تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعاد إلى الخدمة طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون كل من فصل أو أحيل إلى المعاش بغير الطريق التأديبي في الفترة من أول يناير سنة 1954 حتى 15 من مايو سنة 1971 من أعضاء هيئات التدريس في: أ- الجامعات الخاضعة حاليا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. ب- جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية الخاضعة حاليا لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. ج- المعاهد العليا والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي والخاضعة حاليا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1963 في شأن الكليات والمعاهد العالية.
المادة (2) : يعاد عضو هيئة التدريس إلى الخدمة في الوظيفة المماثلة لوظيفته السابقة في جدول وظائف هيئات التدريس النافذ وقت العمل بأحكام هذا القانون، وبأقدميته في هذه الوظيفة وذلك بشرط عدم بلوغه سن التقاعد المقررة قانونا، وعدم فقده شرطا من شروط الصلاحية اللازمة قانونا لشغل الوظيفة.
المادة (3) : تحسب المدة من تاريخ فصل عضو هيئة التدريس حتى تاريخ عودته إلى الخدمة في أقدمية الوظيفة المعاد إليها، وفي احتساب المدد اللازمة قانونا لشغل الوظائف الأعلى، وفي استحقاق العلاوات. ويشغل من يعاد إلى الخدمة طبقا للقواعد السابقة الوظيفة التي يستحقها في هيئة التدريس بموازنة الجهة الأصلية التي كان يعمل بها عند فصله من الخدمة، فإذا لم تكن خالية، شغلها بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو بموازنة هذه الجهة. وتحسب في المعاش بدون مقابل لمن يعود إلى الخدمة المدة من تاريخ انتهاء خدمته بوظائف هيئات التدريس حتى عودته إليها، مخصوما منها المدد المحسوبة قبل العمل بهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المستحقة عن حساب هذه المدة.
المادة (4) : يقدم عضو هيئة التدريس طلبا للعودة إلى الخدمة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول، إلى وزير التعليم العالي أو وزير شئون الأزهر حسب الأحوال، مرفقا به ما يراه من الأوراق والمستندات المؤيدة للطلب وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجب إحالة الطلب ومرفقاته، وملف خدمة الطالب وكافة المستندات المتعلقة بموضوع الطلب، إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه.
المادة (5) : تشكل بقرار من وزير التعليم العالي أو وزير شئون الأزهر على حسب الأحوال في كل جامعة أو جهة من الجهات المشار إليها في المادة الأولى لجنة ثلاثية تضم مستشارا من مجلس الدولة يختاره وزير العدل وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. وعلى اللجنة التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية وذلك بعد الإطلاع على ملف خدمة الطالب وما يقدم إليها من أوراق ومستندات متعلقة بقرار إنهاء الخدمة والأسباب التي بني عليها، على أن تنتهي من مهمتها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها. ويصدر بالإعادة إلى الخدمة قرار من الوزير المختص بناء على عرض مجلس الجامعة وفقا لما تقرره اللجنة المختصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره بقرارها.
المادة (6) : يرقى أعضاء هيئات التدريس الذين يعادون إلى الخدمة بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى الوظائف الأعلى إذا توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغلها من الخارج طبقا للقانون النافذ في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى وتفترض أقدمية من يرقى في الوظيفة الأعلى من تاريخ توافر هذه الشروط. ويعتبر معادلا للإنتاج العلمي اللازم توفره للصلاحية للتعيين في الوظائف الأعلى المشار إليها ممارسة عضو هيئة التدريس خلال فترة فصله من الخدمة أعمالا تكسبه خبرة علمية أو فنية في مجال تخصص الوظيفة.
المادة (7) : يشكل وزير التعليم العالي ووزير شئون الأزهر بموافقة المجلس الأعلى للجامعات أو المجلس الأعلى للأزهر أو المجلس الأعلى للمعاهد العليا، على حسب الأحوال، لجنة علمية خاصة أو أكثر، من ستة أعضاء يختارون من بين أعضاء اللجان العلمية الدائمة ومن بين غيرهم من المتخصصين ذوي الخبرة ممن مضى على تخرجهم عشرون سنة على الأقل، على أن لا يزيد عدد أعضاء اللجان العلمية الدائمة في اللجنة على نصف أعضائها وتكون رئاستها لأقدم هؤلاء الأعضاء. وتختص هذه اللجنة بفحص الإنتاج العلمي والتثبت من أعمال الخبرة التي مارسها أعضاء هيئة التدريس المعادون للخدمة بالتطبيق لأحكام هذا القانون. ويصدر قرار تشكيل هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الوزير المختص بالإعادة إلى الخدمة.
المادة (8) : لا يكون اجتماع اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائها، ولا تصدر قراراتها صحيحة إلا بموافقة أغلبية أعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي في صالح عضو هيئة التدريس. وعلى اللجنة أن تقدم إلى المجلس المختص تقريرا مفصلا ومسببا بنتيجة فحصها وما توصي به بشأن مقدم الطلب وذلك خلال ستين يوما من تاريخ وصول الإنتاج العلمي والمستندات المتعلقة بممارسة أعمال الخبرة الخاصة بالطالب إلى اللجنة. ويجب أن تخطر اللجنة عضو هيئة التدريس مقدم الطلب بما انتهت إليه في شأنه والأسباب التي بنت عليها قرارها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس المختص. ويعتبر قرار اللجنة نهائيا بانقضاء ثلاثين يوما على إخطار صاحب الشأن بهذا القرار دون إبلاغه بالاعتراض عليه بقرار مسبب من الوزير المختص.
المادة (9) : تعاد تسوية معاشات أو مكافآت المستحقين عمن توفي من أعضاء هيئات التدريس المشار إليهم في المادة الأولى، ومعاشات أو مكافآت من بلغ سن التقاعد منهم قبل العمل بهذا القانون أو عند الإعادة إلى الخدمة، على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها عند فصله من الخدمة محسوبا طبقا لجدول الوظائف النافذ عند العمل بهذا القانون. وتحسب المدة من تاريخ الفصل حتى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد في المدة المحسوبة في المعاش أو المكافأة بدون مقابل وذلك بعد استبعاد المدد المحسوبة قبل العمل بهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المستحقة عن حساب هذه المدة. ويمنح عضو هيئة التدريس أو المستحقون عنه المكافأة أو المعاش الذي يتحدد بناء على الأحكام السابقة أو المكافأة أو المعاش الحالي أيهما أكبر. ويشترط للإفادة من أحكام هذه المادة أن تقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة أن الفصل بغير الطريق التأديبي لم يكن بسبب فقدان أحد شروط الصلاحية للبقاء في الوظيفة قانونا، وأن يقدم طلب بذلك إلى الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (10) : يجوز لمن لم يبلغ سن الإحالة إلى التقاعد ممن تنطبق عليهم أحكام المادتين الأولى والثانية أن يختار تسوية حالته طبقا للقواعد الواردة في المادة التاسعة بدلا من الإعادة إلى الخدمة وذلك بشرط أن يقدم الطلب بذلك إلى الوزير المختص خلال الستين يوما التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (11) : تعاد تسوية حالة من أعيد إلى الخدمة قبل العمل بهذا القانون من أعضاء هيئات التدريس المشار إليهم في المادة الأولى، كما تعاد تسوية معاشات أو مكافآت من يكون قد بلغ منهم سن التقاعد، ومعاشات أو مكافآت المستحقين عمن يكون قد توفى منهم، طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت أكثر سخاء لهم. ويشترط للإفادة من حكم الفقرة السابقة، تقديم طلب بذلك إلى الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (12) : تعاد تسوية معاشات أو مكافآت أعضاء هيئة التدريس في الجهات المشار إليها في المادة الأولى والذين خضعوا لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 وصدرت أحكام نهائية بتعويضهم عن فصلهم بغير الطريق التأديبي، ومعاشات ومكافآت المستحقين عنهم وذلك طبقا للأحكام المبينة في الفقرات الثلاث الأولى من المادة التاسعة وذلك بشرط رد قيمة التعويض والفرق بين المرتب والمعاش الذي يكون قد تقاضاه عضو هيئة التدريس، طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية. ويجب للإفادة من حكم هذه المادة تقديم طلب بذلك إلى الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (13) : يجوز تعيين كل من بلغ سن التقاعد من أعضاء هيئات التدريس المشار إليهم في المادة الأولى، في وظيفة أستاذ متفرغ أو غير متفرغ سواء في جهته الأصلية أو في جهة أخرى من الجهات المماثلة المشار إليها في المادة المذكورة وذلك مقابل مكافأة توازي الفرق بين مجموع المرتب والرواتب والبدلات التي يتقرر أحقيته فيها لو أعيد إلى الخدمة بالتطبيق لأحكام هذا القانون وبين المعاش الذي يستحقه. ويصدر بتحديد جهة العمل بالتطبيق للأحكام السابقة قرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى المختص.
المادة (14) : يجوز الطعن في القرار الصادر برفض الإعادة إلى الخدمة خلال ستين يوما من تاريخ إخطار الطالب بهذا القرار. وتفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في هذه الطعون وفي المنازعات المتعلقة بتسوية المرتبات والمعاشات أو المكافآت طبقا لأحكام هذا القانون على وجه السرعة، ويجب عليها الفصل في هذه الدعاوى خلال ستة شهور على الأكثر من تاريخ رفعها إليها. ويكون حكم المحكمة نهائيا غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة.
المادة (15) : لا يستحق على الطلبات، والدعاوى، والمستندات، المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون أية رسوم من أي نوع كانت.
المادة (16) : لا تخل أحكام هذا القانون بحق وزير التعليم العالي أو وزير شئون الأزهر أو رئيس الجامعة حسب الأحوال. في إحالة عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب المختص، للنظر فيما هو منسوب إليه من وقائع سابقة على تاريخ فصله بغير الطريق التأديبي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عودته إلى الخدمة.
المادة (17) : لا تمس القرارات الصادرة بالإعادة إلى الخدمة بالتطبيق لأحكام هذا القانون، القرارات الصادرة بالتعيين أو بالترقية في تاريخ سابق عليها. ولا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون، صرف أية تعويضات أو فروق مالية عن الماضي، ولا رد أية مبالغ تكون قد حصلت قبل العمل بأحكامه.
المادة (18) : تطبق أحكام المواد 2، 3، 6، 9، 10، 11، 16، 17 من هذا القانون على من رفعوا دعاوى أمام أية جهة قضائية من الخاضعين لأحكامه ولم تصدر أحكام نهائية فيها. ويترتب على تقديم الطلب إلى الوزير المختص طبقا لأحكام هذا القانون انقضاء الدعاوى المرفوعة من الطالب بشأن موضوع الطلب بدون رسوم. ولا تخل الأحكام السابقة بحق ذوي الشأن في إقامة الدعوى طبقا للمادة 14 من هذا القانون.
المادة (19) : تسري فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون وفيما لا يتعارض مع أحكامه، الأحكام المقررة في القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، والقانون رقم 49 لسنة 1963 في شأن الكليات والمعاهد العالية، والقانون رقم 50 لسنة 1972 بشأن تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون الجامعات على أعضاء هيئات التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي والقانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقانون رقم 51 لسنة 1972 بتطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون الجامعات على جامعة الأزهر وذلك بحسب الأحوال.
المادة (20) : على وزير التعليم العالي ووزير شئون الأزهر كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن