تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد من 2012/7/1 بدل الاعتماد من 2012/10/1 مما توفره اعتمادات موازنة الأزهر كبير معلمين العالية ـــ %150 %200 معلم خبير مدير عام 5 سنوات %125 %175 معلم أول (أ) الأولى 5 سنوات %100 %150 معلم أول الثانية 5 سنوات %75 %125 معلم الثالثة 5 سنوات %50 %100 معلم مساعد الثالثة سنتين ـــ ـــ
المادة (1) : يستبدل بنصوص البندين (2) و(3) من المادة (93) مكرراً (3)، والمادة (93) مكرراً (4)، والمادة (93) مكرراً (5)، والمادة (93) مكرراً (8)، والمادة (93) مكرراً (9)، والمادة (93) مكرراً (11)، والمادة (93) مكرراً (13)، والمادة (93) مكرراً (17)، والمادة (93) مكرراً (18)، من القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النصوص الآتية: مادة (93) مكرراً (3) بند (2) وبند (3): 2- أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي، ويستثنى من هذا الشرط محفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي. 3- أن يستوفي برامج التنمية المهنية وفقا لاشتراطات شغل كل وظيفة، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوبة. مادة (93) مكررا (4): يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء. ويعين بقرار من شيخ الأزهر في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية. ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين. مادة (93) مكررا (5): مع مراعاة حكم المادة (93) مكرراً (4) يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (93) مكرراً (2) من هذا القانون أو الترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا القانون توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض. مادة (93) مكررا (8): يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف: موجه، وتعادل وظيفة معلم أول (أ)، وموجه أول، وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام، وتعادل وظيفة كبير معلمين. ويتم اختيار شاغلي وظائف موجه وموجه أول وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل منطقة أزهرية بمراعاة حكم المادة (93) مكرراً (6) من هذا القانون وذلك متى توفرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (93) مكرراً (11) من هذا القانون ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد وأعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم. مادة (93) مكررا (9): يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بالمناطق الأزهرية من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل بأقدمية سنتين، في مسابقة عامة في نطاق كل منطقة أزهرية، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويكون لكل معهد شيخ ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية به ووفق احتياجات الإدارة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. ويتم اختيار شغل وظيفة شيخ ووكيل المعهد من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل لشيخ المعهد ومعلم أول للوكيل على الأقل، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة. مادة (93) مكررا (11): يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (93) مكرراً (2) الآتي: 1- استيفاء شروط الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها. 2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر. وتخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه. 3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها. 4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية. ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ الترقية، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها. مادة (93) مكررا (13): يحدد شيخ الأزهر أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام. ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون من العاملين بالمعاهد الأزهرية بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي: المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً. المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوماً. المعلم الخبير أربعون يوماً. كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً. واستثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. ويختص رئيس المنطقة الأزهرية باعتماد جميع حالات الترخيص بالإجازات الاعتيادية قبل القيام بها وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنوياً على الأقل فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها. مادة (93) مكررا (17): تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ويسري هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه على كل من بلغ السن القانونية للتقاعد. مادة (93) مكررا (18): يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (93) مكرراً (1) و(2) من هذا القانون بدل معلم وقدره (50%) من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة. ويصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق. ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (93) مكرراً (2) بدل اعتماد وفقاً للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وفي التاريخ المحدد به من الأجر الأساسي وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها. ويعامل شاغلو وظائف التعليم الإشرافية والقيادية المدرجة بموازنة الأزهر وجداول وظائفها من غير شاغلي الوظائف المنصوص عليها بالباب الخامس من هذا القانون المعاملة المالية المقررة لشاغلي وظائف المعلمين، وذلك ما لم يكونوا يتقاضون مزايا مالية أكبر في وظائفهم التي يشغلونها.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (93) مكرراً (19) إلى القانون رقم 156 لسنة 2007 المشار إليه: مادة (93) مكرراً (19): لشيخ الأزهر أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطى دروساً خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من شيخ الأزهر.
المادة (3) : يستبدل بالجدول المرافق للقانون المشار إليه جدول جديد مرافق.
المادة (4) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن