بشأن تخفيض الرسم النسبي المحصل على بعض العقود تطبيقا لتعريفة الرسوم في المواد المدنية بالمحاكم المختلطة.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى المادة 36 من الباب الأول من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1912 بالتصديق على لائحة تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1921؛
وبناء على ما عرضه علينا وزيرا المالية والحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يخفض الرسم النسبي الجاري تحصيله الآن من 5 في المائة إلى 1/2 3 في المائة في المواد الآتية:
(1) البيع والتنازل أو رد التنازل والهبة والمقايضة في الأموال الثابتة وكذلك فروق الأنصباء في حالة القسمة العقارية بين الورثة والشركاء في الملك والأعضاء في شركة؛
(2) الصلح الحاصل أمام الكاتب أو قاضي المصالحات أو المصدق عليه بحكم متى كان متعلقا بنزاع خاص بعقد من العقود الوارد ذكرها في الفقرة السابقة أو بعدة عقود منها أو متى اشتمل على شرط بإجراء عقد من تلك العقود؛
(3) حكم مرسي المزاد في المواد العقارية؛
(4) الأحكام الصادرة في دعاوى الاسترداد العقاري.
المادة (2) : على وزيري المالية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر