بشأن إلغاء المحاكم المختلطة والقضاء القنصلي وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها عند نهاية فترة الانتقال إلى المحاكم الوطنية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تلغى المحاكم المختلطة والقضاء القنصلي ابتداءً من 15 أكتوبر سنة 1949.
المادة (2) : تحال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم المختلطة لغاية يوم 14 أكتوبر سنة 1949 بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم الوطنية بدون مصروفات لاستمرار النظر فيها وذلك وفقاً لأحكام قانوني المرافعات وتحقيق الجنايات المعمول بهما أمام المحاكم الوطنية مع مراعاة القواعد المبيّنة في المواد 4 و5 و6.
المادة (3) : تحال الدعاوى التي تكون منظورة أمام محكمة الاستئناف المختلطة منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام إلى محكمة النقض والإبرام الوطنية.
المادة (4) : تحال الدعاوى التي تكون منظورة أمام محكمة الاستئناف المختلطة عدا دعاوى وضع اليد والدعاوى المستعجلة إلى محكمتي استئناف مصر والإسكندرية الوطنيتين على أن يشمل اختصاص محكمة استئناف مصر بالنسبة إلى هذه الدعاوى محافظتي مصر والسويس ومديريات الوجه القبلي وأن يشمل اختصاص محكمة استئناف الإسكندرية باقي بلاد المملكة المصرية.
أما دعاوى وضع اليد والدعاوى المستعجلة فتحال إلى المحاكم الابتدائية المختصة طبقاً للمادة 5.
المادة (5) : تحال الدعاوى التي تكون منظورة أمام محكمة مصر الابتدائية المختلطة إلى محكمة مصر الابتدائية الوطنية والدعاوى التي تكون منظورة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية المختلطة إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية الوطنية والدعاوى التي تكون منظورة أمام محكمة المنصورة الابتدائية المختلطة إلى محكمة المنصورة الابتدائية الوطنية.
المادة (6) : تحال الدعاوى التي تكون منظورة أمام محكمة مصر الجزئية المختلطة إلى محكمة جزئية يعيّنها وزير العدل بقرار منه من بين المحاكم الجزئية التابعة لمحكمة مصر الابتدائية الوطنية. والدعاوى التي تكون منظورة أمام محكمة الإسكندرية الجزئية المختلطة إلى محكمة جزئية يعيّنها وزير العدل بقرار منه من بين المحاكم الجزئية التابعة لمحكمة الإسكندرية الابتدائية الوطنية. والدعاوى التي تكون منظورة أمام محكمة المنصورة الجزئية المختلطة إلى محكمة بندر المنصورة الجزئية الوطنية. والدعاوى التي تكون منظورة أمام مأمورية بور فؤاد المختلطة إلى محكمة بورسعيد الجزئية الوطنية.
المادة (7) : تحال الدعاوى التي تكون منظورة أمام المحاكم القنصلية لغاية يوم 14 أكتوبر سنة 1949 بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها وذلك وفقاً لأحكام قانون المرافعات في مواد الأحوال الشخصية.
المادة (8) : ترفع الدعاوى ابتداءً من يوم 15 أكتوبر سنة 1949 من الأجانب أو عليهم إلى المحاكم الوطنية المختصة وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها أمام هذه المحاكم.
المادة (9) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداءً من يوم 15 أكتوبر سنة 1949 ولوزير العدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر