تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 16 لسنة 1904 الخاص بإحراز وحمل السلاح، بعد الاطلاع على القانون نمرة 15 لسنة 1905 الخاص بإدخال الأسلحة والاتجار بها؛ نظرا لضرورة زيادة تعميم منع إحراز وحمل السلاح وللسماح باتخاذ إجراءات اعتيادية لنزع السلاح من الأهالي طبقا لرأي السلطة العسكرية؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة () : الجدول رقم 1 الأسلحة البيضاء الممنوعة المشار إليها في المادة الأولى من القانون نمرة 8 لسنة 1917. (1) السيوف والشياش (ما عدا السيوف والشياش التي هي جزء من الكسوة الرسمية وكذلك السيوف والشياش وشياش المبارزة). (2) السونكات. (3) الخناجر. (4) الرماح. (5) نصال الرماح. (6) عصى الشيش. (7) الخثت (قضيب مدبب من الحديد يوضع بأطراف العصى). (8) ملكة حديد (بونية حديد). (9) السكاكين التي لا يسوغ إحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفة.
المادة () : الجدول رقم 2 الأسلحة التي يكتفى بتقديم إخطار عن إحرازها طبقا للمادة التاسعة من القانون نمرة 8 لسنة 1917 (1) أسلحة الزينة، وهي الأسلحة العتيقة والبنادق والقرابينات والبنادق القصيرة والريفولفرات والطبنجات مهما كان طولها التي تكون كرنافتها وزنادها أو ماسورتها متحلية بالذهب أو الفضة أو منقوشة نقشا بديعا. ولكن يمكن إدخال أسلحة الزينة (خلاف الأسلحة العتيقة) في هذا الجدول يلزم أن لا تكون قيمة القطعة الواحدة أقل من عشرين جنيها عن البنادق والقرابينات والبنادق القصيرة، ومن ثمانية جنيهات عن الريفولفرات، ومن ثلاثة جنيهات عن الطبنجات. (2) البنادق والقرابينات والطبنجات طرز "فلويير" والأسلحة المماثلة لها من العيار الصغير، والأسلحة ذات الماسورة الحلزونية المعروفة بأسلحة "صالون".
المادة (1) : يمنع في القطر المصري إحراز وحمل الأسلحة النارية وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون والذي يمكن تعديله في أي وقت كان بقرار من وزير الداخلية. ولا يسري هذا المنع على رجال القوة العمومية المرخص لهم بحمل السلاح ضمن حدود اللوائح الجاري العمل بها وطبقا لنصوصها. ويستمر العمل بنصوص القانون نمرة 15 لسنة 1905 الخاص بإدخال الأسلحة والاتجار بها.
المادة (2) : لوزير الداخلية أو للسلطة التي ينتدبها لهذا الغرض أن يعطي بصفة استثنائية رخصا لإحراز السلاح وحمله.
المادة (3) : وزير الداخلية حر في منح الرخص أو رفضها أو تحديد مدتها أو قصرها على أنواع معينة من الأسلحة وتقييدها بأي شرط أو حد يرى ضرورة تقييدها به وذلك حسبما يتراءى له. وهو أيضا حر في سحب الرخص في أي وقت وله في هذه الحالة أن يعطي صاحب السلاح ميعادا لبيع سلاحه إلى أحد تجار الأسلحة المرخص لهم أو إلى شخص رخص له أو لتصديره خارج القطر.
المادة (4) : لا يمكن تفتيش منازل الأشخاص المشتبه فيهم بأنهم يحرزون أسلحة بحالة مخالفة لأحكام هذا القانون إلا بواسطة القاضي أو مندوب النيابة العمومية أو بناء على أمر منهما بواسطة مأمور الضبطية القضائية الذي ينتدبانه لهذا الغرض.
المادة (5) : على الموظف الذي يجري التفتيش أن يستصحب معه شاهدين وأن يحرر محضرا بما أجراه وبما عاينه ويوقع عليه هو والشاهدان وصاحب المحل الذي صار تفتيشه. فإذا كان هذا الأخير غائبا أو امتنع عن التوقيع على المحضر بإمضائه أو ختمه أو كان غير قادر على إجراء ما تقدم يذكر ذلك في المحضر. ويصير العمل أيضا بأحكام قانون تحقيق الجنايات وبقية القواعد المتبعة في تفتيش المنازل.
المادة (6) : تعاقب الجرائم التي ترتكب ضد هذا القانون بالعقوبات الآتية: إذا كان السلاح ناريا تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو الغرامة لغاية خمسين جنيها مصريا. إذا كان السلاح من الأسلحة البيضاء تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا أو الغرامة لغاية ثلاثة جنيهات مصرية. ويحكم القاضي دائما بمصادرة السلاح.
المادة (7) : يلغى القانون نمرة 16 لسنة 1904. رخص إحراز السلاح وحمله المعطاة طبقا للقانون المشار إليه تعتبر جميعها ملغاة ولا عمل لها.
المادة (8) : يصدر وزير الداخلية بقرار منه لائحة ببيان شروط منح الرخص والرسوم المقررة عليها وتجديدها وسائر الأحكام التكميلية.
المادة (9) : على كل شخص يحرز سلاحا أو أكثر من الأسلحة المشار إليها في المادة الأولى أن يقدم ما عنده من هذه الأسلحة إلى المركز أو القسم أو نقطة البوليس وذلك في مدة شهر من تاريخ ابتداء العمل بهذا القانون. أما الذين يحرزون أسلحة من الأنواع المبينة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون والذي يمكن تعديله في أي وقت كان بقرار من وزير الداخلية فيمكنهم الاكتفاء بتقديم إخطار كتابي تفصيلي عنها إلى السلطة المشار إليها آنفا وفي الميعاد المحدد أعلاه. وللبوليس دائما أن يأمر بإحضار الأسلحة التي تقدم الإخطار عنها وإذا لم يقم مقدم الإخطار بما أمر به فللبوليس ذاته أن يقوم بضبطها في منزله.
المادة (10) : الأسلحة التي يصير إحضارها أو التي يقدم إخطار عنها تصادر ما لم يتحصل صاحبها في مدة ثلاثة شهور من تاريخ إحضارها أو من تاريخ الإخطار المقدم عنها على الرخصة المشار إليها في المادة الثانية. أما إذا كانت من الأسلحة المنوه عنها في الفقرة الثانية من المادة السابقة فيكتفي بأن يثبت صاحبها بأنه قد تصرف بها بالطريقة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة. أما الأسلحة المرصعة أو المزخرفة فيفصل منها القسم المرصع أو المزخرف الذي ليس بجزء أصلي من السلاح ويرد إلى صاحبه إذا طلب ذلك.
المادة (11) : للمحافظين والمديرين عند اللزوم أن يأمروا بتفتيش المنازل في بحر الستة الأشهر التالية لتاريخ ابتداء العمل بهذا القانون بقصد البحث عن الأسلحة المشار إليها في المادة الأولى وضبطها وذلك بدون مراعاة القواعد الواردة في المادتين الرابعة والخامسة. ويكون إجراء هذا التفتيش بناء على أمر وزير الداخلية وطبقا للتعليمات التي يصدرها. والأسلحة التي تضبط قبل انتهاء الميعاد المنوه عنه في المادة التاسعة لا يعاقب أصحابها وإنما تصادر طبقا لأحكام المادة العاشرة.
المادة (12) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون الذي يسري العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن