسبي المذكور باعتبار السعر الجاري في البورصة يوم الإيداع فيما يختص بالسندات العمومية وسندات الحكومة. ولا يحتسب الرسم النسبي باعتبار 1 في المائة على إيداع عشر أو خمس الثمن طبقا للمادتين 656 و660 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية إلا إذا أصبح البيع نهائيا.
المادة (15) : يؤخذ رسم قدره 700 مليم على التأشير على دفاتر التجار والوزانين العمومية (القبانية) إذا لم يزد عدد صفحات الدفتر عن 20 ورقة ويضاعف الرسم إذا زادت الصفحات عن ذلك.
المادة (16) : يؤخذ رسم قدره 100 مليم عن كل ورقة على الشهادات الخاصة بتحقيق القضايا أو التي تعطى من قلم الكتاب لأي غرض آخر وعلى الإشهادات القضائية. ويؤخذ رسم قدره 200 مليم عن التصديق على الإمضاء وذلك بخلاف الرسوم المنصوص عليها في المادة 57.
المادة (17) : يؤخذ رسم قدره 120 مليما عن كل ورقة إذا كانت مكتوبة بلغة أوروبية و180 مليما عن كل ورقة إذا كانت مكتوبة باللغة العربية على صور أو ملخص الأحكام والأوامر والقرارات ومحاضر الجلسات وغير ذلك من الأوراق القضائية ترجمة الأوراق إلى إحدى اللغات الرسمية في المحاكم بمعرفة مترجمي المحكمة بناء على طلب الخصوم يؤخذ عنها رسم قدره 150 مليما إذا كانت الورقة المطلوب ترجمتها مكتوبة بلغة أجنبية و300 مليم إذا كانت مكتوبة باللغة العربية. وتؤخذ الرسوم المبينة في هذه المادة مقدما باعتبار عدد أوراق الأصل المطلوب ترجمته أو أخذ صورة منه.
المادة (18) : لا يجوز إعطاء أي صورة من صور الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من السلطة القضائية إلى الخصوم في الدعوى إلا بعد تحصيل رسوم الكتابة والتمغة والرسوم النسبية المستحقة إلى قلم الكتاب. ويجب على طالب الصورة أن يقوم بدفع الرسوم المستحقة إذا لم تكن دفعت وله الرجوع على الملزم بها قانونا. وإذا كان طالب الصورة أجنبيا عن الدعوى فلا يلزم بغير الرسوم المستحقة على الصورة التي يطلبها. ولقلم الكتاب الحق دائما في مطالبة الخصوم أو أحدهم بالرسوم المستحقة ولو لم تطلب صور من الأوراق.
المادة (19) : يؤخذ على قيد الدعاوى في الجدول رسم قدره 50 مليما على الدعاوى الجزئية التي تقل قيمتها عن 20 جنيها مصريا و100 مليم على الدعاوى الجزئية الأخرى. و150 مليما على الدعاوى الجزئية التي تستأنف أمام المحكمة الابتدائية و200 مليم على الدعاوى الجزئية التي تستأنف أمام محكمة الاستئناف و300 مليم على الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الابتدائية و400 مليم على الدعاوى المقدمة إلى محكمة الاستئناف.
المادة (20) : على من يطلب إعلان عريضة افتتاح دعوى أو معارضة أو استئناف أن يدفع عند تقديمه الورقة إلى قلم المحضرين أمانة على ذمة الرسوم التي تستحق على الأعمال الكتابية في الدعوى ولا تدخل في ذلك الرسوم النسبية. وتكون هذه الأمانة جنيها مصريا واحدا و500 مليم في الدعاوى التي من اختصاص المحكمة الجزئية و3 جنيهات مصرية في الدعاوى التي تقدم إلى المحاكم الابتدائية بصفة ابتدائية أو استئنافية و6 جنيهات مصرية في الدعاوى التي تقدم إلى محكمة الاستئناف ولو كانت الدعوى المستأنفة أمامها جزئية و12 جنيها مصريا على طلبات إشهار الإفلاس. ويتعين كذلك على المدين الذي يطلب الدخول في الصلح الاحتياطي طبقا للمواد 202 و203 و204 من القانون التجاري أن يودع أمانة قدرها 12 جنيها مصريا عند تقديم هذا الطلب وإيداع ميزانيته. ويجب التأشير على هامش كل من أصل وصورة عريضة افتتاح الدعوى أو الأمر المطلوب بمقدار الأمانة المدفوعة. إذا حصلت المعارضة أمام المحضر بالكيفية المنصوص عليها في المادة 278 من قانون المرافعات وجب دفع الأمانة إليه وقت تقريرها ويذكر ذلك في محضر التنفيذ الذي يجب أن يشتمل على إعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة. وفي حالة عدم دفع الأمانة يقتصر المحضر على إثبات المعارضة في محضره فقط.
المادة (21) : رسم قيد الدعاوى المنصوص عليه في المادة 19 من هذه التعريفة يخصم من الأمانة المبينة في المادة السابقة سواء حصل القيد بناء على طلب دافع الأمانة أو بناء على طلب الخصم المعلن، فإذا لم يطلب أحد من الخصوم قيد الدعوى فلدافع الأمانة أن يستردها ابتداء من اليوم التالي ليوم الجلسة المحدد في ورقة افتتاح الدعوى.
المادة (22) : إذا نفدت الأمانة وجب على الكاتب أن يطلب تكملة لها لوفاء رسوم الأوراق التي تحرر بعد ذلك. ولا يجوز أن يزيد مقدار التكملة عن الأمانة الأولى، وإذا لم تدفع التكملة المطلوبة تستبعد الدعوى من جدول القضايا. في حالة التحقيق بواسطة سماع الشهود إثباتا كان أو نفيا يجب على الكاتب أن يحصل مقدما من الخصوم الأمانة اللازمة للرسوم التي تستلزمها الأعمال الكتابية ومصاريف الانتقال المستحقة للشهود، وفي حالة انتقال المحكمة للمعاينة أو تعيين أهل الخبرة يكون تقدير الأمانة الواجب دفعها مقدما بمعرفة وكيل المحكمة أو القاضي المنتدب.
المادة (23) : يحتسب رسم تمغة قدره 30 أو 50 أو 70 مليما عن كل ورقة ذات أربع صفحات تبعا لكون الدعوى مرفوعة: (أ) أمام محكمة جزئية. (ب) أو أمام محكمة ابتدائية بصفة ابتدائية أو استئنافية. (ج) أو أمام محكمة الاستئناف. أولا - على محاضر الجلسات المكتوب فيها بالتتابع المحاضر المتعلقة بقضية واحدة. ثانيا - الطلبات وإعلانات الحضور وأوراق الطعن في الأحكام وعرائض الدفاع والطلبات الختامية المكتوبة التي تقدم قبل المرافعة أو في أثنائها أو بعدها وجميع الأوراق الأخرى المقدمة من الخصوم لقلم الكتاب أو تأييدا لطلب مرفوع للسلطة القضائية. ثالثا - أصل وصور الأحكام والمحاضر والأوامر والملخصات والشهادات وجميع الأوراق التي يعطيها قلم الكتاب مصدقا عليها. رابعا - التوكيلات بالخصومة والإعلانات التي يجب قانونا نشرها بالجرائد المقررة لنشر الإعلانات القضائية.
المادة (24) : الأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة وجميع الأوراق التي يحررها الكتاب أو المحضرون تكتب على ورق مسطر صقيل متين ومن نوع جيد له هامشان من حجم أوراق النظارات في كل صفحة منه 25 سطرا.
المادة (25) : تكتب أيضا صور المستندات المقدمة للمحاكم على الورق المنوه عنه في المادة السابقة ويؤخذ عليها رسم تمغة قدره 30 مليما عن كل ورقة ذات أربع صفحات ويستثنى من ذلك الصور الرسمية الواردة من الخارج أو من القشلاتات.
المادة (26) : تكتب تقارير أهل الخبرة على الورق المذكور ويؤخذ عليها رسم قدره 100 مليما عن كل ورقة ذات أربع صفحات ويدفع الخبير هذا الرسم عند إيداع تقريره.
المادة (27) : تنقص الرسوم التي تؤخذ على أصل الأوراق وصورها والرسوم النسبية المنصوص عليها في هذا الكتاب بقدر خمس أسداسها في القضايا التي من اختصاص المحكمة الجزئية وبقدر النصف في القضايا التي تستأنف أمام المحكمة الابتدائية. ويشتمل هذا النقص أيضا الدعاوى المستعجلة المتعلقة بالقضايا الجزئية.
المادة (28) : في الدعاوى التي ترفع إلى محكمة الاستئناف تزاد الرسوم المقررة بقدر ثلث الرسوم المأخوذة في الدرجة الابتدائية، وتحتسب الرسوم النسبية باعتبار 3 في المائة في الأحوال المنصوص عليها في المادة الرابعة و2 في المائة في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة مع استنزال الرسوم المتحصلة على الحكم المطعون فيه.
المادة (29) : في الأوراق التي يؤخذ عنها رسم باعتبار الصحيفة (رول) تعتبر الورقة صفحتين الصفحة خمسة وعشرين سطرا والسطر اثني عشرة مقطعا إذا كانت الورقة محررة بلغة أجنبية واثنتي عشرة كلمة إذا كانت محررة باللغة العربية - ويؤخذ الرسم بتمامه من الورقة الأولى مهما كان عدد السطور المكتوبة فيها أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عليها الرسم إلا إذا تجاوز عدد السطور المكتوبة فيها ثمانية غير الإمضاءات.
المادة (30) : يمنح للقضاة وأعضاء النيابة العمومية والكتبة والمحضرين عند انتقالهم خارج محل إقامتهم لأداء عمل من أعمال وظيفتهم زيادة على مصاريف الانتقال تعويض يومي قدره: جنيهان مصريان لمستشاري محكمة الاستئناف والنائب العمومي. جنيه مصري وخمسمائة مليم للقضاة ووكلاء النيابة ومفتشي أقلام الكتاب وأقلام المحضرين وباشكاتب محكمة الاستئناف. جنيه مصري لكتبة محكمة الاستئناف وباشكتاب المحاكم الابتدائية وكتبتها الأول 800 مليم لكتبة المحاكم ومترجميها وباشمحضر محكمة الاستئناف. 400 مليم للمحضرين عند ما ينتقلون لأعمال تتعلق بوظائفهم في غير أحوال الإعلان والتنفيذ بناء على طلب الخصوم. يعين في تعريفة تصدق عليها محكمة الاستئناف مقدار التعويض الذي يمنح بصفة أجرة ركوبة للمحضرين عندما يعلنون أو ينفذون أوراقا في المدينة الكائن فيها قلم المحضرين على مسافة تزيد عن الكيلو متر، ويكون التقدير بحسب المسافات التي قطعت، أما إذا كان الانتقال خارج محل إقامتهم فيأخذون خلاف مصاريف السفر بالسكة الحديدية في الدرجة الثانية تعويضا يشمل أجور العربات والركائب والفلائك والإقامة ويقدر جملة باعتبار 100 مليم على كل ورقة للإعلان و600 مليم على كل ورقة للتنفيذ وذلك إذا لم يستغرق العمل أكثر من يومين فإذا استغرق ذلك استحق المحضر تعويضا إضافيا قدره 400 مليم عن كل يوم زائد باعتبار يوم العمل ست ساعات و200 مليم عن بعض اليوم، ولا يصرف هذا التعويض الإضافي إلا بإذن خاص يصدر من وكيل المحكمة عند كل صرف. إذا كان التنفيذ والإعلان حاصلين في القرى في يوم واحد يأخذ المحضر 600 مليم على كل ورقة للتنفيذ و50 مليما على كل ورقة للإعلان. وتعتبر محاضر عدم الوجود في حكم أوراق الإعلانات العادية. ولا تصرف إلى المحضرين مصاريف السكة الحديدية إلا بمقتضى شهادة من مصلحة السكة الحديدية مؤشرا عليها من آخر محطة للوصول وعلى شرط أن يتبع المحضر خط السير المرسوم لمأموريته. ويصرف لمحضري محكمة الاستئناف عندما يباشرون عملهم خارج محل إقامتهم تعويض قدره 400 مليم عن كل يوم علاوة على مصاريف السفر بالسكة الحديدية في الدرجة الثانية وأجر العربات والركائب والفلائك التي تكون صرفت حقيقة منهم.
المادة (31) : بعد دفع الرسوم المطلوبة إلى قلم الكتاب يجوز لمن يرى أن التقدير مجحف به أن يتظلم للنائب العمومي الذي يبدي رأيه بعد سماع أقوال تفتيش أقلام الكتاب والمحضرين فإذا صدر رأي النائب العمومي في غير صالح المتظلم ولم يكن التظلم من قاعدة عامة فصل وكيل محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية في الأمر.
المادة (32) : يسقط الحق في المطالبة بالرسوم أو تكملة الرسوم أو الحق في استرداد ما أخذ بغير حق منها بمضي سنتين من تاريخ تقديم الورقة أو تسليمها أو مباشرة العمل الذي استحق عليه الرسم أو تكملة الرسم أو تحصلت بسببها الرسوم المطلوب استردادها إلى قلم الكتاب.
المادة (33) : في بيع العقارات أو التنازل عنها أو رد التنازل يؤخذ رسم نسبي قدره 2 في المائة عن ثمن العقار أو قيمته ويقدر بالكيفية المنصوص عليها في المادة الآتية. ولا يستحق الرسم المذكور إذا حصل رد التنازل بناء على شرط فاسخ صريح في العقد. وإذا شمل البيع عقارا ومنقولا يؤخذ رسم الاثنين في المائة على مجموع الثمن إذا لم يرفق بعقد البيع قائمة مبين بها بالتفصيل قيمة المنقول فإذا أرفقت القائمة المذكورة أخذ على قيمة المنقولات الرسم النسبي الذي قررته المادة 41 من هذه اللائحة وقدره 1/2 في المائة. وحصة الشريك في رأس مال الشركة تعتبر في حكم التنازل وتؤخذ عليها الرسوم المقررة سابقا.
المادة (34) : يحتسب الرسم النسبي 2 في المائة المنصوص عليه في المادة السابقة: (أ) في الأراضي الزراعية على ثمنها المبين في العقد إذا لم يكن ناقصا عن التقدير الوارد بكشوف دفاتر تعديل الضرائب فإذا نقص الثمن عنها أخذ الرسم بمراعاة هذا التقدير إلا إذا أثبت طالب التسجيل بمقتضى شهادة مستخرجة من المديرية أو المحافظة الكائن في دائرتها الأراضي المذكورة أن الثمن المبين مساو على الأقل لقيمة الضرائب المربوطة على الأراضي المبيعة أو المتنازل عنها مضروبة في 60. يجوز في جميع الأحوال لقلم الكتاب بعد تحصيل رسوم التسجيل أن يطلب التقدير بمعرفة أهل خبرة بالكيفية المنصوص عليها في مادتي 11 و12 بشرط الحصول على إذن النيابة العمومية إذا تبين له بناء على أسباب قوية أن القيمة المبينة في العقد تقل عن القيمة الحقيقية بمقدار 10 في المائة على الأقل. إذا كان اسم الحوض غير مبين في كشوف تعديل الضرائب أخذ الرسم باعتبار متوسط ضريبة البلد. (ب) في المباني على الثمن المبين إذا أثبت طالب التسجيل بمقتضى نسبة العوايد التي يدفعها للحكومة أو شهادة مستخرجة من المديرية أو المحافظة الكائن في دائرتها المباني المذكورة أن الثمن المذكور لا يقل عن قيمة العوايد المربوطة عليها مضروبة في 180. (ج) في الأرض المعدة للبناء على ثمنها المبين إنما يجوز لقلم الكتاب أن يطلب تقدير القيمة بمعرفة أهل خبرة بالكيفية الواردة في المادتين 11 و12.
المادة (35) : إذا نقصت القيمة المبينة في العقد عن القيمة الصغرى المنصوص عنها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابقة سجل قلم الكتاب العقد وكلف الطالب بأن يدفع للخزينة في خلال شهر على الأكثر الفرق بين ما دفعه فعلا وبين قيمة الرسم مقدرا باعتبار القيمة الصغرى المذكورة آنفا فإن لم يدفع في الميعاد المذكور استحق عليه ضعف الفرق وجاز لقلم الكتاب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ مباشرة. وللطالب الذي دفع الرسم بمقتضى كشوف تعديل الضرائب أن يسترد ما يكون دفعه زائدا عن الثمن المبين في العقد إذا أثبت بمقتضى شهادة مستخرجة من المديرية أو المحافظة الكائن في دائرتها الأراضي أن القيمة المبينة في العقد مساوية على الأقل لقيمة الضريبة المربوطة عليها مضروبة في 60.
المادة (36) : يؤخذ رسم نسبي قدره 2 المائة على هبة الأموال الثابتة من الثمن أو القيمة التي تقدر بالكيفية المنصوص عليها في المادة 34. ويؤخذ رسم نسبي قدره 1/2 في المائة على هبة الأموال المنقولة من الثمن المبين.
المادة (37) : يؤخذ على قيد الرهن العقاري الحاصل بعقد واختصاص الدائن بعقارات مدينه وتسجيل عقود الرهن الحيازي الوارد على عقار أو الفاروقة رسم نسبي قدره 1/4 في المائة من مقدار المبلغ الذي حصل القيد من أجله من أصل وملحق به. وينقص هذا الرسم بقدر النصف إذا كانت القيمة الحاصل من أجلها القيد أقل من 100 جنيه مصري. ولا يؤخذ رسم عن الفوائد إلا عما يكون مستحقا منها وقت القيد وعلى فوائد السنتين التي تستحق بحكم القانون. وإذا وجب إجراء قيد دين واحد في عدة أقلام رهون وجب دفع الرسم النسبي وقدره 1/4 في المائة بأكمله في أول قلم من أقلام التسجيل ولا يدفع على القيد بالأقلام الأخرى غير رسم الكتابة المنصوص عليه في المادة 39 ويجب على الطالب إثبات دفع الرسم النسبي لأول قلم من أقلام التسجيل بتقديم المخالصة. لا يؤخذ الرسم النسبي وقدره 1/4 في المائة على قيد الرهن العقاري الحاصل بعقد والاختصاصات العقارية متى كانت مأخوذة تكملة لتأمين دين سبق توقيع الاختصاص بسببه سواء كانت العقارات في جهة واحدة أو جهات مختلفة بشرط أن لا يترتب على ذلك زيادة الدين الأصلي فإن زاد أخذ رسم نسبي على مقدار الزيادة.
المادة (38) : لا يؤخذ الرسم النسبي وقدره 1/4 في المائة على تجديد الرهون قبل انقضاء العشر سنين محتسبة من تاريخ إجراء القيد إلا في حالة وجود زيادة في الدين فيؤخذ على مقدار الزيادة.
المادة (39) : يؤخذ على كل قيد أو تسجيل في دفاتر الرهونات رسم كتابة قدره 360 مليما على الورقة الأولى و150 مليما على كل ورقة زائدة عليها. ويكون رسم الكتابة في الصور والملخصات المتعلقة بها 120 مليما عن كل ورقة مكتوبة بلغة أجنبية و180 مليما عن كل ورقة مكتوبة باللغة العربية. وتنقص الرسوم المذكورة بقدر خمسة أسداسها عند تسجيل أوراق تنبيه نزع الملكية وإنذار الحائزين للعين والحجوز العقارية وتبليغ الحجوز العقارية وأحكام مرسى المزاد في العقارات إذا كان الدين المطلوب تحصيل قيمته يقل عن 100 جنيه مصري وتنقص بقدر النصف إذا كان الدين من 100 إلى 500 جنيه مصري.
المادة (40) : يؤخذ على الشهادات الصادرة من قلم الرهون رسم قدره 50 مليما عن كل سنة وعن كل شخص بشرط أن لا يقل الرسم عن 300 مليم.
المادة (41) : يؤخذ على بيع الأموال المنقولة أو التنازل عنها رسم نسبي قدره 1/2 في المائة من الثمن.
المادة (42) : يكون الرسم على بيع السفن أو البضائع الحاصل بين التجار باعتبار 1/2 في المائة من ثمنها أو قيمتها.
المادة (43) : يكون الرسم على تحويل الديون أو حلول دائن محل آخر في الأحوال المستوجبة نقل الدين باعتبار 1/2 في المائة من القيمة المحولة أو المبلغ الذي حل الدائن فيه محل آخر.
المادة (44) : يكون الرسم على بيع حق الانتفاع أو الاستعمال أو تحويلهما (1) أو 1/2 في المائة من قيمة الشيء بأكمله بحسب ما إذا كان عقارا أو منقولا.
المادة (45) : يؤخذ على ترتيب الإيرادات لمدة الحياة رسم قدره 2 في المائة من قيمة رأس المال إذا كانت مبينة وإلا فعلى مقدار عشرة أقساط سنوية من الإيراد.
المادة (46) : يكون الرسم على المقايضة في العقارات 2 في المائة على أكبر البدلين قيمة.
المادة (47) : يكون الرسم على إجارة المباني أو الأراضي الزراعية 1/4 في المائة من مجموع الإيجار في كل المدة وعلى أي حال لا يؤخذ الرسم عن أكثر من عشر سنوات ويؤخذ على التنازل عن هذه الإجارات الرسم المذكور وقدره 1/4 في المائة من مجموع إيجار السنين الباقية. وإذا كان الإيجار لمدة الحياة أو لمدة غير معينة مقابل دفع أقساط سنوية أو متفق عليه بأية كيفية أخرى فيؤخذ الرسم النسبي وهو 1/4 في المائة على مقدار عشرة أقساط سنوية. وتسري القواعد المذكورة على التزامات المحاجر أو المناجم والتنازل عنها وإذا وجدت مبان أيا كانت على سطح الأراضي الملتزمة مشترط ردها إلى مانح الالتزام بعد انقضاء مدته يؤخذ الرسم المنصوص عليه في المادة 44 وقدره 1 في المائة على قيمة هذه المباني. وينقص هذا الرسم إلى 1/2 في المائة إذا كانت الأشياء عبارة عن آلات متحركة أو أدوات أو مهمات أو عدد وغير ذلك.
المادة (48) : يكون الرسم على الإقرار بالدين 1/2 في المائة من القيمة المقر بها.
المادة (49) : يكون الرسم على اقتراض النقود 1/2 في المائة من المبالغ المقترضة والفوائد المستحقة وقت تحرير العقد وذلك بخلاف الرسم المنصوص عليه في المادة 37 في حالة ترتيب رهن عقاري. ويؤخذ هذا الرسم أيضا على فتح الاعتمادات وينقص بقدر النصف إذا كان الاعتماد أقل من 100 جنيه مصري.
المادة (50) : في عقود القسمة الحاصلة بين الورثة أو الشركاء في الملك أو الأعضاء في شركة ويكون فيها فروق في الأنصباء يؤخذ رسم قدره 2 في المائة من قيمة الفرق إن كان عقارا و1/2 في المائة إن كان منقولا.
المادة (51) : في المخالصات أو إبراء الذمة يؤخذ رسم قدره 1/4 في المائة من القيمة المتخالص عليها أو المبرأ منها. ويعتبر قبول شطب الرهن أو الاختصاص العقاري أو الرهن الحيازي أو الفاروقة في حكم المخالصات ويؤخذ الرسم 1/4 في المائة على قيمة الدين أو الجزء المتخالص عليه منه ما لم يكن قبول الشطب حاصلا بسبب استبدال الضمانات بضمانات عقارية أخرى. ولا يؤخذ على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة في الخزينة الرسم المقرر عن الإيصالات.
المادة (52) : يؤخذ على الصلح الحاصل أمام الكاتب أو قاضي المصالحات رسم نسبي قدره 2 في المائة على القيمة المصطلح عليها أو المقر بها.
المادة (53) : إذا لم تبين القيمة الواجب احتساب الرسم النسبي عليها في العقود المقدمة وجب على الخصوم أن يبينوها في ورقة ممضاة منهم وفي حالة امتناعهم يقدر الكاتب القيمة التي يحتسب الرسم النسبي عليها وإنما يجوز للخصوم أن يطلبوا تعيين خبير لتقديرها بالكيفية الواردة في المادتين 11 و12 من هذه التعريفة.
المادة (54) : يجوز للكاتب كلما رأى أن الثمن أو القيمة المبينين في العقود المقدمة أقل بمقدار العشر عن القيمة الحقيقية أن يطلب تعيين خبير بالكيفية المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.
المادة (55) : يؤخذ على الوثائق الرسمية علاوة على الرسم النسبي رسم قدره 350 مليما على الورقة الأولى و140 مليما على كل ورقة زائدة عليها. ويحتسب رسم الكتابة في الشهادات والصور والملخصات المتعلقة بالعقود المذكورة بالكيفية المنصوص عليها في المادتين 16 و17 من هذه التعريفة.
المادة (56) : تكتب العقود السابق بيانها والصور والشهادات والملخصات على الورق المبين في المادة 24 سالفة الذكر ويؤخذ عليها رسم تمغة قدره 30 مليما عن كل ورقة ذات أربع صفحات.
المادة (57) : العقود التي لم تحرر بأقلام كتاب المحاكم المختلطة تؤخذ عليها الرسوم المقررة بهذه اللائحة على العقود التي من نوعها إذا قدمت لأقلام الكتاب لحفظها بدفتر خانتها أو لتسجيلها أو للتصديق على الإمضاءات أو الأختام الموقع بها عليها.
المادة (58) : يؤخذ رسم قدره 250 مليما على الكشف أو الإطلاع على العقد الذي لا تطلب صورته ويكون محررا في قلم الكتاب أو مودعا فيه.
المادة (59) : تحصل الرسوم بحسب نص العقد بغير مراعاة صحته وعدمها ولا يرد ما يؤخذ من الرسم أيا كان السبب الذي من أجله أصبح العقد لا مفعول له.
المادة (60) : تسري مدة السنتين المحددة لسقوط الحق المنصوص عليها في المادة 32 على الرسوم المبينة في هذا الكتاب. وتكون المدة خمس سنين إذا كان الثمن صوريا.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن