بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 75 و 76 و 104 من المرسوم بقانون المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 75- تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين وتقسم المواد في كل سنة من سني الدراسة إلى مجموعتين (أ) و(ب) ويبين في لائحة الامتحانات كيفية توزيع مواد الدراسة على الفصلين. ويمتحن الطالب في نهاية الفصل الدراسي الأول في المواد التي تُدرَّس في هذا الفصل. ويمتحن في نهاية الفصل الدراسي الثاني في مواد هذا الفصل وفيما رسب فيه من مواد الفصل الأول. ويُنقل إلى السنة التالية إذا نجح في مواد الفصلين أو كان رسوبه فيما لا يزيد على مادتين إذا كان عدد المواد لا يزيد على ثمان، أو كان رسوبه فيما لا يزيد على ثلاث إذا كان عدد المواد يزيد على ثمان، وفي كلتا الحالتين يُمتحن في نهاية الفصل الدراسي الأول من السنة التالية فيما رسب فيه مع مواد هذا الفصل على ألا ينقل إلى السنة الثالثة إلا من نجح في مواد السنتين الأولى والثانية.
ولمن رسب في امتحان السنة الثانية فيما لا يزيد على مادتين أو ثلاث على التفصيل الوارد في الفقرة السابقة أن يتابع الدراسة في الفصل الأول من السنة الثالثة على ألا يسمح له بأداء امتحان هذا الفصل إلا بعد نجاحه فيما كان راسباً فيه في امتحان يعقد قبل امتحان الفصل الدراسي الأول - فإذا رسب في هذا الامتحان اعتبر معيداً في السنة الثانية وامتحن فيما رسب فيه في نهاية الفصل الدراسي التالي.
ولا يمنح الشهادة العالية إلا من نجح في مواد السنتين الثالثة والرابعة".
"مادة 76- يكون لامتحان الشهادات العالية والعالمية مع الإجازة دور ثان يحدد موعده شيخ الجامع الأزهر ويسمح بدخوله للفئات الآتية:
(أ) الراسبون في مواد السنة النهائية أو في مواد متخلفة من السنة السابقة إذا كان مجموعها لا يزيد على مادتين أو ثلاث على التفصيل الوارد في المادة السابقة. ويمتحنون فيما رسبوا فيه.
(ب) المتخلفون بعذر مقبول على النحو الآتي:
(أولاً) المتخلفون عن مواد الامتحان كلها ويمتحنون فيها.
(ثانياً) المتخلفون عن بعض مواد الامتحان ولم يرسبوا في أكثر من مادتين أو ثلاث على التفصيل السابق من المواد التي أدوا الامتحان فيها. ويمتحنون فيما تخلفوا عنه أو رسبوا فيه".
"مادة 104- يباح الدخول في امتحان الدور الثاني للفئات الآتية:
(أ) الراسبون في مادة واحدة سبق رسوبهم فيها في امتحان السنة السابقة.
(ب) الراسبون في مادتين اثنتين.
وهاتان الفئتان تمتحنان فيما رسبتا فيه.
(ج) المتخلفون بعذر مقبول عن امتحان الدور الأول كله أو بعضه ويمتحنون في جميع المواد إلا إذا كان الطالب قد تخلف في مادة واحدة أو مادتين فقط أو تخلف في مادة ورسب في أخرى فيمتحن فيما تخلف عنه وما رسب فيه".
المادة (2) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه مادة جديدة برقم 75 مكرراً نصها كالآتي:
"الراسب في أي مادة في امتحان شهادة العالمية من درجة أستاذ يعاد امتحانه في جميع مواد الامتحان، وفيما عدا ذلك لا يعاد امتحان الطالب في المادة التي سبق نجاحه فيها إن لم يكن قد مضى على ذلك أكثر من عام دراسي واحد.
المادة (3) : ينقل إلى السنة التالية طلبة الكليات وأقسام الإجازات الراسبون في العام الدراسي 1954 - 1955 في ثلاث مواد إذا كانت مواد الدراسة تزيد على ثمان على أن يؤدوا الامتحان فيما رسبوا فيه مع مواد الامتحان التالي.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين