تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.
المادة (1) : يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية, من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية, بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات, أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي, من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
المادة (2) : ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه, ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم. ويشكل وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي, كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم.
المادة (2) : مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه.
المادة (3) : التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان, ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية. ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ, أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات, أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي, ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم.
المادة (3) : تلغى القوانين الآتية: - القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام. - القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص. - القانون رقم 75 لسنة 1970 في شأن التعليم الفني. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (4) : تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي على النحو الآتي: 9 سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي. 3 سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني). 5 سنوات للتعليم الفني المتقدم ودور المعلمين والمعلمات.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف, والمواد الدراسية, وتوزيع الدروس على الصفوف, وإقرار المناهج, وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان, ومواعيد امتحانات الشهادات العامة. ويجوز له ـ بعد أخذ رأي المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم ـ إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم, أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية.
المادة (6) : التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم, ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي. وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم.
المادة (7) : يحدد بقرار من المحافظ المختص موعد بدء الدراسة ونهايتها في المحافظة والإجازات التي تقتضيها ظروف محلية - وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر للفصل. علـى أن يراعـى في مدارس التعليم الفني, ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل في المواد العملية والرسم الفني والآلة الكاتبة على 20 تلميذا.
المادة (8) : لوزير التعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال, وتكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية, وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية, كما يحدد نظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها.
المادة (9) : لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية, وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها. وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها. كما يجوز أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها, ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم. على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.
المادة (10) : يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية, على أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي, أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملي السن والمجموع الكلي للدرجات على مستوى المحافظة.
المادة (11) : مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلي - تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة. وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية, وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها, وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفي حدود الموازنة المقررة. ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم. ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلي لتمويل التعليم بالجهود الذاتية.
المادة (12) : يشكل في كل مدرسة وفي كل محافظة مجلس للآباء والمعلمين. ويجوز تشكيل مجالس لاتحاد الطلاب. ويصدر بطريقة تشكيل واختصاصات هذه المجالس قرار من وزير التعليم.
المادة (13) : تحدد مستويات الكفاية لهيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بقرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم. كما تحدد بقرار منه وسائل تقييم أعمالهم والحوافز التي تمنح لهم وذلك بما يتلاءم مع طبيعة كل مرحلة تعليمية.
المادة (14) : بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة، يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم، ونظم الامتحانات في مختلف المراحل وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة، والحوافز التشجيعية للتلاميذ، ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ، وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه، ونظام إعادة القيد، على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم قدره عشرة جنيهات لإعادة قيد التلميذ المفصول.
المادة (15) : التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم, تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية. ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة، ويجوز في حالة وجود أماكن التجاوز بالنقص عن ستة أشهر من سن الإلزام مع عدم الإخلال بعدد التلاميذ المقرر للفصل.
المادة (16) : يهدف التعليم الأساسي إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة, بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف, وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجا في بيئته ومجتمعه.
المادة (17) : تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية: - التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة. - تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج. - توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات. - تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها ومناهجها. - ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها, بشكل يؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية, على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعات الدراسة.
المادة (18) : يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي ويمنح الناجحون "شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي" ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم وكل من أتم مدة الإلزام بالتعليم الأساسي ولم يؤد امتحان الشهادة أو رسب فيه يعطي مصدقة من المديرية التعليمية بإتمام مدة الإلزام. أما بالنسبة لامتحانات النقل فيصدر بنظامها وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
المادة (19) : إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة, وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره, فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.
المادة (20) : لنظار مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.
المادة (21) : يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون. وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
المادة (22) : تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلى إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي, أو المشاركة في الحياة العامة, والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.
المادة (23) : مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية, ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. وألا تزيد سنه في أول أكتوبر من العام الدراسي على ثمانية عشر عاما. ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن.
المادة (24) : يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يتجاوز مرتين في المرحلة كلها، ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم على أن يؤدي الطالب رسم امتحان قدره خمسة جنيهات، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد وقدره عشرة جنيهات.
المادة (25) : يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة, ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله. ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات, ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية, وأكثر من مرتين في المرحلة كلها. ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.
المادة (26) : تكون الدراسة في الصف الأول عامة لجميع التلاميذ، وتخصصية اختيارية في الصفين الثاني والثالث، وذلك طبقا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التعليم، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.
المادة (27) : تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة, ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته.
المادة (28) : يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دور واحد يمنح الناجحون فيه "شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة". ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في كل من الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة. ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره جنيهان. ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
المادة (29) : لا يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لأكثر من ثلاث مرات. ويجوز لوزير التعليم وفقا لقواعد يضعها في هذا الشأن أن يرخص بدخول الامتحان مرة رابعة على أن يتحمل الطالب في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها.
المادة (30) : يهدف التعليم الثانوي الفني إلى إعداد فئة "الفني" في مجالات الصناعة, والزراعة, والتجارة, والإدارة, والخدمات, وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي, ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
المادة (31) : تحدد بقرارات من وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - مواصفات المدارس الفنية, وخطط العمل بها, والمسئوليات الملقاة عليها, وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها.
المادة (32) : يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج الخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة, ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من المحافظ المختص.
المادة (33) : تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي الفني وفقا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية. ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبه وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة, ونظم التقويم والامتحان.
المادة (34) : لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم. كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال في دائرة المحافظة.
المادة (35) : يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني من الخارج, ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون.
المادة (36) : يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه، دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث، ويحدد فيه نوع التخصص. ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة. ويؤدي كل من يتقدم إلى هذا الامتحان رسما قدره جنيهان. ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم. ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ويجوز لوزير التعليم وفقا لقواعد يضعها في هذا الشأن أن يرخص بدخول الامتحان مرة رابعة، على أن يتحمل الطالب في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها.
المادة (37) : يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.
المادة (38) : تهدف المدارس الفنية إلى إعداد فئتي "الفني الأول", و"المدرب" في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات. ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم. ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها.
المادة (39) : تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة, ويصدر وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية في كل منها وطريقة توزيعها وعدد الدروس المخصصة لها وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.
المادة (40) : يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة. ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التعليم.
المادة (41) : للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها, ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة.
المادة (42) : يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص. ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان كل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة. ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره جنيهان ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم. ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ويجوز لوزير التعليم وفقا لقواعد يضعها في هذا الشأن أن يرخص بدخول الامتحان مرة رابعة، على أن يتحمل الطالب في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها.
المادة (43) : يجوز للخريجين من مستوى فئة "الفني" وكذلك للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى "الفنى الأول" طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
المادة (44) : يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) من هذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة - وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور.
المادة (45) : يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة كلها، ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم لامتحان الصف الذي بلغه من الخارج مرة واحدة، على أن يؤدي رسما للامتحان قدره خمسة جنيهات، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد وقدره عشرة جنيهات.
المادة (46) : يشترط في هيئات التدريس بالمدارس الفنية نظام السنوات الخمس وهيئات الإدارة بهذه المدارس أن تكون على مستوى متميز من التأهيل والكفاية وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم, ويجوز أن يتضمن هذا القرار منح حوافز تشجيعية للإدارة المدرسية وهيئات التدريس.
المادة (47) : إلى أن تتوافر لوزارة التربية والتعليم الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تأهيلا تربويا عاليا للتدريس بمرحلة التعليم الأساسي, تتولى دور المعلمين والمعلمات إعداد معلمي الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي وتزويدهم بالثقافة العلمية والمهنية والخبرات والمهارات اللازمة, وتعتبر هذه الدور في نفس الوقت مراكز للدراسات والتجريب التربوي في مجال التعليم الأساسي بالتعاون مع كليات التربية في المحافظة, ومدخلا من مداخل كليات التربية, وتتاح لخريجها فرصة الالتحاق بكليات التربية وفق القواعد التي ينظمها قانون الجامعات ولائحته التنفيذية.
المادة (48) : تكون مدة الدراسة في هذه الدور خمس سنوات دراسية, ويتم القبول فيها من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم, ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه الدور مع الإعفاء من رسوم الإيواء.
المادة (49) : يجوز إنشاء شعب تخصصية بهذه الدور لإعداد نوعيات معينة من المعلمين ويصدر بتنظيم الدراسة وخططها ومناهجها ونظم امتحانات النقل وامتحان "دبلوم المعلمين والمعلمات" والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم. ويعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم المعلمين والمعلمات ويحدد فيه نوع التخصص.
المادة (50) : يلحق بكل دار من دور المعلمين والمعلمات مدرسة من مدارس الصفوف الأولى لمرحلة التعليم الأساسي, تكون مجالا لتدريب طلاب الدار أو طالباتها في التربية العملية.
المادة (51) : يشترط في هيئات التدريس بدور المعلمين والمعلمات أن تكون على مستوى متميز من التأهيل والكفاية وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم ويجوز أن يتضمن هذا القرار منح حوافز تشجيعية لهيئات التدريس.
المادة (52) : يشكل في كل محافظة مجلس للإشراف على دور المعلمين والمعلمات والتخطيط لسياسة القبول والإعداد التي يتقرر قبولها بها ووسائل ربطها عضويا بكليات التربية في المحافظة. ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته وصلاحياته قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم.
المادة (53) : لوزير التعليم أن يقرر تنظيم دراسات بدور المعلمين والمعلمات لاستكمال التأهيل العلمي والتربوي لمعلمي ونظار الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي - أو لغير ذلك من أغراض الإعداد والتدريب في مجال التدريس بهذه المرحلة.
المادة (54) : تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي, ولا تعتبر مدرسة خاصة: 1 - دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية. 2 - المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلكيين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي وغيرهم من الأجانب. 3 - المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية, استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية, ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد.
المادة (55) : تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية: - المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي (العام والفني) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة. - التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة. - دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
المادة (56) : تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (57) : لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة, أو التوسع فيها, أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة, على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطار السياسة القومية للتعليم. ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
المادة (58) : يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي: - أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية. - أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم. على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة.
المادة (59) : يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل ويدون على النموذج الذي تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيا وأسباب ذلك, خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ويعتبر الطلب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد.
المادة (60) : مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية, وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوما بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك في مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيدا لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها.
المادة (61) : لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص: - تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها. - تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم المقررة. - تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة. - إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها. - تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها. ويجوز لمديرية التعليم المختصة, عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والإداري وفي هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة.
المادة (62) : مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخليه بنظام سير العمل بها, وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذ في كل مرحلة على حدة ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص, وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون.
المادة (63) : تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة في حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
المادة (64) : تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص, وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم. ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك في ضوء القواعد العامة التي يحددها الوزير في هذا الشأن.
المادة (65) : يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقا للنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة.
المادة (66) : تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي, شأنها شأن المدارس الرسمية, كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والإداري عليها.
المادة (67) : يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصاب المقرر في المدارس الرسمية المناظرة, ويجوز للمديرية التعليمية المختصة في حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة بمدرسين لبعض الوقت, بشرط ألا يزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن 25% من إجمالي عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد. ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة.
المادة (68) : يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية على سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم.
المادة (69) : تستمر المدارس الخاصة المجانية (المعانة) التي أنشئت بمقتضى قوانين سابقة, في أداء رسالتها, مع توفير الإمكانات اللازمة لها وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
المادة (70) : تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات. وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.
المادة (71) : يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية: 1- معلم مساعد. 2- معلم. 3- معلم أول. 4- معلم أول (أ). 5- معلم خبير. 6- كبير معلمين. ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف, وبطاقات وصفها, وإعادة تقييمها وترتيبها, قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
المادة (72) : مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة, يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي: 1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة. ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية. 2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب, أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي. وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب. ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب. 3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
المادة (73) : يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم. ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها, فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء. ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذي يباشرون فعلا أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد, وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة. ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد, وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها, وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة.
المادة (74) : يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون, أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب, توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض.
المادة (75) : تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية, على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون.
المادة (76) : دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص. ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
المادة (77) : لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم, وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها.
المادة (78) : يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير, وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين. ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ), كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون. ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي, وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين. وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
المادة (79) : يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل, وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية, على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (80) : تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة. كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها. ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء, وفوق المتوسط, ومتوسط, ودون المتوسط وضعيف, ويعتمد في وضع هذا التقرير, بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء, ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم, ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة, والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلى رفع مستواه, وتحسين مستوى أدائه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء. كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف. وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون. وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقي وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء, وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.
المادة (81) : يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون, الآتي: 1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها. 2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة, أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. 3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها. 4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
المادة (82) : يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
المادة (83) : يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام. ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي: - المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما. - المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما. - المعلم الخبير أربعون يوما. - كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما. واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي, وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنويا على الأقل كما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.
المادة (84) : تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (85) : يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرارا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي, ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية, في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
المادة (86) : يمنح شاغلو وظائف التعليم, المنصوص عليها في هذا الباب, حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم, ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه. ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية.
المادة (87) : لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية, وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
المادة (88) : تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة.
المادة (89) : يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر, وتسري عليهم العلاوة السنوية المقررة, وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة, وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة, وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب. ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق. ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي, على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها, مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها, وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008. ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن