تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول معادلة وظائف التعليم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كبير المعلمين العالية ــــــ 150% ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معلم خبير مدير عام 5 سنوات 125% ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معلم أول (أ) الأولى 5 سنوات 100% ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معلم أول الثانية 5 سنوات 75% ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معلم الثالثة (أقدمية سنتين) 5 سنوات 50% ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معلم مساعد الثالثة سنة ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور: وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها: وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978: وعلى القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد: وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981: وبعد موافقة مجلس الوزراء:
المادة (1) : يستبدل بعنوان الباب الخامس الوارد بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، العنوان الآتي: "المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التعليم"
المادة (2) : يضاف إلى الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، المواد الآتية: مادة 93 مكرراً (1): تسري أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفني أو بإدارة المعاهد الأزهرية وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بها. وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص. مادة 93 مكرراً (2): يتكون جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية من الوظائف الآتية: 1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم أول 4- معلم أول (أ) 5- معلم خبير 6- كبير معلمين ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتبيها قرار من شيخ الأزهر ويتضمن ما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات. مادة 93 مكرراً (3): مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يُشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية ما يأتي: 1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة. ويجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين من غير المصريين وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية. 2- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من شيخ الأزهر اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب. ويستثني من هذا الشرط معلم القرآن الكريم والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بالأحكام المضافة كما يستثني المعلم المساعد من شرط المؤهل التربوي. 3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة. مادة 93 مكرراً (4): يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء. ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم لشغل وظيفة "معلم مساعد" وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة. ويعين بقرار من شيخ الأزهر في وظيفة معلم، من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويسري حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية الذين يعينون بعقود مؤقتة. مادة 93 مكرراً (5): يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة 93 مكرراً (2)، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة من الأكاديمية المهنية للمعلمين المنصوص عليها بالمادة (75) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض. مادة 93 مكرراً (6): دون إخلال بحكم المادة 93 مكرراً (4) يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة 93 مكرراً (2) من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة. مادة 93 مكرراً (7): لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها. مادة 93 مكرراً (8): يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين. ويتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة 93 مكرراً (11). ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي، وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين. وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم. مادة 93 مكرراً (9): يتم اختيار شاغلي وظيفة شيخ معهد ووكيل معهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل معهد شيخ ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات إدارة المعهد الأزهري على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. مادة 93 مكرراً (10): تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي لمن نصت عليهم المادة 93 مكرراً (1) وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة. كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها. ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، وضعيف ويعتد في وضع هذا التقرير، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم، ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمعهد، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلى رفع مستواه، وتحسين مستوى أدائه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء. كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف. وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون. وتشكل لجنة بقرار من شيخ الأزهر بكل منطقة أزهرية تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وتعليمية لتلقي وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها لشيخ الأزهر لاتخاذ ما يراه. مادة 93 مكرراً (11): يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة 93 مكرراً (2)، الآتي: 1- استيفاء شروط الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها. 2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر. 3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها. 4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية. مادة 93 مكرراً (12): يكون نقل شاغلي الوظائف بين المناطق الأزهرية بقرار من شيخ الأزهر بناء على عرض رئيس قطاع المعاهد الأزهرية. مادة (93) مكرراً (13) يحدد شيخ الأزهر أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام. ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية، على النحو التالي: - المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً. - المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوماً. - المعلم الخبير أربعون يوماً. - كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً. واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي أجازاته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها. مادة (93) مكرراً (14): تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون. مادة (93) مكرراً (15): يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحافظ التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف. مادة (93) مكرراً (16): يمنح شاغلو وظائف التعليم، حافزاً للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه. ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل منطقة أزهرية. مادة (93) مكرراً (17): تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فأنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة. مادة (93) مكرراً (18): يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة 93 مكرراً (2) الموجودون بالخدمة أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر، وتسري عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بالمادة 93 مكرراً (1) وما بعدها. ويصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق. ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة 93 مكرراً (2) بقرار من شيخ الأزهر طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي، على النحو المبين بالجدول المرافق، وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008. ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ.
المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم 90 مكرراً (1) إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، نصها الآتي: مادة 90 مكرراً (1): "يشكل على مستوى كل معهد وكل منطقة أزهرية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من شيخ الأزهر".
المادة (4) : تطبق أحكام هذا القرار بقانون على ما أضيف من مواد للباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
المادة (5) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن