تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : - السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة). - السونكات. - الخناجر. - الرماح. - السكاكين ذات الحدين والحد ونصف. - نصال الرماح. - النبال وأنصالها. - عصا الشيش. - الخشت أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصى والدبوس (عصى تنتهي بكرة ذات أشواك). - المطاوي قرن الغزال. - البلط والسكاكين التي لا يسوغ إحرازها أو حملها من الضرورة الشخصية أو الحرفية. - الملكمة الحديد (البونية).
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 (فقرة أولى) و7 و15 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شان الأسلحة والذخائر، النصوص الآتية: مادة 1 (فقرة أولى) - يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرافق. مادة 7 - لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى: (أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية. (ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم. (ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة. (د) من حكم عليم في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. (هـ) من حكم عليه في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها. (و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة. (ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي. (ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية. (ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن. وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب إلى ح من هذه المادة. مادة 15 - يشترط أن تتوافر في طالب الترخيص في صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة في المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية: (أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (ب) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الإفرنجية. (ج) ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو في جريمة جواهر مخدرة. (د) أن يحصل على ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة. (هـ) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه في حالة الاتجار ومائتي جنيه في حالة الإصلاح. (و) أن يجتاز اختباراً خاصاً تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر مادة جديدة برقم (25 مكرراً) وفقرة أخيرة إلى المادة (26)، نصهما الآتي: مادة 25 مكررا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة. مادة 26 (فقرة أخيرة): ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
المادة (3) : يستبدل بعبارة الفقرات ج، د، هـ من المادة السابعة الواردة في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه ’’عبارة‘‘ البنود من ب إلى و من المادة 7.
المادة (4) : يُعفى من العقاب من يحوز أو يحرز أسلحة من المبينة في المادة (1) من هذا القانون أو ذخائر أو مفرقعات إذا قام بتسليم ما لديه منها إلى مقر الشرطة الذي يتبعه محل إقامته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن