بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي ذلك المجلس؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 290 لسنة 1954
تضمنت المادة 115 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر منح شهادات العالمية مع الإجازة وشهادات العالمية من درجة أستاذ ولم تبين هذه المادة من الذي يمنح هذه الشهادات ويوقعها أسوة بما جاء في المادة 114 من المرسوم بقانون المشار إليه.
ولما كان الجامع الأزهر تابعاً لرياسة مجلس الوزراء، لذلك رؤي النص صراحة على أن توقع هذه الشهادات من رئيس مجلس الوزراء ومن شيخ الجامع الأزهر أسوة بما هو متبع في الدبلومات والدرجات التي تمنحها الجامعات المصرية وهي توقع من وزير المعارف العمومية باعتباره الرئيس الأعلى للجامعة ومن مدير الجامعة.
وقد أعد مشروع القانون المرافق بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة وهو مرفوع إلى مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
رئيس مجلس الوزراء
المادة (1) : يستبدل بالمادة 115 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 115- تمنح مشيخة الجامع الأزهر بناء على طلب الكلية المختصة الشهادات العالية وشهادات العالمية مع الإجازة وشهادات العالمية من درجة أستاذ ويوقعها كل من رئيس مجلس الوزراء وشيخ الجامع الأزهر وتعتبر من الشهادات العليا من حيث الحقوق التي تخولها لحامليها.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء, تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية