تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد كبير المعلمين العالية - 150% معلم خبير مدير عام 5 سنوات 125% معلم أول (أ) الأولى 5 سنوات 100% معلم أول الثانية 5 سنوات 75% معلم الثالثة (أقدمية سنتين) 5 سنوات 50% معلم مساعد الثالثة سنة -
المادة (1) : تستبدل النصوص المرافقة بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له, ويبطل كل ما يخالف ذلك من القوانين.
المادة (2) : الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره, وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب, وتعمل على إظهار حقيقة الإسلام وأثره في تقدم البشر ورقي الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس في الدنيا وفي الآخرة. كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري للأمة العربية, وإظهار أثر العرب في تطور الإنسانية وتقدمها, وتعمل على رقي الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية والإنسانية والقيم الروحية, وتزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن, وتخريج علماء عاملين متفقهين في الدين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح, كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة, والربط بين العقيدة والسلوك, وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أسباب النشاط والإنتاج والزيادة والقدوة الطيبة, وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة, كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية. ومقره القاهرة, ويتبع رياسة الجمهورية.
المادة (3) : يعين بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشئون الأزهر.
المادة (4) : شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام, وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته. ويرأس المجلس الأعلى للأزهر.
المادة (5) : يختار شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية, أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة في أعضاء هذه الهيئة, ويعين بقرار من رئيس الجمهورية, فإن لم يكن قبل هذا التعيين عضوا في تلك الهيئة صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها.
المادة (6) : يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر. وشيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر, ويكون له حق مقاضاة نظار الأوقاف التي للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب نصيب فيها, وذلك دون إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين.
المادة (7) : يكون للأزهر وكيل يختار من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة لأعضاء هذه الهيئة. ويعين بقرار من رئيس الجمهورية, فإن لم يكن قبل هذا التعيين عضوا في هيئة المجمع صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها. ويعاون الوكيل شيخ الأزهر ويقوم مقامه حين غيابه.
المادة (8) : يشمل الأزهر الهيئات الآتية: (1) المجلس الأعلى للأزهر. (2) مجمع البحوث الإسلامية. (3) إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية. (4) جامعة الأزهر. (5) المعاهد الأزهرية.
المادة (9) : يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر، ويتكون على الوجه الآتي: - شيخ الأزهر، وله رياسة المجلس. - وكيل الأزهر. - مدير جامعة الأزهر. -عمداء الكليات بجامعة الأزهر. - أربعة من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، يختارهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح شيخ الأزهر، لمدة سنتين. - أحد وكلاء الوزارات أو الوكلاء المساعدين من كل من وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والعدل والخزانة، يصدر بتعيين كل منهم قرار من الوزير الذي يمثل وزارته في المجلس. - مدير الثقافة والبعوث الإسلامية. - مدير المعاهد الأزهرية. - ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة المتعلقة به، يكون أحدهم على الأقل من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات في الجمهورية العربية المتحدة، ويعينون بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي المجلس، وبناء على ترشيح شيخ الأزهر، وذلك لمدة سنتين.
المادة (9) : تكون للأزهر موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها, وتعد وفق قانون الموازنة العامة للدولة وفي ضوء القواعد المالية العامة المعمول بها. ويتولى المجلس الأعلى للأزهر فور اعتماد الموازنة العامة للدولة توزيع الاعتمادات بما يحقق مبدأ التكافؤ بين الجهات والقطاعات التابعة لموازنة الأزهر وبما لا يخرج عن الأنواع والبنود المقررة بالموازنة ولا يمس الاستقلال المالي لجامعة الأزهر. وتسري على موازنة الأزهر والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للموازنة العامة والحساب الختامي.
المادة (10) : يختص المجلس الأعلى للأزهر بالنظر في الأمور الآتية: (1) التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الأغراض التي يقوم عليها الأزهر ويعمل لها في خدمة الفكرة الإسلامية الشاملة. (2) رسم السياسة التعليمية التي تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية، واقتراح المواد والمقررات التي تدرس لتحقيق أغراض الأزهر. (3) النظر في مشروع ميزانية هيئات الأزهر وإعداد الحساب الختامي. (4) اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية. (5) قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا القانون. (6) النظر في كل مشروع قانون أو قرار جمهوري يتعلق بأي شأن من شئون الأزهر. (7) النظر في منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها، بناء على اقتراح الكلية أو الجامعة. (8) تشكيل اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه. (9) تدبير أموال الأزهر واستثمارها وإدارتها. (10) النظر فيما يعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الأزهر، وفي كل ما يرى المجلس فائدة في بحثه من المسائل التي تدخل في اختصاصه.
المادة (11) : لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر فيما يحتاج إلى قرار من الوزير المختص إلا بعد صدور هذا القرار, فإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.
المادة (12) : يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام, يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (13) : يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ الأزهر ووكيله وأمين المجلس الأعلى للأزهر ومكافآت أعضائه.
المادة (14) : يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الأمين العام للمجلس.
المادة (15) : مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحوث. وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسي والمذهبي, وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص, وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفي كل بيئة, وبيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة, وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وتعاون جامعة الأزهر في توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتي التخصص والعالمية والإشراف عليها والمشاركة في امتحاناتها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الإسلامية بالتفصيل الذي يساعد على تحقيق الغرض من إنشائه.
المادة (16) : يتألف مجمع البحوث الإسلامية من خمسين عضوا من كبار علماء الإسلام، يمثلون جميع المذاهب الإسلامية، ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (17) : يشترط في عضو المجمع: (1) ألا تقل سنه عن أربعين سنة. (2) أن يكون معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره. (3) أن يكون حائزا لأحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر أو إحدى الكليات أو المعاهد العليا التي تهتم بالدراسات الإسلامية. (4) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية, أو اشتغل بالتدريس لمادة من مواد الدراسات الإسلامية في كلية أو معهد من معاهد التعليم العالي لمدة أدناها خمس سنوات أو شغل إحدى الوظائف الإسلامية في القضاء أو الإفتاء أو التشريع لمدة أدناها خمس سنوات. ويعتبر الأعضاء الحاليون في جماعة كبار العلماء - في حكم هذا القانون - مستوفين لهذا الشرط.
المادة (18) : يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية في أول تشكيل له, بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر. ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع.
المادة (19) : يكون نصف أعضاء المجمع على الأقل متفرغين لعضويته وتبين اللائحة التنفيذية واجبات العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ.
المادة (20) : هيئات المجمع هي: (أ) مجلس المجمع، ويتألف من الرئيس، والأعضاء المتفرغين، والأعضاء غير المتفرغين من مواطني الجمهورية العربية المتحدة والأمين العام للمجمع. (ب) مؤتمر المجمع، ويتألف من كل أعضاء المجمع. (ج) الأمانة العامة للمجمع.
المادة (21) : يجتمع مجلس المجمع مرة في كل شهر على الأقل, ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أكثرية أعضائه.
المادة (22) : يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا عاديا مرة في كل سنة, وتستمر دورة اجتماعه أربعة أسابيع, للنظر في جدول أعمال السنة، ويجوز أن يدعى المؤتمر إلى اجتماع غير عادي إذا اقتضت الظروف ذلك, بموافقة الوزير المختص, وبناء على اقتراح شيخ الأزهر, ويكون اجتماع المؤتمر صحيحا في الحالتين بحضور أكثرية أعضائه, بشرط أن يكون من بينهم ربع الأعضاء غير المواطنين على الأقل.
المادة (23) : يكون للمجمع أمانة عامة دائمة, يرأسها أمين عام ويشغل هذا المنصب مدير الثقافة والبعوث الإسلامية بشرط أن تتحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية, بناء على عرض الوزير المختص وموافقة شيخ الأزهر, ويكون الأمين العام للمجمع - بمقتضى قرار التعيين - عضوا في المجمع ما دام شاغلا لهذه الوظيفة.
المادة (24) : تتألف الأمانة العامة للمجمع من الأمين العام، وأمين مساعد أو أكثر وعدد من الموظفين اللازمين لتصريف الشئون الفنية والإدارية للمجمع ومباشرة تنفيذ قراراته طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (25) : تختص إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والعلاقات الإسلامية من البعوث والدعاة واستقبال طلاب المنح وغيرهم من ذوي العلاقة، في نطاق أغراض الأزهر، وعليها إلى جانب ذلك تنفيذ مقررات المجمع ونشر بحوثه ودراساته وتجميع ما يلزمه من البيانات لهذه الدراسات. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفصيل ذلك ووسائل تنفيذه.
المادة (26) : يختار مؤتمر المجمع بالأغلبية المطلقة، بناء على ترشيح اثنين من الأعضاء، أعضاء مراسلين من مواطني الجمهورية العربية المتحدة أو من غيرهم ممن يرى الاستعانة بهم في تحقيق أغراضه، ويصدر باعتماد عضويتهم قرار من الوزير المختص.
المادة (27) : يجوز منح لقب عضو فخري لأعضاء المجمع السابقين، أو لمن يؤدي للإسلام خدمات علمية ذات أثر، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من مؤتمر المجمع.
المادة (28) : يؤلف المجمع من أعضائه لجانا لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون وفي اللائحة التنفيذية.
المادة (29) : يجوز دعوة الأعضاء المراسلين والأعضاء الفخريين إلى جلسات المجمع بموافقة الوزير المختص, بناء على قرار مجلس المجمع.
المادة (30) : تسقط عضوية المجمع في إحدى الحالات الآتية: (أ) إذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والأمانة. (ب) إذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية، كالطعن في الإسلام، أو إنكار ما علم منه بالضرورة، أو سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم، ويكون سقوط العضوية في هذه الحالة بقرار مسبب يصدره المجمع بأغلبية الثلثين من أعضائه ويعتمده الوزير المختص. (ج) إذا عجز العضو عن مباشرة أعماله لمرض أو لظروف أخرى، ويكون سقوط العضوية في هذه الحالة بقرار جمهوري، بعد موافقة المجمع. (د) إذا تقرر قبول استقالته، أو اعتبره المجمع مستقيلا بتخلفه عن حضور جلسات المجمع وفقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (31) : إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجمع لأي سبب من الأسباب السابقة أو غيرها، انتخب المجمع العضو الذي يخلفه من المرشحين للعضوية، ويتم الترشيح بتزكية اثنين من الأعضاء ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجمع, ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على أكثرية أصوات الحاضرين, بشرط ألا يقل عددهم عن نصف العدد الكلي لأعضاء المجمع ويكون التصويت سريا, ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص.
المادة (32) : تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضواً من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة, وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناءً على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها, ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين, ويرأسها أكبر الأعضاء سناً في حالة غياب الرئيس. ويكون للهيئة أمين عام يصدر بتعيينه أو ندبه قرار من شيخ الأزهر ويكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين قابلة للتجديد ويتولى تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة ويكون مسئولاً عن إعداد جدول أعمالها ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات وتحدد اختصاصات الأمين العام بقرار يصدر من شيخ الأزهر.
المادة (32) : تختص هيئة كبار العلماء بما يلي: 1- انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه. 2- ترشيح مفتي الجمهورية. 3- البت في المسائل الدينية والقوانين, والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافي التي تواجه العالم والمجتمع المصري على أساس شرعي. 4- البت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبق دراستها ولكن لا ترجيح فيها لرأي معين ودراسة التطورات المهمة في مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها, التي تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة. 5- الدعوة لمؤتمر سنوي يجمع أعضاء الهيئة وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية, تعد له الأمانة العامة للهيئتين وذلك لدراسة الأمور ذات الاهتمام المشترك. 6- إصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوي قرارات الهيئة وأعمالها وبحوث أعضائها. ويجوز لهيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية ومن تراه من الخبراء لأداء مهامها دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها.
المادة (32) : يشترط فيمن يختار عضواً بهيئة كبار العلماء ما يلي: 1- ألا يقل سنه عن خمسة وخمسين عاماً. 2- أن يكون معروفاً بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره. 3- أن يكون حائزاً لشهادة (الدكتوراه) وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر. 4- أن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة في تخصصه تم نشرها. 5- أن يقدم بحثين مبتكرين في تخصصه, تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر. 6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية, أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية. 7- أن يكون ملتزماً بمنهج الأزهر علماً وسلوكاً وهو منهج أهل السنة والجماعة الذي تلقته الأمة بالقبول في أصول الدين وفي فروع الفقه بمذاهبه الأربعة. ولشيخ الأزهر - عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء - اختيار أعضائها من العلماء ذوي الكفاءات العلمية المتميزة بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها. ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر.
المادة (32) : إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأي سبب من الأسباب انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السري المباشر عضواً آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد, من بين المستوفين شروط العضوية بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة, ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا بحضور ثلثي عدد الأعضاء, ويصبح المرشح عضواً إذا حصل على أعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين, ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر.
المادة (32) : تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا صدر ضد العضو حكم في جنائية أو في جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة. 2- إذا صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن في الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو نال من قدره كعالم مسلم. 3- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة. ويكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين في جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه بمعرفة لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض.
المادة (32) : يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مكافآت المتفرغين وغير المتفرغين من أعضاء المجمع, كما يحدد مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء المجمع, الذين قد يستعان بهم لخبرتهم.
المادة (33) : تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالي في الأزهر, وبالبحوث التي تتصل بهذا التعليم أو تترتب عليه, وتقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره, وتؤدي رسالة الإسلام إلى الناس, وتعمل على إظهار حقيقته وأثره في تقدم البشر وكفالة السعادة لهم في الدنيا وفي الآخرة, كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري والروحي للأمة العربية, وتعمل على تزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالعلماء العاملين الذين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه في العقيدة والشريعة ولغة القرآن, كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة, والربط بين العقيدة والسلوك, وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدوة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة, في داخل الجمهورية العربية المتحدة وخارجها, من أبناء الجمهورية وغيرهم, كما تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية.
المادة (34) : تتكون جامعة الأزهر من الكليات الآتية: (1) كليات للدراسات الإسلامية، تحدد عددها اللائحة التنفيذية. (2) كلية للدراسات العربية. (3) كلية المعاملات والإدارة. (4) كلية الهندسة والصناعات. (5) كلية الزراعة. (6) كلية الطب. ويجوز إنشاء كليات أخرى أو معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية. وتتكون كل كلية من عدد من الأقسام العلمية يتولى كل قسم منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ويقوم على بحوثها في الكلية أو في غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها، وتعين هذه الأقسام بقرار من الوزير المختص. ولا يجوز أن تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون والأقسام التي تتبع كل كلية من هذه الكليات وأنواع الدراسات بها، والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة من هذه الكليات.
المادة (35) : يجوز أن تنشأ بقرار من الوزير المختص معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام, وتسري على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية.
المادة (36) : يجوز أن تلحق بكليات الجامعة أو بعضها مدارس تعليمية لمواد أو دراسات تتصل بأغراض الأزهر، مثل مدرسة تجويد القرآن الكريم وتعليم القراءات، أو أقسام الإرشاد العامة المنشأة لمواجهة حاجات الذين يريدون التزود من المعارف الدينية والعربية وغيرها من فئات الشعب. ولا تنطبق على هذه المدارس والأقسام شروط الدراسة الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بها.
المادة (37) : اللغة العربية هي لغة التعليم في جامعة الأزهر، ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.
المادة (38) : تتساوى فرص القبول. للتعليم بالمجان، في كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس وكل بلد، في حدود الإمكانيات والميزانية والأعداد المقرر قبولها، ووفقا لما تقضي به اللائحة التنفيذية. وتنظم الدراسات الخاصة لطلاب البعوث من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة، ليتأهلوا لمتابعة الدارسة في الكليات والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب العرب.
المادة (39) : يتولى إدارة جامعة الأزهر: (1) مدير جامعة الأزهر. (2) مجلس الجامعة.
المادة (40) : يتولى إدارة كل كلية: (1) عميد الكلية. (2) مجلس الكلية.
المادة (41) : يكون تعيين مدير الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح الوزير المختص واقتراح شيخ الأزهر، ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسي الأستاذية بجامعة الأزهر أو بإحدى الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (42) : يتولى مدير الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى. وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح في الجامعة، وقرارات مجلس الجامعة في حدود هذه القوانين واللوائح, وله في حالة الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها، على أن يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة خلال ثلاثة أيام.
المادة (43) : يقدم مدير الجامعة إلى شيخ الأزهر في نهاية كل سنة جامعية، تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط الأخرى بالجامعة.
المادة (44) : يكون لجامعة الأزهر وكيل يعاون المدير في إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويقوم مقامه عند غيابه، ويكون تعيين وكيل الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مدير الجامعة وموافقة شيخ الأزهر. ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسي الأستاذية بجامعة الأزهر أو بإحدى الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (45) : يكون للجامعة أمين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية, بناء على عرض الوزير المختص بعد استطلاع رأي مدير الجامعة.
المادة (46) : يدير الأمين العام للجامعة الأعمال المالية والإدارية بالجامعة تحت إشراف مدير الجامعة ووكيلها، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح في حدود اختصاصه.
المادة (47) : يتكون مجلس جامعة الأزهر على الوجه الآتي: - مدير الجامعة, وله رياسة المجلس. - وكيل الجامعة. - عمداء الكليات. - ممثل لوزارة التربية والتعليم، يختاره الوزير من بين كبار موظفيها. - ثلاثة أعضاء على الأكثر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية, يرشحهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص, وذلك لمدة سنتين. - ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة المتعلقة به, يعينون بقرار من الوزير المختص, وذلك لمدة سنتين.
المادة (48) : يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر في الأمور الآتية: (1) وضع خطط الدراسة. (2) وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات. (3) تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة. (4) شروط قبول الطلاب في الجامعة ونظام تأديبهم. (5) المكافآت والإعانات المالية على اختلاف أنواعها. (6) إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم. (7) منح الدرجات العلمية والشهادات. (8) تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب. (9) وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشآت الجامعية. (10) تتبع النشاط العلمي للكليات والمعاهد والتنسيق بين الدراسات والبحوث القائمة بها. (11) تنظيم البحث العلمي وتوفير الإمكانيات اللازمة له. (12) إنشاء كراسي الأستاذية. (13) تعيين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة ونقلهم وإيفادهم في المهمات العلمية. (14) ندب أعضاء هيئة التدريس وإعارتهم. (15) إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي. (16) إقامة أبنية الجامعة وترميمها. (17) منح العالمية الفخرية للجامعة أو إحدى كلياتها, بناء على اقتراح مجلسها وموافقة المجلس الأعلى للأزهر, ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية. (18) إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في درجاته المختلفة. (19) الترخيص لمدير الجامعة في إجراء التصرفات القانونية. (20) وقف الدراسة بالكليات ومعاهد الجامعة. (21) الموضوعات التي يحيلها عليه الوزير المختص أو شيخ الأزهر. (22) الموضوعات الأخرى التي تتصل باختصاص الجامعة وفقا لهذا القانون. ويؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
المادة (49) : لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح أو القرارات التنظيمية التي تعمل بها الجامعة.
المادة (50) : لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية إلى تصديق من شيخ الأزهر أو من الوزير المختص, إلا بعد صدور قرار التصديق. فإذا لم يصدر قرار في شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.
المادة (51) : يعين الوزير المختص عميد الكلية من بين أساتذة الكلية, بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة شيخ الأزهر, ويكون العميد مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية, وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة في حدود هذه القوانين واللوائح, ويقدم العميد إلى مدير الجامعة في كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط بالكلية.
المادة (52) : يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه, ويكون تعيينه من بين أساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة.
المادة (53) : يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة سنتين.
المادة (54) : يؤلف مجلس الكلية من: عميد الكلية. رؤساء الأقسام بالكلية. أحد الأساتذة من كل قسم. وللوزير المختص بناء على اقتراح الجامعة أن يضم إلى مجلس الكلية عضوا أو عضوين من الخارج ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية ويكون التعيين لمدة سنتين. وتكون رياسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل. ويشترك رؤساء الأقسام التي تقوم بأعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها في مجلس هذه الكلية عند النظر في المسائل الداخلة في اختصاص أقسامها.
المادة (55) : يختص مجلس الكلية بالنظر في الأمور الآتية: (1) وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى. (2) وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس. (3) تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية. (4) وضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين. (5) تقديم اقتراحاته إلى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات. (6) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب. (7) تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الجامعة في شأن تيسير التعليم والنظام في الكلية. (8) الأمور الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون. ويؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
المادة (55) : يعقد عمداء الكليات في كل فرع من فروع جامعة الأزهر بالمحافظات اجتماعات دورية مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للتنسيق بين نواحي النشاط والشئون الطلابية والتعليمية ونظم الامتحانات بكلياتهم واقتراح أساليب تنفيذ توصيات مجلس الجامعة وتوصيات المؤتمرات العلمية وتقييم نظم الدراسة والامتحانات ويتولى الدعوة لهذه الاجتماعات ورئاستها أقدم عمداء الكليات في الفرع.
المادة (56) : يعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات والرواتب الإضافية معاملة نظرائهم في جامعات الجمهورية العربية المتحدة, على أن يعتبر الأستاذ بجامعة الأزهر نظيراً للأستاذ ذي كرسي بهذه الجامعات.
المادة (56) : أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم: (أ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم العلمية والاعتيادية والمرضية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية كما تحدد اللائحة واجباتهم والنظم التأديبية الخاصة بهم وجدول مرتباتهم.
المادة (57) : يجوز أن يعين في هيئة التدريس مسلمون من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة, ممن تؤهلهم كفايتهم لذلك لمدة معينة ويكون التعيين بقرار من الوزير المختص, بناء على طلب الجامعة.
المادة (58) : يجوز الاستعانة بأساتذة مسلمين من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة بصفة زائرين لمدة معينة. ويكون ذلك بقرار من مدير الجامعة، بناء على طلب الكلية المختصة.
المادة (59) : يجوز أن يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون مسلمون من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة لمدة معينة. ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة, بناء على طلب الكلية المختصة.
المادة (60) : يجوز أن يعين في الكلية معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيينهم.
المادة (61) : مرتبات مدير الجامعة ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وقواعد تطبيقها ومكافآت الأساتذة غير المتفرغين يحددها الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (62) : مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية: (أ) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس. وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة. (ب) يطبق مدير الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين القواعد المالية العامة المعمول بها في حق جميع الموظفين والمستخدمين في الدولة على المعيدين وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس. إلا أنه في الحالات التي توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية يتعين إرسال القرارات إلى الوزير المختص لاتخاذ اللازم في شأنها.
المادة (63) : للجامعة في حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها عند التعيين في وظائف مدرسي اللغات إذا كانت لدى المرشح إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة إلى الوظيفة التي سيعين فيها.
المادة (64) : لمدير الجامعة إعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها بعد أخذ رأي اللجنة الطبية العامة (القومسيون الطبي العام).
المادة (65) : تكون الأجازات الاعتيادية السنوية لموظفي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التي تكون طبيعة العمل فيها مختلفة فتحدد الأجازات في هذه الحالة بقرار من مدير الجامعة، بعد أخذ رأي عميد الكلية المختص. ويجوز منح الموظف أجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمته.
المادة (66) : فيما عدا أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة, ومع مراعاة أحكام هذا القانون يطبق على الموظفين في الأزهر بجميع هيئاته القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له, وذلك فيما يختص بتعيينهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وإجازاتهم وترقياتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية. ويكون للأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر وللأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وللأمين العام للجامعة ولمدير الثقافة والبعوث الإسلامية ولمدير المعاهد الأزهرية سلطة مدير المصلحة بالنسبة للموظفين التابعين لكل منهم. ولوكيل الجامعة سلطة وكيل الوزارة بالنسبة للموظفين التابعين له، ولمدير الجامعة سلطة الوزير فيما يختص بموظفي الجامعة طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (66) : لا يترتب على استقالة مدير الجامعة أو وكيلها أو عضو هيئة التدريس من غير العلماء سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للعاملين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (67) : إذا نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب مدير الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات أو طلب إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق, ويقدم عن التحقيق تقرير إلى مدير الجامعة, وإلى الوزير المختص إذا طلبه. ويحيل مدير الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إن رأى محلا لذلك.
المادة (68) : لمدير الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس منه وبصرفه إليه كله أو بعضه.
المادة (69) : يعلن مدير الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.
المادة (70) : لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له مدير الجامعة.
المادة (71) : تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من: وكيل الجامعة, رئيسا. مستشار من مجلس الدولة. أستاذ من إحدى كليات الجامعة, يعينه مجلس الجامعة سنويا. ويحل أقدم العمداء محل وكيل الجامعة عند غيابه. وتسري بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 على أن تراعى بالنسبة للتحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب أحكام المادة 67 من هذا القانون.
المادة (72) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي: (1) الإنذار. (2) توجيه اللوم. (3) توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة. (4) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة. (5) العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة, وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته كعالم مسلم, أو يتعارض مع حقائق الإسلام, أو يمس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل.
المادة (73) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وموافقة الوزير المختص وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية. ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها.
المادة (74) : لمدير الجامعة أن يوجه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو يتصرفون تصرفا لا يلائم صفتهم كعلماء مسلمين ويكون التنبيه شفهيا أو كتابيا. وله توقيع عقوبتي الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما في المادة 72، أو يطلب نقلهم إلى وظائف أخرى خارج نطاق الأزهر وذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه. ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا. وعلى عميد كل كلية أن يبلغ مدير الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس في كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم.
المادة (74) : لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات الآتية: 1- ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أياً منهما للخطر. 2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب. 3- إتيان ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أي منهما. 4- تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة. ولا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة, ويخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول, ويكون التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون. ويجوز الطعن على قرار مجلس التأديب أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.
المادة (75) : تمنح جامعة الأزهر الدرجات العلمية الآتية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية: (أولاً) درجة الإجازة العالمية للكليات والمعاهد، وتعادل الليسانس أو البكالوريوس في الجامعات الأخرى بالجمهورية العربية المتحدة. (ثانياً) درجة التخصص في دراسة من الدراسات المقررة في إحدى الكليات وتعادل درجة الماجستير. (ثالثاً) درجة العالمية في أي الدراسات الإسلامية أو العربية من إحدى كليات الدراسات الإسلامية والدراسات العربية للحاصلين على الإجازة العالمية منها أو من غيرها من الكليات، وتعادل درجة الدكتوراه. (رابعاً) درجة العالمية أو الدكتوراه في أي الدراسات العليا من أي الكليات الأخرى.
المادة (76) : تبين اللائحة التنفيذية تفصيل الدرجات العلمية والإجازات التي تمنحها جامعة الأزهر والشروط اللازمة للحصول على كل منها. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية التعديل في الدرجات العلمية بالإضافة أو بالحذف, ويكون ذلك بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر فيما يخصه.
المادة (77) : تبين اللائحة التنفيذية مناهج الدراسة والمقررات التي تدرس لنيل الدرجات العلمية والإجازات والشهادات التي تمنحها جامعة الأزهر, كما تبين كيفية توزيعها على سني الدراسة وفصولها الدراسية. ولمجلس الجامعة, بناء على طلب الكلية أو المعهد وموافقة المجلس الأعلى للأزهر فيما يخصه, أن يعدل في هذه المناهج والمقررات بالإضافة أو بالحذف إذا اقتضت مصلحة التعليم ذلك.
المادة (78) : تنظم اللائحة التنفيذية الامتحانات. ولا تمنح الدرجات العلمية أو الإجازات العالية أو الشهادات إلا من نجح في جميع الامتحانات المقررة لكل منها.
المادة (79) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات, عن فهمه وتحصيله في كل مقررات الدراسة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (80) : لمجلس الجامعة، بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد، أن يعفي طالب الإجازة العالية من المقررات الدراسية كلها أو بعضها عدا مقررات السنة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها في كلية جامعية أو معهد عال معترف بهما من الجامعة، وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها أو بعضها إذا ثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في كلية أو معهد عال معترف بهما من الجامعة. وللمجلس أن يعفي طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة في كلية جامعية أو معهد عال معترف بهما أو أدى بنجاح الامتحانات المقررة.
المادة (81) : يشترط في قيد الطالب للتحضير لدرجة التخصص أو لدرجة العالمية أن يحصل على إذن من مجلس الكلية في متابعة الدراسات والبحوث الخاصة بالدرجة.
المادة (82) : يشترط في رسالة العالمية: "الدكتوراه" أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويأتي للعلم بفائدة محققة. ويشترك مجمع البحوث الإسلامية في الموضوعات التي تتصل باختصاصه.
المادة (83) : تلحق بالأزهر المعاهد الأزهرية المذكورة في اللائحة التنفيذية، ويجوز أن تنشأ معاهد أخرى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر. وتسمى الأقسام الابتدائية منها المعاهد الإعدادية للأزهر، وتسمى الأقسام الثانوية المعاهد الثانوية للأزهر.
المادة (84) : تقوم مدارس تحفيظ القرآن مقام مدارس المرحلة الأولى بالنسبة للطلاب المتقدمين إلى المعاهد الإعدادية للأزهر. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القبول وشروطه بالنسبة للمتقدمين من تلاميذ هذه المدارس ومن غيرها.
المادة (85) : الغرض من المعاهد الأزهرية الملحقة بالأزهر تزويد تلاميذها بالقدر الكافي من الثقافة الإسلامية، وإلى جانبها المعارف والخبرات التي يتزود بها نظراؤهم في المدارس الأخرى المماثلة ليخرجوا إلى الحياة مزودين بوسائلها وإعدادهم الإعداد الكامل للدخول في كليات جامعة الأزهر ولتتهيأ لهم جميعا فرص متكافئة في مجال العمل والإنتاج كما تتهيأ لهم الفرص المتكافئة للدخول في كليات الجامعات الأخرى في الجمهورية العربية المتحدة وسائر الكليات ومعاهد التعليم العالي.
المادة (86) : مدة الدراسة في المعاهد الإعدادية للأزهر أربع سنوات يعد فيها التلميذ - إلى جانب ما يحصل من علوم الدين واللغة - للحصول على الشهادة الإعدادية العامة أو الفنية.
المادة (87) : مدة الدراسة في المعاهد الثانوية في الأزهر خمس سنوات يعد فيها التلميذ - إلى جانب ما يحصل عليه من علوم الدين واللغة - للحصول على الشهادة الثانوية العامة بأحد قسميها العلمي والأدبي أو للحصول على الشهادة الثانوية الفنية بأحد أنواعها الصناعي والتجاري والزراعي وغيرها. ويجوز أن تعدل مدة الدراسة في الأقسام الثانوية الفنية بالزيادة أو بالنقص بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (88) : للحاصلين على الشهادة الإعدادية من المعاهد الإعدادية للأزهر حق الدخول في المعاهد الثانوية للأزهر ولهم إلى ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى المدارس الأخرى التي تجعل الشهادة الإعدادية شرطا للقبول. وتحدد وزارة التربية والتعليم مدى التجاوز عن شرط السن بالنسبة لهؤلاء التلاميذ على أن يوضح ذلك في اللائحة التنفيذية. كما يجوز للحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدارس الإعدادية العامة أن يطلبوا الالتحاق بالمعاهد الثانوية للأزهر بعد النجاح في امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المعاهد الإعدادية للأزهر.
المادة (89) : للحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر حق الدخول في إحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها وفق قواعد القبول التي يقررها مجلس الجامعة ولهم إلى ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم التقدم إلى الكليات المختلفة في الجامعات الأخرى وإلى سائر الكليات ومعاهد التعليم العالي وفقا للقواعد المقررة لذلك. كما يجوز للحاصلين على الشهادة العامة من المدارس الثانوية العامة أن يطلبوا الالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها بعد النجاح في امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر.
المادة (90) : مع مراعاة أحكام المواد 85 و86 و87 و88 و89 من هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية المواد التي تدرس في كل من المعاهد الإعدادية والثانوية للأزهر، بناء على اقتراح لجنة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم كما تحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول والنظام العام للدراسة والامتحانات في هذه المعاهد.
المادة (90) : يشكل على مستوى كل معهد وكل منطقة أزهرية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من شيخ الأزهر.
المادة (91) : يكون للمعاهد الأزهرية إدارة عامة مهمتها الإشراف والإدارة، وعلى وزارة التربية والتعليم تقديم المعونة اللازمة في هذا الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مهمة هذه الإدارة ونظام العمل بها واختصاصات مديرها وموظفيها ووسائل التعاون بينها وبين وزارة التربية والتعليم.
المادة (92) : تشكل لجنة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم لوضع المناهج وتخطيط المواد الدراسية في المعاهد الأزهرية وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذه اللجنة.
المادة (93) : تجرى الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم، امتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية بأنواعها المختلفة في المعاهد الأزهرية.
المادة (93) : لشيخ الأزهر أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطى دروساً خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من شيخ الأزهر.
المادة (93) : تسري أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفني أو بإدارة المعاهد الأزهرية وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بها. وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
المادة (93) : يتكون جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية من الوظائف الآتية: 1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم أول 4- معلم أول (أ) 5- معلم خبير 6- كبير معلمين ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتبيها قرار من شيخ الأزهر ويتضمن ما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
المادة (93) : مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يُشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية ما يأتي: 1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة. ويجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين من غير المصريين وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية. 2- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من شيخ الأزهر اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب. ويستثني من هذا الشرط معلم القرآن الكريم والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بالأحكام المضافة كما يستثني المعلم المساعد من شرط المؤهل التربوي. 3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
المادة (93) : يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء. ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم لشغل وظيفة "معلم مساعد" وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة. ويعين بقرار من شيخ الأزهر في وظيفة معلم، من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويسري حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية الذين يعينون بعقود مؤقتة.
المادة (93) : يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة 93 مكرراً (2)، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة من الأكاديمية المهنية للمعلمين المنصوص عليها بالمادة (75) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض.
المادة (93) : تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي لمن نصت عليهم المادة 93 مكرراً (1) وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة. كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها. ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، وضعيف ويعتد في وضع هذا التقرير، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم، ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمعهد، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلى رفع مستواه، وتحسين مستوى أدائه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء. كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف. وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون. وتشكل لجنة بقرار من شيخ الأزهر بكل منطقة أزهرية تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وتعليمية لتلقي وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها لشيخ الأزهر لاتخاذ ما يراه.
المادة (93) : يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة 93 مكرراً (2)، الآتي: 1- استيفاء شروط الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها. 2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر. 3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها. 4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
المادة (93) : يحدد شيخ الأزهر أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام. ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية، على النحو التالي: - المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً. - المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوماً. - المعلم الخبير أربعون يوماً. - كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً. واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي أجازاته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.
المادة (93) : تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (93) : تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فأنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة.
المادة (93) : دون إخلال بحكم المادة 93 مكرراً (4) يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة 93 مكرراً (2) من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
المادة (93) : لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها.
المادة (93) : يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين. ويتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة 93 مكرراً (11). ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي، وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين. وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
المادة (93) : يتم اختيار شاغلي وظيفة شيخ معهد ووكيل معهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل معهد شيخ ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات إدارة المعهد الأزهري على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (93) : يكون نقل شاغلي الوظائف بين المناطق الأزهرية بقرار من شيخ الأزهر بناء على عرض رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
المادة (93) : يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحافظ التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
المادة (93) : يمنح شاغلو وظائف التعليم، حافزاً للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه. ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل منطقة أزهرية.
المادة (93) : يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة 93 مكرراً (2) الموجودون بالخدمة أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر، وتسري عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بالمادة 93 مكرراً (1) وما بعدها. ويصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق. ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة 93 مكرراً (2) بقرار من شيخ الأزهر طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي، على النحو المبين بالجدول المرافق، وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008. ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ.
المادة (94) : إلى أن يتم تنفيذ هذا القانون ويتعادل خريجو الأقسام الابتدائية والثانوية بالمعاهد الأزهرية مع نظرائهم من خريجي المدارس الإعدادية والثانوية, تنظم دراسات إضافية للتلاميذ المقيدين في هذه الأقسام, حين صدور هذا القانون لتأهيلهم لدخول امتحانات معادلة للشهادة الإعدادية بالنسبة لتلاميذ الأقسام الابتدائية للمعاهد الأزهرية وللشهادة الثانوية العامة أو الفنية بالنسبة لتلاميذ الأقسام الثانوية لهذه المعاهد. وعلى وزارة التربية والتعليم أن تعاون في تنظيم هذه الدراسات, وأن تعد العدة لعمل امتحانات المعادلة المشار إليها في ختام العام الدراسي 1961/1962. ومع ذلك فإن من حق كل حاصل على إحدى الشهادتين الابتدائية أو الثانوية من هذه الأقسام دخول امتحانات المعادلة المشار إليها وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية, وينتهي العمل بهذا النظام بانتهاء العام الدراسي 1965/1966.
المادة (95) : يستمر قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الابتدائية من الأقسام الابتدائية في المعاهد الأزهرية هذا العام في الأقسام الثانوية بهذه المعاهد وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية وتعدل مناهج الدراسة بالنسبة لهؤلاء التلاميذ وللتلاميذ المعيدين بالسنة الأولى بالأقسام الثانوية على الوجه الذي يحقق التعادل في آخر المرحلة.
المادة (96) : ابتداء من العام الدراسي 1962/1963 وإلى ابتداء العام الدراسي 1966/1967 يكون للتلاميذ الحاصلين على معادلة الشهادة الإعدادية أو معادلة الشهادة الثانوية المشار إليهما في المادتين السابقتين كل الحقوق المقررة للحاصلين على الشهادة الإعدادية أو الشهادة الثانوية, سواء في القبول بالمدارس والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي, أو في غير ذلك من الحقوق المقررة باللوائح والقوانين والقرارات, مع التجاوز عن شرط السن إلى سنتين بالنسبة للحاصلين على معادلة الإعدادية وإلى ثلاث سنوات بالنسبة للحاصلين على معادلة الثانوية أو طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (97) : الطلاب المقيدون في كليات الأزهر الحالية, والذين ينتظر قيدهم في أول الموسم الدراسي 1961/1962, تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام الذي يتبع للملاءمة بين وضعهم وبين مقتضيات تطبيق هذا القانون. ومع ذلك فإنه يجوز أن تزاد سنو الدراسة بالنسبة للطلاب المقيدين حاليا في كليات الأزهر سنة أو سنتين بصفة مؤقتة لتحقيق هذه الملاءمة. كما يجوز للحاصلين على الشهادة العالية من كليات الأزهر الحالية أن ينتظموا في دراسات عليا في جامعة الأزهر الجديدة للحصول على درجة التخصص أو العالمية. وللذين يحصلون منهم على إحدى هاتين الدرجتين أو كلتيهما مثل الحقوق المخولة للحاصلين عليهما أو على الماجستير أو الدكتوراه من جامعات الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (98) : يحتفظ للعلماء الموظفين الآن وللمدرسين في أقسام الأزهر المختلفة وفي المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئات التدريس في كليات الأزهر الحالية وأعضاء جماعة كبار العلماء, كما يحتفظ لأصحاب الحقوق من أولاد العلماء وللطلاب في الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام العامة بكل الحقوق المالية المقررة لهم قبل صدور هذا القانون سواء في المرتبات أو في المعاشات أو في الأوقاف أو في مدة الخدمة بالنسبة للموظفين أو غير ذلك على أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد كل ما يتعلق بهذه الحقوق بالنسبة للذين يعينون في الوظائف أو يلتحقون بأقسام الدراسة المختلفة مستقبلا.
المادة (99) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المسائل الآتية وغيرها مما وردت الإشارة إليه في هذا القانون: (1) اختصاصات شيخ الأزهر, ووكيل الأزهر, ومدير جامعة الأزهر, ووكيل جامعة الأزهر, وعمداء الكليات, والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، والأمين العام للجامعة, ومدير الثقافة والبعوث الإسلامية, ومدير المعاهد الأزهرية, والمجالس المختلفة, وذلك في الحدود المبينة في هذا القانون. (2) جدول المرتبات والمكافآت لشيخ الأزهر ووكيل الأزهر وأعضاء المجلس الأعلى للأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية. (3) كيفية إدارة أموال جامعة الأزهر. (4) شروط قبول الطلاب في الجامعة. (5) نظام تأديب الطلاب. (6) كل ما يتعلق بالمنح والمكافآت والإعانات الخاصة بالطلاب. (7) مناهج الدراسة. (8) مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة. (9) الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها الجامعة وشروط كل منها. (10) القواعد العامة للامتحان. (11) مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم. (12) الانتداب للتدريس. (13) تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين. (14) نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وجدول المرتبات والمكافآت في الجامعة. (15) قواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب. (16) القواعد العامة للتنظيم الدراسي والإداري في المعاهد الأزهرية الملحقة وذلك في الحدود المبينة في هذا القانون.
المادة (100) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مدى أربعة أشهر من تاريخ صدوره, ويعمل بها من تاريخ صدورها. وللوزير المختص إصدار ما يراه من قرارات تنظيمية أو تكميلية مؤقتة تتعلق بشئون الأزهر وهيئاته بما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون وذلك خلال الفترة التي تعد فيها اللائحة التنفيذية لحين صدورها.
المادة (101) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن