تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 211 لسنة 1952 بإنشاء وإلغاء بعض الوظائف بميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1952-1953، وعلى قراري المجلس الأعلى للأزهر الصادرين في 9 من مارس و22 من أكتوبر سنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور،
المادة () : بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 211 لسنة 1952 الخاص بإنشاء وإلغاء بعض الوظائف بميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية فأنشأ وظيفة لوكيل آخر للجامع الأزهر والمعاهد الدينية بدرجة وكيل وزارة مساعد. ولما كانت نصوص المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له قد وضعت على اعتبار أن للجامع الأزهر وكيلا واحدا فقد أصبح من المتعين تعديل ما جاء في هذه النصوص خاصا بالوكالة حتى تتفق مع التعديل الذي جاء به المرسوم بقانون رقم 211 لسنة 1952 المشار إليه. ولما كانت النصوص التي تتأثر بهذا التعديل هي المادة 8 والبند (2) من المادة 17 والمادة 18 والفقرة الأخيرة من المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المتقدم ذكره لهذا فقد أعد مشروع القانون المرافق لتعديل هذه النصوص، والمادة (8) المشار إليها تتناول وكالة الجامع الأزهر والشروط التي يجب توافرها فيمن يعين وكيلا – وقد أضيفت للهيئات التي يجوز الاختيار منها مشايخ الكليات إذ أن وظائفهم بالأزهر خطيرة الشأن لا تقل في مستواها عن التي يختار منها وكيل الجامع الأزهر طبقا للنص القائم. وأما البند (2) من المادة 17 من المشروع فتنص على عضوية الوكيلين في المجلس الأعلى للأزهر إذ أن النص الحالي لا يذكر إلا وكيلا واحدا، هذا مع مراعاة أن حضرتي وكيلي الجامع الأزهر الحاليين كانا عضوين في المجلس الأعلى قبل تعيينهما في الوكالة على اعتبار أن لأولهما خبرة بشئون التعليم (فقرة 10 من المادة 17) وثانيهما من جماعة كبار العلماء (فقرة 9 من المادة 17) وقد أفتى قسم الرأي بمجلس الدولة (الشعبية الأولى) بجلسته المنعقدة في 17 من فبراير سنة 1953 بأنه بعد أن عينا وكيلين تبقى العضوية لأحدهما فقط وتزول عن الثاني ويختار بدله، ويقتضي الأمر تعديل التشريع حتى يكون الوكيلات عضوين في المجلس الأعلى. وإلى أن يتم ذلك فإن الوكيل الذي يكون عضوا بالمجلس الأعلى هو أسبق الوكيلين ذكرا في الأمر الملكي الصادر في 2/10/1952 بتعيينهما وهو فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف دراز. وتتناول المادة 18 من المشروع حكم نيابة أحد الوكيلين عن شيخ الجامع الأزهر عند غيابه في رياسة المجلس الأعلى. كما تتناول المادة 45 حكم هذه النيابة في رياسة مجلس التأديب وغني عن البيان أنه بصدد تحديد الأقدمية يكون أسبق الوكيلين ذكرا في الأمر الصادر بتعيينهما هو أقدمهما. وطبقا للفقرة 11 من المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه آنفا قد وافق المجلس الأعلى للأزهر على مشروع القانون المرافق بجلستيه المنعقدتين في 9 مارس سنة 1953 و22 من أكتوبر سنة 1953 ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض مشروع القانون بالتعديلات سالفة الذكر على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تستبدل بالمادة 8 وبالبند (2) من المادة 17 وبالمادة 18 وبالفقرة الأخيرة من المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه، النصوص الآتية: مادة 8- يكون للجامع الأزهر وكيلان يختاران من بين جماعة كبار العلماء أو ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة أو من بين مشايخ الكليات - ويكون تعيينهما بأمر جمهوري. ويعاون الوكيلان، شيخ الجامع الأزهر ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه وعند غيابهما معا، يقوم الوكيل الآخر مقام شيخ الجامع الأزهر". مادة 17 (بند "2") - وكيلا الجامع الأزهر". "مادة 18- يتولى رياسة المجلس الأعلى، شيخ الجامع الأزهر - وفي حالة غيابه تكون الرياسة لأقدم وكيلي الجامع الأزهر وعند غيابهما معا تكون الرياسة للوكيل الآخر". مادة 45- (الفقرة الأخيرة) - ويعين المجلس الأعلى في كل سنة هذين العضوين وعضوين احتياطيين وعند الغياب أو المانع يقوم أقدم وكيلي الجامع الأزهر مقام شيخ الجامع الأزهر وعند غيابهما معا يقوم بذلك الوكيل الآخر. ويقوم وكيل كل كلية مقام شيخها فإذا كان الغائب أو الممنوع من الحضور أحد العضوين، عين شيخ الجامع الأزهر من يقوم مقامه من العضوين الاحتياطيين".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن