تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 137 لسنة 1954 كان نص المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1936 المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1954 في الشرط الثاني كما يلي: ثانياً ـ أن يكون أستاذاً ذا كرسي من الفئة (أ) في إحدى كليات الجامع الأزهر على أن يكون حائزاً لشهادة العالمية من درجة أستاذ أو شهادة العالمية مع شهادة التخصص المنشأة بالقانون رقم 33 لسنة 1923، وفي حكم هذا القانون يعتبر الأعضاء السابقون من جماعة كبار العلماء أساتذة ذوي كراسي من الفئة (أ). وقد رؤي أن يستبدل بهذا النص المبين بمشروع القانون المرافق حتى لا يحرم الأساتذة العلماء أصحاب الكراسي - ولو لم يكونوا من المتخصصين - من أن يتمتعوا بعضوية جماعة كبار العلماء، إذ من العدل أن يمكنوا من الحصول على هذه العضوية ما داموا قد وصلوا إلى الكرسي (أ). والفوارق بين الأستاذ صاحب الكرسي (أ) وعضو الجماعة ليست كبيرة. هذا إلى أن من هؤلاء العلماء من تخرج على أيديهم حملة العالمية من درجة أستاذ والمتخصصون القدامى ومنهم من كان قد تقدم لنيل العضوية في جماعة كبار العلماء وقدموا رسائل نوقشت ونجحوا في مناقشتها ولم يتسع لهم عدد الكراسي الخالية حينذاك. وبالنسبة لاختصاصات جماعة كبار العلماء الواردة في المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1936 المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1954 عدلت عبارة "الحاصلين على الشهادة العالمية من إحدى الكليات" إلى عبارة "الحاصلين على المؤهل العالي من الأزهر". والغاية من هذا التعديل تمكين الحاصلين على شهادة العالمية ـ طبقاً للقوانين السابقة من الحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ، تسوية بينهم وبين الحاصلين على الشهادة العالمية من كليات الأزهر. وكانت الفقرة الثالثة من المادة (41) من القانون رقم 26 لسنة 1936 تشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً أن يكون حاصلاً على شهادة العالمية من درجة أستاذ. وإبقاؤها على هذا النص يحرم عدداً كبيراً من العلماء الذين دخلوا في هيئة التدريس في الكليات بالفعل بوظيفة "مدرس" ولم يكونوا حاصلين على شهادة العالمية من درجة أستاذ. وهؤلاء قد أصبحوا فعلاً من هيئة التدريس بلا وجه لحرمانهم من الترقية إلى الوظائف التي تعلو وظائفهم. وقد عدلت الفقرة الثالثة من المادة (41) على النحو الذي يحقق هذا الغرض. وقد رؤي أن يرخص لمجلس الأزهر الأعلى بالنظر في حالة من كانوا في هيئة التدريس ثم نقلوا منها إلى وظائف أخرى كأعمال التفتيش أو مشيخة المعاهد ليعيد منهم إلى التدريس في الكليات من يرى ضرورة إعادته للعمل بتلك الكليات وذلك تحقيقاً لمصلحة التعليم بالأزهر. ومن أجل ذلك أضاف المشروع المرافق حكماً وقتياً يخول المجلس الأعلى للأزهر رخصة استعمال هذا الحق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض المشروع على المجلس مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واستصداره. رئيس مجلس الوزراء
المادة (1) : يستبدل بالمواد 10 (بند ثانياً) و16 (بند 3) و41 (فقرة ثالثة) و92 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه النصوص الآتية، "مادة 10 (ثانياً) ـ أن يكون أستاذاً ذا كرسي من الفئة (أ) في إحدى كليات الجامع الأزهر، وفي حكم هذا القانون يعتبر الأعضاء السابقون من جماعة كبار العلماء أساتذة ذوي كراسي من الفئة (أ)". "مادة 16 (3) ـ تكوين اللجنة المنصوص عليها في المادة 85 من بين أعضاء الجماعة لكل كلية للنظر فيما يقدم إليها من رسائل الحاصلين على المؤهل العالي من الأزهر الراغبين في نيل الشهادة العالمية من درجة أستاذ". "مادة 41 (فقرة ثالثة) ـ ويشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً أن يكون قد شغل وظيفة مدرس لمدة خمس سنين على الأقل في إحدى كليات الجامع الأزهر أو معهد معادل لها". "مادة 92ـ يجوز للحاصلين على مؤهل عال من الأزهر أن يتقدموا لامتحان شهادة العالمية من درجة أستاذ طبقاً للشروط الموضوعة لنيل هذه الشهادة".
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 124 إلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه نصها الآتي: "مادة 124ـ يجوز للمجلس الأعلى للأزهر خلال ستة أشهر من العمل بهذا القانون أن يعيد إلى هيئة التدريس من كان ضمن هذه الهيئة ثم نقل إلى وظيفة أخرى بالأزهر أو المعاهد الدينية ولو لم تتوافر فيه الشروط اللازمة للتعيين في هيئة التدريس".
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والاقتصاد والعدل والأوقاف والمعارف العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن