بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي ذلك المجلس،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 498 لسنة 1954
نصت المادة 115 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر المعدلة بالقانون رقم 290 لسنة 1954 على أن تمنح شيخة الجامع الأزهر بناء على طلب الكلية المختصة لشهادات العالمية وشهادات العالمية مع الإجازة وشهادات العالمية من درجة أستاذ ويوقعها كل من رئيس مجلس الوزراء وشيخ الجامع الأزهر.
ولما كانت الشهادات العالمية تمنح بمعرفة شيخ الجامع الأزهر طبقا لنص المادة 114 من القانون المشار إليه، لذلك رؤى ضرورة استبعاد هذه الشهادات من نص المادة 115، كما رؤى ضرورة إضافة الشهادات العالمية والنظامية والعالمية المؤقتة لنص هذه المادة.
وقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا تعديل المادة المشار إليها بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة وهو مرفوع إلى مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة على استصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 115 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه النص الآتي:
مادة 115 - تمنح مشيخة الجامع الأزهر بناء على طلب الكلية المختصة شهادات العالمية مع الإجازة وشهادات العالمية من درجة أستاذ.
كما تمنح شهادات العالمية النظامية والعالمية المؤقتة ويوقعها كل من رئيس مجلس الوزراء وشيخ الجامع الأزهر - وتعتبر شهادة العالمية مع الإجازة وشهادة العالمية من درجة أستاذ من الشهادات العاليا من حيث الحقوق التي تخولها لحامليها".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية في 25 المحرم سنة 1374 (23 سبتمبر سنة 1954)
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية