تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 16 لسنة 1920 الخاص بشروط الخدمة بالقضاء المختلط؛ وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 مارس سنة 1920 بشأن مرتبات القضاة المصريين في المحاكم المختلطة؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : (أولا) تعدل المرتبات المقررة لرجال القضاء في المحاكم المختلطة بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية من القانون نمرة 16 لسنة 1920 والمادتين الثانية والرابعة من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 مارس سنة 1920 بالكيفية الآتية: أدنى مربوط المرتب أقصى المربوط جنيه مصري جنيه مصري المستشارون الأجانب والنائب العمومي ......... 1800 2200 المستشارون المصريون .......................... 1200 1600 القضاة الأجانب ..................................... 1400 1800 القضاة المصريون ................................. 800 1200 رؤساء النيابة (بالقاهرة وإسكندرية) ......... 800 1200 رئيس نيابة المنصورة .......................... 800 1000 (ثانيا) تمنح علاوات دورية قدرها مائة جنيه مصري كل سنتين حتى يصل المرتب إلى أقصى المربوط المبين بعاليه.
المادة (2) : يستبدل بالمادة الخامسة من القانون نمرة 16 لسنة 1920 المشار إليه وبالمادة الثامنة من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 مارس سنة 1920 السالف الذكر النصوص الآتية: في حالة ترقية قضاة المحاكم الابتدائية المعينين قضاة بالمحاكم المختلطة قبل تاريخ 8 مارس سنة 1920 إلى وظيفة مستشارين بمحكمة الاستئناف تراعي في تقدير مرتباتهم بمحكمة الاستئناف مدة خدمتهم بالمحاكم الابتدائية بمعنى أن كل سنة من السنين التي قضوها في تلك المحاكم تعتبر مساوية لخمسي سنة في محكمة الاستئناف. ومع ذلك لا يترتب على تطبيق هذا النص جعل مرتب القاضي المعين بمحكمة الاستئناف يزيد على ألفي جنيه مصري إن كان أجنبيا وعلى ألف وخمسمائة جنيه مصري إن كان مصريا.
المادة (3) : إذا رقيَ قضاة المحاكم الابتدائية المعينون قضاة في المحاكم المختلطة بعد تاريخ 8 مارس سنة 1920 إلى وظيفة مستشارين بمحكمة الاستئناف وكان مرتبهم الذي يتقاضونه في المحاكم الابتدائية قبل ترقيتهم مباشرة مساويا للحد الأدنى المذكور جاز إعطاؤهم المرتب الذي يلي مباشرة الحد الأدنى للمربوط.
المادة (4) : تسري الأحكام الآتية على القضاة الموجودين الآن في الخدمة وقت تنفيذ هذا القانون لتعيين مرتباتهم: (أولا) المستشارين الأجانب المعينون في محكمة الاستئناف قبل تاريخ 8 مارس سنة 1920 يحصلون على مرتب قدره 2100 جنيه مصري إذا كان قد مضى عليهم أقل من ست سنوات في محكمة الاستئناف المختلطة و2200 جنيه مصري إذا كان قد مضى عليهم أكثر من ذلك. (ثانيا) المستشارون الأجانب المعينون في محكمة الاستئناف بعد تاريخ 8 مارس سنة 1920 يمنحون أدنى مربوط المرتب وقدره 1800 جنيه مصري ما لم يكن لهم الحق في مرتب أعلى طبقا للمادة الثانية من هذا القانون أو لم ينقلوا من إحدى المصالح الأميرية بمرتب أعلى من ذلك. ويسري هذا النص على النائب العمومي. (ثالثا) المستشارون المصريون المعينون بمحكمة الاستئناف قبل تاريخ 31 من ديسمبر سنة 1920 يكون تعيينهم بمرتب قدره 1600 جنيه مصري. أما الذين يعينون بعد هذا التاريخ فيكون تعيينهم بأدنى مربوط المرتب وقدره 1200 جنيه مصري ما لم يكن لهم الحق في مرتب أعلى من ذلك طبقا للمادة الثانية من هذا القانون. (رابعا) القضاة الأجانب المعينون قبل تاريخ 8 مارس سنة 1920 يكون مرتبهم 1700 جنيه مصري إذا كان قد مضى عليهم أقل من ست سنوات كقضاة في المحاكم المختلطة و1800 جنيه مصري إذا كان قد مضى عليهم أكثر من ذلك. (خامسا) القضاة الأجانب المعينون بعد تاريخ 8 مارس سنة 1920 يكون الحد الأدنى لمرتبهم 1400 جنيه مصري إذا كانت مدة خدمتهم بالمحاكم المختلطة أقل من سنتين و1500 جنيه مصري إذا كانت مدة الخدمة أكثر من ذلك. (سادسا) القضاة المصريون الذين مضى عليهم سنتان في الخدمة وأقل من ست سنوات كقضاة في المحاكم المختلطة أو كرؤساء للنيابة المختلطة بمصر والإسكندرية يكون مرتبهم 1100 جنيه مصري. أما الذين مضى عليهم ست سنوات على الأقل فيكون مرتبهم 1200 جنيه مصري وتظل مرتبات القضاة الآخرين الحالية كما هي. (سابعا) تظل المرتبات الحالية لرؤساء النيابة على ما هي عليه الآن ما لم يكن لهم الحق في مرتب أعلى من ذلك بالنظر إلى مجموع خدمتهم كرؤساء للنيابة وباعتبار أن أدنى المربوط هو 800 جنيه مصري.
المادة (5) : تسري الأحكام الآتية فيما يختص بتعيين المدة التي تعطى فيها العلاوات إلى القضاة الموجودين بالخدمة الآن حتى لا تتجاوز مرتباتهم الحد الأقصى المبين في المادة الأولى: (أولا) للمستشارين الخيار في احتساب أول علاوة تمنح لهم أن يجعلوا بدء الحساب أحد يومين: اليوم الذي يحق لهم فيه الحصول على مرتب أعلى من الحد الأدنى بالنسبة إلى مجموع مدة خدمتهم كمستشارين بمحكمة الاستئناف المختلطة أو كنائب عمومي مع مراعاة أن أدنى المربوط الجديد هو 1800 جنيه مصري إن كانوا أجانب و1200 جنيه مصري إن كانوا مصريين، أو اليوم الذي صرف لهم فيه نفس هذا المرتب منذ سنتين وقضاة المحاكم الابتدائية الذين رقوا إلى محكمة الاستئناف تحتسب لهم أيضا مدة خدمتهم بالمحاكم الابتدائية بنفس الشروط والقيود المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون ويسري ذلك على النائب العمومي. (ثانيا) للقضاة الأجانب بالمحاكم الابتدائية احتساب أول علاوة تمنح لهم من اليوم الذي يحق لهم فيه الحصول على مرتب أعلى بالنظر إلى مجموع مدة خدمتهم كقضاة بالمحاكم المختلطة بالنظر إلى اعتبار أدنى مربوط المرتب الجديد 1400 جنيه مصري، كما يجوز لهم احتسابها من اليوم الذي صرف لهم فيه نفس هذا المرتب منذ سنتين. (ثالثا) تستحق أول علاوة للقضاة المصريين من اليوم الذي استولوا فيه منذ سنتين على نفس مرتباتهم كقضاة في المحاكم المختلطة. (رابعا) تستحق أول علاوة لرؤساء النيابة من اليوم الذي استولوا فيه منذ سنتين على نفس مرتبهم كرؤساء للنيابة.
المادة (6) : على وزيري المالية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويجري العمل به ابتداء من أول أبريل سنة 1922.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن