بشأن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تطورت البلاد في عهدها الجديد بإعلان الجمهورية إعلاء لكلمة الشعب، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون المذكور تعفي الأمراء وأعضاء الأسرة المالكة السابقة من الحصول على ترخيص بحمل السلاح وإحرازه، فقد رؤى إلغاء هذه الفقرة تحقيقا للمساواة بين الجميع.
ونظرا إلى توقف الحياة النيابية في فترة الانتقال فليس ثمة ما يدعو إلى إعفاء أعضاء البرلمان.
وأخيرا فإن وزارة الخارجية ترى إعفاء رجال السلك السياسي والقنصلي الأجانب المعتمدين بها من الحصول على الترخيص بحمل السلاح وإحرازه استنادا إلى العرف الدولي ومعاملة المثل بالمثل وتمشيا مع هذا الرأي فقد جرت وزارة الداخلية منذ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1949 على ‘فائهم من الحصول على ترخيص بحمل السلاح وإحرازه.
ولما كان هذا الوضع يخالف أحكام المادة الرابعة من القانون المذكور فقد رؤى تصحيحا للأوضاع النص على سريان الإعفاء من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
لكل هذه الأسباب رؤى تعديل المادة الرابعة من القانون المذكور بما يحقق هذه الأغراض وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة الموافقة.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 58 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 4- يعفى من الحصول على الترخيص بإحراز السلاح وحيازته الوزراء الحاليون والسابقون.
الموظفون العاملون المعينون بمراسيم.
مفتشو إدارة التفتيش العام بوزارة الداخلية.
موظفو الحكومة العاملون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى ومديرو الأقاليم والمحافظون السابقون والضباط المتقاعدون من رتبة لواء فأعلى.
أعضاء السلك السياسي والقنصلي الأجانب الذين توافق عليهم وزارة الخارجية.
وذلك بشرط أن يقدموا إلى مكتب البوليس الذي بدائرته محل إقامتهم بيانا كتابيا بما لديهم من الأسلحة وأوصافها وعددها وبكل تغيير يطرأ على هذا البيان خلال شهر من تاريخ حصولهم عليها أو التصرف فيها".
المادة (2) : يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة الخاص بأعضاء السلك السياسي والقنصلي من تاريخ النص بالقانون رقم 58 لسنة 1949 المشار إليه.
المادة (3) : على وزراء الداخلية والعدل والخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية