بشأن تعديل بعض العبارات في التشريعات القائمة اقتضاه إعلان النظام الجمهوري.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي ذلك المجلس،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 311 لسنة 1953
أعلن مجلس قيادة الثورة في 18 يونيه سنة 1953 النظام الجمهوري في مصر.
وقد اقتضى الأمر ضرورة إعادة النظر في التشريعات القائمة لتعديل بعض العبارات التي تتضمنها وتتنافى مع الوضع الجديد.
وقد أعدت رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون نص في مادته الأولى على حذف عبارات "حضرة صاحب الجلالة الملك" "وقوات حضرة صاحب الجلالة الملك" "وبلاد حضرة صاحب الجلالة الملك" "وخدمة حضرة صاحب الجلالة الملك" "وحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك" وكلمة "الملكي" من التشريعات الحالية والاستعاضة عنها بالتوالي بعبارات "رئيس الجمهورية" "والقوات المسلحة" أو "القوات العسكرية" حسب الحال "والبلاد المصرية" "والخدمة العسكرية" "والحكومة" وكلمة "الجمهورية".
ونص في مادته الثانية على أن يسري القانون من وقت إعلان النظام الجمهوري.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
ويتقدم رئيس مجلس الوزراء بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
رئيس مجلس الوزراء
المادة (1) : يحذف من القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم وغيرها من التشريعات القائمة عبارات:
"حضرة صاحب الجلالة الملك" و"قوات حضرة صاحب الجلالة الملك" و"بلاد حضرة صاحب الجلالة الملك" و"خدمة حضرة صاحب الجلالة الملك" و"حكومة حضرة صاحب الجلالة الملك" و"كلمة الملكي".
ويستعاض عنها بالتوالي بعبارات:
"رئيس الجمهورية" و"القوات المسلحة" أو"القوات العسكرية" و"البلاد المصرية" و"الخدمة العسكرية" و"الحكومة" وكلمة "الجمهوري".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من وقت إعلان النظام الجمهوري.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية