بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشمله ...
المادة (1) : تهدف الأكاديمية المهنية للمعلمين المنشأة بمقتضى قانون التعليم المشار إليه إلى التنمية المهنية لأعضا ...
المادة (2) : تباشر الأكاديمية المهنية للمعلمين الاختصاصات الآتية:
(أ) منح شهادات الصلاحية المنصوص عليها في قان ...
المادة (3) : يتولى إدارة الأكاديمية مجلس إدارة برئاسة وزير التربية والتعليم يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزر ...
المادة (4) : مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها, وله أن يتخذ ما يراه مناسباً لتحق ...
المادة (5) : يجتمع مجلس إدارة الأكاديمية ست مرات سنوياً بدعوة من رئيسه, ويجوز له إذا دعت الضرورة إلى ذلك أن يعقد ...
المادة (6) : يُعين مدير للأكاديمية من بين الأساتذة المتخصصين ذوي الخبرة في تنمية الموارد البشرية والتدريب, ويصدر ...
المادة (7) : يكون للأكاديمية نائب للمدير يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء من بين الأساتذة المتخصصين, بناء على ترش ...
المادة (8) : يكون للأكاديمية أمين عام بالدرجة العالية, يصدر بتعيينه قرار من وزير التربية والتعليم يعمل تحت إشراف ...
المادة (9) : يتولى رئيس مجلس إدارة الأكاديمية ت ...
المادة (10) : يكون للأكاديمية موازنة مستقلة تُعد على نمط الهيئات العامة الخدمية, وتبدأ السنة المالية للأكاديمية م ...
المادة (11) : تتكون موارد الأكاديمية مما يأتي:
(أ) ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات.
(ب) المنح والتبرعات والهب ...
المادة (12) : أموال الأكادي ...
المادة (13) : يكون للأكاديمية هيكل تنظيمي يضم إدارات تس ...
المادة (14) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية