تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا الرقيم 9 شعبان سنة 1300 (14 جونيو سنة 1883) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية وعلى المادة الخامسة عشرة من أمرنا الرقيم 20 ذي القعدة سنة 1300 (22 سبتمبر سنة 1883) الصادر بترتيب مجلس شورى حكومتنا وبناء على ما عرض علينا من ناظر حقانية حكومتنا وموافقة رأي مجلس النظار أمرنا بما هو آت
المادة (1) : قانون تحقيق الجنايات المرفوق بأمرنا هذا المشتمل على مائتين وخمس وخمسين مادة المختوم عليه من ناظر حقانية حكومتنا يكون معمولا به في كل جهة من جهات القطر المصري من بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح المحكمة الابتدائية الكائنة تلك الجهة في دائرتها
المادة (1) : لا يجوز توقيع العقوبات المقررة قانونا للجنايات والجنح والمخالفات إلا بمقتضي حكم صادر من المحكمة المختصة بذلك
المادة (2) : على ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ امرنا هذا صدر بسراي عابدين في 13 محرم سنة 1301 ( 13 نوفمبر سنة 1883)
المادة (2) : لا تقام الدعوى العمومية بطلب العقوبة إلا من اعضاء قلم النائب العمومي عن الحضرة الخديوية
المادة (3) : يجوز لكل من اعضاء قلم النائب العمومي عن الحضرة الخديوية والمدعي بالحقوق المدنية أن يطلب التحقيق في المواد الجنائية ومواد الجنح والمخالفات وهذا فضلا عما لمحكمة الاستئناف من الحق في طلب إجراء التحقيق وعما لقاضي التحقيق من الحق في إجرائة من تلقاء نفسه في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية
المادة (4) : لا يجوز إجراء التحقيق إلا بمعرفة قاضي التحقيق أو بمعرفة من ينتدبه لذلك ولا يحصل الشروع فيه إلا بناء على طلب يقدم له وهذا فيما عدا حالة تلبس الجاني بالجناية
المادة (5) : مأمورية الضبطية القضائية التى من وظيفتها جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق والدعوي تؤدي بمعرفة مأمورى الضبطية القضائية وأعوانهم الذين تحت إدارتهم
المادة (6) : مأمور الضبطية القضائية في الجهات التى تكون فيها تأدية وظائفهم هم أعضاء قلم النائب العمومي عن الحضرة الخديوية محافظو الثغور والامصار المديرون مأمورو الضبطيات مأمورو ضبطيات الاقسام نظار اقلام الضبطيات ضباط القره قولات مشايخ البلدان وغير من ذكر ممن تعينهم الحكومة بهذه الصفة من موظفيها
المادة (7) : لا يجوز لاحد بغير أمر من المحكمة أن يدخل في بيت مسكون لم يكن مفتوحا للعامة ولا مخصصا لصناعة أو تجارة يكون عملها تحت ملاحظة الضبطية إلا في الأحوال المبينة في القوانين أو في حالة تلبس الجاني بالجناية أو في حالة الاستغاثة أو طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق
المادة (8) : يجب على كل من علم في أثناء تأدية وظائفه من موظفي الحكومة أو مأموري الضبطية القضائية أو مأموري جهات الإدارة بوقوع جناية أو جنحة أو مخالفة أن يخبر بذلك فورا قلم النائب العمومي بالمحكمة التى وقعت في دائرتها الجناية أو الجنحة أو المخالفة أو قلم النائب العمومي بالمحكمة التى يمكن أن يوجد في دائرتها من يظن وقوع الجناية أو الجنحة أو المخالفة منه
المادة (9) : وكذلك كل من عاين وقوع جناية تخل بنظام الأمنية العمومية أو يترتب عليها تلف حياة إنسان أو ضرر لملكه يجب عليه أن يخبر بها قلم النائب العام العمومي ويجب عليه أيضا في حالة تلبس الجاني بالجناية وفي جميع الأحوال المماثلة لها أن يحضر الجاني أمام رئيس قلم النائب العمومي أو يسلمه لأحد مأموري الضبطية القضائية أو لأحد أعوان الضبط والربط بدون احتياج لأمر بضبطه وذلك إن كان ما وقوع منه يستوجب القبض عليه احتياطا
المادة (10) : يجب على مأموري الضبطية القضائية أن يقبلوا التبليغات التى ترد اليهم في دائرة وظائفهم بشأن الجنايات والجنح والمخالفات وأن يبعثوا بها فورا إلى قلم النائب العمومي بالمحكمة التى من خصائصها الحكم في ذلك
المادة (11) : ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يستحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى يصير تبليغها اليهم على الوجه المتقدم بيانه أو يعلمون بها بأي كيفية كانت وعليهم ايضا أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت الوقائع الجنائية ويحرروا بجميع ذلك محضرا يرسل إلي قلم النائب العمومي مع الأوراق الدالة على الثبوت
المادة (12) : يجوز ايضا لمأموري الضبطية القضائية ما عدا أعضاء قلم النائب العمومي إجراء التحقيق بناء على توكيل من قاضي التحقيق بشرط أن لا يتجاوز الحدود المقررة في ذلك التوكيل
المادة (13) : ومع ذلك يجوز لاعضاء قلم النائب العمومي وغيرهم من مأموري الضبطية القضائية أن يشرعوا فورا في إجراء التحقيقات الابتدائية في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية
المادة (14) : مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية هي رؤيتة حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ويعتبر أيضا أن الجاني شوهد متلبسا بالجناية إذا اتبعه من وقعت عليه الجناية عقب وقوعها منه بزمن قريب أو اتبعته العامة مع الصياح أو وجد في ذلك الزمن حاملا لآلات أو أسلحة أو أمتعه أو أوراق أو أشياء أخر يستدل منها على أنة مرتكب الجناية أو مشارك في فعلها
المادة (15) : يجب على مأمور الضبطية القضائية في هذه الحالة أن يتوجه بلا تأخير إلى محل الواقعة ويحرر ما يلزم من المحاضر ويثبت حقيقة وجود الجناية وكيفية وقوعها وحالة المحل الذي وقعت فيه ويسمع شهادة من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الواقعة وفاعلها
المادة (16) : ويجوز له أن يمنع الحاضرين عن الخروج من محل الواقعة أو عن التباعد عنه حتى يتم تحرير المحضر ويسوغ له أيضا أن يستحضر في الحال كل من يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الواقعة
المادة (17) : وإذا خالف أحد من الحاضرين أمر المأمور المذكور بعدم الخروج أو التباعد أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور بذكر ذلك في المحضر
المادة (18) : وتحكم محكمة المخالفات على من خالف فيما ذكر بالمادة السابقة بغرامة من عشرين قرشا ديونيا الى مائة قرش وبالحبس من أربع وعشرين ساعة إلى أسبوع ويكون حكمهما بذلك بناء على المحضر السالف ذكره الذى يلزم اعتماده واعتباره حجة بها
المادة (19) : إذا شوهد الجاني متلبسا بالجناية أو وجدت قرائن أحوال تدل على وقوع الجناية منه أو على الشروع في ارتكابها أو على وقوع جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو إذا لم يكن للمتهم محل معين معروف بالقطر المصري يجوز لمأمور الضبطية القضائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل قوية على اتهامه وبعد سماع أقواله إن لم يأت بما يبرئه يرسله في ظرف أربع وعشرين ساعة إلى المحكمة التي من خصائصها ذلك ليكون تحت تصرف قلم النائب العمومي وللقلم المذكور أن يطلب استجوابه بمعرفة قاضي التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة
المادة (20) : ويجوز أيضا لمأمور الضبطية القضائية في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يصدر أمرا بضبط المتهم وإحضاره إن لم يكن حاضرا ويذكر ذلك في المحضر
المادة (21) : يسلم الأمر بالضبط والإحضار لأي محضر أو لأي مأمور من مأموري الضبط والربط.
المادة (22) : يجوز لمأمور الضبطية القضائية في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية أن يدخل في منزل المتهم ويفتشه ويجب عليه أن يضبط كل ما يجده في أي محل كان من أسلحة وآلات وغيرها مما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجناية ويمكن الوصول به إلى كشف الحقيقة وعليه أن يحرر محضرا بما يحصل من هذه الإجراءات
المادة (23) : ويجب عليه ايضا أن يضبط الأوراق التى توجد بمحل المتهم
المادة (24) : الأشياء التي تضبط توضع في حرز مغلق وتربط ويختم عليها ويكتب على شريط من ورق داخل تحت الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء وتذكر المادة التي حصل لأجلها الضبط
المادة (25) : ويجوز لمأمور الضبطية القضائية أن يستعين بمن يلزم من أهل الخبرة والأطباء وأن يطلب منهم تقريرا عن المواد التي تمكنهم صناعتهم من إيضاحها ويجب على من يستعين به منهم أن يحلف يمينا أمامه على أنه يبدى رأيه بحسب ذمته
المادة (26) : إذا حضر احد أعضاء قلم النائب العمومي في وقت مباشرة تحقيق صار البدء فيه بمعرفة احد مأموري الضبطية القضائية في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية فله أن يتممه أو يأذن لمأمور المذكور بإتمامه
المادة (27) : يجوز لكل من أعضاء قلم النائب العمومي في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبطية القضائية ببعض الأعمال التي من خصائصه
المادة (28) : إذا اقتضي الحال توجه مأموري الضبطية القضائية إلى محل الواقعة لإجراء التحقيق في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية يجب عليهم أن يخبروا قلم النائب العمومي بذلك
المادة (29) : ويجب على أعضاء قلم النائب العمومي أن يخبروا قاضي التحقيق فورا بما ذكر في المادة السابقة
المادة (30) : يجب على من شرع في إجراء التحقيق في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية من مأموري الضبطية القضائية أو من أعضاء قلم النائب العمومي أن يسلم أوراق التحقيق إلى القاضي المعين له متي حضر ليتمم الإجراءات المتعلقة بذلك وللقاضي المذكور أن يأذن لمأمور الضبطية القضائية بالاستمرار على الحقيق الذي حصل الشروع فيه أو يكلفه بأعمال معينة مختصة بالتحقيق
المادة (31) : لمأموري الضبطية القضائية في أثناء مباشرتهم التحقيق في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية أو في أثناء إجراء عمل مختص به بناء على توكيل أن يستعينوا بالقوة العسكرية مباشرة.
المادة (32) : يجب على مأموري الضبطية القضائية أن يرسلوا بلا تأخير محاضر التحقيق التي حرروها وغيرها من الأوراق والأشياء التي ضبطوها في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية إلى قلم النائب العمومي بالمحكمة التي جري التحقيق أو الضبط في دائرتها وعلى أحد أعضاء القلم المذكور أن يطلع على التحقيق فورا ويرسل أوراقه إلى قاضي التحقيق مع بيان طلباته
المادة (33) : يجب أيضا على مأموري الضبطية القضائية أن يرسلوا مباشرة في أقرب وقت إلى قلم النائب العمومي ما يصل إليهم من التبليغات وما حرروه من محاضر التحقيق ومحاضر التحريات التي صار إجراؤها بمعرفتهم عن الجنايات والجنح والمخلفات
المادة (34) : ويجوز لكل واحد من أعضاء قلم النائب العمومي بناء على التبليغات والمحاضر المذكورة وغيرها مما علم به الأخبار أن يقدم المادة المتعلقة بذلك إلى قاضي التحقيق ويرسل له الأوراق مع بيان طلباته
المادة (35) : على أعضاء قلم النائب العمومي في مواد المخالفات أن يقدموا الدعوى مباشرة إلى محكمة المخالفات مع تكليف المتهم بالحضور أمامها وأما في مواد الجنح فيجوز لهم أن يرفعوا الدعوى إلى محكمة الجنح إن لم يكن المتهم مسجونا مع تكليفه بالحضور مباشرة
المادة (36) : إذا شوهد الجاني متلبسا بالجناية وقبض عليه بسبب فعل يستوجب العقوبة بأحدي العقوبات المقررة للجنح يجوز لقلم النائب العمومي بعد استجوابه أن يطلب حضوره في الحال بجلسة المحكمة ويجوز له أيضا في هذه الحالة أن يبقي المتهم في السجن
المادة (37) : فإن لم تكن جلسة المحكمة منعقدة وجب على قلم النائب العمومي أن يطلب حضور المتهم في جلسة اليوم التالي ليوم القبض عليه ويسوغ عقد جلسة مخصوصة لذلك عند الاقتضاء
المادة (38) : يجب على وكلاء النائب العمومي بالمحاكم الابتدائية أن يرسلوا له في كل أسبوع كشفا ببيان التبليغات التي وصلت إليهم في أثناء الثمانية أيام الماضية وبيان ما صار إجراؤه في كل قضية
المادة (39) : يجوز لمحاكم الاستئناف أن تطلب إقامة الدعوي الجنائية على حسب ما هو مقرر في المادة 60 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية
المادة (40) : الشكاوي التى لا يدعي فيها اربابها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات
المادة (41) : ولا يعتبر المشتكي أنه مدع بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في الشكوى أو في ورقة مقدمة بعدها أو إذا طلب في احدهما تعويضاً ما
المادة (42) : كل شكوى أو ورقة تتضمن الدعوى من أحد بحصول ضرر له ويصرح فيها أنه مدع بحقوق مدنية يجب أن ترسل إلى قلم النائب العمومي
المادة (43) : يجوز للمدعي بالحقوق المدنية في مواد المخالفات والجنح أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة بها مع تكليف خصمة مباشرة بالحضور أمامها بشرط أن يرسل أوراقة إلى قلم النائب العمومي قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام
المادة (44) : يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يعين له محلا في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة المختصة بالحكم في دعواه إذا لم يكن مقيما فيها وإن لم يفعل ذلك يعلن ما يلزم إعلانه إليه في قلم كتاب المحكمة ويكون ذلك صحيحا
المادة (45) : يجوز لكل من ادعي حصول ضرر له من جناية أو جنحة أو مخالفة أن يقدم شكواه بهذا الشأن ويقيم نفسه مدعيا بحقوق مدينة في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية حتى تتم المرافعة
المادة (46) : يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أي حالة كانت عليها بشرط أن يدفع الرسوم مع عدم الاخلال بالتعويضات التى يستحقها المتهم إن كان لها وجه
المادة (47) : يكون الإجراء فيما يتعلق بالتضمينات في الأحوال التي تقضي فيها الشريعة الإسلامية بالدية على حسب الأحكام المقررة في الشريعة المذكورة إنما لا تتبع هذه الأحكام إلا في حق الأشخاص السارية عليهم
المادة (48) : يقوم بأداء وظائف قاضي التحقيق في دائرة كل محكمة ابتدائية قاض يعين من قضاة المحكمة المذكورة
المادة (49) : يجوز لقاضي التحقيق في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية أن يجرى من تلقاء نفسه جميع الأعمال التي تكون من خصائص مأموري الضبطية القضائية في مثل تلك الحالة
المادة (50) : ويجب عليه في الحالة المذكورة أن يخبر رئيس قلم النائب العمومي عند شروعه في التحقيق أو عند انتقاله إلى محل الواقعة اللازم تحقيقها
المادة (51) : إذا ابتدأ احد أعضاء قلم النائب العمومي أو غيره من مأموري الضبطية القضائية في إجراءات التحقيق وترا أي لقاضي التحقيق عدم استيفاء بعضها كان له الحق في إعادة ما لم يكن مستوفيا منها
المادة (52) : لا يجوز لقاضي التحقيق أن يشرع في إجرائه من تلقاء نفسه إلا في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية إنما له مباشرة إجراءات التحقيق وإتمامها متي رفعت له المسالة بالاوجه المعتبرة قانونا
المادة (53) : يجوز للمتهم في كل الأحوال أن يرفع لقاضي التحقيق قبل استجوابه مسألة عدم اختصاصه بالدعوى أو عدم جواز سماعها بناء على أن الفعل المسند إليه لم يكن مستوجبا للعقوبة على حسب القانون.
المادة (54) : على قاضي التحقيق أن يحكم في ظرف أربع وعشرين ساعة في تلك المسائل الفرعية بعد تقديم أقوال أحد أعضاء قلم النائب العمومي فيها بالكتابة وبعد سماع أقوال المدعي بالحقوق المدنية
المادة (55) : تجوز المعارضة من جميع الاخصام في الأمر الذي يصدر من قاضي التحقيق بالحكم في المسائل الفرعية المذكورة بشرط تقديمها في ظرف ثلاثة أيام من وقت إعلان الأمر المذكور وتحصل المعارضة بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة وترفع بناء على طلب أحد أعضاء قلم النائب العمومي إلى محكمة الجنح حال انعقادها بهيئة أودة المشورة ولا يستأنف الحكم الذي يصدر من تلك المحكمة وتقديم المعارضة يوقف الاستجواب دون غيره من الإجراءات المتعلقة بالتحقيق
المادة (56) : إذا طلبت محكمة الاستئناف إقامة دعوى عمومية فيقوم بأداء وظائف قاضي التحقيق من تعينه لذلك من أعضائها ويجوز لمن تعينه محكمة الاستئناف من أعضائها لهذا الغرض أن ينتدب لإجراءات التحقيق أحد قضاة المحكمة الابتدائية التي يلزم استيفاء تلك الإجراءات في دائرتها
المادة (57) : يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءته كاتبا يمضي معه المحاضر ويحفظ الأوامر والأوراق
المادة (58) : يجب على قاضي التحقيق أن يثبت حالة الشئ أو الإنسان الذي وقعت عليه الجناية وأن يجمع كافة الأدلة المحسوسة التي بها يمكن الوصول إلى معرفة الجاني ومعرفة درجة الجناية
المادة (59) : إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو أحد من أهل الفن فيجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته
المادة (60) : إذا اقتضي الحال إجراء التحري وإثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق بسبب ضرورة بعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو بأي سبب أخر فيجب على القاضي المذكور أن يصدر أمرا بذلك تذكر فيه الأسباب وتبين أنواع إثبات الحالة وأنواع التحقيق مع تعيين ما يراد إثبات حالته أو تحقيقه
المادة (61) : يجب على الأطباء ورجال الفن أن يحلفوا يمينا أمام قاضي التحقيق على أبداء رأيهم بحسب الذمة ويقدموا تقريرا بالكتابة توضع عليه إمضاؤهم ويرفق بأوراق التحقيق لاعتباره على حسب الاقتضاء
المادة (62) : يجب على قاضي التحقيق أن يجمع كافة البراهين التي تثبت أن الأشياء والأوراق والكتابة المتعلقة بالواقعة الجنائية هي بعينها ويسوغ له أيضا أن ينتقل إلى منزل المتهم سواء طلب منه ذلك أو من تلقاء نفسه ليفتش فيه عن الأوراق وعن جميع ما يرى حصول فائدة منه لظهور الحقيقة
المادة (63) : ويسوغ أيضا لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى الأماكن الأخر التي يغلب على ظنه إخفاء شئ فيها مما ذكر في المادة السابقة
المادة (64) : يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط في مصلحة البوستة كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات وأن يضبط في مصلحة التلغرافات كافة التلغرافات التي يري حصول فائدة منها لظهور الحقيقة ويكون ذلك بناء على أمر مشتمل على الأسباب المبني عليها ولأعضاء قلم النائب العمومي الحق في إجراء ما ذكر في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية
المادة (65) : إذا لزم إجراء التفتيش في جهة خارجة عن المدينة المقيمة بها المحكمة من الجهات الداخلة في دائرة اختصاص المحكمة المذكورة يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف أحد مأموري الضبطية القضائية بإجراء التفتيش والأعمال المذكورة في مادتي 62 و63 أما إذا كانت الجهة المقتضي إجراء التفتيش فيها خارجة عن دائرة اختصاص تلك المحكمة فلقاضي التحقيق أن يطلب من قاضي التحقيق بالمحكمة الكائنة في دائرتها الجهة المذكورة أن يباشر الأعمال المتقدم ذكرها ويسوغ لهذا القاضي إذا اقتضي الحال ذلك أن ينتدب لإجراء التفتيش احد مأموري الضبطية القضائية
المادة (66) : الأصول المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية بشأن تحقيق عين الأوراق التي تحصل عليها المضاهاة في مواد التزوير والإقرار بصحتها تتبع أيضا في التحقيقات الجنائية
المادة (67) : يجوز لقاضي التحقيق أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماع شهادته من الشهود على الوقائع التي تثبت ارتكاب الجناية وأحوالها وإسنادها للمتهم أو براءة ساحته منها أو يتوصل بها إلى إثبات ذلك
المادة (68) : الشهود الذين يرى لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه لزوم سماع شهادتهم يكلفون بالحضور أمامه على يد محضر بناء على أمر يصدر منه ويجوز للقاضي المذكور في كل الأحوال أن يسمع شهادة من يحضر له باختياره بدون سبق تكليفة بالحضور
المادة (69) : يجب على قاضي التحقيق أن يسمع شهادة كل شاهد طلب أحد أعضاء قلم النائب العمومي مباشرة حضوره وأن يأمر بطلب حضور كل شاهد طلب المتهم استشهاده ويجب عليه أيضا أن يسمع شهادة الشهود الذين يكلفهم بالحضور المدعي بالحقوق المدنية
المادة (70) : ومع ذلك إذا كلف مباشرة أحد أعضاء قلم النائب العمومي أو المدعي بالحقوق المدنية الشهود بالحضور فتعيين اليوم لسماع شهادتهم يكون بمعرفة قاضي التحقيق إنما يجب على القاضي المذكور في كل الأحوال أن يشرع في سماع شهادة الشهود وفي التحقيق في أقرب وقت على قدر الإمكان ولا يسوغ له أن يؤخر سماع شهادة الشهود إلى ميعاد يتجاوز ثمانية أيام
المادة (71) : إذا حصل تكليف الشهود بالحضور بناء على طلب المتهم أو بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية جاز لقاضي التحقيق أن يطلب ممن كلفهم بالحضور منهما بيان الأسئلة التي يرام توجيهها إليهم وأن يحكم بعد ذلك بأمر يصدر منه بصرف النظر عن الاستشهاد المطلوب وللخصم المعارضة في ذلك الأمر في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت تبليغه إليه وتقدم المعارضة المذكورة إلى محكمة الجنح في أودة المشورة
المادة (72) : تسمع شهادة كل واحد من الشهود على انفراد بغير حضور الباقي إنما تجوز مواجهة بعضهم بالبعض الأخر بعد ذلك ويكون سماع الشهادة على وجه العموم في جلسة علنية ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بمساعها في جلسة سرية مراعاة لإحقاق الحق أو للآداب أو لظهور الحقيقة
المادة (73) : يجب على الشهود أن يحلفوا يمينا على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون غيره إنما يجوز لقاضي التحقيق أن يسمع على سبيل الاستدلال بدون حلف يمين شهادة من يصح تجريحه من الشهود بمقتضي ما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية
المادة (74) : يجب على قاضي التحقيق أن يطلب من كل واحد من الشهود أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصنعته ومحل سكنه
المادة (75) : يحضر المتهم في الجلسة ويجوز له أن يوجه إلى الشهود الاسئلة التى يرى له لزوم توجيهها اليهم سواء كان بنفسه أو بواسطة المدافع عنه ويحضر في الجلسة ايضا أحد أعضاء قلم النائب العمومي والمدعي بالحقوق المدنية
المادة (76) : يجوز لقاضي التحقيق أن يسمع شهادة شهود بغير حضور المتهم ولا أحد من أعضاء قلم النائب العمومي ولا المدعي بالحقوق المدنية إذا رأي لزوما لذلك إنما تعتبر الشهادات التي تسمع على هذا الوجه لها على سبيل الاستدلال فقط ولا تتلى في أثناء المرافعة إلا بعد سماع شهادة الشهود في الجلسة العلنية
المادة (77) : يكتب الكاتب المعين مع قاضي التحقيق أجوبة الشهود وشهاداتهم بغير تحشير بين السطور وإن حصل شطب أو تخريج فيصدق عليه القاضي والكاتب والشهود ويضع على جميع ذلك كل منهم إمضاءه وإلا فلا يعتبر ولا يعمل به
المادة (78) : يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن وضع إمضائه ولم يمكنه وضعه يذكر ذلك في الشهادة وفي كل الأحوال يضع كل من القاضي و الكاتب إمضاءه على كل صحيفة منها
المادة (79) : يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر اليه وألا يصدر القاضي المذكور بعد سماع أقوال أحد أعضاء قلم النائب العمومي حكما انتهائيا لا يستأنف بالزامه بدفع غرامة قدرها مائة قرش ويكلف بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه فإن تأخر عن الحضور في المرة الثانية يحكم عليه بغرامة من مائتى قرش الى أربعمائة قرش ديواني ويجوز إصدار أمر بضطه وإحضاره
المادة (80) : الشاهد الذي تأخر عن الحضور أولا وحكم عليه بالغرامة تجوز إقالته منها بعد سماع أقوال أحد أعضاء قلم النائب العمومي إذا حضر بعد تكليفه مرة ثانية وأبدي لقاضي التحقيق أعذارا مقبولة
المادة (81) : إذا حضر من دعي للشهادة وأمتنع عن المجاوبه عن الأسئلة التي وجهها إليه قاضي التحقيق يحكم عليه في كل الأحوال بغرامة من مائة قرش ديواني إلى أربعة آلاف قرش ويجوز الحكم عليه أيضا بالحبس من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوما إذا كانت المادة المستشهد فيها من الجنح وأما إذا كانت من الجنايات فتكون مدة الحبس من خمسة عشر يوما إلى شهرين ويكون الحكم بهذه العقوبات من محكمة الجنح بناء على طلب أحد أعضاء قلم النائب العمومي إنما لا يحكم بها على الأشخاص المعافين من تأدية الشهادة في الأحوال المبينة في المواد 202 و203 و204 و205 و206 و207 من قانون المرافعات
المادة (82) : إذا كان الشاهد مريضا أو له مانع عن الحضور يجب على قاضي التحقيق أن يتوجه إلى محله ليسمع شهادته ويخبر بذلك قلم النائب العمومي والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم ويكون لهم الحق في الحضور بأنفسهم عند سماع شهادة الشاهد المذكور أو بواسطة وكلاء عنهم ولهم أيضا أن يوجهوا إليه الأسئلة التي يرى لهم لزوم توجيهها إليه كما ذكر في المواد السابقة إنما لقاضي التحقيق الإجراء بموجب الحق الذي له بمقتضي المادة 76 من هذا القانون
المادة (83) : إذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة اختصاص المحكمة يجوز لقاضي التحقيق في الحالة المبينة في المادة السابقة وفي غيرها من الأحوال أن يوكل في سماع الشهادة قاضي التحقيق بالمحكمة المقيم بدائرتها الشاهد المذكور
المادة (84) : فإذا كان الشهاد مقيما بدائرة المحكمة ولكن في جهة بعيدة عن مركزها يجوز لقاضي التحقيق في كل الأحوال أن ينتدب أحد مأموري الضبطية القضائية لسماع شهادته متى رأي أن الأحوال تسمح بذلك
المادة (85) : يجب على قاضي التحقيق في الأحوال التي يوكل فيها غيره في إجراء بعض تحقيقات أو سماع شهادة شاهد أن يعين الإجراءات اللازم إجراؤها والوقائع التي يلزم استشهاد الشاهد عليها
المادة (86) : كافة القواعد والاصول المقررة قانونا فيما يتعلق بالشهود في المواد المدنية تتبع في المواد الجنائية إلا إذا وجد نص يخالف ذلك
المادة (87) : إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور أو إذا كانت المادة المتهم بها من قبيل المبين في المادة 19 من هذا القانون جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره وعلى القاضي المذكور في هذه الحالة أن يستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة بالأكثر من وقت تنفيذ الأمر المتقدم ذكره
المادة (88) : إذا تبين بعد الاستجواب أو في حالة هرب المتهم أو عدم حضوره أن الشبهات كافية وكانت الجناية أو الجنحة تستوجب العقاب بالحبس أو عقابا أخر اشد منه جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا في الحال أو عقب ذلك بسجن المتهم أو أن يبدل أمر الضبط والإحضار بأمر بسجنه
المادة (89) : يلزم أن يكون الأمر بالضبط والإحضار ممضي ومختوما ممن أصدره ومشتملا على أسم المتهم بالإيضاح الكافي على قدر الإمكان ومشتملا أيضا علي موضوع التهمة وعلى التنبيه على من يكون حاملا له من المحضرين أو من مأموري الضبط والربط بأن يقبض على المتهم ويحضره أمام قاضي التحقيق ويلزم أن يكون مؤرخا
المادة (90) : إذا تعذر إحضار المتهم فورا أمام قاضي التحقيق بسبب بعد المسافة أو ضيق وقت ضبطه يصير إيداعه مؤقتا في محل مأمون من دار السجن منفردا عن الأشخاص المحكوم عليهم أو الأشخاص المسجونين بناء على أوامر صادرة بذلك
المادة (91) : إذا قبض على المتهم المأمور بضبطه وإحضاره خارج دائرة اختصاص المحكمة الجاري فيها التحقيق يسوغ له أن يطلب استجوابه على يد قاضي التحقيق الموظف بالمحكمة التي حصل في دائرتها القبض عليه ولكن يلزم في هذه الحالة أن ينتظر في السجن مؤقتا حتى ترسل الأوراق والإفادات اللازمة من قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر بالضبط والإحضار إلى قاضي التحقيق اللازم استجوابه على يده
المادة (92) : يجوز لقاضي التحقيق الذي أصدر أمر الضبط والإحضار أن يبدل هذا الأمر بأمر بالسجن وللقاضي المنوط بالتحقيق أن يأمر بعد إطلاعه على الأوراق بنقل المتهم إلى دار السجن الكائنة بدائرة اختصاصه
المادة (93) : لا يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالسجن في الأحوال التي تقضي ذلك إلا بعد سماع أقوال أحد أعضاء قلم النائب العمومي وعلى العضو المذكور أن يبدي أقواله وطلباته بعد إطلاعه على التحقيق
المادة (94) : يلزم أن يكون الأمر بالسجن مشتملا على البيانات التي يشتمل عليها الأمر بالضبط والإحضار وينبه فيه على مأمور السجن باستلام المتهم ووضعه في الحبس
المادة (95) : يسجل الأمر بالسجن بنسخ صورته في دفتر السجن
المادة (96) : لا يجوز تنفيذ أي أمر إلا بإظهار أصله للمتهم وتسليم صورة منه إليه ويلزم أن يذكر في الإعلان تسليم تلك الصورة للمتهم أو امتناعه عن استلامها
المادة (97) : لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار أو أوامر السجن بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يؤشر عليها قاضي التحقيق أو رئيس قلم النائب العمومي تأشيرا جديدا مؤرخا
المادة (98) : يجوز لقاضي التحقيق أن يسجن المتهم بانفراده في سجن لا يصل إليه أحد مدة ثمان وأربعين ساعة فقط وفي أثناء هذه المدة يرفع أمره إذا اقتضي الحال ذلك لاوده المشورة بمحكمة الجنح التي يسوغ لها أن تزيد على مدة السجن المذكور ستة أيام لا أكثر
المادة (99) : يجوز لقاضي التحقيق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال أحد بالمتهم غير أقاربه للدرجة السادسة والغاية داخله في المغيا ومع ذلك لا يتصل به أحد من الأقارب المذكورين إلا بحضور شخص يكون له الحق في منع أي مكالمة بشأن المادة المتهم بها أو تبليغ شئ متعلق بذلك
المادة (100) : للمتهم الحق في كل الأحوال أن يتكلم مع المدافع عنه بدون حضور أحد ولو كان محبوساً في حبس الإنفراد.
المادة (101) : يجوز لقاضى التحقيق في كل وقت أن يصدر أمراً بإلغاء أمر صدر منه إنما إذا كان الأمر المقصود إلغاؤه صادراً بسجن المتهم يجب على القاضي أن يسمع أقوال أعضاء قلم النائب العمومي قبل ذلك.
المادة (102) : يجوز للمتهم في أي وقت شاء أن يطلب الإفراج عنه مؤقتاً ويرفع هذا الطلب إلى قاضي التحقيق الذي يحكم فيه بناء على ما يبديه أحد أعضاء قلم النائب العمومي بالكتابة وذلك بعد سماع أقوال المتهم وأقوال العضو المذكور.
المادة (103) : تجوز المعارضة في الأمر الذي يصدر من قاضى التحقيق في الحالة المبينة في العبارة الأخيرة من المادة 101 وفى الحالة المبينة في المادة 102 أمام أودة المشورة بمحكمة الجنح إذا كان الفعل المسند للمتهم جنحة وأمام أودة المشورة بمحكمة الجنايات إذا كان الفعل جناية ولا يقبل التظلم من الحكم الذي يصدر في تلك المعارضة. ويكون حصول تلك المعارضة بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة ويبتدئ هذا الميعاد بالنسبة لأعضاء قلم النائب العمومي من وقت صدور الأمر من قاضي التحقيق أما بالنسبة للمتهم فيبتدئ من وقت إعلانه إليه.
المادة (104) : إذا رفض طلب الإفراج بناء على المعارضة أو بغير حصول معارضة في الميعاد المقرر في القانون فلا يجوز للمتهم تجديده مرة ثانية إنما يسوغ لقاضي التحقيق في كل الأحوال أن يأمر بناء على التماس المتهم أو من تلقاء نفسه بالإفراج عن المتهم المذكور ويكون صدور الأمر بذلك بعد سماع أقوال أحد أعضاء قلم النائب العمومي وبناء على ما يبديه بالكتابة.
المادة (105) : لا يقبل من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.
المادة (106) : يجب حتماً في مواد الجنح الإفراج عن المتهم بالضمان بعد اّخر إستجوابه بثمانية أيام إذا كان له محل ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
المادة (107) : وأما في الجنايات فالإفراج مؤقتاً ليس بواجب حتماً وإنما لقاضي التحقيق أن يأمر به مع إشتراط الضمان.
المادة (108) : إذا صدر أمر بالإفراج بالضمان فمبلغ الضمان يقدره قاضي التحقيق أو تقدره المحكمة عند الحكم منها في التظلم من أمر ذلك القاضي ويخصص في حالة الحكم على المتهم لدفع ما يأتي بترتيبه: أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة. ثانياً: المصاريف التي دفعها معجلاً المدعي بالحقوق المدنية. ثالثاً: الغرامة. وخلاف ذلك ينبغي أن يكون من ضمن مبلغ الضمان مبلغ مقدر في الأمر أو الحكم يخصص لدفع ما يأتي على حسب ترتيبه: أولاً: مصاريف تنفيذ الحكم غير الغرامة وغير المصاريف التي صرفت قبل انعقاد الجلسة. ثانياً: الجزاء على تخلف المتهم عن الحضور أمام القاضي أو المحكمة.
المادة (109) : إذا خرجت القضية من يد قاضي التحقيق يرفع طلب الإفراج إلى المحكمة الإبتدائية أو إلى محكمة الإستئناف المنوط بها الحكم في الدعوى وهى تحكم في ذلك الطلب في أودة المشورة بعد سماع أقوال أحد أعضاء قلم النائب العمومي ولا يقبل التظلم من الحكم الذي يصدر منها.
المادة (110) : إذا صدر أمر بالإفراج عن المتهم ثم تقوت دلائل الشبهة جاز في كل الأحوال إصدار أمر آخر بحبس المتهم المذكور ثانياً. ويصدر الأمر بالحبس في هذه الحالة بعد سماع أقوال أحد أعضاء قلم النائب العمومي من قاضي التحقيق أو من رئيس المحكمة الإبتدائية أو محكمة الإستئناف المرفوعة لها الدعوى.
المادة (111) : إذا دعي المتهم بالطرق القانونية للحضور بعد الإفراج عنه مؤقتاً ولم يحضر أمام قاضي التحقيق أو المحكمة الإبتدائية أو محكمة الإستئناف على حسب الأحوال جاز إصدار أمر بسجنه والحكم عليه أيضاً بدفع غرامة من خمسين قرشاً ديوانياً إلى خمسمائة قرش.
المادة (112) : إذا أفرج عن متهم بجناية إفراجاً مؤقتاً يجب في كل الأحوال القبض عليه وحبسه بناء على الأمر الذي يصدر من قاضي التحقيق بإحالته على المحكمة الإبتدائية الجنائية.
المادة (113) : إذا تراءى لقاضي التحقيق أن الواقعة ليست جناية ولا جنحة ولا مخالفة فيحكم بأمر يصدر منه بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ويفرج فوراً عن المتهم إن كان محبوساً وفي ظرف أربع وعشرين ساعة يرسل الأمر المذكور لقلم النائب العمومي ويعلن للمدعي بالحقوق المدنية للمعارضة فيه إن أراد بالكيفية وفي المواعيد المقررة لذلك بمادتي 119و121 من هذا القانون.
المادة (114) : إذا رأى القاضي المذكور أن الواقعة ليست إلا مجرد مخالفة يحيل المتهم إلى محكمة المخالفات ويأمر بالإفراج عنه إن كان محبوساً.
المادة (115) : أما إذا رأى أن الواقعة تعد جنحة فيحيل المتهم على محكمة الجنح وإذا كانت الجنحة في هذه الحالة تستوجب العقاب بالحبس وكان المتهم مسجوناً فيصير إبقاؤه في السجن مؤقتاً أما إذا كانت الجنحة لا تستوجب العقاب المذكور فيفرج عنه بغير ضمان بشرط أن يحضر أمام المحكمة عند طلبه أو تكليفه بالحضور أو التنبيه عليه بذلك.
المادة (116) : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة من قبيل الجنايات يحيل المتهم على محكمة الجنايات.
المادة (117) : الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق بالإحالة على إحدى المحاكم يجب في جميع الأحوال أن تذكر فيها مواد القانون المبنية عليها التهمة.
المادة (118) : على قاضي التحقيق أن يرسل إلى قلم النائب العمومي الأمر الصادر بالإحالة وأوراق الدعوى والأوراق الدالة على الثبوت في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الأمر المذكور وعلى الكاتب أن يخبر به المتهم وإن وجد مدع بحقوق مدنية فيعلن إليه أيضاً.
المادة (119) : وتجوز لأعضاء قلم النائب العمومي دون غيرهم المعارضة في الأمر الصادر بالإحالة متى اقتضى الحال ذلك مراعاة للقانون وتكون المعارضة منهم بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثمان وأربعين ساعة من يوم إرسال الأمر بالإحالة.
المادة (120) : إذا لم تحصل المعارضة من قلم النائب العمومي وجب عليه أن يكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة بالدعوى على حسب ما تدون في الأمر الصادر بالإحالة.
المادة (121) : فإن حصلت المعارضة من قلم النائب العمومي في الأمر الصادر بالإحالة وجب عليه أن يقدمها في ظرف الثلاثة أيام التالية للميعاد المقرر في المادة 119 إلى محكمة الجنح إذا كان الفعل المسند للمتهم جنحة أو مخالفة والى محكمة الجنايات إذا كان الفعل المذكور جناية وعلى المحكمة في كلتا الحالتين أن تحكم في المعارضة على الفور حكماً قطعياً لا يقبل الطعن فيه ويكون حكمها في ذلك في أودة مشورتها بدون حضور أحد من الاخصام بناء على ما يبديه أحد أعضاء قلم النائب العمومي وعلى ما يقدمه المدعى بالحقوق المدنية والمتهم من التقادير إن قدما شيئاً من ذلك.
المادة (122) : القضاة الذين تركب منهم محكمة الجنح لا يحكمون في أودة المشورة في المعارضات التي تحصل في الأوامر الصادرة بالإحالة في مواد الجنح وكذلك القضاة الذين تركب منهم الجنايات لا يحكمون في أودة المشورة في تلك المعارضات في المواد الجنائية.
المادة (123) : تقديم المعارضة يجعل الدعوى في الحالة التي كانت عليها من قبل ويجوز لمحكمة الجنح أو محكمة الجنايات في أودة مشورة كل منهما أن تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إذا اقتضى الحال ذلك وإلا تحيل المتهم فوراً على المحكمة التي يرى لها إختصاصها بالحكم في الدعوى.
المادة (124) : الأمر الصادر من قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو من المحكمة بناء على المعارضة المرفوع أمامها لا يمنع من الشروع ثانياً فيما بعد في إتمام إجراءات الدعوى إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق في الدعوى وتعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها لقاضى التحقيق أو للمحكمة عند رفع المعارضة لها ويكون من شأنها تقوية البراهين التي وجدت أولاً ضعيفة أو زيادة الإيضاح المؤدي لإظهار الحقيقة.
المادة (125) : يقوم بأداء وظيفة قاضي المخالفات في مركز المحكمة الإبتدائية قاض تعينه لذلك وفى خارج مركز المحكمة الإبتدائية يقوم بأداء تلك الوظيفة القاضي المعين للحكم في المواد الجزئية وإن لم يوجد فمأمور من مأموري الضبطية القضائية يعين لذلك بأمر يصدر من الحضرة الخديوية بناء على طلب ناظر الحقانية. وكذلك إن لم يوجد أحد من أعضاء قلم النائب العمومي فيقوم بأداء وظيفته بمحكمة المخالفات مأمور من مأموري الضبطية القضائية ينتدبه النائب المتقدم ذكره.
المادة (126) : تحال القضايا على قاضي المخالفات بأمر يصدر من قاضى التحقيق أو من أودة المشورة أو بناء على تكليف المدعى عليه مباشرة بالحضور أمامه من قبل أحد أعضاء قلم النائب العمومي أو من قبل المدعى بالحقوق المدنية.
المادة (127) : يكلف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة بميعاد يوم كامل بالأقل خلاف مواعيد مسافة الطريق وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تقضي بالعقوبة.
المادة (128) : يجوز لقاضى المخالفات في كل الأحوال بناء على طلب أحد الاخصام أوأحد أعضاء قلم النائب العمومي أن يأمر قبل انعقاد الجلسة بإجراء جميع الإثباتات والتحقيقات المختصرة التي تستلزم السرعة.
المادة (129) : إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في اليوم المعين بورقة التكليف يحكم في غيبته.
المادة (130) : تقبل المعارضة في الحكم الصادر في غيبة أحد الأخصام في ظرف الثلاثة أيام التالية لإعلان الحكم المذكور خلاف مواعيد مسافة الطريق وتستلزم ضمناً التكليف بالحضور في أقرب جلسة تعقد. وتحصل المعارضة بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة ويجب إعلانها للمدعى بالحقوق المدنية.
المادة (131) : يلزم أن تكون الجلسة علانية وإلا كان العمل لاغياً ويتلو فيها الكاتب أوراق التحقيق ما عدا محاضر شهادة الشهود التي لا يصح ذكرها في المرافعة إلا بعد سماع الشهادة ثم يقدم أحد أعضاء قلم النائب العمومي طلباته وبعد ذلك يسأل الرئيس المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه أم لا فإن أجاب بالإيجاب تحكم المحكمة بغير مناقشة ولا مرافعة وأما إذا أجاب بالسلب فيشرح العضو المذكور التهمة ويقدم المدعى بالحقوق المدنية أقواله وطلباته الختامية ثم تسمع شهادة شهود الإثبات ويكون توجيه الأسئلة للشهود من ذلك العضو أولاً ثم المدعى بالحقوق المدنية ثم من المتهم ويجوز للعضو السابق ذكره وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن أسئلة المتهم.
المادة (132) : وبعد سماع شهادة شهود الإثبات يبدي المتهم أوجه المدافعة ويصير طلب شهود النفي واستجوابهم بمعرفة المتهم أولاً ثم بمعرفة من يكون حاضراً من أعضاء قلم النائب العمومي وبعده بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية ويجوز للمتهم أن يوجه للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهها إليهم من كان حاضراً من أعضاء قلم النائب العمومي أو المدعى بالحقوق المدنية. وبعد سماع شهادة شهود النفي يجوز لكل من أعضاء قلم النائب العمومي والمدعى بالحقوق المدنية أن يطلب سماع شهادة شهود إثبات غير الشهود الأول وأن يطلب حضور الشهود الأول المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدى شهود النفي شهادتهم عنها.
المادة (133) : يجوز للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال يرى لها لزوم توجيهه إليهم لظهور الحقيقة أو تأذن للأخصام بذلك. ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد لا يكون لها تعلق بالدعوى ولا جائزة القبول ويجوز لها أيضاً أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع يرى لها أنها واضحة وضوحاً كافياً. ويجب على المحكمة أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما يترتب عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه وعليها أيضاً أن تمنع توجيه أي سؤال مخالف للآداب أو مخل بالشرف إذا لم يكن له تعلق بوقائع الدعوى أو بوقائع أخرى تتوقف عليها معرفة حقيقة وقائع الدعوى
المادة (134) : لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك فأن طلبه يستجوبه أولاً المدافع عنه ثم من يكون حاضراً من أعضاء النائب العمومي ثم المدعى بالحقوق المدنية. وإذا ظهر في أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة فتطلب المحكمة منه الإلتفات إليها وترخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
المادة (135) : بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي يجوز لمن يكون حاضراً بالجلسة من أعضاء النائب العمومي وللمدعى بالحقوق المدنية وللمتهم أن يتكلم إنما يلزم في كل الأحوال أن يكون المتهم آخر من يتكلم ويلزم في محضر الجلسة أن الإجراءات السالف ذكرها صار استيفاؤها.
المادة (136) : تعتمد في مواد المخالفات التي تقع فيما يتعلق بأوامر الضبطية المحاضر التي يحررها المأمورون المختصون بذلك إلى أن يثبت ما ينفيها.
المادة (137) : تكليف الشهود بالحضور يكون بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية أو أحد أعضاء قلم النائب العمومي أو المتهم.
المادة (138) : إذا كلف أحد الشهود بالحضور وتخلف عنه جاز الحكم عليه بناء على طلب أحد أعضاء قلم النائب العمومي بدفع غرامة من عشرة قروش إلى خمسين قرشاً ديوانيا في أول مرة ثم يكلف بالحضور ثانياً فأن تأخر أيضاً جاز القبض عليه وإحضاره قهراً والحكم عليه بغرامة من عشرين قرشاً ديوانياً إلى مائة قرش أو بالحبس من يوم إلى ثلاث أيام.
المادة (139) : إذا حضر في ثاني مرة بناء على تكليفه بذلك من حكم عليه من الشهود بدفع غرامة بسبب تخلفه عن الحضور فى أول مرة وأبدى أعذارا صحيحة جازت معافاته من الغرامة بعد سماع أقوال أحد أعضاء قلم النائب العمومي.
المادة (140) : ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن حضور الشاهد لم يكن ضرورياً لظهور الحقيقة جاز لها في كل الأحوال أن تصرف النظر عن حضوره وتستمر على التحقيق من وقت تخلفه في أول مرة وفى هذه الحالة يجوز الطعن في الحكم الصادر على الشاهد ويكون ذلك بالطرق المعتادة المتعلقة بالمعارضة. ويقبل الإستئناف في كل الأحوال في الأحكام الصادرة على الشهود بمقتضى المادتين السابقتين والمادة الآتية
المادة (141) : إذا حضر من دعى للشهادة وامتنع عن المجاوبة أمام محكمة المخالفات يحكم عليه بدفع غرامة مائة قرش ويجوز للقاضى أن يحكم عليه أيضا بالحبس من يوم إلى أسبوع فضلا عن الغرامة
المادة (142) : يجب على الشهود الذين تجاوز سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً على أنهم يقولون الحق ولا يشهدون بغيره وإلا كان العمل لاغياً.
المادة (143) : يقيد كاتب المحكمة أسماء الشهود و ألقابهم وصناعة ومحل كل منهم وملخص أقواله.
المادة (144) : إذا كانت الواقعة تستوجب العقاب بالحبس فيقيد الكاتب المذكور شهادة الشهود بتمامها وتحفظ ورقة قيدها مع أوراق الدعوى بعد التصديق عليها من القاضي.
المادة (145) : إذا رؤى لقاضى المخالفات أن الواقعة غير ثابتة أو لا تعد مخالفة وليس فيها شبهة جنحة ولا جناية وجب عليه أن يحكم ببراءة المتهم ويسوغ له أن يحكم في التضمينات التي يطلبها بعض الأخصام من بعض بشرط مراعاة حدود إختصاص محكمة المواد الجزئية.
المادة (146) : وأما إذا رأى القاضي المذكور وجود شبهة تدل على أن الواقعة جنحة أو جناية فيحكم بعدم إختصاصه بالدعوى ويرسل الأوراق لقلم النائب العمومي وعلى القلم المذكور أن يقدم الدعوى إلى قاضى التحقيق إذاكانت متعلقة بجناية و أما إذا كانت متعلقة بجنحة فيرفعها إلى محكمة الجنح إن كانت صالحة للحكم وإلا فلقاضي التحقيق.
المادة (147) : كل حكم يصدر بعقوبة يلزم أن يكون مشتملاً على بيان الواقعة التي استوجبت العقوبة وعلى نص القانون الذي حكم بموجبه وإلا كان الحكم لاغياً.
المادة (148) : يجب إصدار الحكم في الجلسة التي حصلت فيها المرافعة أو في الجلسة التالية لها بالأكثر.
المادة (149) : يجب على كاتب الجلسة أن يجرى إمضاء نسخ الأحكام الأصلية في اليوم التالي ليوم النطق بها في الجلسة وإلا يحكم عليه قاضي المخالفات بغرامة قدرها مائة قرش ديواني بعد سماع أقوال أحد أعضاء قلم النائب العمومي.
المادة (150) : يقبل الإستئناف في الأحكام الصادرة في المخالفات إذا كانت صادرة بالحبس أو إذا كان طلب لإاستئناف مبنياً على خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها.
المادة (151) : إستئناف الحكم يوقف تنفيذه ويطلب الإستئناف بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة في ظرف الثلاثة أيام التالية لصدور الحكم المستأنف إذا كان بمواجهة الأخصام وأما إذا كان صادرا في غيبة بعضهم ففي ظرف الثلاثة أيام التالية لإنقضاء ميعاد المعارضة.
المادة (152) : يرفع الاستئناف لمحكمة الجنح ويطلب حضور الأخصام أمامها بميعاد ثلاثة أيام كاملة بمعرفة قلم النائب العمومي. ويكون الإجراء أمام المحكمة المذكورة بمراعاة الأصول والقواعد المقررة في الباب الثاني من هذا الكتاب.
المادة (153) : تحكم محكمة الجنح في المواد التي تعد جنحة بمقتضى نص القانون.
المادة (154) : تحال الدعوى على محكمة الجنح بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو أودة المشورة أو بناء على تكليف المدعى عليه مباشرة بالحضور أمامها من قبل أعضاء قلم النائب العمومي أو من قبل المدعى بالحقوق المدنية.
المادة (155) : تركب المحكمة المذكورة من ثلاثة قضاة لا يكون منهم قاضى التحقيق الذي نظر الدعوى أولاً ولا القضاة الذين حكموا في أودة المشورة كما ذكر في المادة 122 وتحكم بأغلبية الآراء.
المادة (156) : تكليف المدعى عليه بالحضور يكون بميعاد ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد المسافة وذلك فيما عدا حالة مشاهدة الجاني متلبساً بالجناية فأنه لا يكون فيها التكليف بالحضور بميعاد وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تقضى بالعقوبة.
المادة (157) : يجب على المتهم بفعل جنحة تستوجب العقوبة بالحبس أن يحضر بنفسه وأما في الأحوال الأخرى فيجوز له أن يرسل وكيلاً عنه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره بنفسه.
المادة (158) : إذا لم يحضر المتهم بنفسه ولم يرسل وكيلاً عنه على حسب المقرر في المادة السابقة يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على الأوراق.
المادة (159) : تقبل المعارضة بالكيفية وفى المواعيد المقررة بالمادة 130 وتستلزم ضمنا التكليف بالحضور في أول جلسة.
المادة (160) : تكون الجلسة علانية وإلا كان العمل باطلاً ما لم تأمر المحكمة بسماع المرافعة كلها أو بعضها في جلسة سرية محافظة على الحياء ومراعاة للآداب. وبعد ذلك يكون الإجراء على حسب ما هو مقرر في المادة 131 والمواد التالية لها.
المادة (161) : والأحكام المقررة فى الباب الأول من هذا الكتاب تتبع أيضاً في مواد الجنح ما لم يوجد نص صريح مخالف لها.
المادة (162) : يجوز لرئيس المحكمة بناء على ما له من السلطة المطلقة أن يأمر بتلاوة أي ورقة يري له لزوم تلاوتها.
المادة (163) : إذا لم يحضر الشهود في الجلسة يجوز لكل من رئيس المحكمة وأعضاء قلم النائب العمومي والأخصام أن يتلو المحاضر التي صار تحريرها في أثناء التحقيق بشهاداتهم. وكذلك يجوز لمن ذكر تلاوة تقارير أهل الخبرة أو غيرهم من الشهود الذين تخلفوا عن الحضور.
المادة (164) : إذا رفعت الدعوى على المتهم للمحكمة في حالة مشاهدته متلبساً بالجناية وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير المدافعة عن نفسه تأذن له المحكمة بميعاد ثلاثة أيام بالأقل. فإذا لم يطلب المتهم ميعاداً ورأت المحكمة أن الدعوى غير صالحة للحكم تأمر بتأخيرها لإحدى الجلسات القريبة لزيادة التحري والتحقيق وتبقى في هذه الحالة المتهم بالسجن أو تأمر بالإفراج عنه مؤقتاً إذا اقتضى الحال ذلك سواء كان بضمانة أو بغيرها.
المادة (165) : يطلب حضور الشهود على يد محضر إلا في حالة مشاهدة الجاني متلبساً بالجناية فإنه يجوز فيها طلب حضورهم شفاها بواسطة أحد مأموري الضبطية القضائية أو مأموري الضبط والربط أياً كان. وبعد المجاوبة منهم بأنهم حاضرون عند ندائهم بأسمائهم يقادون لأودة تخصص لهم و لا يخرجون منها بالتوالي إلا لتأدية الشهادة أمام المحكمة ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة لحين قفل باب المرافعة ما لم ترخص لهم المحكمة بعبارة صريحة بالخروج ويجوز أن يطلب صرفهم في أثناء سماع شهادة شاهد آخر ويصدر أمر بذلك وتسوغ مواجهتهم مع بعضهم.
المادة (166) : من تخلف من الشهود عن الحضور أمام محكمة الجنح يحكم عليه في أول مرة بعد تكليفه به على يد محضر أو شفاهاً بواسطة أحد مأموري الضبطية القضائية أو مأموري الضبط والربط في حالة مشاهدة الجاني متلبساً بالجناية كما ذكر في المادة 165 بدفع غرامة من مائة قرش وقرش إلى ألفى قرش ويكون الحكم بذلك بناء على طلب أحد أعضاء قلم النائب العمومي وإذا تخلف عن الحضور بعد طلبه مرة ثانية يجوز القبض عليه وإحضاره قهراً فضلاً عن الحكم بغرامة مائتي قرش ديواني إلى ثلاثة آلاف قرش أو بالحبس من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوماً.
المادة (167) : من حكم عليه من الشهود بالغرامة بسبب تخلفه عن الحضور في أول مرة ثم حضر بناء على تكليفه في المرة الثانية وأبدى أعذاراً صحيحة تجوز معافاته من الغرامة بناء على طلب أحد أعضاء قلم النائب العمومي.
المادة (168) : إذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن المجاوبة أمام محكمة الجنح يحكم عليه بدفع غرامة مائتي قرش وقرش إلى ثلاث آلاف قرش ديواني ويجوز زيادة على ذلك الحكم عليه أيضاً بالحبس من ثمانية أيام إلى شهر إنما لا يحكم بعقوبة ما على الأشخاص الملزومين بمقتضى المادة 284 من قانون العقوبات بكتمان الأسرار التي ائتمنوا عليها بسبب صناعتهم ولا على الأشخاص المعافين من أداء الشهادة في الأحوال المبينة في المواد المدنية والتجارية.
المادة (169) : يقيد كاتب المحكمة أسماء الشهود وألقابهم وصناعة ومحل كل منهم وأقواله وشهادته على حسب الأصول المقررة في مادتي 143 و144 من هذا القانون.
المادة (170) : يصدر الحكم فوراً إذا كان المتهم مسجوناً فإذا لم يكن مسجوناً يجوز تأخير الحكم إلى الجلسة التالية ولا يسوغ تأخيره بعد ذلك. ويلزم أن يكون مشتملاً على البيانات المذكورة في المادة 147.
المادة (171) : إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو لا يعاقب القانون عليها أو سقط الحق في إقامة الدعوى بها بمضي المدة الطويلة تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويجوز لها أن تحكم أيضاً بالتعويضات التي يطلبها بعض الأخصام من بعض.
المادة (172) : أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتعد جنحة فتحكم المحكمة بالعقوبة وتحكم في التعويضات التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية. ويكون الإجراء كذلك إذا ظهر أن الواقعة الموصوفة بكونها جنحة لم تكن إلا مخالفة.
المادة (173) : وأما إذا وجدت قرائن أحوال تدل على أن الواقعة جناية فتحكم المحكمة بعدم اختصاصها بها وتحيل الاخصام على قلم النائب العمومي وهو يرفع الدعوى إلى محكمة الجنايات في أول درجة إذا سبق تحقيقها بمعرفة قاضي التحقيق وإلا فيرفعها إلى القاضي المذكور.
المادة (174) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح.
المادة (175) : يرفع الإستئناف لمحكمة الإستئناف التابعة لها المحكمة الإبتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف ولا يجوز طلبه إلا للأشخاص الآتي ذكرهم وهم: أولاً: المتهمون بالجنحة أو المسئولون عما يترتب عليها. ثانياً: المدعي بالحقوق المدنية فيما يختص بحقوقه دون غيرها. ثالثاً: رئيس قلم النائب العمومي بالمحكمة الإبتدائية أو النائب المذكور.
المادة (176) : لا يقبل إستئناف الأحكام الآتي ذكرها وهي: أولاً: الأحكام الصادرة من محاكم الجنح بالتغريم في مواد المخالفات في الحالة المبينة في العبارة الأخيرة من المادة 172. ثانياً: الأحكام الصادرة في الحالة المبينة في المادة 171 فيما يتعلق بالتضمينات التي لا يسوغ طلب الإستئناف فيها في المواد المدنية بسبب قيمتها الأصلية. ومع ذلك يجوز للأخصام في الأحوال المبينة في مادتي 220 و221 أن يتظلموا من الأحكام المذكورة إلى الجمعية العمومية بمحكمة الإستئناف حال إنعقادها بهيئة محكمة نقض وإبرام بشرط رفع التظلم بالكيفية وفى المواعيد المبينة في المادتين السابق ذكرهما وعلى تلك المحكمة حينئذ أن تحكم بمقتضى ما نص عليه بالمادة 222.
المادة (177) : ويطلب الإستئناف من رئيس قلم النائب العمومي بالمحكمة الإبتدائية في ظرف عشرة أيام بالأكثر من يوم صدور الحكم الإبتدائي وإلا سقط الحق فيه ويطلب من المدعي بالحقوق المدنية والمحكوم عليه والأشخاص المسئولين عن حقوق مدنية في الميعاد المذكور من تاريخ إعلان ذلك الحكم وإلا سقط حقهم فيه أيضاً فإن كان طلب الإستئناف مقدماً من المتهم في شأن حكم صادر في غيبته لا يبتدئ الميعاد السالف ذكره إلا من بعد إنقضاء قبول المعارضة. وطلب الإستئناف من النائب العمومي يكون في ميعاد شهر من وقت صدور الحكم المراد إستئنافه.
المادة (178) : طلب الإستئناف من المحكوم عليه أو المدعى بالحقوق المدنية أو من رئيس قلم النائب العمومي بالمحكمة الإبتدائية يكون بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف. وأما طلب الإستئناف من النائب العمومي فيكون بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة الإستئناف التي يكون الحكم فيه من خصائصها.
المادة (179) : طلب الإستئناف يوقف تنفيذ الحكم الإبتدائي في جميع الأحوال السابق بيانها.
المادة (180) : ومع ذلك إذا كان الحكم الابتدائي صادر بتبرئة المتهم يفرج عنه على الفور ولو طلب استئناف ذلك الحكم.
المادة (181) : فإن كان الحكم صادراً بعقاب المتهم وكان المتهم محبوساً ينقل لدار السجن الكائنة بالجهة الموجودة فيها محكمة الإستئناف بناء على طلب رئيس قلم النائب العمومي بالمحكمة الإبتدائية في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت إعلان طلب الإستئناف وعلى كاتب المحكمة المذكورة أن يسلم في ذلك الميعاد أوراق الدعوى إلى قلم النائب العمومي بها وهو يرسلها على الفور لقلم النائب المذكور بمحكمة الإستئناف.
المادة (182) : يكون تكليف الأخصام بالحضور أمام محكمة الإستئناف بناء على طلب أحد أعضاء قلم النائب العمومي بالمحكمة المذكورة بميعاد ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد المسافة ولا يجوز طلب حضور أي شاهد أمام محكمة الإستئناف إلا إذا أمرت بذلك.
المادة (183) : يقدم طلب الإستئناف إلى جلسة الدائرة المشكلة بمحكمة الإستئناف للحكم في ثاني درجة في مواد الجنح ويكون ذلك في أثناء الشهر الذي رفع فيه الطلب المذكور ويلزم أن تكون هذه الدائرة مركبة من خمسة من قضاة تلك المحكمة.
المادة (184) : ويقدم أحد القضاة المركبة منهم الدائرة المنوط بها الحكم في ثاني درجة في مواد الجنح تقريراً عن القضية للدائرة المذكورة وبعد تقديم هذا التقرير تسمع أقوال طالب الإستئناف والأوجه المستند عليها في طلبه ثم يتكلم بعد ذلك باقي الأخصام ويكون المتهم آخر من يتكلم إنما يلزم أن يكون سماع الأقوال والتكلم قبل إبداء رأي من مقدم التقرير وباقي الأعضاء.
المادة (185) : يسوغ في كل الأحوال لمحكمة الإستئناف أن تأمر بإستيفاء التحقيق أو بسماع شهادة شهود إذا رأت لزوماً لذلك وتتبع بالمحكمة المذكورة الأحكام المقررة في المواد 166و167و168.
المادة (186) : تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة من ثاني درجة بناء على طلب الإستئناف في غيبة بعض الأخصام بشرط تقديمها بالكيفية وفى المواعيد المقررة في المادة 130. وتستلزم المعارضة ضمناً التكليف بالحضور إلى أقرب جلسة وإذا لم يحضر الخصم الذي قدمها تعتبر كأنها لم تكن ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر في غيبته بعد ذلك إلا أمام محكمة النقض والإبرام كالمقرر في مادتي 220 و221.
المادة (187) : تنبع في محكمة الإستئناف الأحكام المقررة في المواد 170و171و172 من هذا القانون.
المادة (188) : إذا تراءى لمحكمة الإستئناف أن الواقعة جناية تصدر أمرا بسجن المتهم إن لم يكن مسجوناً وتحيله على قلم النائب العمومي وهو يرفع الدعوى إلى محكمة الجنايات في أول درجة إذا سبق تحقيقها بمعرفة قاضي التحقيق وإلا فيرفعها للقاضي المذكور إذا لم يسبق تحقيقها.
المادة (189) : المحكمة الإبتدائية تحكم في أول درجة بهيئة محكمة جنايات في الأفعال التي تعد جناية بمقتضى القانون.
المادة (190) : لا تجوز إحالة الدعوى على محكمة الجنايات في أول درجة إلا بمقتضى أمر يصدر بالإحالة من قاضي التحقيق.
المادة (191) : تتركب المحكمة المذكورة من ثلاثة قضاة لا يكون من ضمنهم قاضي التحقيق الذي نظر الدعوى من قبل.
المادة (192) : على رئيس قلم النائب العمومي بالمحكمة الإبتدائية أن يعلن للمتهم ما يأتي: أولاً: الأمر الصادر من قاضي التحقيق بالإحالة وورقة الإتهام التي يحررها ويضع عليها إمضاءه رئيس القلم المذكور أو أحد وكلائه وتكون مشتملة على بيان نوع الجناية المبنية عليها التهمة وبيان الواقعة وجميع الأحوال التي يترتب عليها تشديد العقوبة وبيان مواد القانون التي يطلب الحكم بمقتضاها ويكون إعلان ذلك قبل إنعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً بالأقل. ثانياً: محاضر وتقارير أهل الخبرة وشهادة الشهود ويكون إعلانها قبل إنعقاد الجلسة بثمانية أيام ولا يترتب بطلان الإعلان على وقوع غلط أو سهو في نسخ الأوراق المذكورة. ثالثاً: ورقة التكليف بالحضور ويكون إعلانها قبل إنعقاد الجلسة بثلاثة أيام كاملة. رابعاً: أسماء الشهود الذين يريد إحضارهم ويكون إعلان ذلك قبل إنعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة بالأقل.
المادة (193) : يجب أيضاً على كل من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أن يعلن للآخر قائمة أسماء شهوده بواسطة محضر قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة بالأقل ويخبر رئيس قلم النائب العمومي أو وكيله بتقرير يحرر بقلم كتاب المحكمة.
المادة (194) : يطلب حضور الشهود قبل إنعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة بالأقل خلاف مواعيد مسافة الطريق.
المادة (195) : يجوز إطلاع المدافعين عن الأخصام على أوراق القضية كلما طلبوا ذلك بحيث يكون إطلاعهم عليها في قلم كتاب المحكمة بدون نقلها منه إلا إذا إقتضت أعمال المحكمة نقلها فإن لم يعين المتهم مدافعاً عنه عند تكليفه بالحضور يعين المدافع المذكور بمعرفة رئيس المحكمة من تلقاء نفسه.
المادة (196) : يستحضر المتهم إلى الجلسة بغير قيود ولا أغلال إنما تجري عليه الملاحظة والمراقبة اللازمة ويثبت أنه هو بعينه متى أفاد عن إسمه ولقبه وسنه وصنعته ومحل سكنه ومحل ولادته.
المادة (197) : يجب أن يكون للمتهم من يساعده في المدافعة عنه وإلا كان العمل باطلاً.
المادة (198) : يلزم أن تكون الجلسة علانية وإلا كان العمل لاغياً ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بنظر الدعوى في جلسة سرية كالمبين في العبارة الأولى من المادة 160.
المادة (199) : على كاتب المحكمة أن يتلو الأمر الصادر بالإحالة وورقة الإتهام.
المادة (200) : بعد تلاوة ورقة الإتهام يحصل الشروع في الإجراءات اللازمة كالمبين في العبارة الثانية من المادة 160 وتقدم الأوراق الدالة على الثبوت أو النفي إلى الأخصام والشهود في أثناء المرافعة إذا اقتضي الحال ذلك.
المادة (201) : تسمع شهادة الشهود على حسب الأصول المقررة في المادة 165 إنما يجوز لكل من رئيس قلم النائب العمومي أو وكيله الحاضر في الجلسة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية بحسب ما يخص كلا منهم أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يكلفوا بالحضور بناء على طلبه أو لم يعلن بأسمائهم إتباعاً للمادة 192. وتحكم المحكمة في حال إنعقاد الجلسة في هذه المعارضة كما تحكم أيضاً فيما يرفع من أوجه تجريح الشهود أو أهل الخبرة.
المادة (202) : إذا لم يحضر أمام محكمة الجنايات في أول درجة من كلف بالحضور لأداء الشهادة أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة تتبع في حقه الأصول المقررة في المواد 166و167و168 ويجوز أن تزاد الغرامة التي يحكم بها على الشاهد الذي تخلف عن الحضور إلى أن تبلغ أربعة آلاف قرش ديواني ولو كان التخلف عن الحضور بعد التكليف به في أول مرة وفضلاً عن ذلك يجوز إبلاغ مدة الحبس إلى شهر في حالة التخلف عن الحضور بعد التكليف به في ثاني مرة. وأما إذا كان الشاهد اللازم الحكم عليه بذلك ممن حضر وامتنع عن أداء الشهادة فيجوز إبلاغ الغرامة إلى أربعة آلاف قرش ديواني ومدة الحبس إلى شهرين ويتبع في الجنايات ما هو مقرر في المادة 142
المادة (203) : لا يجوز إخراج المتهم من قاعة الجلسة في أثناء المرافعة لأي سبب كان ما لم يحصل منه تشويش زائد.
المادة (204) : الأحكام المقررة في المواد 143و144و147و151 من هذا القانون تتبع في محكمة الجنايات في أول درجة.
المادة (205) : تكون المرافعات والمناقشات بالكيفية والشرائط المقررة في المادة 131 من هذا القانون والمواد التالية لها. وبعد سماع ما يبديه من الطلبات والأقوال وأوجه المدافعة والإجابات وكل من رئيس قلم النائي العمومي أو وكيله والمدعى بالحقوق المدنية والمتهم والاخصام المسئولين عن حقوق مدنية كانوا بحيث المتهم دائماً آخر من يتكلم يقرر رئيس المحكمة بقفل باب المرافعة.
المادة (206) : تشرع المحكمة في المداولة فوراً بعد قفل باب المرافعة وتصدر الحكم في الجلسة عينها.
المادة (207) : يجب على المحكمة في مواد الجنايات التي تستوجب الحكم بالقتل على حسب الشريعة الإسلامية الغراء أن تستفتى قبل الحكم مفتى الجهة الكائنة فيها.
المادة (208) : ويجب عليها لذلك أن ترسل إلى المفتي أوراق الدعوى ويلزم ردها إليها في ظرف ثمانية أيام بالأكثر مصحوبة برأيه.
المادة (209) : وبعد أخذ رأي المفتي تحكم المحكمة بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات.
المادة (210) : إذا رأت المحكمة أن الواقعة غير ثابتة أو لا تعد جناية ولا جنحة أو أنها مجرد مخالفة تحكم ببراءة المتهم ويحصل الإفراج عنه فوراً إن لم يكن محبوساً لسبب آخر. وتحكم المحكمة في التضمينات التي يطلبها بعض الأخصام من بعض ويكون حكمها في ذلك في نفس الحكم الذي تصدره بما ذكر آنفا.
المادة (211) : وإذا تراءى للمحكمة أن هناك جنحة تحكم بالعقوبة المقررة بالقانون وتفصل في مسألة التضمينات وتحكم على المتهم بالمصاريف كلها أو بعضها إنما يجب عليها في حالة ما إذا حكمت على المتهم ببعض المصاريف أن تبين إن كانت الحكومة تلتزم بالباقي أو المدعي بالحقوق المدنية.
المادة (212) : أما إذا تراءى للمحكمة المذكورة أن هناك جناية فتحكم بالعقوبة المقررة في القانون وتحكم على المتهم بجميع المصاريف وتفصل في الحكم عينه في التضمينات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية.
المادة (213) : إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في أول درجة يرفع إلى محكمة الإستئناف التابعة لها المحكمة الإبتدائية الصادر منها الحكم المستأنف. وتركب محكمة الإستئناف عند الحكم في مواد الجنايات في ثاني درجة من خمسة أعضاء.
المادة (214) : لا يقبل الاستئناف إلا من الأشخاص الآتي ذكرهم: أولاً: المحكوم عليه والأشخاص المسئولون عن حقوق مدنية. ثانياً: المدعي بالحقوق المدنية فيما يختص بهذه الحقوق فقط. ثالثاً: رئيس قلم النائب العمومي بالمحكمة الإبتدائية أو النائب المذكور.
المادة (215) : يطلب الإستئناف بالكيفية وفى المواعيد المقررة في مادتي 177 و178 من هذا القانون.
المادة (216) : يؤجل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية في مواد الجنايات إلى انقضاء المواعيد المذكورة في المادة السابقة وانتهاء نظر الدعوى بمحكمة الإستئناف.
المادة (217) : ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً ببراءة المتهم فيصير الإفراج عنه فوراً ولو طلب إستئناف ذلك الحكم بشرط أن يحضر أمام محكمة الإستئناف إذا اقتضى الحال ذلك وأما إذا لم يكن الحكم صادراً ببراءة المتهم فيكون الإجراء على حسب القواعد المقررة في المادة 181.
المادة (218) : تقدم الدعوى إلى محكمة الإستئناف ثم يصير إستيفاء الإجراءات اللازمة بالجلسة على حسب الأصول المقررة في المواد 17و182و183و184 والأحكام المقررة في المواد 185و195و196و197و198و203و204و205و206و210و211و212 تتبع أيضاً في محكمة الإستئناف عند إنعقادها بهيئة محكمة الجنايات في ثاني درجة.
المادة (219) : إذا رأت محكمة الإستئناف لزوماً لسماع شهادة شهود فيتبع ما هو مقرر في المادة 202 إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة (220) : يجوز لكل من أعضاء قلم النائب العمومي والمحكوم عليه و المدعي بالحقوق المدنية أن يطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف في مواد الجنايات أمام الجمعية العمومية بالمحكمة المذكورة حال إنعقادها بهيئة محكمة نقض وإبرام إنما لا يقبل الطعن من المدعي بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بالتضمينات فقط ولا يجوز هذا الطعن من جميع من ذكر إلا في الأحوال الثلاثة الآتية: أولاً: إذا كانت الواقعة الثابتة في الحكم لم يعاقب عليها القانون. ثانياً: إذا حصل خطأ في تطبيق نصوص القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. ثالثاً: إذا وجد وجه من الأوجه المهمة لبطلان الإجراءات أو الحكم.
المادة (221) : يحصل الطعن المذكور بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام كاملة بعد صدور الحكم ويكلف المتهم بالحضور بناء على طلب أحد أعضاء قلم النائب العمومي قبل الجلسة بثلاثة أيام كاملة.
المادة (222) : تحكم المحكمة السابق ذكرها في الطعن بعد سماع أقوال رئيس قلم النائب العمومي أو وكيله وأقوال الأخصام أو وكلائهم وتحكم ببراءة المتهم في الحالة الأولى المبينة في المادة 220 وأما في الحالة الثانية فتحكم بمقتضى القانون إذا رأت أن الجناية ثابتة وأما إذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة فتحيلها على المحكمة المختصة بها وفى الحالة الثالثة تحيل الدعوى على محكمة استئناف أخرى لتحكم فيها حكماً جديداً. وأما إذا حصل الطعن مرة ثانية في القضية عينها أمام المحكمة وهى منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام فتحكم في أصل الدعوى حكما إنتهائياً.
المادة (223) : الأحكام الصادرة بعقوبة بسبب إرتكاب جناية وصارت في قوة الأحكام الإنتهائية تنشر بناء على طلب قلم النائب العمومي بواسطة لصق صورها على باب قاعة الجلسات بمحكمة الإستئناف في مواد الجنايات أو في جميع الأماكن الأخر المعينة في القانون وعلى باب أعظم محل للإدارة في مركز المديرية أو في البلد أو في القرية التي وقعت فيها الجناية.
المادة (224) : إذا لم يتيسر القبض على المتهم أو قبض عليه وفر قبل حضوره أمام محكمة الجنايات في أول درجة تحكم المحكمة المذكورة في غيبته إذا لم يسلم نفسه للحبس قبل الجلسة.
المادة (225) : يعلق الأمر الصادر بالإحالة في الأماكن المذكورة في المادة 223 وينشر بالجريدة الرسمية بناء على طلب قلم النائب العمومي قبل انعقاد الجلسة بثمانية أيام ويقوم التعليق والنشر مقام التكليف بالحضور.
المادة (226) : لا يجوز لأحد أن يحضر أمام محكمة الإستئناف في مواد الجنايات ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب ومع ذلك إذا كان المتهم غائباً عن القطر المصري أو أدعى عدم إمكان الحضور للجلسة فيجوز لمن ينوب عنه أن يبدى عذره ويثبت أنه عذر مقبول. فإذا حكمت المحكمة بأن العذر مقبول تأمر بتأجيل الحكم في أصل الدعوى وتعين ميعادا لحضور المتهم فيه أمامها.
المادة (227) : يتلى في الجلسة الأمر الصادر بالإحالة وورقة الاتهام والمحاضر المثبتة لحصول التعليق والنشر كالمقرر في المادة 225 في الميعاد المعين قانوناً. ثم يطلب رئيس قلم النائب العمومي أو وكيله الحكم بالعقوبة ويبدي المدعي بالحقوق المدنية أقواله وطلباته وبعد ذلك تحصل المداولة بالمحكمة ويصير إطلاعها على أوراق التحقيق ثم تحكم في التهمة وفى التضمينات إن كان لها وجه.
المادة (228) : إذا حكم على المتهم في غيبته وتحصل المدعى بالحقوق المدنية على إلزامه بالتضمينات فيجب على المدعى المذكور أن يقدم كفيلاً ليمكنه تنفيذ ما يختص به من الحكم الصادر من محكمة الإستئناف.
المادة (229) : لا يكون للكفالة تأثير إلا في مدة خمس سنين من وقت صدور الحكم من محكمة الاستئناف في غيبة المتهم.
المادة (230) : إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه في أثناء مدة الخمس سنين المقررة في المادة السابقة يعاد الحكم فيما يختص بالتضمينات فإذا حكم على المتهم يجوز للمحكمة تعديل الحكم السابق ولو سبق تنفيذه وتأمر في هذه الحالة برد ما دفع زيادة على المستحق وفى حالة براءة المتهم تأمر برد جميع التضمينات إن سبق تحصيلها.
المادة (231) : إذا توفى من حكم عليه في غيبته في أثناء مدة الخمس سنين السابق ذكرها ولم تقدر التضمينات فيحصل تقديرها بمعرفة المحكمة في وجه الورثة. وإذا سبق دفع تلك التضمينات يجوز للورثة أن يطلبوا تعديل الحكم ورد ما يلزم رده إليهم كالمقرر في المادة السابقة.
المادة (232) : وأما إذا توفى من حكم عليه في غيبته بعد انقضاء مدة الخمس سنين المذكورة أو حضر من تلقاء نفسه أو قبض عليه وصدر الحكم عليه عند إعادة النظر فيه فلا يجوز الطعن في الحكم الأول فيما يختص بالتضمينات ويعتبر قطعياً إذا سبق حصوله. فإذا صدر الحكم عند إعادة النظر فيه ببراءة المتهم لا يجوز أيضاً طلب رد التضمينات إذا سبق دفعها وأما إذا لم تدفع كلها أو بعضها فلا يلزم المتهم بدفع شئ من ذلك.
المادة (233) : إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة الطويلة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره وتعاد الإجراءات أمام المحكمة الإبتدائية في مواد الجنايات على حسب الأمر الصادر بالإحالة.
المادة (234) : إذا وجدت عدة متهمين في قضية واحدة وغاب أحدهم فلا يترتب على غيابه في أي حال من الأحوال تأخير الحكم فيها بالنسبة للآخرين.
المادة (235) : لا يقبل الإستئناف في الحكم الصادر في غيبة المتهم من المحكمة الإبتدائية في مواد الجنايات.
المادة (236) : إذا حكم على المتهم من محكمة الجنايات في أول درجة بحضوره وطلب قلم النائب العمومي إستئناف ذلك الحكم أمام محكمة الإستئناف وفرّ المتهم قبل الحضور في جلسة هذه المحكمة فتتبع في حقه جميع الأحكام المقررة في هذا الفصل وتتبع أيضاً تلك الأحكام في حق المتهم الذي أفرج عنه بمقتضى المادة 217 ولم يحضر عند الإقتضاء أمام محكمة الإستئناف في حالة إستئناف الحكم الإبتدائي أمامها بناء على طلب رئيس قلم النائب العمومي أو النائب المذكور إنما يستثنى من الأحكام السابق ذكرها ما هو مقرر في مادتي 224 و225.
المادة (237) : كل حكم صادر بعقوبة على المتهم الغائب سواء كان من أول درجة أو ثاني درجة يعلق وينشر بناء على طلب قلم النائب العمومي كالمقرر في المادة 223.
المادة (238) : يجوز لكل من أعضاء قلم النائب العمومي والمدعي بالحقوق المدنية دون غيرهم أن يطعن في الأحكام الصادرة من أول درجة أو ثاني درجة على المتهم الغائب أمام الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف وهى منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام. ويحصل الطعن من كل منهم بشأن ما يخصه بالكيفية وفي الأحوال والمواعيد المبينة في مادتي 220و221 وتحكم المحكمة المذكورة على حسب المقرر في المادة 222.
المادة (239) : تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة يكون بناء على طلب أعضاء قلم النائب العمومي سواء كانت تلك الأحكام صادرة من أول درجة أو من ثاني درجة ويجوز أيضاً تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية فيما يختص بالتضمينات فقط.
المادة (240) : أوجه البطلان الذي يقع في الإجراءات السابقة على إنعقاد الجلسة يجب إبداؤُها قبل سماع شهادة أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود وإلا سقط حق الدعوى بها ولا يجوز الطعن في الأمر الصادر بالإحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر في أصل الدعوى إنما للمتهم أن يثبت أن الواقعة التي إنبنت عليها الإحالة لا يترتب عليها عقوبة.
المادة (241) : إذا حكم على المتهم في غيبته وقدم معارضة في ذلك الحكم وحكم ببراءة ساحته بناء عليها يجوز مع ذلك في جميع الأحوال إلزامه بمصاريف الدعوى ومصاريف الحكم الصادر في غيبته.
المادة (242) : إذا صدر حكمان على شخصين أو أكثر أسند فيهما لكل شخص الفعل المسند للاّخر جاز لكل من أعضاء قلم النائب العمومي وأولي الشأن في الحكمين المذكورين أن يطلب في أي وقت كان إلغاءهما من الجمعية العمومية بمحكمة الإستئناف وهى منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام إذا كان بينهما تناقض بحيث يستنتج من أحدهما دليل على براءة المحكوم عليه في الاّخر وتقديم هذا الطلب يوقف التنفيذ وإذا حكمت المحكمة بقبوله تحيل الدعوى على محكمة إبتدائية تعينها في حكمها. وإذا مات أحد المحكوم عليهم يقوم مقامه ورثته أو وكيل تعينه محكمة النقض والإبرام بناء على طلب يقدم لها.
المادة (243) : يجوز أيضاً طلب إلغاء الحكم إذا حكم على متهم بجناية قتل ثم وجد المدعى قتله حياً أو إذا حكم على واحد أو أكثر من شهود الإثبات بسبب تزوير في شهادة بشرط أن يرى في هذه الحالة الأخيرة للجمعية العمومية المنعقدة بمحكمة الاستئناف بهيئة محكمة نقض وإبرام أن شهادة الزور قد أثرت على عقول القضاة.
المادة (244) : إذا وقعت جنحة أو مخالفة من أحد في الجلسة يحكم فيها في نفس تلك الجلسة بناء على طلب أحد أعضاء قلم النائب العمومي إن كانت تلك الجنحة من خصائص المحكمة. أما إذا وقعت جناية أو كانت المحكمة غير مختصة بالحكم فيصدر أمر بإحالة القضية على قلم النائب العمومي ويحرر رئيس المحكمة في كل الأحوال محضراً يضع كاتب المحكمة إمضاءه عليه ويأمر الرئيس المذكور بالقبض على المتهم وحبسه إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة (245) : الأشخاص المسئولون عن حقوق مدنية يكلفون بالحضور في المواعيد التي يكلف بالحضور فيها المتهم ويحكم عليهم بالمصاريف إذا اقتضى الحال ذلك ولو كانت مستحقة للحكومة وبالتضمينات أيضاً إنما لا يحكم عليهم بالغرامة أصلاً.
المادة (246) : إذا رفع أحد طلبه إلى محكمة مدنية أو تجارية لا تجوز له أن يرفع إلى محكمة جنائية بصفة مدع بحقوق مدنية ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع للمحكمة مبلغ المصاريف التي صرفت أو ستصرف على حسب ما يقدره قاضي التحقيق أو رئيس المحكمة بحسب الأحوال. ويجب عليه أيضاً أن يدفع المصاريف التي يستلزمها الحال في أثناء المرافعة ويكون تقديرها بالكيفية المذكورة.
المادة (247) : المسائل الفرعية التي تحدث في الجلسة يحكم فيها بالإيجاز بعد سماع أقوال رئيس قلم النائب العمومي أو أحد وكلائه.
المادة (248) : إذا رفعت دعوى لمحكمتين أو أكثر من محاكم المخالفات التابعة لمحكمة إبتدائية واحدة لزم أن يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة بالحكم في تلك الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية المذكورة فإن كانت محاكم المخالفات المتنازعة في الإختصاص بالدعوى تابعة لمحاكم إبتدائية متعددة رفع ذلك الطلب إلى محكمة الإستئناف التابعة لها المحاكم الإبتدائية المذكورة فإن كانت غير تابعة لمحكمة إستئناف واحدة يرفع الطلب إلى محكمة الإستئناف بمصر. وإذا رفعت دعوى لإثنين أو أكثر من قضاة التحقيق أو لمحكمتين أو أكثر من محاكم الجنح التابعة لمحكمة إستئناف واحدة يقدم طلب تعيين قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بتلك الدعوى لمحكمة الإستئناف المذكورة ويرفع ذلك الطلب لمحكمة الإستئناف بمصر إن كان قضاة التحقيق أو محاكم الجنح غير تابعة لمحكمة إستئناف واحدة.
المادة (249) : العقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي عشرين سنة هلالية من تاريخ صدور الحكم من ثاني درجة إنما يستثنى من ذلك عقوبة القتل فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة هلالية من تاريخ صدور الحكم بها من ثاني درجة.
المادة (250) : وأما العقوبة المحكوم بها في الجنح فتسقط بمضي خمس سنين من اليوم الذي صار فيه الحكم الإبتدائي غير قابل للمعارضة ولا الإستئناف فإن حصلت معارضة أوإستئناف تبتدئ هذه المدة من يوم صدور الحكم ألإنتهائي.
المادة (251) : العقوبة المحكوم بها في مخالفة تسقط بمضي سنة تحسب بمقتضى الأصول المبينة في المادة السابقة ما لم يكن الحكم الصادر فيها إنتهائياً لا يجوزالطعن فيه فتبتدئ مدة السنة من تاريخه.
المادة (252) : يسقط الحق في إقامة الدعوى العمومية في المواد الجنائية بمضي عشر سنين من يوم إرتكاب الجناية أو من تاريخ اّخر عمل متعلق بالتحقيق وبمضي ثلاث سنين في مواد الجنح وستة أشهر في مواد المخالفات.
المادة (253) : إجراءات التحقيق يترتب عليها إنقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص ولو لم يدخلوا في الإجراءات المذكورة.
المادة (254) : إذا سقطت العقوبة بالمدة الطويلة صار الحكم الصادر بها قطعياً ولذلك لا يجوز في أي حال من الأحوال للمحكوم عليه في غيبته الذي سقطت عقوبته بمضى المدة أن يحضر ويطلب إبطال الحكم الصادر في غيبته وإعادة النظر فيه.
المادة (255) : الدعوى بالتضمينات الناشئة عن جناية أو جنحة أو مخالفة لا يجوز إقامتها بإحدى المحاكم في المواد الجنائية بعد إنقضاء المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتضمينات أمام إحدى المحاكم المذكورة قبل إنقضاء تلك المدة فيترتب علي ذلك إنقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن