تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على القانون نمرة 17 لسنة 1909 الخاص بالتشرد، وعلى الأمر العالي الصادر في 2 ربيع الأول سنة 1318 (29 يونيه سنة 1900) بتعديل النظام الخاص بمراقبة البوليس، المعدل بمقتضى القانون نمرة 16 لسنة 1909، وعلى القانون نمرة 15 لسنة 1909 الخاص بوضع بعض أشخاص تحت مراقبة البوليس، وعلى قانون العقوبات الأهلي، وعلى قانون تحقيق الجنايات الأهلي، وعلى القانون نمرة 8 لسنة 1904 بإنشاء محاكم المراكز، وبناء على ما عرضه علينا وزيرا الداخلية والحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يعد في حالة تشرد: (أولا) من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش، (ثانيا) من يسعى في كسب عيشه بتعاطي أعمال القمار أو التنجيم في الطرق أو المحال العمومية أو في أي محل آخر يكون معرضا لنظر الجمهور، (ثالثا) قوادو النساء العموميات؛ (رابعا) الأشخاص الأصحاء القادرون على العمل الذين يتعاطون الشحاذة في الطرق العمومية، (خامسا) من حكم عليه أكثر من مرتين بسبب تحريض الأطفال على التسول في الطرق أو المحال العمومية وكان قد مضى على الحكم الأخير أقل من سنة، (سادسا) الغجر الذين يجوبون البلاد دون أن يكون لهم موطن ثابت أو أن يثبتوا أنهم يحترفون مهنة أو صناعة مشروعة، (سابعا) من يقضي الليل عادة في الطرق أو الميادين العمومية في المدن أو البنادر ولا يثبت أن له مسكنا.
المادة (2) : يجوز أن يعد من المشتبه فيهم: (أولا) الأشخاص المحكوم عليهم للقتل عمدا والذين حكم عليهم أكثر من مرة واحدة لارتكاب جريمة من الجرائم الآتي بيانها أو لشروع في إحدى تلك الجرائم وهي التهديد المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 284 من قانون العقوبات الأهلي وخطف الأشخاص والحريق عمدا وتعطيل وسائل المواصلات والسرقة والنصب وتزيف النقود وإتلاف المزروعات وإعدام المواشي وانتهاك حرمة المساكن بقصد ارتكاب جريمة ما إلا إذا كان قد مضى خمس سنين على انقضاء آخر عقوبة أو كانت تلك العقوبة قد سقطت بالتقادم. (ثانيا) من تولت النيابة أكثر من مرة عمل تحقيق ضدهم أو إقامة الدعوى عليهم لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لشروع في إحدى تلك الجرائم ولكن بسبب عدم كفاية الأدلة حفظت القضية أو صدر قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم فيها بالبراءة إلا إذا كان قد مضى خمس سنين على حفظ القضية أو إصدار القرار بأن لا وجه لإقامتها أو الحكم فيها بالبراءة أو كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم. (ثالثا) من صدر عليهم مرة واحدة حكم مما نص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وكانوا مرة واحدة أيضا محلا لتحقيق أو لدعوى مما نص عليه في الفقرة الثانية إلا إذا أمكنهم الانتفاع بالمواعيد المنصوص عليها في تلك الفقرتين. (رابعا) من يوجدون أكثر من مرة واحدة بين غروب الشمس وبين شروقها جالسين أو مختبئين في جوار قرية أو عزبة أو ضاحية أو أي مكان آخر يدعو إلى الشبهة ومن غير أن يكون لوجودهم سبب ما. (خامسا) من أشتهر عنهم لأسباب جدية الاعتياد على الاعتداء على النفس أو على المال أو الاعتياد على التهديد بالاعتداء على النفس أو على المال أو الاعتياد على الاشتغال كوسطاء لإعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء المسروقة. (سادسا) من اعتادوا الاتجار بطريقة غير مشروعة بالمواد السامة أو بالمغيبات كالحشيش والأفيون والداتورة والكوكايين وغير ذلك.
المادة (3) : إذا تبين للبوليس أن شخصا في حالة تشرد استدعاه لكي يسلمه إنذارا صريحا بأن يغير في مدى عشرين يوما أحوال معيشته التي تنافي القانون وتجعله في حالة التشرد وإلا قدم للقضاء لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة. فإذا عارض الشخص في أنه في حالة تشرد وعرض أن يقدم بيانات جدية على صحة معارضته جمع البوليس البيانات المذكورة وقرر استبقاء الإنذار أو العدول عنه تبعا للنتيجة التي يصل إليها. ويجوز لمن يفترض فيه التشرد أن يطعن في قرار البوليس أمام النيابة وعلى النيابة بعد عمل تحقيق عند الاقتضاء أن تؤيد الإنذار الصادر من البوليس أو أن تلغيه. وتبين الإجراءات الخاصة بهذا الطعن في القرارات المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون.
المادة (4) : يرسل الإنذار المنصوص عليه في المادة السابقة إلى الشخص الذي يفترض فيه التشرد من مأمور القسم أو المركز في الجهة التي يقيم فيها ذلك الشخص أو الجهة التي يوجد بها إذا لم يكن له مقر ثابت أو من نائب المأمور المذكور. ويحرر محضر سواء عن الإنذار أو عن معارضة من يفترض فيه التشرد أو عن الأسباب التي دعت البوليس إلى عدم الأخذ بتلك المعارضة، ويكون في كل مكتب بوليس سجل تقيد فيه أسماء من يرسل إليهم الإنذار.
المادة (5) : يجوز على الدوام إكراه من يفترض فيه التشرد على الحضور إلى مركز البوليس لاستلام الإنذار.
المادة (6) : يعاقب من بقي في حالة تشرد رغم إنذار البوليس أو من عاد إلى تلك الحالة في خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإنذار بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة لا تزيد على سنة واحدة. فإذا عاد إلى حالة التشرد في خلال ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء مدة العقوبة عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة لا تزيد على سنتين وذلك بغير حاجة إلى إنذار سابق. ويجوز كذلك للقاضي أن يأمر بأن يمضي المحكوم عليه مدة المراقبة في جهة معينة في الأراضي المصرية. ويكون تعيين هذه الجهة بقرار يصدره وزير الداخلية طبقا للمادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون. فإذا عاد المحكوم عليه إلى حالة التشرد مرة أخرى في خلال ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء مدة العقوبة عوقب بوضعه تحت مراقبة البوليس في جهة معينة طبقا للفقرة السابقة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وذلك بغير حاجة إلى إنذار. وفيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات تعد هذه المراقبة مماثلة لعقوبة الحبس.
المادة (7) : يكون إثبات حالة التشرد في الدعاوى الجنائية المذكورة في المادة السابقة بشهادة يوقع عليها في القرى والبنادر من العمدة وشيخي القرية أو البندر ومن المأمور أو ممن يقوم مقامه وفي المدن من شيخ الحارة وشيخ القسم ومن المأمور، وذلك إلى أن يثبت العكس.
المادة (8) : تسري على الأشخاص المشتبه فيهم الوارد ذكرهم في المادة الثانية الإجراءات الخاصة بالإنذار المقررة في المواد الثالثة والرابعة والخامسة. وينذر البوليس الشخص المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما بحيث يجتنب كل عمل من شأنه تأييد ما يقوم حوله من الظنون.
المادة (9) : إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه أو قدم ضده بلاغ جديد عن ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أولا) و(ثانيا) من المادة الثانية أو عن شروعه في ارتكاب إحدى تلك الجرائم أو إذا وجد مرة أخرى في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة .... المادة المذكورة أو إذا كان لدى البوليس من الأسباب الجدية ما يؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه وأعماله الجنائية يطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليه طبقا لأحكام الباب التالي.
المادة (10) : يكون خاضعا لنظام مراقبة البوليس: (أولا) من يوضع تحت مراقبة البوليس عند انقضاء مدة العقوبة الأصلية الصادرة عليه بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس، (ثانيا) من يعفى إعفاء مقيدا بشرط من عقوبة بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس ويوضع تحت مراقبة البوليس أثناء المدة الباقية من عقوبته، (ثالثا) من يوضع تحت مراقبة البوليس باعتباره مشتبها فيه، (رابعا) من يوضع تحت مراقبة البوليس باعتباره متشردا.
المادة (11) : يصدر القرار بوضع شخص تحت مراقبة البوليس: (أولا) فيما يتعلق بالأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة الأولى من المادة السابقة، من المحكمة التي حكمت بالعقوبة ويستثنى من ذلك محاكم المراكز فإنها لا تحكم في أية حال بمراقبة البوليس. (ثانيا) فيما يتعلق بالأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السابقة، من المحكمة الجزئية. (ثالثا) فيما يتعلق بالأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، من وزير الداخلية بناء على اقتراح مفتش عموم السجون.
المادة (12) : كل من يوضع تحت ملاحظة البوليس عند انقضاء مدة عقوبة صادرة عليه بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس أو على أثر إعفائه إعفاء مقيدا بشرط من إحدى هذه العقوبات يحال عند بدء مدة المراقبة إلى سلطة البوليس في الجهة التي كان معتقلا فيها. وعليه أن يصرح لتلك السلطة عن الجهة التي ينوي اتخاذها محلا لإقامته فإن لم يفعل يعين محل إقامته بأمر من وزارة الداخلية. ويجوز لوزير الداخلية أن يمنع الشخص الموضوع تحت المراقبة من تحديد محل إقامته في دائرة المحافظة أو المديرية التي ارتكبت فيها الجريمة التي استوجبت الحكم أو في المديريات المجاورة لها. وعلى أية حالة يمنع الأشخاص الموضوعون تحت المراقبة من الإقامة في العزب.
المادة (13) : عند تعيين محل إقامة المحكوم عليه يجب في الحال على سلطة البوليس في الجهة التي كان معتقلا فيها أن توصله إليه مخفورا أو أن تسلمه ورقة طريق تبيح له التوجه إليه في زمن معين. وعند وصوله يقدم أو يتقدم من نفسه في الحال إلى مكتب بوليس المركز أو القسم لقيد اسمه. فإذا هرب أو امتنع عن تقديم نفسه في الموعد المحدد في ورقة الطريق حكم عليه بالعقوبات المقررة لمن يخالف الأحكام الخاصة بالمراقبة.
المادة (14) : كل من يحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس باعتباره مشتبها فيه أو متشردا يجب أن يقدم أو أن يتقدم بنفسه في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت الحكم عليه إلى مكتب البوليس بالمركز أو القسم الذي يكون موجودا به لإبداء التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من هذا القانون. وبعد ذلك يجرى العمل نحوه طبقا لأحكام المادة السابقة.
المادة (15) : على سلطة البوليس في المركز أو القسم الذي يكون الشخص الموضوع تحت المراقبة مقيدا به أن تسلمه تذكرة تبقى بيده على الدوام ويقدمها لرجال البوليس عند كل طلب. وتتضمن هذه التذكرة بيان الشروط التي يكون المحكوم عليه ملزما بإتباعها طبقا للمادة التالية وكذلك البيانات المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا القانون.
المادة (16) : يجب على كل شخص موضوع تحت المراقبة إتباع الشروط الآتية: (أولا) لا يجوز أن يغير محل إقامته قبل أن يبلغ سلطة البوليس في المركز أو القسم الذي يكون مقيدا به عن الجهة التي يرغب الإقامة فيها. ويؤشر في التذكرة عن كل تغيير في محل الإقامة. وعليه إخطار عمدة القرية التي يكون مراقبا فيها عن كل تغيير في مسكنه؛ (ثانيا) يجب عليه أن يتوجه إلى مكتب البوليس في المركز أو القسم الذي يكون مقيدا به في المكان والزمان المعينين في تذكرته. على أنه لا يجوز تكليفه بذلك أكثر من أربع مرات في الشهر. وكذلك يجب عليه أن يتوجه في أي وقت آخر إذا أعلنه البوليس بذلك؛ (ثالثا) يجب عليه أن يعود إلى مسكنه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل طلوع النهار إلا إذا أعفي من هذا القيد بالطريقة المنصوص عليها بعد.
المادة (17) : لا يجوز للشخص الموضوع تحت المراقبة أن ينقل محل إقامته إلى مركز أو قسم آخر إلى إذا كان قد أقام ستة أشهر على الأقل في المركز أو القسم الذي ينوي مغادرته أو إذا كان المدير أو المحافظ قد أذن بهذا الانتقال. أما الشخص الذي يكون محكوما عليه بالإقامة في جهة معينة أو الذي يصدر إليه الأمر بالعودة إلى محل إقامته المعتاد طبقا للمادة الثانية والعشرين من هذا القانون فإنه لا يجوز له نقل محل إقامته إلى مركز أو قسم آخر بغير إذن سابق من وزارة الداخلية. وعلى من يريد نقل محل إقامته إلى مركز أو قسم آخر أن يحصل على ورقة طريق من سلطة البوليس في المركز أو القسم الذي يكون مقيدا به وأن يتبع أحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
المادة (18) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة كل من خالف أحكام المادتين السابقتين.
المادة (19) : يجوز للمحافظ أو المدير أن يعفي الشخص الموضوع تحت المراقبة من قضاء الليل في مسكنه إذا أثبت الشخص المذكور أن عمله يقتضي بقاءه خارج منزله ليلا أو إذا وجدت أسباب أخرى تسوغ هذا الإعفاء. ويجوز لمأمور المركز أو القسم الذي يكون الشخص الموضوع تحت المراقبة مقيدا به أن يمنحه هذا الإعفاء لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوما. وعليه أن يبلغ ذلك في الحال إلى المحافظ أو المدير الذي يكون من حقه إبطال الإعفاء. ويجوز إبطال الإعفاء في أي وقت إذا زالت الأسباب التي دعت إليه أو إذا كان الشخص الموضوع تحت المراقبة مشتبها في سلوكه.
المادة (20) : يكون بكل مكتب بوليس سجل تقيد به أسماء الأشخاص الموضوعين تحت المراقبة الذين يقيمون في دائرة المركز أو القسم ويذكر في هذا السجل: (أولا) اسم الشخص الموضوع تحت المراقبة ولقبه والعلامات المميزة له؛ (ثانيا) القرار الصادر بوضعه تحت المراقبة؛ (ثالثا) محل إقامته؛ (رابعا) تاريخ وضعه تحت المراقبة والتاريخ الذي تنتهي فيه تلك المراقبة؛ (خامسا) اليوم والساعة اللذان ينبغي التقدم فيهما إلى سلطة البوليس؛ (سادسا) التواريخ التي تقدم فيها فعلا؛ (سابعا) كل تغيير في محل الإقامة؛ (ثامنا) كل إعفاء من قيود المراقبة أذن له به.
المادة (21) : يحق للبوليس أن يتخذ جميع التدابير الضرورية للتثبت من أن الشخص الموضوع تحت المراقبة لم يترك مسكنه أثناء الساعات المحددة. على أنه لا يجوز مع ذلك للبوليس أن يدخل مسكن الشخص الموضوع تحت المراقبة إلا إذا رفض بعد إنذاره مرتين أن يظهر نفسه وبشرط أن يكون ذلك بحضور اثنين من رجال البوليس يكون أحدهما ضابطا أو بحضور العمدة وشيخ الخفراء.
المادة (22) : يجوز لوزير الداخلية بناء على طلب المحافظ أو المدير: (أولا) أن يأمر بنقل كل محكوم عليه بوضعه تحت المراقبة تجعله أخلاقه وسلوكه خطرا على الجمهور في الجهة التي يقيم فيها إلى جهة أخرى تابعة لمركز أو لقسم معين لكي يمضي بها مدة المراقبة الباقية. وعلى وزير الداخلية عند إصدار هذا الأمر أن يراعي الظروف الخاصة للمحكوم عليه وما قد يلقاه من التسهيلات لكسب عيشه في محل إقامته الجديد. (ثانيا) أن يأمر كل متشرد أو مشتبه فيه حكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس في مركز غير المركز الذي يوجد في دائرته محل إقامته المعتاد أن يعود إلى المركز أو القسم الذي كان يقيم به عادة وأن يقضي فيه مدة المراقبة الباقية.
المادة (23) : إذا عين للشخص الموضوع تحت المراقبة محل إقامة خاص أو صدر إليه الأمر بالعودة إلى المركز الذي يوجد به محل إقامته المعتاد وذلك طبقا للمادة السابقة فإنه ينبغي إعلانه بالحضور في ظرف أربع وعشرين ساعة أمام سلطة البوليس في المركز أو القسم الذي يكون مقيدا به وعليه في هذه الحالة إتباع أحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. فإذا امتنع عن الحضور حوكم لمخالفته الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.
المادة (24) : تبدأ مدة المراقبة من اليوم المحدد في الحكم ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائها بسبب قضاء الشخص الموضوع تحت المراقبة مدة في الحبس أو بسبب تغيبه عن محل إقامته لسبب آخر.
المادة (25) : كل شخص موضوع تحت المراقبة ما عدا الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من هذا القانون يجوز أن يعفى من المراقبة عن المدة الباقية منها بأمر من وزير الداخلية بناء على طلب المحافظ أو المدير. وهذا الإعفاء يكون نهائيا بمجرد صدور الأمر به. على أن أحكام هذه المادة لا تسري على الأشخاص الذين يعفون إعفاء مقيدا بشرط من عقوبة بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس ولا يكونون قد قضوا المدة الباقية من العقوبة.
المادة (26) : إذا خالف الشخص الموضوع تحت المراقبة حكما من الأحكام الخاصة بها المنصوص عليها فيما تقدم جاز القبض عليه بغير أمر بالقبض. وعلى البوليس أن يحيله في ظرف ثماني وأربعين ساعة إلى النيابة لمحاكمته. ويبقى محبوسا حبسا احتياطيا إلى حين الحكم في القضية أو حفظها.
المادة (27) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة كل متشرد أو مشتبه فيه صدر إليه إنذار البوليس أو وضع تحت مراقبته وذلك في الأحوال الآتية: (أولا) إذا وجد حاملا سلاحا أو مجتمعا مع شخصين أو أكثر يكون أحدهما أو أحدهم على الأقل حاملا سلاحا في الظروف المنصوص عليها في الفقرة (رابعا) من المادة الثانية؛ (ثانيا) إذا وجد متنكرا بشكل من الأشكال خارج مسكنه؛ (ثالثا) إذا وجد: (أ) حاملا مبردا أو شنكلا أو غير ذلك من الآلات التي من شأنها تسهيل دخول المحال المغلقة أو التي تستعمل عادة في ارتكاب السرقات؛ (ب) حاملا مواد سامة أو سوائل قابلة للالتهاب أو غيرها من المواد التي قد تسبب تسميم المواشي أو إحداث حريق أو إتلاف مزروعات وتستعمل عادة لغرض من تلك الأغراض أو كان حائزا لتلك المواد أو السوائل. وذلك بغير أن يستطيع أن يثبت ما يبرر إحراز شيء مما ذكر أو استعماله؛ (رابعا) إذا وجد حاملا نقود أو أشياء ذات قيمة أو حائزا لها من غير أن يكون لديه وسائل مشروعة ومعروفة للتعيش ومن غير أن يستطيع إثبات مصدرها. وفضلا عن ذلك يحكم بوضع المجرم تحت مراقبة البوليس لمدة لا تزيد على سنتين. فإذا كان موضوعا تحت تلك المراقبة من قبل أطيلت المراقبة للمدة المذكورة. وفي حالة العود يجوز إبلاغ مدة المراقبة الإضافية إلى ثلاث سنوات.
المادة (28) : لأجل تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة يعد من الأسلحة عدا ما ذكر في المادة الأولى من القانون نمرة 8 لسنة 1917 وفي الجدول (رقم 1) الملحق به البلط والنبابيت والعصي الغليظة المعروفة باسم "الدبرك" وكل آلة أخرى من شأنها إحداث الوفاة. ولا يمنع تطبيق العقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة توقيع العقوبة المنصوص عليها في القانون نمرة 8 لسنة 1917 المقدم ذكره.
المادة (29) : عند وجود قرائن خطيرة على ارتكاب أحد المتشردين أو المشتبه فيهم الذين صدر إليهم إنذار البوليس أو الموضوعين تحت مراقبة البوليس لجنحة ما أو على شروعه في ارتكابها يخول البوليس والنيابة قبل المتهمين السلطة المنصوص عليها في المادتين الخامسة عشرة والسادسة والثلاثين من قانون تحقيق الجنايات الأهلي ولو في غير الأحوال والشروط المنصوص عليها فيهما. فإذا كان المتهم من الأشخاص الموضوعين تحت المراقبة طبق عليه حكم المادة السادسة والعشرين من هذا القانون. وكذلك تطبق أحكام المادة الثالثة والعشرين من قانون تحقيق الجنايات الأهلي على الأشخاص الذين صدر إليهم إنذار البوليس.
المادة (30) : كل حكم يصدر بالإدانة لجنحة ما ضد متشرد أو مشتبه فيه ممن صدر إليهم إنذار البوليس أو ممن هم موضوعون تحت المراقبة يكون واجب التنفيذ من وقت النطق به رغم استئنافه.
المادة (31) : لا تسري أحكام هذا القانون على النساء ولا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة.
المادة (32) : تسري أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس بمقتضى أحكام سابقة على صدوره.
المادة (33) : يلغى القانون نمرة 17 لسنة 1909 الخاص بالتشرد والأمر العالي الصادر في 2 ربيع الأول سنة 1318 (29 يونيه سنة 1900) بتعديل النظام الخاص بمراقبة البوليس المعدل بمقتضى القانون نمرة 16 لسنة 1909، والقانون نمرة 15 لسنة 1909 الخاص بوضع بعض أشخاص تحت مراقبة البوليس، وكذلك يلغى كل ما كان مخالفا لهذا القانون من الأحكام.
المادة (34) : على وزيري الداخلية والحقانية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولهما إصدار قرارات بما يريانه ضروريا من الأحكام.
المادة (35) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن