تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر الصادر في مصر؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 فقرة أولى و4 فقرة ثالثة ورابعة و5 فقرة أولى و7 (بند أ وب) و8 فقرة ثانية و13 و19 (بند ج) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه النصوص الآتية، "مادة 1- فقرة أولى - يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3". "مادة 4- فقرة ثالثة - وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فوراً إلى مقر البوليس الذي يحدده. فقرة رابعة - وللمرخص له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمي الأهلية اعتباراً من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف في السلاح". "مادة 5- فقرة أولى - يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى: (1) الوزراء الحاليون والسابقون. (2) موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو في الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون. (3) موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى. (4) مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون. (5) أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل. (6) موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها في المادة التاسعة فقرة أولى من القانون رقم 323 لسنة 1955. (7) أعضاء مجلس الأمة. (8) طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية. (9) من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية". "مادة 7- بند (أ وب) - لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى إلى: (أ) من تقل سنه عن 18 سنة ميلادية. (ب) من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين في جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت خلال سنة واحدة". "مادة 8- فقرة ثانية - وكذلك لا تسري هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بشرط أن تقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 2 وأن يخطر عنها المركز التابع له طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة". "مادة 13- لا يجوز التصريح بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها في القرى. وتعتبر قرية في حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية في حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ. ويحظر التصريح بما ذكر في الفقرة الأولى في المدن والبنادر التي تحدد بقرار من وزير الداخلية. ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التي تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التي يرى ضرورة توافرها في المحل". "مادة 19- بند (ج) - أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيهاً بصفة تأمين نقداً أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين".
المادة (2) : يضاف إلى القانون المذكور مواد بأرقام 9 مكرراً و11 مكرراً و13 مكرراً و18 مكرراً بالنصوص الآتية: "مادة 9 مكرراً - لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الإعفاء والترخيص". "مادة 11 مكرراً - لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا في المؤتمرات والاجتماعات والأفراح". "مادة 13 مكرراً - لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع". "مادة 18 مكرراً - لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها في محل واحد".
المادة (3) : تلغى المادة 25 والجدول رقم 1 من القانون المذكور.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن