تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة الصادر بالقانون رقم 184 لسنة 1958؛ وعلى القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1958 باللائحة الأساسية للكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1665 لسنة 1961 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالي؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تعمل الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي على تزويد البلاد بحاجاتها من المتخصصين والفنيين في ميادين التخصص التي تحددها قرارات إنشائها كما تعنى بإجراء البحوث العلمية وبخاصة التطبيقية منها، التي تتصل بنواحي الدراسة والتي تستهدف خدمة المجتمع.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.
المادة (2) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الكليات والمعاهد العالية ويجوز إنشاء كليات ومعاهد أخرى بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى المختص.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : يتولى إدارة المعهد: (1) عميد المعهد. (2) مجلس المعهد. (3) المجلس الأعلى للمعاهد المختص.
المادة (4) : يعين وزير التعليم العالي عميدا للمعهد من بين الأساتذة ويتولى إدارة شئون المعهد العلمية والإدارية والمالية وفقا لأحكام القوانين واللوائح. وله علاوة على الاختصاصات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية السلطات المخولة لرئيس المصلحة في الشئون المالية والإدارية.
المادة (5) : يكون لكل معهد وكيل يعاون العميد في أعماله, ويقوم مقامه عند غيابه ويكون تعيينه من بين الأساتذة بالمعهد بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي عميد المعهد. ويجوز بقرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح العميد أن يفوض الوكيل في بعض اختصاصات العميد.
المادة (6) : يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (7) : يكون لكل معهد مجلس وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيله واختصاصاته ونظام العمل به وفي حالة تعذر تشكيل المجلس طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية يتولى أحد وكلاء الوزارة يختاره وزير التعليم العالي اختصاصات المجلس إلى أن يتم تشكيله.
المادة (8) : يكون لكل مجموعة من المعاهد ذات الطابع أو الأهداف المتقاربة مجلس أعلى يرأسه وكيل الوزارة وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيله واختصاصاته ونظام العمل به.
المادة (9) : أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية هم الأساتذة المساعدون والمدرسون.
المادة (10) : يكون ترتيب وظائف أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية كما يأتي: أستاذ ................... الدرجة الثانية أو الأولى أو مدير عام. أستاذ مساعد .......... الدرجة الثالثة أو الثانية. مدرس ................. الدرجة الخامسة أو الرابعة.
المادة (11) : يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس أن يكون: (1) محمود السيرة وحسن السمعة. (2) حاصلا على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة في مادة تؤهله لشغل الوظيفة, أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو أن يكون حاصلا على أعلى درجة أو شهادة تمنح في مادة التخصص.
المادة (12) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يمنح من يعين في أية وظيفة من وظائف هيئة التدريس الدرجة المالية التالية لدرجته إذا كانت درجته أقل من أدنى الدرجات المالية المخصصة لهذه الوظيفة. وإذا كانت درجته تعادل أدنى الدرجات المخصصة للوظيفة أو أعلى منها احتفظ له بدرجته مع منحه علاوة من علاواتها دون أن يؤثر ذلك في موعد علاوته الدورية.
المادة (13) : يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
المادة (14) : يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا أن يكون: (1) شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في أحد المعاهد العالية أو في معهد علمي من طبقتها. (2) مضت عشر سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها. ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج المعاهد إذا توافرت فيهم الشروط الآتية: (1) أن يكونوا حاصلين على المؤهل المنصوص عليه في البند (2) من المادة 11 ومضى على حصولهم عليه سنتين على الأقل. (2) أن تكون قد مضت اثنتى عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
المادة (15) : يشترط فيمن يعين أستاذا أن يكون: (1) شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في أحد المعاهد أو في معهد علمي من طبقتها. (2) مضت خمس عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها. ويجوز استثناء أن يعين من خارج المعاهد إذا توافرت فيهم الشروط الآتية: (1) أن يكونوا حاصلين على المؤهل المنصوص عليه في البند (2) من المادة 11 ومضى على حصولهم عليه أربع سنوات على الأقل. (2) أن تكون قد مضت سبع عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
المادة (16) : يعين أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمعاهد المختص.
المادة (17) : يكون التعيين في وظائف هيئة التدريس بناء على إعلان ينظم وزير التعليم العالي مواعيد الإعلان وإجراءاته.
المادة (18) : عند التعيين في وظائف هيئة التدريس يشكل وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى المختص لجنة لفحص حالة المرشح وتقديم تقرير مفصل عن مؤهلاته وبحوثه وخبرته وأعماله الإنشائية وحسن قيامه بواجباته وعما إذا كانت تؤهل المرشح لشغل الوظيفة التي تقدم إليها مع ترتيب المرشحين بحسب صلاحيتهم.
المادة (19) : يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من معهد إلى آخر أو إلى وظيفة عامة أخرى بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى المختص.
المادة (20) : يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس من معهد إلى آخر أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى المختص، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع للأحكام الواردة في المادة التالية.
المادة (21) : يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى المعاهد العالية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والدولية أو جهة غير حكومية فيما تخصصا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في المعاهد وتكون الإعارة بالشروط التي تعين في كل حالة ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز استثناء تجاوز هذه المدة. وتتم الإعارة بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى المختص بشرط موافقة المعار كتابة. ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت إعارته لمدة تزيد على سنة، وذلك إذا كانت الإعارة بدون مرتب من الوزارة، فإذا عاد المعار إلى عمله شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته. وتحسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش بشرط أن يؤدي عضو هيئة التدريس الاحتياطي عليها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة به كما لو كان في الوزارة.
المادة (22) : يجوز أن يوفد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج المعاهد، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى المختص ولا تزيد مدة المهمة على سنة، ولا يجوز إيفاد العضو قبل انقضاء أربع سنوات من عودته من بعثته أو إجازة دراسية أو مهمة علمية. ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبموافقة الوزير مد المهمة إلى ما لا يزيد على سنتين أو الإيفاد فيها قبل انقضاء السنوات الأربع المشار إليها. وعلى المرخص له في المهمة العلمية أن يقدم بعد انتهاء مهمته تقريرا عن الأعمال التي قام بها ونسخا من البحوث التي يكون قد أتمها، ويتقاضى المرخص له مرتبه كاملا مدة المهمة مضافا إليه الرواتب الأخرى المقررة.
المادة (23) : تمنح الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد بعد انتهاء أعمال امتحانات السنة الدراسية وتنتهي قبل بدء الدراسة في السنة الجديدة بأسبوعين وذلك فيما عدا المعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة، فتعين الإجازة بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى المختص.
المادة (24) : على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يتابعوا إجراء البحوث والدراسات التي تجعلهم دائما مسايرين للتقدم العلمي في مجالات تخصصهم ومساهمين بقدر إمكانياتهم في تقدم العلوم والآداب والفنون كل فيما يخصه. وعليهم رعاية شئون الطلاب الاجتماعية والرياضية.
المادة (25) : الأساتذة أو من يقوم بأعمالهم مسئولون عن سير الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية، وعليهم أن يعملوا على النهوض بمستوى البرامج الدراسية والبحوث العلمية في مجال تخصصهم ويعاونهم كل ذلك الأساتذة المساعدون والمدرسون والمعيدون وسائر المشتغلين بالتدريس.
المادة (26) : يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إلى عميد المعهد تقريرا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه.
المادة (27) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس أو القيام بأعمال الامتحانات أو أي عمل عرضي آخر في غير معاهدهم إلا بترخيص من وكيل الوزارة بعد أخذ رأي مجلس المعهد المختص، ويشترط أن يكون الترخيص للقيام بتدريس مواد في مستوى دراسة المعاهد. ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية.
المادة (28) : لوزير التعليم العالي بناء على عرض وكيل الوزارة أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج الوزارة أو داخلها في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له في ذلك خبرة تنفع في تخصصه العلمي أو الفني وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع واجباته وحسن أدائها ولا مع اللوائح المعمول بها في مزاولة هذه المهنة. ولا يجوز الترخيص في مزاولة المهنة خارج الوزارة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل في هيئة التدريس. ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد ويجوز سحب هذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه، وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الوزارة بصفته خبيرا أو غير ذلك.
المادة (29) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يقوموا بأي عمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص وكيل الوزارة بعد موافقة مجلس المعهد.
المادة (30) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل آخر لا يتفق وكرامة الوظيفة.
المادة (31) : يكلف وزير التعليم العالي أحد الأساتذة بالمعاهد أو أحد موظفي الوزارة لا تقل درجته عن الدرجة الأولى بمباشرة التحقيق أو يطلب إلى النيابة الإدارية مباشرته ويقدم عن التحقيق تقرير إلى الوزير. ويحيل الوزير العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك.
المادة (32) : تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من: وكيل وزارة التعليم العالي .................. رئيسا. مستشار إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التعليم العالي أو من يندبه من المستشارين المساعدين ...... عضوا. أستاذ يعينه وزير التعليم العالي سنويا .... عضوا. وإذا غاب وكيل الوزارة عين الوزير من يحل محله من الوكلاء المساعدين. وفيما عدا ما تقدم تسري بالنسبة لنظم تأديب أعضاء هيئة التدريس وإيقافهم عن العمل الأحكام العامة المطبقة على موظفي الدولة.
المادة (33) : تكون سن التقاعد بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستين سنة شمسية ويجوز استبقاء الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الدراسية إلى نهايتها بقرار من وزير التعليم العالي، ويكون انتهاء السنة الدراسية بانتهاء أعمال الامتحانات هذه السنة في المعهد المختص.
المادة (34) : لوزير التعليم العالي، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمعاهد المختص، أن يعين بالمعاهد العالية أساتذة غير متفرغين، ويشترط فيمن يعين أن يكون من بين الممتازين في عملهم وبحوثهم وخبرتهم في المادة التي يعهد إليهم بتدريسها. ويكون تعيين هؤلاء الأساتذة لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار المكافآت المالية التي تمنح لهم.
المادة (35) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين أعضاء في هيئة التدريس وموظفون فنيون من الأجانب، ويكون تعيينهم بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى المختص.
المادة (36) : تحدد حالة أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأجانب في عقود استخدامهم، وتكون مدة العقد في المدة الأولى سنة أو سنتين، ويجوز أن تمد المدة بعد ذلك إلى خمس سنوات قابلة للتجديد. وتتحمل الوزارة نفقات حضور عضو هيئة التدريس وأسرته إلى مقر عمله بالمعهد ونفقات عودته وأسرته إلى نهاية العقد فإذا كانت إقامته العادية داخل الجمهورية فيستحق مصروفات النقل طبقا للأحكام المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة. وإذا بلغت مدة الخدمة ثلاث سنوات تحملت الوزارة نفقات رحلته مع أسرته لبلاده لقضاء الإجازة الصيفية وهكذا كل ثلاث سنوات بشرط أن تكون إقامته العادية خارج الجمهورية العربية المتحدة عند بدء التعيين. ويخضع العضو للنظام التأديبي الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد. ويمنح عند انتهاء خدمته بالوزارة مكافأة قدرها مرتب نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمته، وإذا توفي خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.
المادة (37) : يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة وأساتذة مساعدين من الأجانب بصفة زائرين لمدد معينة يكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى المختص، وتحدد حالاتهم في قرارات تعيينهم.
المادة (38) : يجوز بقرار من وزير التعليم العالي منح أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والفنيين من الأجانب بدل اغتراب لا يزيد حده الأقصى لمرتب الوظيفة التي يعينون فيها، ولا يؤثر ذلك في حقهم في تقاضي إعانة الغلاء المقررة.
المادة (39) : يجوز تعيين مدرسين خارج هيئة التدريس بقرار من وزير التعليم العالي، وتطبق في شأنهم الأحكام العامة المنطبقة على موظفي الدولة.
المادة (40) : يجوز تعيين معيدين بقرار من وزير التعليم العالي. ويكون تعيين المعيدين بعد الإعلان عن المحال الشاغرة وبقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي وكيل الوزارة من بين الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس بدرجة جيد على الأقل في التقدير العام بشرط ألا يقل التقدير في مادة التخصص عن درجة جيد. ويجوز للوزير أن يضيف إلى هذه الشروط العامة شروطا أخرى في الإعلان عن هذه الوظائف. وتكون وظيفة المعيد من الدرجة السادسة أو الخامسة.
المادة (41) : تسري أحكام المواد (23, 27, 29, 30, 31, 32) على المعيدين وفيما عدا ذلك يطبق عليهم الأحكام العامة لموظفي الدولة.
المادة (42) : يمنح وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمعاهد المختص الشهادات الآتية: (1) بكالوريوس. (2) ليسانس. (3) دبلوم. (4) أي شهادات متوسطة تنص عليها اللوائح الداخلية للمعاهد المختصة وتحدد شروط منحها.
المادة (43) : تحدد اللائحة التنفيذية القواعد العامة للامتحانات, ولا تمنح الشهادة إلا من ينجح في جميع الامتحانات المقررة لها وفقا لما تحدده هذه اللائحة ويشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله في كل مقررات الدراسة.
المادة (44) : تصدر اللائحة الداخلية لكل معهد أو لكل مجموعة من المعاهد بقرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى المختص. وتنظم هذه اللائحة خطط الدراسة ومقرراتها وتوزيعها على سني الدراسة بالمعهد, وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر, كما تحدد القواعد الخاصة بالامتحانات.
المادة (45) : اللغة العربية هي لغة التعليم في المعاهد العالية وذلك ما لم يقرر وزير التعليم العالي في حالات خاصة استعمال لغة أخرى.
المادة (46) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة, يكون لوزارة التعليم العالي التعيين في أدنى الوظائف المخصصة لتعيين الموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالمعاهد العالية في مختلف الوظائف الخالية بالمعاهد العالية بعد إجراء امتحان للمتقدمين تقوم به الوزارة يعقد بعد الإعلان عن الوظائف الخالية وذلك ما لم تر الوزارة شغل الوظيفة بطريق النقل.
المادة (47) : يجوز لوزير التعليم العالي في حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها عند التعيين في وظائف مدرسي اللغات وذلك متى كانت لدى المرشح إجازات علمية أخرى تعتبرها الوزارة كافية بالنسبة إلى الوظيفة التي سيعين فيها.
المادة (48) : لوزير التعليم العالي أن يقبل التبرعات التي ترد إلى المعاهد العالية عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله تلك المعاهد وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التصرف في هذه التبرعات.
المادة (49) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي, وتنظم هذه اللائحة المسائل الآتية: (1) اختصاصات وكيل الوزارة وعمداء المعاهد العالية ووكلائها ومجالسها. (2) الأقسام العلمية والفنية بالمعاهد واختصاصات رؤسائها. (3) شروط قبول الطلاب ونظام تأديبهم. (4) مقدار الرسوم الجائز تحصيلها وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها. (5) قواعد منح الطلاب المكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها. (6) مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة. (7) قواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب. (8) مدة اشتغال الممتحنين وأعضاء لجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم. (9) مكافآت الانتداب للتدريس. (10) المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من سائر القائمين بالتدريس. (11) النظام المالي للمعاهد. (12) الأمور الأخرى التي ينص عليها هذا القانون.
المادة (50) : ينطبق على الكليات نظام المعاهد العالية الوارد في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (51) : تتحدد مراكز ووظائف القائمين بالتدريس في المعاهد وفقا لأحكام هذا القانون بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى المختص ولا يترتب على تحديد هذه المراكز أي مساس بمرتباتهم أو تعديل فيها وذلك في مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ويجوز التجاوز عن شرط الحصول على درجة الماجستير عند تحديد مراكز القائمين بالتدريس الحاليين إذا ثبتت صلاحيتهم في عملهم بناء على تقرير من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم العالي من بين أعضاء المجلس الأعلى المختص أو من غيرهم. ويجوز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن شرط الحصول على المؤهل العلمي عند التعيين في وظائف هيئة التدريس إذا أعلن عن الوظائف الشاغرة دون أن يتقدم إليها أحد الحائزين على الماجستير أو ما يعادلها وذلك بشرط أن تثبت صلاحية المرشح بتقرير من اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (52) : يصدر وزير التعليم العالي الأحكام الانتقالية اللازمة لتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن