تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بيان الأسلحة النارية الحربية (1) المدافع الصغيرة كمدفع تومي جن - والمدفع الرشاش - ومدفع مكسيم - والمتراليوز. (2) البنادق التي تطلق برصاص (ذات المواسير المششخنة). (3) - الرفلفرات المششخنة ذات الساقية. (4) - الطبنجات الأوتوماتيك المششخنة. (5) - طبنجات الإشارة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : (1) السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة). (2) السونكات. (3) الخناجر. (4) الرماح. (5) السكاكين ذات الحدين والحد ونصف. (6) نصال الرماح. (7) النبال وأنصالها. (8) عصا الشيش. (9) الخشت والقضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصى والدبوس (عصى تنتهي بكرة ذات أشواك). (10) البلط والسكاكين التي لا يسوغ إحرازها أو حملها مصوغ في الضرورة الشخصية أو الحرفة. (11) الملكمة الحديدية.
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه إحراز الأسلحة النارية بجميع أنواعها أو حيازتها أو الاتجار بها أو صنعها أو استيرادها وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون.
المادة (2) : يسري مفعول الترخيص من تاريخ منحه لمدة سنة ويجوز تجديده.
المادة (3) : لوزير الداخلية أو من ينيبه منح الترخيص أو رفضه أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط أو قيد يرى من المصلحة تقييده به وله سحبه في أي وقت وفي هذه الحالة يجب على صاحب السلاح أن يقدمه إلى المديرية أو المحافظة التابع لها محل إقامته إذا لم يتصرف فيه إلى أحد تجار الأسلحة المرخص لهم أو إلى شخص مرخص له في حمله في خلال شهر من تاريخ سحب الترخيص. ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو بسحب الرخصة مسببا. وفي حالة التنازل عن السلاح المرخص به بالبيع أو بغيره من التصرفات النازعة للملكية لأحد الأفراد أو لأحد تجار الأسلحة المرخص لهم يجب على المتنازل والمتنازل إليه إبلاغ ذلك المديرية أو المحافظة التي سلمت الترخيص خلال شهر من تاريخ التصرف وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة (4) : يعفى من الحصول على الترخيص بإحراز السلاح وحيازته: أعضاء الأسرة المالكة. الوزراء الحاليون والسابقون. أعضاء مجلسي البرلمان الحاليون والسابقون. الموظفون العاملون المعينون بأوامر ملكية أو بمراسيم. مفتشو إدارة التفتيش العام بوزارة الداخلية. موظفو الحكومة العاملون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى. مديرو الأقاليم والمحافظون السابقون والضباط المتقاعدون من رتبة اللواء فأعلى. وذلك بشرط أن يقدموا إلى مكتب البوليس الذي يتبعه محل إقامتهم بيانا كتابيا بما لديهم من الأسلحة وأوصافها وعددها وبكل تغيير يطرأ على هذا البيان خلال شهر من تاريخ حصولهم عليها أو التصرف فيها.
المادة (5) : لا يجوز إحراز ولا حيازة الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخصا له بإحراز السلاح وحيازته وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص بها.
المادة (6) : لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى: (أ) الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة جناية أو بعقوبة حبس لمدة سنة أو أكثر في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال. (ب) الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة. (ج) الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 (أ) و98 (ب) و98 (ج) و98 (د) و98 (هـ) و174 من قانون العقوبات. (د) الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها إذا كان الحمل ظرفاً مشدداً فيها. (هـ) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس. (و) الأشخاص الذين سبق إدخالهم مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية.
المادة (7) : لا تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بإحراز السلاح وحيازته على رجال القوة العامة المأذون لهم في حمل السلاح في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقاً لنصوصها ولا على العمد ومشايخ البلاد والعزب. ويراعى في حق العمد والمشايخ وجوب الإخطار على النحو المبين في المادة الرابعة.
المادة (8) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد حائزاً أو محرزاً بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون.
المادة (9) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات كل من وجد حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواسطة أو بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير ما ورد ذكره في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون وكذلك كل من استورد شيئاً من ذلك أو منحه أو أتجر به أو حصل لأحد على شيء منه. فإذا كان الجاني من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرات الخمس الأولى من المادة السادسة يكون العقاب السجن. ويكون العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان السلاح من الأنواع المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
المادة (10) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحرز ذخائر مما يستعمل في الأسلحة الأساسية النارية بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة.
المادة (11) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (12) : فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المواد من 8 إلى 11 يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة.
المادة (13) : يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون في تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص بها خلال سبعة أيام من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر البوليس الذي يتبعه محل إقامتهم أو بتقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة الرابعة كما يعفون من العقوبات المقررة لأي جنحة تكون قد وقعت منهم في سبيل الحصول على تلك الأشياء.
المادة (14) : يفرض رسم ترخيص قدره خمسون قرشاً عن السلاح الواحد فإذا تعددت الأسلحة يفرض رسم قدره خمسة وعشرون قرشاً على كل سلاح آخر. ويفرض رسم تجديد قدره خمسة وعشرون قرشاً عن السلاح الأول وعشرة قروش عن كل سلاح آخر.
المادة (15) : يلغى القانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بإحراز وحمل السلاح.
المادة (16) : على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن