بشأن مد العمل بالمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي بالنسبة إلى الأزهر والمعاهد الدينية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 346 لسنة 1952؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور؛
المادة () : مذكرة إيضاحية
لمشروع المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1953
في 22 من ديسمبر سنة 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 346 لسنة 1952 معدلا للمادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي بحيث لا تسري أحكام ذلك القانون - فيما عدا أحكام المادة السابقة - إلا لمدة أقصاها يوم 10 من يناير سنة 1953 بالنسبة إلى جميع الوزارات والمصالح العامة عدا الأزهر والمعاهد الدينية فتنتهي المدة بالنسبة إليها في يوم 31 من الشهر المذكور.
وقد صدر قرار تشكيل اللجنة الخاصة بالأزهر في 23 ديسمبر سنة 1952، وأخذت في مباشرة عملها بعد ذلك، فتبين لها أن الميعاد المضروب لا يكفي لاستكمال البحث والتحقيق حتى تطمئن إلى أنها قد فحصت عن حالات لجميع المتماثلين وعاملتهم معاملة واحدة، لذلك تقدمت اللجنة في 22 من يناير سنة 1953 بطلب مد المهلة المعطاة لها.
ولما كانت الأسباب التي استندت إليها اللجنة في محلها، فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق لمد العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 لغاية 28 من فبراير سنة 1953 بدلا من آخر سنة 1953.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
والأمر معروض على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة.
28 يناير سنة 1953
رئيس مجلس الوزراء
(إمضاء)
المادة (1) : يمد العمل بالمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 المشار إليه بالنسبة إلى الأزهر والمعاهد الدينية لغاية يوم 28 من فبراير سنة 1953.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت