تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم المختلطة؛ وبعد الاطلاع على القواعد التكميلية والمؤقتة الخاصة بتنفيذ هذه اللائحة؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : قضاة المحاكم المختلطة الأجانب الموظفون بها الآن يعاملون فيما يختص برواتبهم وحقوقهم في المعاش والحد الأقصى لسن الخدمة طبقا للأحكام الآتية إذا اختاروا المعاملة على حسب هذا القانون بالطريقة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم: (1) تجعل رواتب المستشارين الأجانب الموجودين بمحكمة الاستئناف حالا وراتب النائب العمومي ألفي جنيه في السنة ورواتب القضاة الأجانب الموجودين الآن بالمحاكم الابتدائية المختلطة ألفا وستمائة جنيه في السنة. (2) تلغى المكافآت السنوية المقدرة بخمس الراتب السنوي التي كانت تدفع حتى الآن للقضاة الأجانب بدلا من المعاش. (3) في مقابل إلغاء المكافآت السابقة الذكر يتمتع القضاة الأجانب وأسراتهم بالمزايا المالية المبينة في القانون نمرة 5 سنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية. وعلى سبيل الاستثناء من أحكام هذا القانون تحتسب المعاشات والمكافآت المستحقة للمستشارين والقضاة الأجانب الموجودين بالخدمة الآن بواقع ألفي جنيه للمستشارين وألف وستمائة جنيه للقضاة ولو لم يكن قد مضى عليهم سنتان وهم يتقاضون هذه الرواتب عند إحالتهم على المعاش. وإذا تعين أحد قضاة المحاكم الابتدائية الأجانب الموجودين بالخدمة الآن مستشارا بمحكمة الاستئناف يرتب له المعاش أو المكافأة على حساب متوسط مرتبه في السنتين الأخيرتين وإنما تحسب له في جميع الأحوال مدة خدمته بالمحاكم الابتدائية في المعاش بواقع ألف وستمائة جنيه في السنة إذا كان لم تمض عليه سنتان بمحكمة الاستئناف عند إحالته على المعاش. (4) تدخل في تقدير معاش القضاة الأجانب الموظفين الآن بالمحاكم المختلطة مدة خدمتهم السابقة بالشروط الآتية: القضاة الذين تبلغ مدة خدمتهم خمس سنين فأقل وقت العمل بهذا القانون تحسب لهم في المعاش مدة خدمتهم كلها دون إلزامهم برد الاحتياطي عن هذه المدة. والقضاة الذين تزيد مدة خدمتهم على خمس سنين وقت العمل بهذا القانون يكون لهم الخيار بين أحد الأمرين الآتيين: (أ) يحسب لهم في معاشهم ثلثا مدة خدمتهم ويعفون من رد الاحتياطي عن هذه المدة على أن لا يقل الثلثان عن خمس سنين ولكن لا تحسب لهم في معاشهم أي مدة أكثر من هذه ولو قبلوا رد الاحتياطي عنها. (ب) تحسب لهم في المعاش مدة الخمس السنين الأخيرة من خدمتهم دون رد الاحتياطي عنها ولهم أن يضموا إذا أرادوا إلى هذه المدة أي مدة شاؤوا من خدمتهم على شرط أن يدفعوا الاحتياطي المتأخر. يدفع الاحتياطي المتأخر سنة فسنة على أقساط شهرية تخصم من الرواتب أو من المعاش على حسب الظروف مع مراعاة أن يكون الخصم عن الأقرب فالأقرب من سني الخدمة ولا يجوز بحال من الأحوال رد الاحتياطي عن مدة تزيد على عشر سنوات ولا يسري رد الاحتياطي على معاش الأرملة والأولاد. وإذا كان القاضي لا يستحق إلا مكافأة عند إحالته على المعاش فيخصم منها الاحتياطي المستحق رده. (5) خمس المرتب السنوي الجاري دفعه حتى الآن إلى القضاة الأجانب بدلا من المعاش يعتبر جزءا من المرتب الذي يخصم عنه الاحتياطي المستحق رده. (6) يحال المستشارون الأجانب والنائب العمومي على المعاش بحكم القانون متى بلغوا سن السبعين وهذا مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثامنة من هذه المادة. (7) يحال القضاة الأجانب بالمحاكم الابتدائية المختلطة على المعاش بحكم القانون مع مراعاة أحكام الفقرة الثامنة من هذه المادة متى بلغوا سن الخمس والستين إنما يجوز لمجلس الوزراء بناء على موافقة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة أن يصرح ببقاء أي قاض في وظيفته حتى يبلغ سن السبعين. (8) تحصل الإحالة على المعاش ابتداء من أول شهر نوفمبر التالي للتاريخ الذي يبلغ فيه القاضي الحد الأقصى للسن المقررة للخدمة.
المادة (2) : الأجانب الذين يعينون قضاة أو مستشارين في المحاكم المختلطة بعد تاريخ نشر هذا القانون تسري عليهم الأحكام الآتية فيما يختص برواتبهم وحقهم في المعاش والحد الأقصى لسن الخدمة: (1) المستشارون الأجانب يعينون براتب قدره ألف وستمائة جنيه في السنة وتعطى لهم علاوة قدرها مائة جنيه كل ثلاث سنين حتى يبلغ راتبهم النهاية القصوى وقدرها ألفا جنيه - ويسري ذلك على النائب العمومي لدى المحاكم المختلطة. (2) القضاة الأجانب بالمحاكم الابتدائية المختلطة يعينون براتب سنوي قدره ألف ومائتا جنيه وتعطى لهم علاوة قدرها مائة جنيه كل ثلاث سنين حتى يبلغ راتبهم النهاية القصوى وقدرها ألف وستمائة جنيه في السنة. (3) إذا عين أحد موظفي الحكومة بالقضاء المختلط وكان راتبه يزيد على الحد الأدنى للرواتب المبينة في الفقرة الأولى والثانية من هذه المادة جاز تعيينه بالراتب الزائد مباشرة عن الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تعيينه في القضاء على شرط مراعاة النهايات القصوى الواردة بالفقرتين المذكورتين. (4) يعامل القضاة الأجانب وأسراتهم بمقتضى القانون نمرة 5 سنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية وعليهم أن يقوموا بدفع الاحتياطي الذي قدره خمسة في المائة المنصوص عليه في القانون المذكور. (5) أحكام الفقرة السادسة والسابعة والثامنة من المادة السابقة تسري على القضاة الذين يعينون بعد تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (3) : القضاة الأجانب الموظفون الآن الذين يرغبون في أن يعاملوا بمقتضى أحكام المادة الأولى السابقة الذكر يجب عليهم إخطار وزارة الحقانية بذلك كتابة في مدة شهرين من تاريخ نشر هذا القانون والذين لا يخطرون الوزارة في المدة المذكورة يعاملون حسب شروط توظفهم. يجب على القضاة الأجانب الموجودين الآن بالخدمة ولهم بها أكثر من خمس سنين وقت صدور هذا القانون في حالة اختيارهم المعاملة بأحكام المادة الأولى أن يبينوا في تقرير اختيارهم أي حالة يختارون المعاملة بمقتضاها من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الرابعة من المادة الأولى ويعتبر هذا الاختيار نهائيا.
المادة (4) : يعامل المستشارون والقضاة الوطنيون بالمحاكم المختلطة بمقتضى الفقرة السادسة والسابعة والثامنة من المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (5) : في حالة ترقية القضاة الأجانب الموجودين بالخدمة الآن إلى وظيفة مستشارين بمحكمة الاستئناف تراعى في تقدير رواتبهم بمحكمة الاستئناف سنو خدمتهم بالمحاكم الابتدائية. بمعنى أن كل سنة في المحاكم الابتدائية تعتبر مساوية لثلاثة أخماس سنة في محكمة الاستئناف.
المادة (6) : عند تطبيق نص المادة 46 من اللائحة العمومية للمحاكم المختلطة يعطى للقاضي الأجنبي المستبدل بغيره بمقتضى قرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة معاش قدره ستمائة جنيه إذا كان مستشارا وأربعمائة وخمسين جنيها إذا كان قاضيا بالمحاكم الابتدائية ما لم يكن له حق في أكثر من ذلك بمقتضى قانون المعاشات الملكية.
المادة (7) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية - ومع ذلك يكون لأحكام الخمس الفقرات الأولى من المادة الأولى أثر رجعي - ابتداء من أول أغسطس سنة 1919. فتسري أحكام هذه القاعدة على القاضي الذي يكون قد استقال من الخدمة بعد هذا التاريخ وقبل تاريخ نشر هذا القانون. ويكون استقطاع الخمسة في المائة من الرواتب الجديدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأولى ابتداء من أول أغسطس سنة 1919. واستقطاع المتأخر الذي يستحق تطبيقا للفقرة الرابعة حرف (ب) والفقرة الخامسة من المادة الأولى يكون اعتبارا من تاريخ العمل بموجب هذا القانون.
المادة (8) : إذا توفى أحد القضاة الأجانب الموجودين بالخدمة الآن في خلال الشهرين التاليين لنشر هذا القانون - قبل أن يستعمل حق الاختيار المخول له بمقتضى المادة الأولى يعتبر فيما يختص بالحقوق المحتملة لأرملته وأولاده كأنه اختار المعاملة بمقتضى هذا القانون - وإذا كان قد مضى عليه بالخدمة أكثر من خمس سنين وقت العمل بمقتضى هذا القانون كأنه اختار المعاملة بالفقرة الرابعة (أ) من المادة الأولى.
المادة (9) : على وزيري المالية والحقانية تنفيذ مرسومنا هذا كلا فيما يخصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن