بشأن تعديل تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 36 من الكتاب الأول من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة؛
وعلى القانون نمرة 32 لسنة 1912 بالتصديق على لائحة تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة؛
وبناء على ما عرضه علينا وزيرا الحقانية والمالية رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يجعل الرسم النسبي الجاري تحصيله الآن خمسة في المائة:
(أولا) على بيع العقارات والتنازل عنها أو رد التنازل والهبة والمعاوضة فيها وكذلك الفروق في الأنصباء في قسمة العقارات الحاصلة بين الورثة أو الشركاء في الملك أو الأعضاء في شركة؛
(ثانيا) على الصلح الحاصل أمام الكاتب أو قاضي المصالحات أو المصدق عليه بحكم متى كان ذلك عن نزاع خاص بعقد أو أكثر من العقود المبينة في الفقرة السابقة أو إذا كان شاملا اتفاقا على عقد من تلك العقود؛
(ثالثا) على أحكام بيع العقارات بالمزاد.
المادة (2) : على وزيري المالية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : فؤاد الأول ـ سلطان مصر