تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : أقرت لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة المرافقة لهذا القانون ويعمل بها ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1937.
المادة (1) : تبقى محكمة الاستئناف المختلطة بالإسكندرية والمحاكم الابتدائية المختلطة الثلاث بالقاهرة والإسكندرية والمنصورة بدوائر اختصاصها الحالية. ويجوز تعديل هذه الدوائر بمرسوم بعد أخذ رأي محكمة الاستئناف (م 1).
المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون.
المادة (2) : تشكل محكمة الاستئناف من ثمانية عشر مستشارا يكون منهم أحد عشر أجنبيا ويجوز إذا اقتضى الحال تعيين مستشارين آخرين أحدهما أجنبي. وعند خلو محل أحد المستشارين الأجانب بمحكمة الاستئناف يملأ بطريق الترقية من بين القضاة الأجانب بالمحاكم الابتدائية (م 3 فقرة أولى).
المادة (3) : تشكل محاكم القاهرة والإسكندرية والمنصورة ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1937 من 61 قاضياً منهم أربعون أجنبياً (م2 فقرة أولى). وكلما خلت وظيفة قاض من الأجانب سواء بالإحالة إلى المعاش أو الوفاة أو الاستقالة أو الترقي يعين بدلاً منه قاض مصري على ألا يقل عدد القضاة الأجانب في المحاكم الابتدائية عن ثلث مجموع القضاة المشكلة منهم هذه المحاكم.
المادة (4) : لا يجوز التمييز بأي وجه بين القضاة بسبب جنسيتهم سواء في تشكيل الدوائر أو التعيين في مختلف المراكز التي يشملها النظام القضائي بما في ذلك رياسة المحاكم والدوائر. ويكون رئيس محكمة الاستئناف أجنبيا ووكيلها مصريا. وعندما يكون رئيس إحدى المحاكم الابتدائية مصريا يكون وكيلها أجنبيا والعكس بالعكس (م2 فقرة ثالثة).
المادة (5) : تصدر أحكام محكمة الاستئناف من خمسة مستشارين على أنه يجوز أن يقضي القانون بتشكيل دوائر من ثلاثة مستشارين للفصل في القضايا التي تكون ابتدائياً من اختصاص قاض واحد (م 3 فقرة ثالثة). وتشكل محكمة الجنايات من خمسة قضاة منهم ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف (م 4 من الباب الثاني). وتصدر أحكام المحاكم الابتدائية سواء في المواد المدنية أو الجنائية من ثلاثة قضاة (م 2 فقرة ثانية). وفي المواد التجارية يجوز أن يضم للقضاة الثلاثة بمقتضى قانون، اثنان من المحلفين يكون رأيهما استشارياً (م 2 فقرة رابعة). وفي المواد المستعجلة والمواد الجزئية والمخالفات تصدر الأحكام من قاض واحد (م14 وم1 من الباب الثاني).
المادة (6) : يعين القضاة بمرسوم ويكونون غير قابلين للعزل (م5 و19). تحدد سن التقاعد بخمس وستين سنة لقضاة المحاكم الابتدائية وبسبعين سنة لمستشاري محكمة الاستئناف. ولا يجوز نقل قاض من محكمة إلى أخرى أو ترقيته إلا بموافقة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف (م20).
المادة (7) : يعين رؤساء ووكلاء محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية لمدة سنة واحدة بمرسوم بناء على اختيار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف بالأغلبية المطلقة (م3) ويكون هذا الاختيار فيما يختص بالمحاكم الابتدائية من قائمة تضعها الجمعية العمومية لكل محكمة بِأسماء ثلاثة مرشحين لكل من محكمتي الإسكندرية والقاهرة واثنين لمحكمة المنصورة. وترتب أسماؤهم حسب الحروف الهجائية. وتعين الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف سنوياً رؤساء الدوائر بها. وتعين الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف سنوياً أيضاً رؤساء الدوائر في المحاكم الابتدائية بناء على ما تعرضه الجمعية العمومية لكل محكمة منها.
المادة (8) : تحدد مرتبات القضاة بقانون (م 23).
المادة (9) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي وظيفة ذات مرتب (م 21).
المادة (10) : تختص محكمة الاستئناف بتأديب رجال القضاء وتبين اللائحة القضائية العامة الجزاءات التأديبية والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن (م 24).
المادة (11) : تكون الجلسات علنية إلا إذا أمرت المحكمة بقرار مسبب بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام. وحرية الدفاع مكفولة (م 15).
المادة (12) : اللغات القضائية التي تستعمل أمام المحاكم المختلطة في المرافعات وفي تحرير الأوراق والأحكام هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية (م 16). ويتلى منطوق الأحكام بلغتين من اللغات القضائية تكون العربية إحداهما حتماً وبعد النطق بها تترجم بأكملها إلى اللغة العربية إذا كانت محررة بلغة أجنبية، فإن كانت محررة باللغة العربية تترجم بأكملها إلى لغة أجنبية. وفي حالة الاختلاف بين النص الأصلي والترجمة يؤخذ بالنص الأصلي.
المادة (13) : فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لا يجوز أن يمثل الخصوم أمام القضاء غير المحامين المقررين أمام المحاكم المختلطة (م 17) وتحدد اللائحة القضائية العامة نظام المحاماة وأحكام تأديب المحامين (م 24).
المادة (14) : الموظفون الملحقون بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية هم الكتاب ومساعدوهم والمترجمون والمحضرون وغيرهم من المستخدمين (م6 و7 و8). وتحدد اللائحة القضائية العامة أحكام تأديب هؤلاء الموظفين (م 24).
المادة (15) : يقوم المحضرون بتنفيذ الأحكام بناء على أمر المحكمة وبمساعدة السلطات الإدارية إذا طلب منها ذلك (م 18).
المادة (16) : تباشر النيابة لدى المحاكم المختلطة الاختصاصات المبينة بعد وغيرها مما يخوله القانون. ويديرها نائب عام من جنسية أجنبية (م 26).
المادة (17) : يعاون النائب العام أفوكاتو عمومي أول يكون مصرياً وأفوكاتو عمومي ثان يكون أجنبياً. وفي حالة غياب النائب العام أو تعذر حضوره يحل محله الأفوكاتو العمومي الأول في المواد المدنية والمسائل الإدارية والأفوكاتو العمومي الثاني في المواد الجنائية. ويكون تحت إدارة النائب العام أيضاً عدد كاف من وكلاء النيابة (م 27).
المادة (18) : يعين رجال النيابة بمرسوم وهم قابلون للعزل وتابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير الحقانية (م 29).
المادة (19) : للنيابة العمومية ممثلة في شخص النائب العام أو أحد الأفوكاتين العموميين أو أحد وكلاء النيابة الجلوس في جميع الدوائر وفي كل الجمعيات العمومية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية (م 28).
المادة (20) : تباشر النيابة العمومية الدعوى في المواد الجنائية وتوجه البوليس القضائي في كل الدعاوى الداخلة في اختصاص المحاكم المختلطة. الموظفون الذين يعتبرهم القانون من رجال الضبطية القضائية يكونون خاضعين بصفتهم هذه لأوامر النيابة.
المادة (21) : يبدي النائب العام رأيه إذا اقتضى الحال تطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات الخاصة بالعفو عن العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بأخف منها أو بتنفيذ عقوبة الإعدام إذا كان الأمر متعلقاً بأجنبي.
المادة (22) : يشرف النائب العام على السجون والمعتقلات المحبوس بها أجانب وله أيضاً أن يدخل في كل وقت أي مكان آخر يكون أحد الأجانب معتقلاً فيه. ويحيط النائب العام وزير الحقانية بما يلاحظه من مخالفات وبكل ما يقتضيه الإشراف المعهود إليه.
المادة (23) : تتدخل النيابة في كل دعوى تتصل بالأحوال الشخصية أو بالجنسية ولها أن تتدخل في الدعاوى التي تمس مصلحة القصر أو ناقصي الأهلية وفي كل الأحوال الأخرى المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية. ولها أيضاً أن تأمر بالإجراءات التي تراها مفيدة لحفظ حقوق القصر وناقصي الأهلية وأن تعمل على تنفيذها.
المادة (24) : تراقب النيابة الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم وصندوق الودائع والأمانات. وتشرف أيضاً على أقلام الكتبة والمحضرين مع بقائها تحت إدارة رؤساء محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
المادة (25) : تشمل كلمة أجنبي فيما يتعلق بتحديد اختصاص المحاكم المختلطة الأشخاص التابعين للدولة الموقعة على اتفاق مونترو الخاص بإلغاء الامتيازات في مصر وكذلك الأشخاص التابعين لأية دولة أخرى ينص عليها بمرسوم. ولا يجوز لأي شخص تابع للحكومة المصرية أن يستند إلى حماية دولة أجنبية. ويكون الأشخاص التابعون لسوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن خاضعين لقضاء المحاكم الأهلية في المسائل المدنية والجنائية. ويظل الأجانب (سواء أكانوا من أهل الدول الأجنبية أم من رعاياها أم من أهل البلاد الواقعة في حمايتها) الذين ينتسبون إلى ديانة أو مذهب أو ملة لها محاكم مصرية مختصة بمواد الأحوال الشخصية خاضعين لقضاء تلك المحاكم في هذه المواد بنفس الشروط التي كانت مرعية في الماضي. وللأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة حق الخيار بين القضاء المختلط والقضاء الأهلي في المسائل المدنية والتجارية. وإذا أعلن أحدهم فيما يتعلق بتلك المسائل للحضور أمام محكمة أهلية في قضية لم يسبق له فيها قبول القضاء الأهلي وجب عليه إذا أراد الدفع بعدم اختصاص المحكمة التي رفعت إليها القضية أن يقدم هذا الدفع بخطاب مسجل أو بإعلان على يد محضر أو في أول جلسة على الأكثر فإن لم يفعل أصبحت المحكمة مختصة.
المادة (26) : تختص المحاكم المختلطة بالنظر في كل المنازعات المدنية والتجارية سواء بين الأجانب أو بين الأجانب والأشخاص الخاضعين لقضاء المحاكم الأهلية. على أن المحاكم الأهلية تكون مختصة بالنظر في هذه المسائل بالنسبة لكل أجنبي يقبل الخضوع لقضائها. ويجوز أن يستفاد هذا الخضوع من شرط صريح يخولها هذه الاختصاص أو (أولا) من أن الأجنبي نفسه رفع الدعوى أمام المحاكم الأهلية أو (ثانياً) من أنه لم يدفع بعدم اختصاصها قبل صدور الحكم في دعوى حضر فيها بصفته مدعى عليه أو خصماً ثالثاً. ويترتب على الخضوع لقضاء محكمة ابتدائية الخضوع لقضاء المحاكم العليا التي من نوعها (م 9).
المادة (27) : تختص المحاكم المختلطة كذلك بالنظر في المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية في الأحوال التي يكون القانون الواجب التطبيق فيها طبقاً لأحكام المادة 29 هو قانون أجنبي.
المادة (28) : تشمل الأحوال الشخصية: المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة بنظام الأسرة وعلى الأخص الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة والمهر (الدوطة) ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقات بين الأصول والفروع والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبني والوصاية والقيامة والحجر والأذن بالإدارة وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالهبات والمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وبالغيبة وباعتبار المفقود ميتاً.
المادة (29) : يرجع في حالة الشخص وأهليته إلى قانون بلده. وفي الشروط الموضوعية المتعلقة بصحة الزواج إلى قانون بلد كل من الزوجين. وإلى قانون بلد الزوج وقت عقد الزواج في المسائل الخاصة بعلاقات الزوجين بما فيها التفريق والطلاق والتطليق وكذلك في آثار تلك العلاقات بشأن الأموال. وفي حقوق الوالدين والأبناء وواجباتهم المتبادلة إلى قانون بلد الأب. وفي الالتزام بالنفقة إلى قانون بلد المدين بها. وفي المسائل المتعلقة بالبنوة وتصحيح النسب والإقرار بالأبوة وإنكارها إلى قانون بلد الأب. وفي المسائل المتعلقة بصحة التبني إلى قانون بلد كل من المتبنى والمتبني وفي المسائل المتعلقة بآثار التبني إلى قانون بلد المتبنى. وفي الوصاية والقيامة والإذن بالإدارة إلى قانون بلد القاصر. وفي المواريث والوصايا إلى قانون بلد المتوفى أو الموصي. وفي الهبات إلى قانون الواهب وقت الهبة. ولا تخل قواعد هذه المادة بالأحكام المتعلقة بنظام الملكية العقارية في القطر المصري.
المادة (30) : إذا كانت جنسية شخص غير معروفة أو كان له في آن واحد في نظر عدة دول أجنبية جنسية كل منها فيعين القاضي القانون الواجب تطبيقه. وإذا كان لشخص في آن واحد الجنسية المصرية في نظر مصر وجنسية دولة أجنبية أو أكثر في نظر تلك الدولة أو الدول كان القانون الواجب تطبيقه هو القانون المصري.
المادة (31) : يقصد بكلمة "قانون البلد" أحكام ذلك القانون المطبقة بداخل هذا البلد دون أحكامه المتعلقة بالقانون الدولي الخاص.
المادة (32) : لا تطبق قواعد الإجراءات المنصوص عليها في قانون أجنبي إذا تعارض تطبيقها مع أحكام الإجراءات في القانون المصري.
المادة (33) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد 34 و35 و36 و37 يتحدد اختصاص المحاكم المختلطة بجنسية الخصوم الذين تقوم بينهم الدعوى فعلاً دون غيرها وبقطع النظر عن المصالح المختلطة التي قد تمسها الدعوى بطريق غير مباشر.
المادة (34) : الشركات ذات الجنسية المصرية القائمة الآن التي للأجانب فيها مصالح جدية تكون خاضعة للمحاكم المختلطة في منازعاتها مع الأشخاص الخاضعين لولاية المحاكم الأهلية إلا إذا كان قانونها النظامي يتضمن شرطاً يجعل الاختصاص للمحاكم الأهلية أو إذا قبلت الخضوع لولاية هذه المحاكم طبقاً لنص المادة 26.
المادة (35) : تختص المحاكم المختلطة كذلك بمسائل تفالس الأشخاص الخاضعين لولاية المحاكم الأهلية إذا كان أحد الدائنين الداخلين في الإجراءات أجنبياً.
المادة (36) : مجرد إنشاء الرهن العقاري لصالح أجنبي على عقار مهما تكن جنسية واضع اليد أو المالك يجعل المحاكم المختلطة مختصة بالنظر في صحة هذا الرهن وما يترتب عليه من آثار بما في ذلك بيع العقار جبراً وتوزيع ثمنه (م 13).
المادة (37) : لا يجوز للمحاكم المختلطة أن تنظر في دعوى ليست بذاتها من اختصاصها ولو كانت مرفوعة بطريق التبعية لدعوى أصلية سبق رفعها إليها. على أنه يجوز لها أن تنظر في هذه الدعوى التبعية إذا رأت الجهة القضائية التي رفعت إليها أن من مصلحة العدالة تكليف الخصوم برفعها أمام المحاكم المختلطة. ويجوز للمحاكم المختلطة في دعوى مرفوعة أمامها تعتبر تبعية لدعوى أصلية سبق رفعها أمام المحاكم الأهلية أن تكلف الخصوم برفع الدعوى التبعية إلى المحاكم الأهلية إذا رأت وجوب ذلك لمصلحة العدالة.
المادة (38) : لا تختص المحاكم المختلطة بنظر الدعاوى التي يرفعها الأجانب بطلب استحقاق عقار موقوف، على أنها تختص بدعاوى وضع اليد القانوني على هذا العقار أيا كان المدعي والمدعى عليه. كذلك لا تختص المحاكم المختلطة بالمنازعات المتعلقة مباشرة أو بالواسطة بأصل الوقف أو بصحته أو بتفسير أو تطبيق شروطه أو بتعيين النظار وعزلهم. على أنه يجوز للمحاكم المختلطة أن تقضي بأن الوقف المنشأ إضرارا بحقوق دائني الوقف لا يجوز التمسك به قبلهم.
المادة (39) : إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحاكم المختلطة بدفع يتعلق بالأحوال الشخصية لأحد الخصوم الداخلين فيما يختص بتلك الأحوال في ولاية جهة قضاء أخرى وجب على تلك المحاكم إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن تقف الحكم في الموضوع وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من القاضي المختص. فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى.
المادة (40) : لا يترتب على تحويل حق إلى أجنبي أو إدخال أجنبي في الدعوى أو تسخير أجنبي فيها جعل المحاكم المختلطة مختصة بالفصل في منازعات من اختصاص المحاكم الأهلية متى كانت الحوالة أو الإدخال في الدعوى أو التسخير قد قصد به انتزاع تلك الدعاوى من اختصاص المحاكم الأهلية. وتعتبر حاصلة بهذا القصد كل حوالة تقع في أثناء نظر الدعوى على أنه يجوز للمحكمة في أحوال استثنائية أن تبيح إثبات العكس. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة لا يجوز الدفع بالتسخير في حالة تحويل الأوراق التجارية بطريق التظهير. ولا يترتب على تظهير الأوراق التجارية لأجنبي تظهيراً ناقصاً أو بقصد التحصيل جعل المحاكم المختلطة مختصة بالمنازعات التي تكون من اختصاص المحاكم الأهلية.
المادة (41) : إذا خرج الخصم الذي ترتب على صفته الأجنبية اختصاص المحاكم المختلطة من الدعوى قبل إقفال باب المرافعة ينتهي اختصاص تلك المحاكم متى دفع بذلك أحد الخصوم وتنقل القضية بحالتها إلى المحاكم الأهلية.
المادة (42) : لا يترتب على تغيير جنسية أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى تغيير اختصاص المحكمة التي رفعت إليها على الوجه القانوني.
المادة (43) : ليس للمحاكم المختلطة أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، وليس لها أن تنظر في صحة تطبيق القوانين واللوائح المصرية على الأجانب. ولا يجوز لها كذلك أن تفصل في ملكية الأملاك العامة. على أن تلك المحاكم دون أن يكون لها تأويل عمل إداري أو إيقاف تنفيذه تختص: (1) في المواد المدنية والتجارية بكل المنازعات في عقار أو منقول التي تقع بين الأجانب والحكومة. (2) بدعاوى المسئولية المدنية المرفوعة من الأجانب على الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين واللوائح (م 11).
المادة (44) : تختص المحاكم المختلطة بمحاكمة الأجانب عن الأفعال التي يعاقب عليها القانون (م 6 من الكتاب الثاني).
المادة (45) : تختص المحاكم المختلطة كذلك بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء أيا كانت جنسيتهم في الجنايات والجنح الآتية: (1) الجنايات والجنح التي ترتكب مباشرة ضد القضاة ومأموري المحاكم المختلطة أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها (م 7 من الكتاب الثاني). (2) الجنايات والجنح التي ترتكب ضد تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة من المحاكم المختلطة (م 8 من الكتاب الثاني). (3) الجنايات والجنح التي تسند إلى القضاة ومأموري المحاكم المختلطة إذا اتهموا بارتكابها أثناء تأدية وظائفهم أو خروجاً على حدود وظائفهم (م 9 من الكتاب الثاني). (4) جنايات وجنح التفالس بالتقصير أو بالتدليس التي تقع في التفليسات المختلطة (م 6 ثانياً من الكتاب الثاني). تشمل عبارة مأموري المحاكم المختلطة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثالثة كتبة المحاكم ومساعديهم الذين حلفوا اليمين القانونية والمترجمين الملحقين بالمحكمة والمحضرين الأصليين لا الأشخاص الذين تنتدبهم المحكمة عرضاً للقيام بإعلان أو بغيره من أعمال المحضرين (م 10 من الكتاب الثاني).
المادة (46) : في المواد الجنائية تقضي المحاكم الجزئية في الأفعال التي يعتبرها القانون مخالفات وفي الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة ثلاثة أشهر. وتقضي محاكم الجنح في الأفعال التي يعتبرها القانون جنحاً ــ غير الجنح المشار إليها في الفقرة السابقة ــ وفي استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية. وتقضي محاكم الجنايات في الأفعال التي يعتبرها القانون جنايات.
المادة (47) : القبض على الأجانب وتفتيش مساكنهم فيما عدا حالة التلبس أو الاستغاثة من داخل المسكن يجرى بواسطة أو بحضور أحد أعضاء النيابة المختلطة أو أحد رجال الضبطية القضائية المنتدبين لذلك من النيابة المختلطة.
المادة (48) : إذا رأت النيابة في مواد الجنايات محلاً للسير في الدعوى وجب عليها إحالة القضية إلى قاضي التحقيق. وكذلك في مواد الجنح تحيل النيابة القضية إلى قاضي التحقيق ما لم تر أن العناصر التي جمعت في الاستدلالات تكفي لمتابعة تحقيق القضية في الجلسة. وفي هذه الحالة يجوز للنيابة أن تعلن المتهم مباشرة للحضور أمام المحكمة إذا كانت أقواله قد سمعت أو كان قد ثبت غيابه أو تعذر الاهتداء إلى محل إقامته. على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتهم أو النيابة أو من تلقاء نفسها أن تقضي بإلغاء الإعلان وتأمر بإحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق.
المادة (49) : القبض على أجنبي يبلغ فوراً إلى النيابة العمومية ويجب عليها طبقاً للشروط المقررة في قانون تحقيق الجنايات وعلى الأكثر في ظرف الأربعة الأيام أن تأمر بالإفراج عنه أو بإحالته إلى قاضي التحقيق. ولكل أجنبي محبوس حبساً احتياطياً أن يبلغ أمر حبسه إلى قنصله ومحاميه بواسطة النيابة العمومية. ويجوز للقنصل والمحامي أن يزوراه في السجن بالشروط التي توافق عليها النيابة.
المادة (50) : فيما عدا حالة الاستعجال يندب للمتهم الذي ليس له محام من يتولى الدفاع عنه عند الاستجواب إذا طلب ذلك وإلا كان الاستجواب باطلاً. كذلك يندب محام لكل متهم مقدم إلى محكمة الجنايات قبل الجلسة بزمن معقول ولو لم يطلب المتهم ذلك.
المادة (51) : تصدر المحاكم المختلطة أحكامها باسمنا.
المادة (52) : إذا لم يوجد في القانون نص ينطبق على الحالة المعروضة أو كان النص قاصراً أو غامضاً يتبع القاضي مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدل والإنصاف.
المادة (53) : القضايا المرفوعة أمام المحاكم القنصلية قبل 15 أكتوبر سنة 1937 يستمر النظر فيها أمام تلك المحاكم حتى يقضى فيها نهائياً. ويتبع ذلك أيضاً في القضايا المرفوعة أمام المحاكم المختلطة قبل هذا التاريخ إذ أصبحت من اختصاص المحاكم الأهلية طبقاً لأحكام هذا القانون. وفي المواد المدنية يجوز بناء على طلب الخصوم وموافقة جميع ذوي الشأن أن تحال القضايا المشار إليها في الفقرتين السابقتين بالحالة التي وصلت إليها الإجراءات إلى المحاكم المختصة تبعا لأحكام المواد السابقة لمتابعة نظرها والحكم فيها. وفي المواد الجنائية يجوز للمحاكم القنصلية أن تنقل إلى المحاكم المختلطة القضايا التي بدئ فيها قبل 14 أكتوبر سنة 1937 (م 39).
المادة (54) : تبقى لأحكام المحاكم القنصلية وأوامرها قوة الشيء المحكوم فيه وتنفذ إذا اقتضى الحال بواسطة المحاكم المختلطة.
المادة (55) : أحكام التقادم وسقوط الحق التي كانت منطبقة في المواد الداخلة في اختصاص المحاكم القنصلية يبقى لها أثرها أمام المحاكم المختلطة.
المادة (56) : خلافاً لأحكام المادة 27 لا تختص لمحاكم المختلطة بمواد الأحكام الشخصية إذا كان القانون الواجب التطبيق بمقتضى المادة 29 هو قانون إحدى الدول الموقعة على الاتفاق الخاص بإلغاء الامتيازات في مصر وكانت تلك الدولة - وفقاً للمادة (9) من هذا الاتفاق - قد احتفظت لمحاكمها القنصلية بالاختصاص في مواد الأحوال الشخصية ولم تعدل عن هذا الاحتفاظ.
المادة (57) : يستمر العمل بأحكام اللائحة العامة القضائية الحالية (1) إذا كانت لم تلغ أو تعدل بالأحكام السابقة. وكل تعديل تقترح الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة إدخاله على اللائحة المذكورة لا يصبح نافذاً إلا إذا صدر به مرسوم بناء على طلب وزير الحقانية (م 37).
المادة (58) : تلغى اللائحة الخاصة بالتنظيم القضائي المختلط كما يلغى كل نص يخالف هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن