تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 118 لسنة 1935، وعلى المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1930 الخاص بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية، وعلى القانون رقم 37 لسنة 1933 الخاص بتنظيم التخصص في الجامع الأزهر، وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور، رسمنا بما هو آت:
المادة () : 1- الامتحان التحريري المواد النهاية الكبرى النهاية الصغرى النجاح النسبة المئوية 1- الفقه ...... 40 20 50% 2- التوحيد ...... 40 20 50% 3- السيرة النبوية وسيرة كبار الصحابة ...... 40 20 50% 4- الانشاء ...... 40 20 50% 5- النحو ...... 40 20 50% 6- الصرف ...... 40 20 50% 7- الإملاء ...... 20 10 50% 8- التاريخ والجغرافيا ...... 40 16 40% 9- الرياضة ...... 40 16 40% 10- تدبير الصحة ...... 20 8 40% 11- الرسم ...... 20 8 40% 12- الخط ...... 20 10 50% 2- الاختبار الشفوي المواد النهاية الكبرى النهاية الصغرى للنجاح النسبة المئوية 1- تجويد القرآن الكريم واستذكاره ...... 40 ـــ 20 50% 2- المطالعة والمحفوظات ...... 40 ـــ 20 50% المطالعة ...... ـــ 20 ـــ ـــ اللمحفوظات ...... ـــ 20 ـــ ـــ
المادة () : 1- الامتحان التحريري المواد النهاية الكبرى النهاية الصغرى للنجاح النسبة المئوية 1- التفسير ...... 40 30 %50 2- الحديث منتاً ورجالاً ومصطلحاً ...... 40 20 %50 3- أصول الفقه ...... 40 20 %50 4- الفقه مع حكمة التشريع ومقارنة المذاهب في المسائل الكلية ...... 40 30 %50 5- تاريخ التشريع الإسلامي ...... 40 20 %50 المجموع ...... 200 120 %60 6- المنطق ...... 20 8 %40 7- الفلسفة ...... 20 8 %40 2- الاختبار الشفوى 1- الفقه ...... 20 10 %50 2- التفسير ...... 20 10 %50 3- الحديث ...... 20 10 %50 4- أصول الفقه ...... 20 10 %50
المادة () : 1- الامتحان التحريري والعملي المواد النهاية الكبرى النهاية الصغرى للنجاح النسبة المئوية نوع الامتحان 1- علم النفس العام ...... 50 30 %60 تحريري 2- علم النفس التعليمي ...... 50 30 %60 تحريري 3- أصول التربية والطرق العامة والتنظيم المدرسي ...... 50 30 %60 تحريري 4- تاريخ التربية ...... 50 30 %60 تحريري 5- التربية العملية ...... 50 30 %60 عملي 6- طرق التدريس الخاصة ...... 40 20 %50 تحريري 7- الأخلاق ...... 40 21 %50 تحريري 8- تدبير الصحة المدرسي ...... 40 20 %50 تحريري 9- الرسم ...... 40 20 %50 تحريري 10- تجويد الخط ...... 40 20 %50 تحريري 11- التربية البدنية ...... 40 20 %50 عملي الرسالة (في امتحان الشهادة فقط) ...... 50 20 %60 ـــ 2- الاختبار الشفوي المواد انهاية الكبرى النهاية الصغرى للنجاح النسبة المئوية 1- علم النفس العام ...... 21 10 %40 2- علم النفس الطبيعي ...... 20 10 %40 3- أصو ل اتربية والطرق العامة والتنظيم المدرسي ...... 20 10 %40
المادة () : 1- الامتحان التحريري المواد النهاية الكبرى النهاية الصغرى للنجاح النسبة المئوية 1- قوانين ولوائح المحاكم الشرعية والأوقاف والمجالس الحسبية ومجلس البلاط ...... 30 %60 2- التوثيقات الشرعية ...... 20 %60 3- إجراءات وتمرينات قضائية ودراسة القضايا ذات المبادئ ...... 20 %60 4- السياسة الشرعية ...... 24 %60 5- القانون الدولي الخاص ...... 20 %50 6- تاريخ القضاء والقضاء في الإسلام ...... 20 %50 7- النظام الدستوري للدولة ...... 20 %50 8- محاضرات في مبادئ الاقتصاد ...... 20 %50 9- محاضرات طبية ...... 30 %50 10- محاضرات فلكية ...... 20 %50 الرسالة (في امتحان الشهادة فقط) ...... 30 %60 2- الاختبار الشفوي المواد النهاية الكبرى النهاية الصغرى للنجاح النسبة المئوية 1- قوانين ولوائح المحاكم الشرعية والأوقاف والمجالس الحسبية ومجلس البلاط ...... 20 10 %50 2- إجراءات وتمرينات قضائية ودراسة القضايا ذات المبادئ ...... 20 10 %50 3- السياسة الشرعية ...... 20 10 %50
المادة () : المواد النهاية الكبرى النهاية الصغرى للنجاح النسبة المئوية 1- الفقه 40 20 %50 2- التفسير 40 20 %50 3- الحديث سنناً ومصطلحاً 40 20 %50 4- التوحيد 40 20 %50 5- النحو 40 20 %50 6- الصرف 40 20 %50 7- البلاغة 40 20 %50 8- الإنشاء 40 20 %50 9- أدب اللغة 40 20 %50 10- العروض والقافية 40 20 %50 11- المنطق وأدب البحث 40 20 %50 12- الطبيعة 20 6 %30 13- الكيمياء 20 6 %30 14- علم الحياة 20 6 %30 15- التاريخ 20 6 %30 16- الجغرافيا 20 6 %30 المواد النهاية الكبرى النهاية الصغرى للنجاح النسبة المئوية لكل مادة لكل فرع مادة 1- استذكار القرأن الكريم 40 ـــ 20 %50 2- المطالعة والمحفوظات 40 ـــ 20 %50 المطالعة ـــ 20 ـــ ـــ المحفوظات ـــ 20 ـــ ـــ
المادة () : 1- الامتحان التحريري المواد النهاية الكبرى النهاية الصغرى للنجاح النسبة المئوية 1- التوحيد ...... 40 20 %50 2- التفسير ...... 40 20 %50 3- الحديث منتاً ورجالاً ومصطلحاً ...... 40 30 %50 4- المنطق وأدب البحث ...... 40 20 %50 5- الأخلاق ...... 40 20 %50 6- الفلسفة ...... 40 20 %50 7- الأصول ...... 40 20 %50 8- التاريخ الإسلامي ...... 40 20 %50 المجموع ...... 320 192 %60 9- علم النفس ...... 20 8 %40 10- اللغة الأجنبية ...... 20 8 %40 2- الاختبار الشفوي المواد النهاية الكبرى النهاية الصغرى للنجاح النسبة المئوية 1- التوحيد ...... 20 10 %50 2- التفسير ...... 20 10 %50 3- الحديث ...... 20 10 %50 4- الفلسفة ...... 20 10 %50 5- اللغة الأجنبية ...... 20 8 %40
المادة () : 1- الامتحان التحريري المواد النهاية الكبرى النهاية الصغرى للنجاح النسبة المئوية 1- النحو ...... 40 20 %50 2- الصرف ...... 40 20 %50 3- الوضع ...... 40 20 %50 4- الفلسفة ...... 40 20 %50 5- الأصول ...... 40 20 %50 6- الانشاء ...... 40 20 %50 7- علوم البلاغة ...... 40 20 %50 8- الآداب العربية وتاريخها ...... 40 20 %50 9- العروض والقافية ...... 40 20 %50 المجموع ...... 360 216 %60 10- التفسير ...... 20 8 %40 11- الحديث ...... 20 8 %40 12- المنطق ...... 20 8 %40 13- الفلسفة ...... 20 8 %40 2- الاختبار الشفوي 1- النحو ...... 20 10 %50 2- الصرف ...... 20 10 %50 3- الآداب العربية وتاريخها ...... 20 10 %50 4- علوم البلاغة ...... 20 10 %50 5- المطالعة ...... 20 10 %50
المادة () : 1- الامتحان التحريري والعملي المواد النهاية الكبرى النهاية الصغرى للنجاح النسبة المئوية نوع الامتحان 1- القرآن الكريم وعلومه ...... 50 30 %60 تحريري 2- الحديث الشريف وعلومه ...... 50 30 %60 تحريري 3- الدعوة إلى سبيل الله ووسائلها ...... 50 30 %60 تحريري 4- الخطابة والمنظرة ...... 40 24 %60 عملي 5- الملل والنحل والمذاهب الفقهية وتواريخها ...... 40 20 %50 تحريري 6- البدع والعادات ...... 40 20 %50 تحريري 7- اللغة الأجنبية التي درست في الكلية ...... 40 20 %50 تحريري 8- اللغة العرفية ...... 40 20 %50 تحريري الرسالة (في امتحان الشهادة فقط) ...... 50 30 %60 ـــ 2- الاختبار الشفوي المواد النهاية الكبرى النهاية الصغرى للنجاح النسبة المئوية 1- القرآن الكريم وعلومه ...... 20 10 %50 2- الحديث الشريف وعلومه ...... 20 10 %50 3- الملل والنحل والمذاهب الفقهية وتواريخها ...... 20 10 %50 4- اللغة الأجنبية التي درست في الكلية ...... 20 10 %50 5- اللغة العرفية ...... 20 10 %50
المادة () : كلية الشريعة عدد الكراسي 11 المواد 1 التفسير. 1 الحديث. 2 الأصول. 5 الفقه (2 للحنفية وواحد لكل من الشافعية والمالكية والحنابلة). 1 تاريخ التشريع الإسلامي. 1 المنطق والفلسفة. كلي أصول الدين 10 2 التوحيد والفلسفة. 2 التفسير. 2 الحديث. 1 المنطق وأدب البحث. 1 الأخلاق وعلم النفس. 2 التاريخ الإسلامي. كلية اللغة العربية 9 2 النحو والصرف والوضع وفقه اللغة. 2 علوم البلاغة. 2 الأداب العربية وتاريخها. 1 التفسير. 1 الحديث. 1 المنطق والفلسفة. 30 المجموع
المادة (1) : الجامع الأزهر هو المعهد الديني العلمي الإسلامي الأكبر والغرض منه: (1) القيام على حفظ الشريعة الغراء أصولها وفروعها واللغة العربية وعلى نشرهما. (2) تخريج علماء يوكل إليهم تعليم علوم الدين واللغة في مختلف المعاهد والمدارس، ويلون الوظائف الشرعية في الدولة.
المادة (2) : يشمل الجامع الأزهر الكليات الآتية: (1) كلية الشريعة، وتتبعها الأقسام الآتية: (أ) قسم إجازة القضاء الشرعي. (ب) قسم التخصص في الفقه والأصول. (2) كلية أصول الدين، وتتبعها الأقسام الآتية: (أ) قسم إجازة الدعوة والإرشاد. (ب) قسم التخصص في التوحيد والفلسفة. (جـ) قسم التخصص في علوم القرآن الكريم والحديث الشريف. (د) قسم التخصص في التاريخ الإسلامي. (3) كلية اللغة العربية، وتتبعها الأقسام الآتية: (أ) قسم إجازة التدريس. (ب) قسم التخصص في النحو. (جـ) قسم التخصص في البلاغة. ويجوز إنشاء كليات أخرى بقانون كما يجوز تعديل الأقسام أو إنشاء أقسام أخرى بمرسوم.
المادة (3) : تلحق بالجامع الأزهر المعاهد الدينية الآتية: (1) معهد القاهرة. (2) معهد الإسكندرية. (3) معهد طنطا. (4) معهد الزقازيق. (5) معهد أسيوط. (6) معهد دسوق. (7) معهد دمياط. ويجوز أن تنشأ معاهد أخرى بمرسوم. وتلحق أيضا بالجامع الأزهر الأقسام العامة المنشأة في الجهات الآتية: القاهرة، طنطا، المنيا، سوهاج، قنا. ويجوز أن تنشأ أقسام عامة أخرى بقرار من المجلس الأعلى للأزهر.
المادة (4) : الجامع الأزهر معد لقبول الطلبة المسلمين أيا كانت جنسيتهم.
المادة (5) : يكون للجامع الأزهر شخصية معنوية مصرية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه من طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر. وشيخ الأزهر هو الذي يمثل الجامع الأزهر ويكون له حق مقاضاة نظار الأوقاف التي للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب في الجامع الأزهر نصيب فيها، وذلك بدون إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين.
المادة (6) : في الرياسة الدينية العامة شيخ الجامع الأزهر هو الإمام الأكبر لجميع رجال الدين والمشرف الأعلى على السيرة الشخصية الملائمة لشرف العلم والدين بالنسبة إلى أهل العلم وحملة القرآن الشريف سواء أكانوا منتمين إلى الأزهر أم غير منتمين إليه. وهو المنفذ الفعلي العام لجميع القوانين والمراسيم والأوامر الملكية واللوائح والقرارات المختصة بالجامع الأزهر، والموظفون تابعون له بهذه الصفة وخاضعون لأوامره. وهو الذي يعين مشايخ الأروقة والحارات ويفصلهم مع مراعاة شروط الواقفين وطبقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (7) : يختار شيخ الجامع الأزهر من بين جماعة كبار العلماء، ويكون تعيينه بأمر ملكي.
المادة (8) : يكون للجامع الأزهر وكيل يختار من بين جماعة كبار العلماء، ويكون تعيينه بأمر ملكي. ويعاون الوكيل شيخ الجامع الأزهر ويقوم مقامه عند غيابه.
المادة (9) : في جماعة كبار العلماء يكون بالجامع الأزهر فئة من العلماء تسمى "جماعة كبار العلماء" يرأسها شيخ الجامع الأزهر وتؤلف من ثلاثين عالما، ويكون لكل منهم كرسي للتدريس. ويبين باللائحة الداخلية لجماعة كبار العلماء كيفية توزيع الكراسي على المذاهب والمواد. ويعتبر ضمن أعضاء هذه الجماعة العلماء الذين تتألف منهم هيئة كبار العلماء عند صدور هذا القانون.
المادة (10) : يشترط فيمن ينتخب ضمن جماعة كبار العلماء: (أولا) أن تكون سنه خمسا وأربعين سنة على الأقل. (ثانيا) أن يكون معروفا بالورع والتقوى وليس له ماض يشينه. (ثالثا) أن يكون حائزا لشهادة العالمية من درجة أستاذ. (رابعا) أن يكون قد شغل وظيفة في هيئة التدريس بإحدى الكليات مدة لا تقل عن عشر سنوات، أو أن يكون قد أمضى خمس عشرة سنة في إحدى وظائف الإفتاء أو القضاء الشرعي أو إحدى الوظائف العلمية بإدارة الجامع الأزهر. (خامسا) أن يكون قد وضع كتابا قيما في مادة من المواد المقررة في إحدى الكليات وأقرته لجنة مشكلة من عشرة أعضاء على الأقل تندبها جماعة كبار العلماء بعد مباحثة صاحب الكتاب فيما جاء فيه. (سادسا) أن تقرر جماعة كبار العلماء ترشيحه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الذين تتألف منهم فعلا وقت الترشيح.
المادة (11) : يعين كبار العلماء بأمر ملكي.
المادة (12) : مع مراعاة حكم المادة 32 يعطى كل عالم من جماعة كبار العلماء المرتب المقرر لأعضائها.
المادة (13) : إذا وقع من أحد العلماء، موظفا كان أو غير موظف ما لا يناسب وصف العالمية بأن طعن في الدين الإسلامي أو أنكر ما علم ضرورة من الدين أو سلك سلوكاً شائنا، يحكم عليه بناء على طلب شيخ الجامع الأزهر وبإجماع تسعة عشر عالما معه من جماعة كبار العلماء بإخراجه من زمرة العلماء، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه. ويترتب على هذا الحكم محو اسم المحكوم عليه من سجلات العلماء بالجامع الأزهر وعدم أهليته للوظائف العامة دينية كانت أو غير دينية وطرده منها، ويتبع في المحاكمة ما يبين في لائحة الإجراءات الخاصة بذلك. فإذا كان المحكوم عليه موظفا وجب أن يحال أمره بعد ذلك إلى الجهة التي هو تابع لها لتثبت الهيئة المختصة الأثر المترتب على هذا الحكم وتحدده من الوجهة الإدارية سواء فيما يختص بالفصل أو ضياع الحق في المكافأة أو المعاش.
المادة (14) : يجوز لمن صدر الحكم عليه بمقتضى المادة السابقة أن يطلب بعد مضي عشر سنوات من تاريخ هذا الحكم إعادة النظر في أمره، ومتى أثبت أنه سلك سلوكا يتفق وكرامة رجال الدين وعدل عما صدر الحكم عليه من أجله جاز إعادته لزمرة العلماء بقرار يصدر من جماعة كبار العلماء بالأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة. ولا يجوز لمن أعيد لزمرة العلماء بالتطبيق للفقرة السابقة ثم حكم عليه بالإخراج منها أن يطلب النظر في إعادته إليها. ولا يجوز لمن رفض طلب إعادته لزمرة العلماء أن يجدد طلبه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ رفض الطلب الأول.
المادة (15) : يكون لكل مذهب من المذاهب الأربعة بالجامع الأزهر شيخ يختار من بين جماعة كبار العلماء من أهل ذلك المذهب، ويكون تعيينه بأمر ملكي.
المادة (16) : تضع جماعة كبار العلماء نظام الدعوة والإرشاد وتصدره إلى الجهة المختصة لتنفيذه.
المادة (17) : يكون للجامع الأزهر مجلس يسمى "المجلس الأعلى للأزهر" يؤلف على الوجه الآتي: (1) شيخ الجامع الأزهر. (2) وكيل الجامع الأزهر. (3) مفتي الديار المصرية. (4) مشايخ الكليات. (5) وكيل وزارة الحقانية. (6) وكيل وزارة الأوقاف. (7) وكيل وزارة المعارف العمومية. (8) وكيل وزارة المالية. (9) اثنان من جماعة كبار العلماء، ويعينان بأمر ملكي لمدة سنتين. (10) اثنان ممن لهم خبرة بشؤون التعليم، ويعينان بأمر ملكي لمدة سنتين.
المادة (18) : يتولى رياسة المجلس الأعلى شيخ الجامع الأزهر وفي حالة غيابه تكون الرياسة لوكيل الجامع الأزهر.
المادة (19) : يشترط في أعضاء المجلس الأعلى أن يكونوا من الحائزين للصفات الملائمة لحالة الجامع الأزهر، فإن لم تتوافر هذه الصفات في أحد وكلاء الوزارات المشار إليهم في المادة 17 عين مجلس الوزراء أحد كبار موظفي هذه الوزارة ممن تتوافر فيه تلك الصفات.
المادة (20) : ينعقد المجلس الأعلى مرة في كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس، وعليه أن يدعوه إلى الاجتماع إذا تقدم إليه بذلك طلب كتابي مسبب من أغلبية أعضاء المجلس.
المادة (21) : تكون قرارات المجلس الأعلى بأغلبية الآراء، فإذا استوى الفريقان فالأرجحية للفريق الذي يكون فيه الرئيس. ولا ينعقد إلا إذا حضره سبعة من الأعضاء خلاف الرئيس، ثلاثة منهم من الأعضاء العلماء.
المادة (22) : يختص المجلس الأعلى بما يأتي: (1) إعداد مشروع الميزانية. (2) اقتراح إنشاء الكليات وأقسام دراسة الإجازات وأقسام التخصص والمعاهد الدينية وتقرير إنشاء الأقسام العامة. (3) النظر في كل ما يتعلق بخطة الدراسة. (4) توزيع المواد على سني الدراسة وتحديد ساعات الدراسة في الأسبوع وتعيين الساعات المخصصة لكل مادة ووضع مناهج الدراسة واختيار كتبها. (5) وضع اللائحة الداخلية للكليات والمعاهد الدينية والأقسام العامة وتشمل على الأخص: نظام أجازات الطلبة وتأديبهم، ونظام الاستماع في الكليات وأقسام التخصص، ونظام أعمال المكتبة، وشروط منح المكافآت والإعانات المالية، ونظام القبول والدراسة للعميان والغرباء. (6) وضع لائحة الامتحانات. (7) إعداد اللائحة المالية، وتصدر بمرسوم. (8) إعداد لائحة استخدام المدرسين والموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس وأجازاتهم وتأديبهم وتصدر بمرسوم. (9) تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكليات وغيرهم من المدرسين والموظفين والوعاظ في الدرجة السادسة فما فوقها وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم، وأما فيما يتعلق بمن كان من هؤلاء دون هذه الدرجة فهو من شؤون شيخ الجامع الأزهر، كل ذلك طبقا لما هو مقرر في اللوائح. (10) قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة حكم المادة 25. (11) النظر في كل مشروع قانون أو مرسوم يتعلق بأي شأن من شؤون الجامع الأزهر. (12) النظر فيما يعهد به إليه هذا القانون أو غيره من القوانين واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الجامع الأزهر وفي كل ما يرى المجلس فائدة في بحثه من المسائل الخاصة برقي التعليم وحسن النظام في الجامع الأزهر والمعاهد الدينية.
المادة (23) : يضع المجلس الأعلى النظم الخاصة لطلبة الأروقة والحارات وغيرهم ممن لهم نظم أو قوانين خاصة بهم، ويجب على كل حال ألا تخرج تلك النظم الخاصة عما تجب مراعاته في الجامع الأزهر من النظام العام بمقتضى هذا القانون.
المادة (24) : الموظفون المعينون بأمر ملكي يفصلون بأمر ملكي كذلك، وأما غير هؤلاء من الموظفين والمدرسين فيجوز للمجلس الأعلى فصلهم بناء على طلب شيخ الجامع الأزهر بدون إحالتهم إلى مجلس التأديب على أن يبين المجلس في قراره الأسباب التي اقتضت الفصل.
المادة (25) : يتولى المجلس الأعلى بواسطة رئيسه إدارة الأموال التي للجامع الأزهر طبقا لأحكام اللائحة المالية. أما فيما يتعلق بالامتلاك وبالنزول عن الملك وبالمبادلة وقبول الهبات والوصايا والأوقاف فإن قرارات المجلس الأعلى لا تكون نهائية إلا بعد تصديق مجلس الوزراء.
المادة (26) : تكون ميزانية الجامع الأزهر مستقلة وتصدر بقانون وكذلك الحساب الختامي وتتبع فيهما الأحكام المقررة لميزانية الدولة والحساب الختامي.
المادة (27) : تتكون ميزانية إيرادات الجامع الأزهر مما يأتي: (1) ريع الأوقاف المحبسة للعلماء أو الطلبة أو للأزهر أو المعاهد الدينية أو الأقسام العامة. (2) مخصصات الجامع الأزهر في وزارتي المالية والأوقاف. (3) ما هو مقرر للجامع الأزهر بالرزنامة. (4) وفر الميزانية السابقة. (5) ما يستقطع من الماهيات للمعاش. (6) بدل الدمغة المستقطع من الماهيات والمرتبات والمصروفات الأخرى. (7) الإيرادات المتنوعة من الهبات والوصايا وغيرها.
المادة (28) : الأوقاف التي حبسها واقفوها على علماء الجامع الأزهر أو طلبته يعتبر استحقاقها جاريا على علماء وطلبة الكليات ومعهد القاهرة والقسم العام بها.
المادة (29) : يتبع في حسابات الجامع الأزهر القواعد والتعليمات التي تجرى عليها حسابات الحكومة، وتكون خاضعة لتفتيش ومراجعة وزارة المالية.
المادة (30) : القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة يجب تطبيقها على الأموال الخاصة بالجامع الأزهر التي يجب اعتبارها من جميع الوجوه أموالا عامة مع مراعاة نصوص اللوائح التي تقرر خاصة للجامع الأزهر ولو كانت مخالفة لتلك القواعد.
المادة (31) : لا يجوز إصدار إذن بمصروف يتجاوز المقدار المقرر في بند الميزانية الخاص به إلا بقرار من المجلس الأعلى بشرط أن يكون في سائر البنود من الباب نفسه وفر يعادل تلك الزيادة.
المادة (32) : لا يجوز الجمع بين مرتبين مقررين في ميزانية الجامع الأزهر ولا بين مرتب في هذه الميزانية ومرتب آخر في ميزانية الحكومة أو في ميزانية وزارة الأوقاف، ويستثنى من هذا الحكم شيخ الجامع الأزهر وشيوخ المذاهب على ألا يجمع أحدهم أكثر من مرتبين في آن واحد. وللعضو من جماعة كبار العلماء أن يجمع بين المعاش ومرتب كبار العلماء بشرط ألا يزيد مجموعهما على مرتبه في الوظيفة التي أحيل منها إلى المعاش.
المادة (33) : يكون لكل كلية من كليات الجامع الأزهر شيخ من العلماء ومجلس يسمى "مجلس الكلية". ويعين شيخ الكلية بأمر ملكي.
المادة (34) : يكون لكل كلية وكيل يعاون شيخ الكلية ويقوم مقامه حال غيابه ويختاره المجلس الأعلى لمدة سنتين من بين أساتذة الكلية ذوي الكراسي بناء على عرض شيخ الجامع الأزهر.
المادة (35) : يؤلف مجلس الكلية من: (1) شيخ الكلية وله الرياسة. (2) وكيل الكلية. (3) اثنين من أساتذتها ذوي الكراسي ينتخبهما أعضاء هيئة التدريس بالكلية لمدة سنة. (4) اثنين من الخارج ممن لهم خبرة بشؤون التعليم يرشحهما المجلس الأعلى، ويعينان بأمر ملكي لمدة سنتين.
المادة (36) : ينعقد مجلس الكلية بدعوة من الرئيس كلما دعا الحال إلى ذلك.
المادة (37) : لا ينعقد مجلس الكلية إلا إذا حضره ثلاثة من الأعضاء خلاف الرئيس، وتكون قراراته بأغلبية الآراء فإذا استوى الفريقان فالأرجحية للفريق الذي يكون فيه الرئيس.
المادة (38) : يدير مجلس الكلية الحركة العامة للتعليم وامتحانات النقل والنظام في الكلية طبقا للقوانين واللوائح، ويختص بتوزيع مواد الدراسة على المدرسين وتقرير المستحقين للمكافآت من الطلبة، وتنفذ قراراته في هذا الشأن بموافقة شيخ الجامع الأزهر. وكذلك يختص مجلس الكلية بالأمور الآتية: (1) ترشيح أعضاء هيئة التدريس في الكلية. (2) تحضير ميزانية الكلية والنظر في طلب الاعتمادات الإضافية. (3) تحضير اللائحة الداخلية للكلية. (4) اقتراح خطط الدراسة ومناهجها. (5) اقتراح كتب الدراسة. (6) اقتراح تحديد مبدأ السنة الدراسية ونهايتها. (7) اقتراح مواعيد الامتحانات وتشكيل لجانها طبقا للائحة الامتحانات.
المادة (39) : يحدد مجلس الكلية في كل عام بموافقة المجلس الأعلى عدد الطلاب الذين يقبلون في الكلية.
المادة (40) : أعضاء هيئة التدريس في الكليات هم: الأساتذة ذوو الكراسي، والأساتذة المساعدون، والمدرسون.
المادة (41) : يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون حاصلا على شهادة العالمية من درجة أستاذ من الجامع الأزهر. ويجوز عند الضرورة أن يعين مدرسا من كان حاصلا على شهادة تعتبر معادلة للدرجة المذكورة. ويشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا أن يكون حاصلا على هذه الشهادة وأن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنين على الأقل في إحدى كليات الجامع الأزهر أو معهد معادل لها. ويجوز عند الضرورة أن يعين المساعدون من غير المدرسين.
المادة (42) : يشترط فيمن يعين أستاذا ذا كرسي أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنين على الأقل في إحدى كليات الجامع الأزهر أو معهد معادل لها.
المادة (43) : يجوز أن يعين في الكليات مساعدو مدرسين ومحاضرون بصفة مؤقتة أو دائمة.
المادة (44) : كراسي الكليات مبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون والذي هو جزء منه، وكل إنشاء لكرسي جديد يكون بمرسوم يصدر بناء على طلب المجلس الأعلى بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة.
المادة (45) : يكون تأديب أعضاء هيئة التدريس من اختصاص مجلس مؤلف على الوجه الآتي: شيخ الجامع الأزهر... ... ... ... ... ... ... ... ... ... رئيس مشايخ الكليات... ... ... ... ... ... ... ... ... وكيل وزارة الحقانية أو من يعين بدله في عضوية المجلس الأعلى طبقا للمادة 19............ أعضاء اثنان من أعضاء المجلس الأعلى... ... ... ... ... ... ويعين المجلس الأعلى في كل سنة هذين العضوين وعضوين احتياطيين، وعند الغياب أو المانع يقوم وكيل الجامع الأزهر مقام شيخ الجامع الأزهر ويقوم وكيل كل كلية مقام شيخها، فإذا كان الغائب أو الممنوع من الحضور أحد العضوين عين شيخ الجامع الأزهر من يقوم مقامه من العضوين الاحتياطيين.
المادة (46) : يصدر قرار مجلس التأديب بالأغلبية المطلقة، ومع ذلك يشترط في القرار الصادر بعقوبة الفصل أن يكون بأغلبية خمسة أصوات.
المادة (47) : قرارات مجلس التأديب يجب أن تكون مسببة وهي غير قابلة لأي طعن ما عدا ما يصدر منها غيابيا فللمتهم حق المعارضة فيه.
المادة (48) : العقوبات التأديبية هي: (أ) بالنسبة للأساتذة المساعدين والمدرسين: الإنذار. التوبيخ. التنزيل من الوظيفة أو الدرجة. الفصل. (ب) بالنسبة للأساتذة ذوي الكراسي: الإنذار. التوبيخ. الفصل. ويجوز أن يرتب المجلس على التوبيخ الحرمان من المرتب مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي حالة الفصل يقرر مجلس التأديب سقوط أو بقاء الحق في المكافأة أو المعاش طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. ولشيخ الجامع الأزهر أن يوجه إنذارا إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم.
المادة (49) : يضع المجلس الأعلى لائحة بالأحكام الأخرى الخاصة بشروط خدمة أعضاء هيئة التدريس وإجراءات تأديبهم، وتصدر بمرسوم.
المادة (50) : تمنح بناء على طلب كلية الشريعة وموافقة المجلس الأعلى الشهادات الآتية: (1) شهادة الدراسة العالية في الشريعة. (2) شهادة العالمية مع إجازة القضاء. (3) شهادة العالمية من درجة أستاذ في الفقه والأصول.
المادة (51) : المواد التي تدرس في الكلية للحصول على شهادة الدراسة العالية في الشريعة هي: التفسير، الحديث متناً ورجالاً ومصطلحاً, أصول الفقه، الفقه مع حكمة التشريع ومقارنة المذاهب في المسائل الكلية، تاريخ التشريع الإسلامي، المنطق، الفلسفة، لغة أجنبية (الإنجليزية أو الفرنسية) وتدرس بصفة اختيارية.
المادة (52) : يشترط لقبول الطالب في قسم إجازة القضاء الشرعي أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة العالية في الشريعة.
المادة (53) : المواد التي تدرس في الكلية بقسم إجازة القضاء الشرعي هي الآتية: قوانين ولوائح المحاكم الشرعية والأوقاف والمجالس الحسبية ومجلس البلاط، التوثيقات الشرعية، إجراءات وتمرينات قضائية ودراسة القضايا ذات المبادئ، السياسة الشرعية، القانون الدولي الخاص، تاريخ القضاء والقضاة في الإسلام، النظام الدستوري للدولة، محاضرات في مبادئ الاقتصاد، محاضرات طبية، محاضرات فلكية، لغة أجنبية اختيارية وهي التي درست في الكلية.
المادة (54) : يشترط لقبول الطالب في قسم التخصص للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ في الفقه والأصول أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة العالية في الشريعة.
المادة (55) : المواد التي يتخصص فيها الطالب للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ في الفقه والأصول هي: الأصول، الفقه مع حكمة التشريع ومقارنة المذاهب، تاريخ التشريع الإسلامي.
المادة (56) : تمنح بناء على طلب كلية أصول الدين وموافقة المجلس الأعلى الشهادات الآتية: (1) شهادة الدراسة العالية في أصول الدين. (2) شهادة العالمية مع الإجازة في الدعوة والإرشاد. (3) شهادة العالمية من درجة أستاذ في التوحيد والفلسفة. (4) شهادة العالمية من درجة أستاذ في علوم القرآن الكريم والحديث الشريف. (5) شهادة العالمية من درجة أستاذ في التاريخ الإسلامي.
المادة (57) : المواد التي تدرس في الكلية للحصول على شهادة الدراسة العالية في أصول الدين هي: التوحيد، التفسير، الحديث متنا ورجالا ومصطلحا، المنطق وأدب البحث، الأخلاق، الفلسفة، الأصول، التاريخ الإسلامي، علم النفس، لغة أجنبية (الإنجليزية أو الفرنسية).
المادة (58) : يشترط لقبول الطالب في قسم إجازة الدعوة والإرشاد أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة العالية في أصول الدين.
المادة (59) : المواد التي تدرس في الكلية بقسم إجازة الدعوة والإرشاد هي الآتية: القرآن الكريم وعلومه، الحديث الشريف وعلومه، الدعوة إلى سبيل الله ووسائلها، الخطابة والمناظرة، الملل والنحل والمذاهب الفقهية وتواريخها، البدع والعادات، اللغة الأجنبية التي درست في الكلية، لغة شرقية.
المادة (60) : يشترط لقبول الطالب في قسم التخصص للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ في التوحيد والفلسفة أو في علوم القرآن الكريم والحديث الشريف أو في التاريخ الإسلامي أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة العالية في أصول الدين.
المادة (61) : المواد التي يتخصص فيها الطالب للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ هي: (أ) في قسم التوحيد والفلسفة: التوحيد، المنطق، الفلسفة، الأخلاق. (ب) في قسم علوم القرآن الكريم والحديث الشريف: التفسير، علوم القرآن الكريم، الحديث وعلومه. (جـ) في قسم التاريخ الإسلامي: التاريخ الإسلامي وما يلزمه من الدراسات.
المادة (62) : تمنح بناء على طلب كلية اللغة العربية وموافقة المجلس الأعلى الشهادات الآتية: (1) شهادة الدراسة العالية في اللغة العربية. (2) شهادة العالمية مع الإجازة في التدريس. (3) شهادة العالمية من درجة أستاذ في النحو. (4) شهادة العالمية من درجة أستاذ في البلاغة.
المادة (63) : المواد التي تدرس في الكلية للحصول على شهادة الدراسة العالية في اللغة العربية هي الآتية: النحو، الصرف، الوضع، فقه اللغة، الأصول، الإنشاء، علوم البلاغة (البيان والمعاني والبديع)، الآداب العربية وتاريخها، العروض والقافية، التفسير، الحديث، المنطق، الفلسفة، المطالعة، لغة أجنبية (الإنجليزية أو الفرنسية) وتدرس بصفة اختيارية.
المادة (64) : يشترط لقبول الطالب في قسم إجازة التدريس أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة العالية من إحدى الكليات.
المادة (65) : المواد التي تدرس في الكلية بقسم إجازة التدريس هي الآتية: علم النفس العام، علم النفس التعليمي، أصول التربية والطرق العامة والتنظيم المدرسي، تاريخ التربية، التربية العملية، طرق التدريس الخاصة، الأخلاق، تدبير الصحة المدرسي، الرسم، تجويد الخط، التربية البدنية، لغة أجنبية اختيارية وهي التي درست في الكلية.
المادة (66) : يشترط لقبول الطالب في قسم التخصص للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ في النحو أو في البلاغة أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة العالية في اللغة العربية.
المادة (67) : المواد التي يتخصص فيها الطالب للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ هي: (أ) في قسم النحو: النحو، الصرف، الوضع، فقه اللغة، العروض والقافية، وتدرس في هذا القسم مبادئ اللغتين العبرية والسريانية. (ب) في قسم البلاغة: علوم البلاغة، الأدب العربي وتاريخه، العروض والقافية، وتدرس في هذا القسم مبادئ اللغتين العبرية والسريانية.
المادة (68) : أحكام مشتركة في قبول الطلبة يشترط لقبول الطالب في إحدى الكليات: (1) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية. (2) أن ينجح في الكشف الطبي طبقا للشروط التي توضع لذلك في اللائحة الداخلية.
المادة (69) : في مدة الدراسة مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسة العالية أربع سنوات وللحصول على شهادة العالمية مع الإجازة سنتان. ومدة الدراسة للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على ثماني سنوات.
المادة (70) : لا يجوز للطالب أن يجمع بين قسمين من أقسام دراسة الإجازات أو التخصص، ومع ذلك يجوز الجمع بين تحضير رسالة التخصص والدراسة في قسم من أقسام الإجازات.
المادة (71) : يجب على كل طالب أن يواظب على الدراسة بنسبة 75% على الأقل من الزمن المخصص لها. وتبين في اللائحة الداخلية الجزاءات المترتبة على عدم حصول الطالب على هذه النسبة.
المادة (72) : يكون شيخ الجامع الأزهر الرئيس العام لامتحان الشهادات، وهو الذي يعين رؤساء امتحان هذه الشهادات ورؤساء وأعضاء لجانها والمراقبين ومساعديهم. على أنه فيما يتعلق بامتحان شهادة الدراسة العالية لكلية اللغة العربية وشهادة العالمية مع إجازة التدريس يكون تأليف لجان الامتحان بالاتفاق مع وزارة المعارف العمومية. أما رؤساء وأعضاء امتحان النقل فيكون تعيينهم طبقا لما يقرر في لائحة الامتحانات. ويعين شيخ الجامع الأزهر مواعيد الامتحان بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة.
المادة (73) : يشترط لنجاح الطالب في امتحان النقل والشهادات أن يحصل على الأقل على النهايات الصغرى في الامتحان بالكيفية المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون من رقم 4 لغاية رقم 9.
المادة (74) : يشمل امتحان شهادة الدراسة العالية امتحان تعيين في مادتين يختارهما المجلس الأعلى من بين مواد الاختبار الشفوي المبينة في الجداول رقم 4 و5 و6 من جداول الامتحان المشار إليها في المادة السابقة ويجرى على حسب النظام الذي يوضع في لائحة الامتحانات.
المادة (75) : تعقد امتحانات النقل والشهادة على دورين أحدهما في نهاية السنة الدراسية والثاني قبل افتتاح الدراسة في السنة التالية.
المادة (75) : الراسب في أي مادة في امتحان شهادة العالمية من درجة أستاذ يعاد امتحانه في جميع مواد الامتحان، وفيما عدا ذلك لا يعاد امتحان الطالب في المادة التي سبق نجاحه فيها إن لم يكن قد مضى على ذلك أكثر من عام دراسي واحد.
المادة (76) : لا يسمح بدخول الدور الثاني إلا للطلبة الآتي بيانهم: (1) الطلبة الذين لم يستطيعوا حضور امتحان الدور الأول أو إكماله لأسباب قهرية. (2) الطلبة الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين من مواد الامتحان، بشرط أن يكونوا حاصلين على 60% من مجموع النهاية الكبرى لمواد الامتحان، وبشرط ألا تقل درجة الطالب في المادة التي رسب فيها عن نصف النهاية الصغرى المقررة لها. ويعتبر الرسوب في إحدى المواد شفويا وتحريريا رسوبا في مادة واحدة. ويمتحن المتخلفون عن حضور الدور الأول أو إكماله في جميع المواد، ويمتحن الراسبون فيما رسبوا فيه.
المادة (77) : الراسبون في امتحان التعيين المشار إليه في المادة 74 ليس لهم حق الدخول في امتحان الدور الثاني.
المادة (78) : يعمل بنتيجة دوري الامتحان ترتيب واحد للناجحين. ويرتب الناجحون على حسب مجموع درجاتهم التي نالوها في الامتحانين التحريري والشفوي. ويراعى فيما يتعلق بالراسبين في الدور الأول أن يكون أساس ترتيبهم عند نجاحهم في الدور الثاني المجموع الذي حصلوا عليه في الدور الأول.
المادة (79) : يجب على كل طالب دخول الامتحان الذي يعقد لفرقته، وكل طالب لا يتقدم إلى الامتحان يعتبر راسبا ويعامل بحكم المادة 82 إلا إذا كان التخلف لعذر مقبول.
المادة (80) : يكون الامتحان في جميع سني الدراسة مقصورا على مقرر السنة الحاصل فيها الامتحان.
المادة (81) : يجب على طالب الإجازة أن يقدم رسالة في موضوع ذي صلة بالمواد المقررة لدراسته يقره على اختياره مجلس الكلية.
المادة (82) : لا يجوز للطالب في الدراسة العالية أو في دراسة قسم الإجازات أن يعيد الدروس في أكثر من فرقتين ولا أن يبقى في فرقة واحدة أكثر من سنتين. ويترتب على عدم النجاح بعد الإعادة على هذه الكيفية محو اسم الطالب من السجلات وقطع مرتباته.
المادة (83) : لشيخ الجامع الأزهر في أحوال استثنائية أن يقرر بقاء الطالب الذي رسب مرتين سنة ثالثة.
المادة (84) : لا يجوز لغير الطلبة المنتسبين أن يدخلوا امتحان الشهادات من الخارج، على أنه يجوز للطلبة الذين فصلوا بسبب الرسوب في امتحان الشهادات دخول هذا الامتحان من الخارج مرتين على الأكثر في السنتين التاليتين لفصلهم.
المادة (85) : للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ يشترط ما يأتي: (أولا) أن ينجح الطالب في امتحان يبين قوة تفكيره ومبلغ تحصيله في القسم الذي تخصص فيه وفقا للأحكام التي تبين في لائحة الامتحانات. (ثانيا) أن يقدم رسالة في موضوع ذي صلة بمادة من مواد القسم الذي تخصص فيه يقره مجلس الكلية بعد أخذ رأي أستاذه في تلك المادة. ويجب أن تكون الرسالة شاهدة بالعمل الجدي والبحث الشخصي المستقل الذي يفيد العلم فائدة محققة وأن تقرها لجنة تؤلف لهذا الغرض وأن ينجح الطالب في مناقشة علنية فيها.
المادة (86) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يحصل على 70% على الأقل من النهاية العظمى لمجموع درجات الامتحان وعلى 60% على الأقل من النهاية العظمى المقررة لكل مادة على حدة.
المادة (87) : يكون النجاح في الرسالة بإحدى الدرجات الآتية: "مرض - جيد - ممتاز".
المادة (88) : لا يجوز للطالب التقدم للامتحان قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انتسابه، وإذا لم يتقدم للامتحان إلى نهاية السنة الثامنة أو تقدم مرتين ولم ينجح شطب اسمه، ولا يجوز له التقدم للامتحان بعد ذلك.
المادة (89) : من نجح في الامتحان يقبل منه تقديم الرسالة مرتين في مدى سنتين من تاريخ النجاح سواء أكان تقديم الرسالة في مدة الدراسة المقررة للقسم أم بعدها، على ألا يقبل تقديم الرسالة الأولى إلا بعد سنة من تاريخ النجاح في الامتحان، ولا الرسالة الثانية إلا بعد سنة من تاريخ رفض الرسالة الأولى.
المادة (90) : يجوز لمن رفضت رسالته الأولى أن يقدمها مرة أخرى مهذبة أو يقدم رسالة أخرى، أما إذا لم ينجح في مناقشة الرسالة الأولى فيجب عليه أن يقدم رسالة أخرى.
المادة (91) : إذا لم تقبل الرسالة الثانية أو لم ينجح الطالب في مناقشتها فلا تقبل منه رسالة بعد ذلك.
المادة (92) : يجوز للحاصلين على شهادة العالمية طبقا للقوانين السابقة ممن اشتغلوا بالتدريس في إحدى الكليات أو أقسام التخصص مدة لا تقل عن خمس سنوات، أن يتقدموا لامتحان شهادة العالمية من درجة أستاذ بالشروط التي تبين في لائحة الامتحانات.
المادة (93) : في المعاهد الدينية الغرض من المعاهد الدينية تزويد الطلاب بثقافة عامة في الدين الإسلامي واللغة العربية وإعدادهم للدخول في كليات الجامع الأزهر.
المادة (94) : يكون لكل معهد شيخ من العلماء يديره ويكون تعيينه بأمر ملكي. ويكون لكل معهد فيه التعليم الابتدائي والثانوي وكيل من العلماء يعاون شيخه ويقوم مقامه حال غيابه ويعين بقرار من المجلس الأعلى.
المادة (95) : يكون التعليم في المعاهد على مرحلتين: قسم التعليم الابتدائي ومدته أربع سنوات، وقسم التعليم الثانوي ومدته خمس سنوات.
المادة (96) : المواد التي تدرس في القسم الابتدائي هي: علوم دينية: الفقه، التوحيد، السيرة النبوية وسيرة كبار الصحابة، تجويد القرآن الكريم. علوم اللغة العربية: الإنشاء، النحو، الصرف، الإملاء، المطالعة والمحفوظات. علوم أخرى: التاريخ والجغرافيا، الرياضة، تدبير الصحة، الرسم، الخط.
المادة (97) : المواد التي تدرس في القسم الثانوي هي: علوم دينية: الفقه، التفسير، الحديث متنا ومصطلحا، التوحيد. علوم اللغة العربية: النحو، الصرف، البلاغة (البيان والمعاني والبديع)، الإنشاء، أدب اللغة، العروض والقافية، المطالعة والمحفوظات. علوم أخرى: المنطق وأدب البحث، الطبيعة، الكيمياء، علم الحياة، التاريخ، الجغرافيا.
المادة (98) : يحدد المجلس الأعلى في كل عام عدد الطلاب الذين يقبلون في السنة الأولى من القسم الابتدائي.
المادة (99) : يشترط لقبول الطالب في السنة الأولى من القسم الابتدائي: (أولا) ألا تقل سنه عن اثنتي عشرة سنة ولا تزيد على ست عشرة سنة. (ثانيا) أن يكون حافظا للقرآن الكريم كله ويؤدي امتحانا يثبت به ذلك. (ثالثا) أن يؤدي بنجاح امتحانا في المطالعة والإملاء والخط والحساب طبقا لما يقرر في اللائحة الداخلية. (رابعا) أن ينجح في الكشف الطبي طبقا للشروط التي توضع لذلك في اللائحة الداخلية.
المادة (100) : يشترط لقبول الطالب في السنة الأولى من القسم الثانوي: (أولا) أن يكون حائزا لشهادة الدراسة الابتدائية. (ثانيا) أن ينجح في الكشف الطبي طبقا للشروط التي توضع لذلك في اللائحة الداخلية.
المادة (101) : يعين شيخ الجامع الأزهر الرئيس العام لامتحان شهادتي الدراسة الابتدائية والثانوية ورؤساء اللجان وأعضاءها والمراقبين ومساعديهم. وأما رؤساء وأعضاء امتحان النقل فيكون تعيينهم طبقا لما يقرر في لائحة الامتحانات.
المادة (102) : يشترط لنجاح الطالب في امتحان النقل والشهادات أن يحصل على الأقل على النهايات الصغرى في الامتحان بالكيفية المبينة في الجدولين رقم 2 و3 من الجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة (103) : تعقد امتحانات النقل والشهادات على دورين أحدهما في نهاية السنة الدراسية والثاني قبل افتتاح السنة التالية في المواعيد التي يحددها شيخ الجامع الأزهر.
المادة (104) : لا يسمح بدخول الدور الثاني إلا للطلبة الآتي بيانهم: (أولا) الطلبة الذين لم يستطيعوا حضور الدور الأول أو إكماله لأسباب قهرية. (ثانيا) الطلبة الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين في امتحان الشهادتين الابتدائية والثانوية وامتحان النقل في القسم الثانوي، بشرط أن يكونوا حاصلين على مجموع مساو لمجموع النهايات الصغرى للمواد، وبشرط ألا تقل درجة الطالب في المادة التي رسب فيها عن نصف النهاية الصغرى المقررة لها. ويعتبر الرسوب في إحدى المواد شفويا وتحريريا رسوبا في مادة واحدة. ويمتحن المتخلفون عن حضور الدور الأول أو إكماله في جميع المواد، ويمتحن الراسبون فيما رسبوا فيه.
المادة (105) : يكون لكل من السلوك والمواظبة درجة نهايتها الكبرى 40 والصغرى 32. وتبين في اللائحة الداخلية القواعد الواجب اتباعها في تقدير درجات السلوك والمواظبة والجزاءات المترتبة على عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى لهما.
المادة (106) : تسري أحكام المواد 78 و79 و80 و82 و84 على امتحانات النقل والشهادة في القسمين الابتدائي والثانوي. ومع ذلك فلشيخ الجامع الأزهر في أحوال استثنائية أن يقرر بقاء الطالب الذي رسب مرتين في امتحانات الدراسة الثانوية سنة ثالثة. ويجوز لطلبة المعاهد الدينية الحرة التي يقرر المجلس الأعلى وضعها تحت إشراف الجامع الأزهر دخول امتحان شهادة الدراسة الابتدائية على أن يؤدوا الامتحان في جميع مقررات هذا القسم، ومن يرسب منهم يجوز قبوله مرة أخرى في الامتحان خلال السنتين التاليتين لرسوبه.
المادة (107) : الأقسام العامة هي معاهد الغرض منها سد حاجة من يريد معرفة أحكام الدين واللغة العربية.
المادة (108) : يبين في اللائحة الداخلية نظام الدراسة للأقسام العامة.
المادة (109) : يحدد المجلس الأعلى كل عام بدء الدراسة ونهايتها في الكليات والمعاهد الدينية والأقسام العامة.
المادة (110) : تعطل الدروس ويسامح الطلبة في الكليات والمعاهد الدينية والأقسام العامة في أيام العطلات الرسمية للدولة، ويقرر شيخ الجامع الأزهر مدة العطلة للعيدين، وله أن يقرر مسامحة الطلبة في الأعياد والمواسم الخاصة.
المادة (111) : يجوز لشيخ الجامع الأزهر وقف الدراسة في الكليات والمعاهد الدينية والأقسام العامة لمدة لا تزيد على أسبوع لأسباب طارئة تبين في الأمر الذي يصدره، فإن استدعى الحال استمرار وقف الدراسة لأكثر من أسبوع وجب عرض الأمر على المجلس الأعلى.
المادة (112) : العالم من بيده شهادة العالمية طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين السابقة.
المادة (113) : يجوز للمجلس الأعلى أن يمنح درجة شرف من طبقة شهادة العالمية من درجة أستاذ لمن هم أهل لذلك من الممتازين في خدمة العلم والدين.
المادة (114) : يمنح شيخ الجامع الأزهر شهادات الدراسة الابتدائية والثانوية والعالية.
المادة (115) : تمنح شهادات العالمية مع الإجازة وشهادات العالمية من درجة أستاذ ببراءة ملكية وتعتبر من الشهادات العليا من حيث الحقوق التي تخولها لحامليها.
المادة (116) : ينشر كشف ترتيب الناجحين في الشهادات بالجريدة الرسمية.
المادة (117) : الحائزون لشهادة الدراسة الثانوية يكونون أهلا للتدريس في المكاتب العامة. والحائزون لشهادة الدراسة العالية يكونون أهلا للوظائف الكتابية ولجامع الأزهر والمحاكم الشرعية والمجالس الحسبية ووزارة الأوقاف وللتدريس في الأقسام العامة وفي المساجد ولوظائف الخطابة والإمامة والمأذونية.
المادة (118) : الحائزون لشهادة العالمية مع إجازة القضاء يكونون أهلا للوظائف القضائية بالمحاكم الشرعية والإفتاء والمحاماة أمام المحاكم الشرعية والمجالس الحسبية. والحائزون لشهادة العالمية مع إجازة الدعوة والإرشاد يكونون أهلا لوظائف الدعوة والإرشاد. والحائزون لشهادة العالمية مع إجازة التدريس يكونون أهلا للتدريس في المعاهد الدينية وفي مدارس الحكومة.
المادة (119) : الحائزون لشهادة العالمية من درجة أستاذ يكونون أهلا لتدريس ما تخصصوا فيه في كليات الجامع الأزهر والجامعة المصرية والمعاهد المعادلة لها.
المادة (120) : العلماء الذين يتناولون مرتبات مقررة من قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 1911 ولم ينالوا وظيفة من الوظائف في الجامع الأزهر تبقى لهم هذه المرتبات إلى أن تنحل عنهم.
المادة (121) : أولاد العلماء الذين يأخذون مرتبات عن آبائهم من قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 1911 يبقى لهم الحق في تناول هذه المرتبات ما دامت أسماؤهم مسجلة في سجلات المنتسبين بالجامع الأزهر ومن شطب اسمه من هذه السجلات يقطع مرتبه. وكذلك أولاد العلماء الذين يتناولون الآن مرتبات بمقتضى القواعد التي قررها المجلس الأعلى عملا بالمادة 118 من القانون رقم 10 لسنة 1911 في الفترة الواقعة بين سنة 1911 وسنة 1921 التي صدرت فيها لائحة التقاعد تبقى لهم مرتباتهم إلى أن تقطع وفقا لتلك القواعد.
المادة (122) : إلى أن يحين الوقت لتطبيق الشرط الثالث من المادة 10 يجوز، مع مراعاة باقي الشروط المذكورة فيها، انتخاب كبار العلماء من بين الحائزين لشهادة العالمية بشرط أن يكون المرشح قد اشتغل بالتدريس في إحدى الكليات أو في القسم العالي المقرر بالقانون رقم 10 لسنة 1911 مدة خمس سنوات على الأقل، أو أن يكون قد شغل وظيفة عضو بالمحكمة العليا الشرعية، ويشترط في الحالين أن يكون قد مضى على نيله شهادة العالمية خمس عشرة سنة على الأقل.
المادة (123) : تحدد وظائف أعضاء هيئة التدريس الحاليين في كليات الجامع الأزهر بقرار يصدره المجلس الأعلى بعد أخذ رأي مجلس كل كلية، ويراعى في هذا التحديد بقدر الإمكان المركز الحالي لهؤلاء الأعضاء ولو لم تتوافر فيهم الشروط المذكورة في هذا القانون.
المادة (124) : استثناء من أحكام هذا القانون يصح في تعيين الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة المساعدين والمدرسين التجاوز عن الشروط المبينة في المادتين 41 و42 ويعمل بهذا التجاوز لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (125) : يستمر العمل باللوائح المعمول بها الآن التي وضعت تنفيذا للقوانين السابقة إلى أن تعدل وذلك فيما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (126) : يلغى امتحان شهادة العالمية للقسم المؤقت المشار إليه في المادة 151 من القانون رقم 10 لسنة 1911، بانتهاء سنة 1936-1937 الدراسية. ويجوز استثناء وتأييدا لقرار المجلس الأعلى للأزهر الصادر في 9 فبراير سنة 1935 لمن استنفدوا مرات دخول الامتحان ولم ينجحوا أن يتقدموا مرة أخرى في سنة 1935-1936 الدراسية ما لم يكونوا قد دخلوا الامتحان في سنة 1934-1935 الدراسية طبقا للقرار المذكور، ففي هذه الحالة لا يكون لهم حق دخول الامتحان. ويجوز لمن لم يستنفدوا مرات دخول الامتحان أن يتقدموا إليه مرتين في السنتين الدراسيتين 1935-1936 و1936-1937، ما لم يكونوا قد دخلوا الامتحان في سنة 1934-1935 الدراسية طبقا للقرار المذكور فإنه في هذه الحالة لا يبقى لهم إلا فرصة واحدة لدخول الامتحان في السنتين المذكورتين.
المادة (127) : تلغى الدراسة في القسم العالي المقرر بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1911 بانتهاء سنة 1935-1936 الدراسية، ويلغى امتحان شهادة العالمية لذلك القسم بعد انتهاء سنة 1937-1938 الدراسية. ويبدأ في إلغاء قسم التخصص المقرر بمقتضى القانون رقم 33 لسنة 1923 تدريجيا من سنة 1937-1938 الدراسية ويتم إلغاؤه في سنة 1940-1941 الدراسية، ويلغى امتحان شهادة التخصص المذكور بعد انتهاء سنة 1942-1943 الدراسية. ويجوز استثناء وتأييدا لقرار المجلس الأعلى للأزهر الصادر في 22 مايو سنة 1935 لمن تقدم إلى أي الامتحانين المذكورين في الفقرتين السابقتين المرات التي يجيزها القانون ولم ينجح أن يتقدم مرة أخرى في سنة 1935-1936 الدراسية ما لم يكن قد دخل الامتحان سنة 1934-1935 الدراسية طبقا للقرار المذكور، وفي هذه الحالة لا يكون له حق دخول الامتحان.
المادة (128) : يلغى المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1930 الخاص بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية والقانون رقم 37 لسنة 1933 الخاص بتنظيم التخصص في الجامع الأزهر وكذلك كل ما خالف هذا القانون من الأحكام.
المادة (129) : يضع المجلس الأعلى ما يراه لازماً من الأحكام الوقتية التي يقتضيها تغيير النظام الدراسي والامتحانات إلى أن يتم تنفيذ النظام الجديد بجميع سني الدراسة.
المادة (130) : على وزراء الحقانية والأوقاف والمعارف العمومية والمالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن