بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها.
المادة () : وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائ ...
المادة () : وزارة الداخلية
إدارة اللوائح والرخص
(أورتيك رقم 135 (ح)
رخصة لإحراز الأسلحة وحيازتها
رقم مسلسل
...
المادة (1) : يقدم طلب الترخيص في إحراز الأسلحة أو حيازتها إلى المحافظة أو المديرية التي يقيم بدائرتها الطالب على ...
المادة (2) : يجوز للمحافظ أو المدير بعد إجراء التحريات عن الطالب رفض طلب الترخيص ويجب أن يكون القر ...
المادة (3) : يعطى الترخيص بعد دفع الرسم المقرر في المادة 14 من القانون رقم 58 لسنة 1941 سالف الذكر على النموذج ا ...
المادة (4) : يقدم طلب الترخيص للخفير الخصوصي في إحراز السلاح أو حيازته وطلب تجديد هذا الترخيص موقعا من الخفير وم ...
المادة (5) : لمدير عام سلاح الحدود الملكي منح وتجديد الترخيص بإحراز أو حيازة الأسلحة للأشخاص المقيمين في محافظات ...
المادة (6) : للمحافظ أو المدير في أي وقت أثناء مدة الترخيص أن يكلف صاحبه ب ...
المادة (7) : على المرخص له عند تغيير محل إقامته إبلاغ الجهة المقيد بها الترخيص وعليها أن تؤشر بذلك في سجلاتها ...
المادة (8) : يقدم طلب تجديد الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل إلى الجهة المقيد بها مقابل إيصال يسلم إلى الطا ...
المادة (9) : على المرخص له في حالة فقد السلاح المرخص في حيازته أو إحرازه أو تلفه أو فقد الترخيص أو تلفه إبلاغ ال ...
المادة (10) : إذا تنازل حامل الترخيص عن السلاح المرخص له في إحرازه أو حيازته بالبيع أو بغيره من التصرفات الناقلة ...
المادة (12) : على الأشخاص الذين قدموا طلبات ترخيص طبقا لحكم المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 سالف الذكر أن ي ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : فؤاد سراج الدين - وزير الداخلية