تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبعد الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة في 14 يونيه سنة 1883؛ وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم المحاكم المختلطة الصادرة بالقانون رقم 49 لسنة 1937؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تلغى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة في 14 يونيه سنة 1883 ويستبدل بها الأحكام الآتية: "مادة 15 (أولا) تختص المحاكم الأهلية بالنظر في كل المنازعات المدنية والتجارية عدا المنازعات التي تكون بين الأجانب الخاضعين لاختصاص المحاكم المختلطة أو التي يكون أحد هؤلاء الأجانب طرفا فيها. (ثانيا) وتختص المحاكم الأهلية مع ذلك بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية التي تكون بين هؤلاء الأجانب (سواء أكانوا من أهل الدول الأجنبية أم من رعاياها أم من أهل البلاد الواقعة في حمايتها) الذين ينتسبون إلى ديانة أو مذهب أو ملة لها محاكم مصرية مختصة بمواد الأحوال الشخصية أو بينهم وبين الأشخاص الخاضعين لقضاء المحاكم الأهلية، ما لم يختر هؤلاء الأجانب القضاء المختلط. وإذا أعلن أحدهم فيما يتعلق بتلك المسائل للحضور أمام محكمة أهلية في قضية لم يسبق له فيها قبول القضاء الأهلي وجب عليه إذا أراد الدفع بعدم اختصاص المحكمة التي رفعت إليها القضية أن يقدم هذا الدفع بخطاب مسجل أو بإعلان على يد محضر أو في أول جلسة على الأكثر فإن لم يفعل أصبحت المحكمة مختصة. (ثالثا) وتكون المحاكم الأهلية مختصة كذلك بالنسبة لكل أجنبي يقبل الخضوع لقضائها. ويجوز أن يستفاد هذا الخضوع من شرط صريح يخولها هذا الاختصاص أو (أولا) من أن الأجنبي نفسه رفع الدعوى أمام المحاكم الأهلية أو (ثانيا) من أنه لم يدفع بعدم أخصاصها قبل صدور الحكم في دعوى حضر فيها بصفته مدعى عليه أو خصما ثالثا. ويترتب على الخضوع لقضاء محكمة ابتدائية الخضوع لقضاء المحاكم العليا التي من نوعها. (رابعا) لا يجوز للمحاكم الأهلية أن تنظر في دعوى ليست بذاتها من اختصاصها ولو كانت مرفوعة بطريق التبعية لدعوى أصلية سبق رفعها إليها. على أنه يجوز لها أن تنظر في هذه الدعوى التبعية إذا رأت الجهة القضائية التي رفعت إليها أن من مصلحة العدالة تكليف الخصوم برفعها أمام المحاكم الأهلية ويجوز للمحاكم الأهلية في دعوى مرفوعة أمامها تعتبر تبعية لدعوى أصلية سبق رفعها أمام المحاكم المختلطة أن تكلف الخصوم برفع الدعوى التبعية إلى المحاكم المختلطة إذا رأت وجوب ذلك لمصلحة العدالة. (خامسا) استثناء من أحكام المادة (15 ـ أولا) لا تخضع لقضاء المحاكم الأهلية الشركات ذات الجنسية المصرية المؤسسة قبل 15 أكتوبر سنة 1937 التي للأجانب فيها مصالح جدية إلا إذا كان قانونها النظامي يتضمن شرطا يجعل الاختصاص للمحاكم الأهلية أو إذا قبلت الخضوع لولاية هذه المحاكم طبقا لنص المادة (15 ثالثا). (سادسا) لا تختص المحاكم الأهلية بمسائل التفالس إذا كان أحد الدائنين الداخلين في الإجراءات أجنبيا. (سابعا) في حالة إنشاء رهن عقاري لصالح أجنبي على عقار مهما تكن جنسية واضع اليد أو المالك لا تكون المحاكم الأهلية مختصة بالنظر في صحة هذا الرهن وما يترتب عليه من آثار بما في ذلك بيع العقار جبرا وتوزيع ثمنه. لا يسري هذا الحكم على الرهن العقاري المنشأ بعد تسجيل عمل من أعمال التنفيذ العقاري في قلم الرهون. (ثامنا) إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحاكم الأهلية بدفع يتعلق بالأحوال الشخصية لأحد الخصوم الداخلين فيما يختص بتلك الأحوال في ولاية جهة قضائية أخرى ويجب على تلك المحاكم إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن تقف الحكم في الموضوع وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من القاضي المختص. فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى. (تاسعا) لا يترتب على تغيير جنسية أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى تغيير اختصاص المحكمة التي رفعت إليها على الوجه القانوني. (عاشرا) ليس للمحاكم الأهلية أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولا يجوز لها كذلك أن تفصل في ملكية الأملاك العامة. على أن تلك المحاكم دون أن يكون لها تأويل عمل إداري أو إيقاف تنفيذه تختص: (1) في المواد المدنية والتجارية بكل المنازعات التي تقع بين الأفراد والحكومة بشأن عقار أو منقول. (2) بدعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين واللوائح. (3) في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون النظر فيها. (حادي عشر) في المواد الجنائية تختص المحاكم الأهلية بالنظر في كل الجرائم عدا الجرائم التي يرتكبها الأجانب الخاضعون لاختصاص المحاكم المختلطة. وتختص كذلك بمحاكمة الفاعلية الأصليين والشركاء أيا كانت جنسيتهم في الجنايات والجنح الآتية: (1) الجنايات أو الجنح التي ترتكب مباشرة ضد قضاة ومأموري المحاكم الأهلية أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها. (2) الجنايات والجنح التي ترتكب ضد تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة من المحاكم الأهلية. (3) جنايات وجنح التفالس بالتقصير أو التدليس في قضايا التفالس التي تختص المحاكم الأهلية بنظرها. تشمل عبارة مأموري المحاكم الكتبة ومساعديهم الذين حلفوا اليمين القانونية والمترجمين الملحقين بالمحكمة والمحضرين الأصليين لا الأشخاص الذين تنتدبهم المحكمة عرضا للقيام بإعلان أو بغيره من أعمال المحضرين".
المادة (2) : تختص المحاكم الأهلية بالنظر في القضايا التي تكون من اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون والتي رفعت أمام المحاكم المختلطة قبل 15 أكتوبر سنة 1937 متى أحيلت هذه القضايا بناء على طلب الخصوم وموافقة جميع ذوي الشأن إلى المحاكم الأهلية بالحالة التي وصلت إليها الإجراءات لمتابعة نظرها والحكم فيها.
المادة (3) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1937. ويعرض هذا المرسوم بقانون على البرلمان في أول اجتماع له.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن