بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء
سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر
والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 75 و103 و104 من المرسوم بقانون المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 75- تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين وتقسم المواد في كل سنة من سني الدراسة إلى مجموعتين (أ، ب) يمتحن الطالب في إحداهما في نهاية الفصل الدراسي الأول وفي الأخرى في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
ويبين في لائحة الامتحانات كيفية توزيع مواد الدراسة على كل فصل دراسي ويمتحن الطالب في نهاية الفصل الدراسي الأول من السنة في المواد التي تدرس في هذا الفصل ويمتحن في نهاية الفصل الدراسي الثاني في مواد هذا الفصل وفيما رسب فيه من مواد الفصل الأول وينقل إلى السنة التالية إذا نجح في جميع مواد الفصلين أو كان رسوبه فيما لا يزيد على مادتين وفي هذه الحالة يمتحن في نهاية الفصل الدراسي الأول من السنة التالية فيما رسب فيه مع مواد هذا الفصل على ألا يمنح الشهادة العالية إلا من نجح في جميع مواد السنتين الثالثة والرابعة".
"مادة 103- تعقد امتحانات النقل على دور واحد في المواعيد التي يحددها شيخ الجامع الأزهر وينقل التلميذ إذا نجح في جميع المواد على النحو المبين في المادة 102 أو رسب في مادة واحدة بشرط ألا يكون قد نقل مع رسوبه في تلك المادة ذاتها في السنة السابقة".
"مادة 104- يعقد امتحان الشهادات على دورين أحدهما في نهاية السنة الدراسية والثاني قبل افتتاح السنة التالية في المواعيد التي يحددها شيخ الجامع الأزهر.
ويباح الدخول في امتحان الدور الثاني:
(أ) للتلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة واحدة أو مادتين فقط.
(ب) للتلاميذ الذين تقدموا لامتحان الدور الأول وتخلفوا بعذر مقبول عن تأديته في جميع المواد أو في بعضها بشرط ألا يكون التلميذ قد رسب في أكثر من مادتين من المواد التي أدى الامتحان فيها.
ويمتحن تلاميذ الفئة "أ" فيما رسبوا فيه أما تلاميذ الفئة "ب" فيمتحنون في جميع المواد إلا إذا كان التلميذ قد تخلف في مادة واحدة أو مادتين فقط أو تخلف في مادة واحدة ورسب في مادة أخرى فيسمح له بتأدية الامتحان فيما تخلف عنه وما رسب فيه من المواد فقط".
المادة (2) : يلغى ما يخالف أحكام المادة السابقة من نصوص المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه.
المادة (3) : ينقل طلبة الكليات الراسبون في مادة أو مادتين في العامين الدراسيين 1953 - 1954 و1954 - 1955 إلى السنة التالية على أن يؤدوا الامتحان فيما رسبوا فيه مع مواد الامتحان التالي كما ينقل تلاميذ المعاهد الراسبون في مادة واحدة في العام الدراسي 1953 - 1954 على أن يؤدوا الامتحان فيما رسبوا فيه مع مواد الامتحان التالي.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا أحكام المادة 75 المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون فيعمل بها ابتداء من العام الدراسي 1955 - 1956.
التوقيع : مجلس الوزراء