تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 6 مايو سنة 1939 بشأن اللائحة الداخلية لجماعة كبار العلماء، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور، أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 2 لسنة 1954 لما كانت جماعة كبار العلماء هي أكبر هيئات العلم في الأزهر الذي هو أقدم الجامعات الإسلامية فقد رؤي إعادة النظر في تنظيمها على صورة تهيئ لها سبيل العمل الصالح بتحديد اختصاصاتها تحديداً واضحاً. ولما كان تنظيم الأزهر بمقتضى القانون رقم 26 لسنة 1936 قد قسم شعب التعليم فيه إلى ثلاث كليات وقسم الأساتذة ذوي الكراسي في كل كلية إلى ثلاث فئات فإنه بات من الواضح أن أساتذة الكراسي من الفئة (أ) هم أكبر علماء الأزهر فهم بالتالي أولى الناس وحقهم بأن تضعهم جماعة كبار العلماء فضلاً عن أن اجتماع كبار أساتذة الكليات في هيئة واحدة يؤدي إلى توثيق العلاقات بين الكليات ذاتها, وإلى تنسيق العمل والدراسة فيها ويعين على وضع خطط عامة للدراسة في الأزهر لا تتأثر بظروف كل كلية على حدة بل وتهدف إلى سياسة عامة يتعاون الأزهر بمختلف فروعه ومعاهده وشعبه على تنفيذها. ولما كان مؤدى هذا التعديل أن جماعة كبار العلماء ستصبح هيئة الدراسة العليا في كليات الأزهر فقد رؤى أن يحدد سن عضو الجماعة بحيث لا يقل عن الخامسة والأربعين ولا يزيد على الخامسة والستين وهي الفترة التي يتكامل في بدايتها نشاط الإنسان ثم يتدرج نضوجه خلالها حتى يبلغ غايته فإذا بلغ هذه الغاية وجب أن يدع مكانه لغيره ممن هم أحدث سناً وأعظم نصيباً من الصحة والعافية حتى تتعاون بذلك الأجيال ولا شك في أن عضو جماعة كبار العلماء حتى بعد بلوغه هذا السن وتقاعده عن العمل الرسمي خليق بأن يمد تلاميذه بما اجتمع لديه من علم وما توافر من تجربة، شأن العلماء الكبار من سلفنا الصالح، وقد اقتضى هذا التعديل تعديل المادة 17 من القانون الخاصة بطريق تشكيل مجلس الأزهر الأعلى فنص في البند الثامن من مشروع هذه المادة على تمثيل الكليات الثلاث في المجلس، بأستاذ من أساتذة الكراسي - وروعي أن يكون هذا الأستاذ واحداً من أقدم ثلاثة في التعيين والمراد بالأقدمية هنا الأقدمية في التعيين في منصب الأستاذية واستغنى عن تعيين المفتي في المجلس بتمثيل جماعة كبار العلماء المؤلفة من كبار أساتذة الكليات. واستعيض عن المادة 16 بحيث نصت في المشروع المرافق على أن جماعة كبار العلماء هي التي تتولى وضع لائحتها الداخلية وعلى أن مجلس الأزهر هو الذي سيصادق على تلك اللائحة، ولذلك ألغيت اللائحة القديمة القائمة وقت صدور هذا التشريع - وقد آثر المشرع أن يدع للهيئة وضع نظامها الداخلي لأنها أولى بمعرفة ما يقتضيه عملها وأقدر على تقنين ما يعين على تيسيره. وقد تولت هذه المادة بيان اختصاصات الجماعة من توجيه للدراسة في الأزهر إلى دعوة للإسلام والذود عنه ونشر ثقافته والقيام على إحياء تراث السلف في مختلف فروع المعرفة والعلم والأدب وعرضه على الناس بما تستهويهم ويردهم إليه بعد طول انصراف. وقد وكل القانون إلى الجماعة إنشاء لجان امتحان الراغبين في نيل شهادة العالمية من درجة أستاذ وتنظيم قواعد الدرس السابقة على الحصول على هذه الدرجة العالية التي تؤهل للحاق بهيئة التدريس بالأزهر بالجامعات الأخرى والغاية من هذا النص أن تتولى الجماعة ضبط قواعد هذه الدراسة العالية بحيث يستقر أمره ويعرف الطلاب سبيلهم إليه وتكاليفه المطلوبة منهم في شأنه. وقد استبدلت المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 التي كانت تنص على اختصاص الجماعة بوضع نظام الدعوة والإرشاد بنص جديد يوضح اختصاصات هذه الجماعة. كما ألغيت المادتان 122 و124 من المرسوم بقانون المذكور لأنهما كانتا تنصان على إعفاء أعضاء هيئة جماعة كبار العلماء وأعضاء هيئات التدريس من الحصول على العالمية من درجة أستاذ وقد استمر هذا الإعفاء خمسة عشرة سنة تنتهي سنة 1952 ثم جدد بالمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 1952 ولما كان تعطيل أعمار هذا الشرط أكثر من ستة عشر عاماً (وهي المدة التي تعطل فيها فعلاً) ما لا يتفق مع ما تهدف إليه الدولة من رفع مستوى الدراسة في الأزهر والتزام القواعد المنصوص عليها في قوانينه, لذلك ألغيت هاتان المادتان والمرسوم بقانون سالف الذكر. وقد استعيض عن المادة 92 بنص جديد بحيث يخول الحاصلين على شهادة العالمية الحق في دخول امتحان شهادة العالمية من درجة أستاذ، وذلك تيسيراً عليهم. ونص على استبدال عبارة "قرار من مجلس الوزراء" بعبارة "أمر جمهوري" الواردة في المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه. وإني أتشرف برفع المشروع إلى مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره. رئيس مجلس الوزراء
المادة (1) : يستبدل بالمواد 9 و10 و16 و17 و92 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 9 - يكون بالجامع الأزهر فئة من العلماء تسمى "جماعة كبار العلماء". "مادة 10 - يشترط فيمن يعين عضوا في "جماعة كبار العلماء". (أولاً) ألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة شمسية ولا تزيد على خمس وستين. ويسري هذا الشرط على أعضاء جماعة كبار العلماء وقت العمل بهذا القانون ويعتبر من جاوز السن المقررة معفى من عمله في الجماعة المذكورة. (ثانياً) أن يكون أستاذا ذا كرسي من الفئة (أ) في إحدى كليات الجامع الأزهر على أن يكون حائزاً لشهادة العالمية من درجة أستاذ أو شهادة العالمية مع شهادة التخصص المنشأة بالقانون رقم 33 لسنة 1923، وفي حكم هذا القانون يعتبر الأعضاء السابقون من جماعة كبار العلماء أساتذة ذوي كراسي من الفئة (أ)". "مادة 16 - تجتمع جماعة كبار العلماء ثلاث مرات في العام على الأقل برئاسة شيخ الجامع الأزهر وتختص الجماعة بما يلي: (1) وضع لائحة داخلية للعمل في الهيئة وشروط انعقادها يصدق عليها المجلس الأعلى للأزهر. (2) انتخاب ممثليها في المجلس الأعلى للأزهر المنصوص عليهم في المادة 17. (3) تكوين اللجان المنصوص عليها في المادة 85 من بين أعضاء الجماعة لكل كلية للنظر فيما يقدم إليها من رسائل الحاصلين على الشهادة العالية من إحدى الكليات والراغبين في نيل شهادة العالمية من درجة أستاذ. وتنظم الهيئة بقرار يصدق عليه المجلس الأعلى للأزهر قواعد الحصول على هذه العالمية وموعد تقديم الرسائل والشرائط الواجب توافرها في الرسائل التي تقدم لها لهذا الغرض كما تنظم الدراسة السابقة على تقديم الرسالة. (4) النظر فيما يقدم إليها من الاقتراحات من أعضائها أو غيرهم بشأن برامج وأنظمة التعليم في الأزهر وإحالة ما تراه صالحاً منها إلى المجلس الأعلى للأزهر لدرسه. (5) درس واقتراح ما تراه كفيلاً بنشر الثقافة الإسلامية في العالم الإسلامي وتوثيق علاقة الأزهر بمعاهد التعليم الإسلامي والهيئات الإسلامية في مختلف الأقطار. (6) اختيار لجنة أو لجان لنشر وتصحيح ومراجعة آثار السلف في الفقه والحديث والأدب العربي والتاريخ الإسلامي وسائر مواد الدراسة في الأزهر. وندب عضو أو أكثر من أعضائها للرد على ما ينشر في الداخل أو الخارج من المفتريات والأخطاء الماسة بالعقيدة الإسلامية أو المنافية لتاريخ الإسلام. (7) تكوين لجنة من بين أعضائها مهمتها الإفتاء". "مادة 17 - يكون للجامع الأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر يؤلف من: (1) شيخ الجامع الأزهر. (2) وكيل الجامع الأزهر. (3) مشايخ الكليات. (4) وكيل وزارة العدل. (5) وكيل وزارة الأوقاف. (6) وكيل وزارة المعارف العمومية. (7) وكيل وزارة المالية والاقتصاد. (8) ثلاثة من جماعة كبار العلماء يمثل كل منهم كلية من كليات الأزهر على أن تختار الجماعة كلا منهم بطريق الانتخاب لمدة ثلاث سنوات من بين أقدم ثلاثة من الأساتذة ذوي الكراسي في كل كلية ويصدر بتعيينهم في المجلس قرار من مجلس الوزراء. (9) اثنين ممن لهم خبرة بشئون التعليم ويعينان لمدة ثلاث سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح شيخ الجامع الأزهر". "مادة 92 - يجوز للحاصلين على شهادة الدراسة العالية من إحدى الكليات أن يتقدموا لامتحان شهادة العالمية من درجة أستاذ طبقاً للشروط الموضوعة لنيل شهادة العالمية من درجة أستاذ".
المادة (2) : يستبدل بعبارة "أمر جمهوري" الواردة في المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه عبارة "قرار من مجلس الوزراء".
المادة (3) : تلغى المادتان 122 و124 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه كما يلغى المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 1952 والقانون رقم 573 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه وكذا المرسوم الصادر في 18 من ذي الحجة سنة 1348 (6 مايو سنة 1939) بشأن اللائحة الداخلية لجماعة كبار العلماء.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والاقتصاد والعدل والأوقاف والمعارف العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن