بشأن شروط الخدمة بالقضاء المختلط.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1920 الخاص بشروط الخدمة بالقضاء المختلط؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : قضاة المحاكم الابتدائية ومستشارو محكمة الاستئناف المختلطة وكذلك النائب العمومي لدى المحاكم المختلطة الذين يعينون بعد سن الخامسة والثلاثين سنة كاملة ينتفعون من أجل تسوية المكافأة أو المعاش المستحق لهم أو الذي يؤول في حال وفاتهم أثناء الخدمة إلى المستحقين عنهم بمدة إضافية تعادل ثلث الفرق بين 35 سنة وبين سن القاضي أو المستشار وقت تعيينه على أن لا تزيد هذه المدة الإضافية في أي حال من الأحوال عن خمس سنوات.
لا يسري هذا النص إلا على القضاة والمستشارين المعينين رأسا في القضاء المختلط دون أن تكون لهم خدمة سابقة بالحكومة بصفة دائمة.
لا يجوز أن تدخل المدة الإضافية الممنوحة بمقتضى هذه المادة في الحساب لأجل تكملة الخمس عشرة سنة أو الخمس والعشرين سنة خدمة اللازمة للانتفاع بنصوص المادة 13 من كل من قانون المعاشات الملكية الصادر في 15 أبريل سنة 1909 ومن المرسوم بقانون المعاشات الملكية الصادر في 28 مايو سنة 1929 رقم 37 لأن المقصود دائما من تلك السنين أن تكون سني خدمة حقيقية.
المادة (2) : تسري المادة السابقة على القضاة الموجودين في الخدمة في تاريخ نشر هذا القانون وكذلك على الذين يعينون منهم بعد هذا التاريخ.
المادة (3) : تلغى المادة السادسة من القانون رقم 16 لسنة 1920 الخاص بشروط الخدمة بالقضاء المختلط وتستبدل بنص المادة الرابعة الآتية.
على أن المادة السادسة المذكورة يستمر تطبيقها على المستشارين والقضاة الموجودين الآن في الخدمة ولم يطلبوا المعاملة بأحكام المرسوم بقانون المعاشات الملكية الصادر في 28 مايو سنة 1929 رقم 27 طبقا للمادة 64 منه.
المادة (4) : عند تطبيق نص المادة 46 من اللائحة العمومية لترتيب المحاكم المختلطة على أحد القضاة أو المستشارين يجوز للجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أن تمنح القاضي أو المستشار المستبدل بغيره بقرار منها مدة
إضافية بصفة استثنائية لإدخالها في حساب المعاش أو المكافأة المستحقة له على ألا تتجاوز هذه المدة في أي حال من الأحوال مدة خدمته الحقيقية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش كما لا يجوز أن تزيد هذه المدة عن ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطي حقا في معاش يزيد على 540 جنيها في السنة لقاضي المحاكم الابتدائية و720 جنيها في السنة للمستشار.
لا يجوز الجمع بين هذه الإضافة والإضافة المنصوص عنها في المادة الأولى.
المادة (5) : على وزيري الحقانية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر