بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي ذلك المجلس.
المادة (1) : يكون فصل الموظفين العامّين غير الصالحين للعمل أو الذين تعلّق بهم شوائب أو شبهات قوية تمسّ كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة على الوجه المبيّن في المواد الآتية:
المادة (2) : الموظفون الذين هم من درجة مدير عام فأعلى يكون فصلهم بمرسوم.
أما من عدا هؤلاء فيكون فصلهم بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة تُشكّل في كل مصلحة عامة على الوجه الآتي:
(أ) قاض ووكيل نيابة يعيّنهما وزير العدل وتكون الرياسة للقاضي.
(ب) موظف من المصلحة صاحبة الشأن لا تقل درجته عن الدرجة الثانية يختاره موظفو المقر الرئيسي للمصلحة الذين هم في الدرجة الثانية فأعلى من بينهم بطريق الاقتراع السري وفقاً للإجراءات التي يعيّنها الوزير المختص.
(ج) اثنان من موظفي المصلحة صاحبة الشأن لا تقل درجة كل منهما عن الدرجة الثانية يعيّنهما الوزير المختص. ويجوز عند الضرورة أن يكون أحدهما أو كلاهما من موظفي المصالح الأخرى.
وفي تطبيق الأحكام المتقدمة يعتبر الموظفون غير التابعين لوزير معيّن تابعين لرياسة مجلس الوزراء.
المادة (3) : لا يترتب على فصل الموظف طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، وتسوّى حالته على أساس آخر مرتب حصل عليه.
وتضم إلى مدة خدمة الموظف المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين. ويُصرف له الفرق بين المرتب والمعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية. فإن لم يكن مستحقاً لمعاش صرف له ما يعادل مرتبه عن المدة المضافة على أقساط شهرية.
المادة (4) : استثناءً من أحكام المادتين السابقتين تُتّبع في شأن الموظفين الآتي ذكرهم الأحكام المبيّنة فيما يلي:
(أ) يُفصل رجال القوات المسلحة بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
(ب) يُفصل رجال قوات البوليس المدنية والنظامية بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية.
وتكون تسوية حالة هؤلاء جميعاً وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة (5) : يكون للجان في سبيل أداء مهمتها سماع أقوال الموظفين والاطلاع على الملفات والأوراق وطلب البيانات التي ترى لزومها. ولها أن تعهد إلى أحد أعضائها في القيام بعمل معيّن من أعمال البحث أو التحقيق.
المادة (6) : للوزير المختص أن يقرر منح من يرى من موظفي وزارته أو الجهات التابعة لها أجازة إلى أن يُفصل في أمرهم وفقاً لأحكام هذا القانون ويُصرف للموظف مرتباته كافة.
المادة (7) : استثناءً من أحكام المادتين 3 و10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسري أحكام هذا القانون إلا لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (9) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة