تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول رقم (4)* الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية ------------- أولا- بالنسبة للبنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل: 1- الجسم المعدني. 2- الماسورة. ثانيا- بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف آلية: 1- الجسم المعدني (الظرف). 2- الماسورة. 3- الترباس ومجموعته. ثالثا- بالنسبة للمسدسات بكافة أنواعها: (أ) مسدس بخزنة: 1- الجسم المعدني. 2- المنزلق. 3- الماسورة. (ب) مسدس بساقية: 1- الجسم المعدني. 2- الأكرة (الساقية). رابعا: بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق الآلية: (أ) المدافع والرشاشات: 1- الجسم المعدني. 2- الماسورة. (ب) البنادق الآلية: 1- الجسم المعدني. 2- الماسورة. 3- الترباس ومجموعته. ـــــــــــــــــــــ * مضاف بمقتضى المادة (8) من القانون رقم 97 لسنة 1992
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى الأمر العالي الصادر في 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها، وعلى القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها المعدل بالقانون رقم 475 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : جدول رقم (3) الأسلحة المششخنة وينقسم هذا النوع إلى قسمين: القسم الأول (أ) المسدسات بجميع أنواعها. (ب) البنادق المششخنة من أي نوع. القسم الثاني - المدافع والمدافع الرشاشة.
المادة () : جدول رقم (1) بيان الأسلحة البيضاء 1- السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة). 2- السونكات. 3- الخناجر. 4- الرماح. 5- السكاكين ذات الحدين والحد ونصف. 6- نصال الرماح. 7- النبال وأنصالها. 8- عصا الشيش. 9- الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس (عصى تنتهي بكرة ذات أشواك). 10- البلط والسكاكين التي لا يسوغ إحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. 11- الملكمة الحديدية (البونية).
المادة () : جدول رقم (2) الأسلحة النارية غير المششخنة الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 394 لسنة 1954 لما كانت الأسلحة في طليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الجرائم فقد عنيت تشريعات الدول المتحضرة بوضع قواعد لتنظيم حملها وإحرازها كما عنيت بتنظيم الاتجار بها واستيرادها وصنعها. وقد نحت مصر هذا المنحي فسنت في سنة 1904 قانونا ينظم حمل السلاح وإحرازه ثم أصدرت في 27 أبريل سنة 1905 القانون رقم 15 لسنة 1905 بنشر جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المصرح بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها. وفي سنة 1917 صدر القانون رقم 8 لتنظيم حمل وإحراز السلاح بدلا من القانون الصادر في سنة 1904 المذكور. وقد كشفت الحوادث والجرائم التي وقعت بالبلاد بعد أن وضعت الحرب العالمية الأخيرة أوزارها عن قصور أحكام تلك التشريعات عن وضع حد لحالة قلق خطيرة انتابت البلاد، إذ أصبحت الأسلحة النارية الحديثة وبعضها بعيد المدى سريع الطلقات في متناول أيدي العابثين بالأمن العام والنظام وتبلورت في الظلام جماعات اتخذت من السلاح وسيلة لخلق جو من الإرهاب يعينها على تحقيق أغراضها غير المشروعة فلم تجد الحكومة بدا من مواجهة هذا الحال فعملت إلي استصدار القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها. ومع ذلك فقد تبين من الحوادث التي تلت صدور هذا القانون أيضاً أنه ليس وافيا بالغرض منه إذ اقتصرت مواده على تنظيم حمل وإحراز الأسلحة ولم تتناول تنظيم استيراد هذه الأسلحة والاتجار بها بل ترك هذا الأمر للقانون رقم 15 لسنة 1905 الذي لا يعدو أن يكون لائحة إجراءات لا تتفق والتطور الحديث للتشريع وفضلا عن ذلك فإن ذلك القانون قد أجاز الترخيص في حمل المتراليوزات والمدافع الرشاشة مع أنها أسلحة حربية هجومية على جانب كبير من الخطورة كما أجاز حمل السلاح لبعض أشخاص لدواعي أمنية دون أن يحدد عدد الأسلحة المصرح بها لأي منهم وحظر صنع الأسلحة وذخائرها دون ترخيص ولم يبين شروط الترخيص بالصنع ولم يحدد عقوبة على الصنع قبل الحصول على ذلك الترخيص. ومشروع القانون المرافق قد روعي فيه سد نقص بما يتفق وصالح الأمن العام والنظام. وقد قسم إلى ثلاثة أبواب أولها في إحراز الأسلحة والذخائر وحيازتها وثانيها في استيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها وصنعه. وثالثها في العقوبات والأحكام العامة وفيما يلي أهم التعديلات التي تضمنها المشروع. 1- أضيفت فقرة إلى المادة 1 وهي يحظر الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3 وهي المدافع والمدافع الرشاشة. 2- رؤي جعل مفعول الترخيص ساريا إلى نهاية السنة الميلادية التي أعطي فيها ثم يجدد سنويا بعد ذلك بدلا من جعل الترخيص ساريا لمدة سنة ثم يجدد توحيد الميعاد انتهاء الرخصة بالنسبة للجميع. ونقل الحكم الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون إلى المادة الثالثة من المشروع مع تعديل فيها بالنص على وجوب الحصول على ترخيص قبل تسلم السلاح الذي تم التصرف فيه. 3- ألزم الشخص الذي سحب ترخيصه طبقا للمادة الرابعة بتسليم السلاح فورا إلى مقر البوليس الذي يقيم في دائرته بدلا من مهلة الشهر التي كانت له ومد حقه في التصرف في السلاح إلى سنة وإلا اعتبر ذلك تنازلا للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض. 4- أضيفت إلى الجرائم المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 85 لسنة 1949 جريمة الاتجار في المخدرات وهذه الجريمة وأن أصبحت جناية طبقا للقانون رقم 351 لسنة 1952 وبذلك تندرج تحت البند (ب) من المادة السابعة من هذا المشروع إلا أن هذه الإضافة لازمة بالنسبة إلى الجرائم التي حكم فيها في ظل القانون رقم 31 لسنة 1928. 5- قصر حق العمد والمشايخ طبقا للمادة الثامنة على قطعة واحدة بعد أن كان العدد غير محدد. 6- أضيفت مادة جديدة (مادة 9) تفيد العدد الذي يرخص فيه من الأسلحة للشخص الواحد يجعله قطعتين من أسلحة الجدول رقم 2 وآخرين من القسم الأول من الجدول رقم 3 وجعل هذا الحكم ساريا على المعفيين من الحصول على ترخيص طبقا للمادة الخامسة - وخول وزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على ذلك كما تضمنت المادة كيفية التصرف في السلاح الزائد. 7- أضيفت مادة أخري برقم 10 تنص على الحالات التي يعتبر فيها الترخيص ملغي وهي حالات فقد السلاح أو تسليمه لشخص آخر أو إذا لم يجدد الترخيص في الميعاد أو في حالة الوفاة. 8- نظم الباب الثاني استيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها وصنعها وإصلاحها في المواد من 12 إلى 24. فحظرت المادة 12 بغير ترخيص من وزير الداخلية استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولي وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه كما نصت على جعل الترخيص لسنة قابلة للتجديد وأجير للوزير أو من ينيبه رفض أعطاء الترخيص كما له تفسير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لحاجة الأمن العام وله سحبه في إي وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره في حالتي السحب والإلغاء مسبباً. وقصرت المادة 13 التصريح بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها بجميع أنواعها على المدن والبنادر وخولت وزير الداخلية إصدار قرار يحدد عدد الرخص المخصصة لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التي يري ضرورة توافرها في المحل. ونصت المادة 14 على إلزام المرخص له في الاتجار أن يمسك دفتر لكل من الأسلحة والذخائر المبينة بالمادة يقيد في أحدهما الوارد منها وفي الثاني ما يتم فيها من تصرفات. وبينت المادة 15 الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له في صنع الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولي أو الاتجار بها أو بذخائرها أو استيرادها وذلك علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 7. وخولت المادة 16 بقرار من وزير الداخلية تحديد الكمية التي يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها. ونصت المادة 17 على أن يعمل بهذا التصريح لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخري كما نصت على مصادرة السلاح المستورد دون ترخيص إدارياً. ونصت المادة 18 على عدم جواز منح الترخيص لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها في الميادين والشوارع والطرقات التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه. وتناولت المواد 19 و20 و21 بعض الأحكام الخاصة بمصلحي الأسلحة منها شروط الترخيص وتحديد عدد المرخص لهم بقرار وزاري وإمساك دفترين أحدهما للوارد والآخر للصادر وجعلت المادة 22 الترخيص في مصانع الأسلحة أو الذخائر مشروطاً باستيفاء الشروط التي يقررها وزيرا الداخلية والشئون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما. وبينت المادة 23 الشكل الذي تكون عليها القانون. وتناول الباب الثالث العقوبات والأحكام العامة وأهم ما تضمنه من أحكام التخفيف من العقوبات الشديدة التي تضمنها القانون القائم، بينت المادة 25 عقوبة من يحرز بغير ترخيص أحد الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 وأوضحت المادة 26 عقوبة من يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 2 أو البند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 أو إذا كان السلاح المحرز بغير ترخيص من الأنواع المبينة بالبند (ب) من القسم الأول وبالقسم الثاني من الجدول رقم 3 أو إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب، ج، د، هـ، و من المادة 7. وأضيف به نص بمعاقبة المتجرين في الأسلحة البيضاء بغير ترخيص بعقوبة الغرامة وجعل العقوبة الحبس والغرامة لتجار الأسلحة النارية ومستورديها وصناعها ومصلحيها وكان ذلك بطريق الحيازة أو الإحراز ما لم يكن السلاح مما نص عليه في البند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) أو بالقسم الثاني منه لتكون العقوبة السجن (مادة 28 من المشروع) كما أضيف حكم وقتي بالنسبة إلى المرخص لهم في ظل القانون القائم للتقدم بالبيانات التي يتطلبها المشروع. كما خفض الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة في حالة مخالفة أحكام المادة الخامسة (مادة 27). ورؤي منح الأشخاص الذين يحرزون أو يحوزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا المشروع مهلة شهر لتسليم ما لديهم من أسلحه وذخائر أو الإخطار عما لديهم منها فإذا قاموا بذلك أعفوا من العقاب (مادة 31). رؤي منح بعض الموظفين صفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له وخول لهم ولسائر رجال الضبط القضائي حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر ومحال إصلاحها والاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ أحكام القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة. وضوعف الرسم على الترخيص (مادة 33). وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة الداخلية بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير الداخلية
المادة () : جدول رقم 5 مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها
المادة (1) : يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرافق. ولا يجوز بحال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3. ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.
المادة (2) : يكون الترخيص صالحا من تاريخ صدوره وينتهي في آخر شهر ديسمبر من السنة التي منح فيها. ويجوز تجديده ويكون التجديد لمدة سنة تبدأ من أول شهر يناير لقاء رسم يؤديه طالب التجديد لا يجاوز سنة.
المادة (3) : الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك طبقاً للمادة الأولى.
المادة (4) : لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه. وله سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسبباً. وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح فورا إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته - وللمرخص له التصرف في السلاح المسلم بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته. فإذا لم يتيسر التصرف في السلاح خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض.
المادة (5) : يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى: 1- الوزراء الحاليون والسابقون. 2- موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو في الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون. 3- موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلى. 4- مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون ومفتشو إدارة التفتيش العام بوزارة الداخلية ومفتشو الضبط ومأمورو المراكز ومعاونو الإدارة. 5- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل. وعلى هؤلاء جميعاً أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بياناً بعددها وأوصافها إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامتهم وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.
المادة (6) : لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخصاً له في حيازة السلاح وإحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى إلى: (أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية. (ب) من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال. (ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة. (د) من حكم عليه بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 (أ) و98 (ب) و98 (ج) و98 (د) و174 من قانون العقوبات. (هـ) من حكم عليه في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها إذا كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها. (و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس. (ز) من سبق دخوله مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية.
المادة (8) : لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها. وكذلك لا تسري على العمد ومشايخ البلاد والعزب وعمد ومشايخ قبائل العربان والفرق بشرط أن يقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة المنصوص عليها في الجدولين رقمي 1 و2 وأن يخطر عنها المركز التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة.
المادة (9) : لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الإعفاء والترخيص.
المادة (9) : لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسري هذا القيد على فئات المعفين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة. ويجوز بقرار من وزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر في الفقرة السابقة. وعلى من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلباً خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له في كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقاً لأحكام المادة الرابعة.
المادة (10) : يعتبر الترخيص ملغي في الأحوال الآتية: (أ) فقد السلاح. (ب) تسليمه إلى شخص آخر. (ج) إذا لم يقدم طلب تجديده في الميعاد. (د) الوفاة.
المادة (11) : لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا في المؤتمرات والاجتماعات والأفراح.
المادة (11) : على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون. وعلى وزارة الداخلية أن تؤدي تعويضاً مناسباً عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذ كان من قدمه مرخصاً له به أو معفي من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون.
المادة (12) : لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو منعها أو إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه. ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطائه كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه في أي وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره في حالتي السحب والإلغاء مسبباً.
المادة (13) : لا يجوز التصريح بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها بجميع أنواعها في غير المدن والبنادر. ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التي تخص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التي يرى ضرورة توافرها في المحل.
المادة (13) : لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع.
المادة (14) : على المرخص له الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد في أحدهما الوارد منها وفي الثاني ما يتم فيها من تصرفات: (أ) الأسلحة النارية غير المششخنة. (ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها في القسم الأول من الجدول رقم 3. (ج) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة. (د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيها المسدسات. (هـ) أجزاء الأسلحة.
المادة (15) : يشترط لمنح الترخيص في صنع الأسلحة أو في ذخائرها المنصوص عليها في المادة الأولى أو الاتجار بها أو استيرادها علاوة على الشروط المبينة في المادة السابعة ما يأتي: (أ) أن يكون طالب الترخيص محمود السيرة. (ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إفلاسه بالتدليس أو في جريمة جواهر مخدرة. (ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية التابع لها المحل مبلغ مائة جنيه بصفة تأمين نقدا أو بخطاب ضمان صادر من أي بنك معتمد.
المادة (16) : تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنوياً للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة في القسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها.
المادة (17) : يسري التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى. ويُصادر إدارياً كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
المادة (18) : لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها في الميادين والشوارع والطرقات التي تعين بقرار من وزير الداخلية.
المادة (18) : لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها في محل واحد.
المادة (19) : يشترط فيمن يُرخص له في إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة ما يأتي: (أ) أن يكون محمود السيرة. (ب) أن يجتاز بنجاح امتحاناً تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاه بقرار من وزير الداخلية. (ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ 50 جنيهاً بصفة تأمين نقداً أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين.
المادة (20) : يُحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحي الأسلحة (التوفكجية) الذين يسمح لهم بالترخيص في كل محافظة أو مديرية.
المادة (21) : على المرخص له في إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو أجزائها للإصلاح والثاني للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.
المادة (22) : لا يجوز الترخيص في إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد استيفاء الشروط التي يقررها وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.
المادة (23) : تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للنماذج التي تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.
المادة (24) : لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذي تقع في دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص في نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يُرى فرضها لمصلحة الأمن العام. وتضبط الأسلحة والذخائر التي تنقل بغير ترخيص وتصادر إدارياً.
المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد حائزاً أو محرزاً بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.
المادة (25) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه, ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه, كل من خالف أحكام المادة (1 - مكررا) من هذا القانون. وفي حالة العود, تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (25) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
المادة (26) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 جنيها كل من وجد حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً ناريا من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 2 أو البند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3. وتكون العقوبة بالسجن إذا كان السلاح من الأنواع المبينة بالبند (ب) من القسم الأول وبالقسم الثاني من الجدول رقم 3. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة الجاني إذا كان من الأشخاص المذكورين بالفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من المادة السابعة.
المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.
المادة (28) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا يزيد على مائة جنيه كل من اتجر بغير ترخيص بالأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 3 وفي البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 3. وتكون العقوبة السجن إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 وبالقسم الثاني منه.
المادة (28) : إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر، يُخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة. ويُعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص. وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن 500 جنيه. وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة.
المادة (29) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (30) : يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (31) : يُعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المذكورة في تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى مكتب البوليس في محل إقامته خلال مدة تنتهي يوم 15 نوفمبر سنة 1954، كما يُعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة والذخائر أو على إخفاء تلك الأشياء المسروقة. ولا يسري هذا الإعفاء على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون.
المادة (31) : يُعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذاً لأحكام المادة السابقة بغرامة قدرها أربعون جنيهاً إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة.
المادة (31) : تُصرف بالطريقة الإدارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيهاً لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأسلحة الصالحة للاستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقاً لأحكام المادة 31 (أ) متى أدى إرشاده إلى ضبط هذه الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالإدانة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (31) : يُعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون في تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر البوليس الذي يتبعه محل إقامتهم أو بتقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم في سبيل الحصول على تلك الأشياء.
المادة (32) : يكون لموظفي قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له. ولهم ولسائر مأموري الضبط القضائي حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو إصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.
المادة (33) : يُفرض رسم ترخيص قدره مائة قرش عن السلاح الواحد فإذا تعددت الأسلحة يُفرض رسم قدره خمسون قرشاً عن كل سلاح آخر. ويُفرض رسم تجديد قدره خمسون قرشاً عن السلاح الأول وخمسة وعشرون قرشاً عن كل سلاح آخر.
المادة (34) : يفرض رسم قدره خمسين جنيها عن رخصة الاتجار بالأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد كل سنة برسم قدره خمسة جنيهات. كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره خمسة جنيهات ويجدد سنويا برسم قدره جنيه.
المادة (34) : يفرض الرسم الآتي على ما يلي: مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح. خمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة. خمسون جنيهاً عن تصريح شراء ذخيرة. خمسمائة جنيه عن رخصة الصيد. مائة جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر. مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات. مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للاتجار في الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة. مائة جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.
المادة (35) : تعتبر أسلحة نارية في حكم المواد الواردة بالباب الثاني والمواد 28 و30 و32 و34 و35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2 و3 ويُعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة.
المادة (35) : على الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في الأسلحة والذخائر أو في استيرادها أو إصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقاً لهذا القانون فإذا لم يقدم الإخطار في الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.
المادة (36) : يلغى الأمر العالي الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس مختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949، بشأن الأسلحة وذخائرها.
المادة (37) : على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن