بشأن منع التهريب الذي يقع بواسطة مستخدمي الجمارك.
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 9 شعبان سنة 1300 (14 يونيه سنة 1883) المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.
وبعد الإطلاع على قانون تحقيق الجنايات المتبع لدى المحاكم المذكورة.
وبناء على ما عرضه عليها ناظر المالية وموافقة رأي مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين كل مستخدم أو عامل بالجمارك وكل رجل من رجال الضبط والربط منوط بالمراقبة الجمركية اجترأ على تهريب بضائع أو الشروع في تهريبها سواء بصفة فاعل أصلي أو شريك.
ويعاقب بهذه العقوبة كل مستخدم أو عامل بالجمارك وكل رجل من رجال الضبط والربط منوط بالمراقبة الجمركية حاول ارتكابه أي فعل أثناء تأدية وظيفته أو بسبب هذه التأدية أو بتقصيره عمدا في واجباته تسهيل عدم دفع الرسوم الجمركية على البضائع المقررة عليها هذه الرسوم أو تسهيل إدخال شيء في القطر بطريقة غير قانونية من البضائع الممنوع دخولها أو المحتكرة.
المادة (2) : الحكم بعقوبة الحبس المقررة بالمادة السابقة لا يمنع من الحكم بالغرامات والمصادرات المنصوص عنها في اللوائح الجمركية والتي هي من اختصاص قومسيونات الجمارك.
المادة (3) : لا تكون المحاكمة على الجرائم المنصوص عنها في المادة الأولى من أمرنا هذا إلا بناء على شكوى من مدير عموم الجمارك أو من يقوم مقامه.
المادة (4) : على ناظري المالية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.
التوقيع :