تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 224 لسنة 1955 صدر القانون رقم 23 لسنة 1955 معدلاً لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936: (أ) وتتناول هذا التعديل المادة 75 ونص فيها على أن الطالب ينقل إلى السنة التالية إذا نجح في جميع مواد الفصلين (الفترتين) وسكت عن النجاح في المجموع مع أنه ينبغي ألا ينقل الطالبة إلى السنة التالية إلا إذا نجح في المواد وفي المجموع. وتلافياً لهذا فقد اقترح تعديل المادة 75 بالنص المبين في المشروع حتى تكون وافية بالغرض المطلوب. وكذلك سكت التعديل عن الطالب الذي نجح في علوم السنة النهائية ورسب في مادة أو مادتين متخلفتين من السنة السابقة كما سكت عن الطالب الذي رسب في مادة أو مادتين من مواد السنة النهائية مع أن المجلس الأعلى للجامعات المصرية وافق على قواعد جاء فيها: 1- إذا نجح طالب السنة الرابعة في مواد السنة الرابعة ورسب في مواد متخلفة من السنة السابقة يتقدم للامتحان في السنة التالية فيما تخلف فيه. 2- طالب السنة الرابعة الذي يرسب في مادة أو مادتين من موادها يمتحن فيما رسب فيه ولا يعطى إلا تقدير مقبول إلا إذا رغب في الامتحان في جميع المواد فيعطى التقدير الذي يستحقه. 3- إذا رسب طالب السنة الرابعة في أكثر من مادتين يعيد السنة الراية دراسة وامتحاناً، وتطبيقاً لهذه القواعد على طلاب الكليات الأزهرية فقد رئي استبدال المادة 76 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بالنص الموضح في المشروع. (ب) وكذلك تناول التعديل الصادر به القانون رقم 23 لسنة 1955 المادة 103 من قانون الأزهر فنص على أن امتحان النقل في المعاهد يكون من دور واحد وكان ذلك على وفق ما جاء في القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي في الوزارة. ولكن المادة الثامنة من هذا القانون (211 لسنة 1953) عدلت فجعلت لامتحان النقل دوراً ثانياً يباح دخوله للراسبين في مادة واحدة سبق رسوبهم فيها في امتحان السنة السابقة والراسبين في مادتين اثنتين والمتخلفتين بأعذار مقبولة. وعلى وفق هذا التعديل الذي أدخل على القانون رقم 211 لسنة 1953 اقتراح الأزهر تعديل المادتين 103 و104 حتى لا يحرم طالب المعاهد الدينية من دور ثاني في امتحان النقل. هذا وقد عرض المشروع المرافق على لجنة مثلت فيها وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وانتهت اللجنة من إقرار المشروع المرافق بالإجماع وأني أتشرف برفع مشروع القانون المرافق بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره. رئيس مجلس الوزراء
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 75 و76 و103 و104 من المرسوم بقانون المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 75 - تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين وتقسم المواد في كل سنة من سنى الدراسة إلى مجموعتين "أ" و"ب" ويبين في لائحة الامتحانات كيفية توزيع مواد الدراسة على الفصلين ويمتحن الطالب في نهاية الفصل الدراسي الأول في المواد التي تدرس في هذا الفصل. ويمتحن في نهاية الفصل الدراسي الثاني في مواد هذا الفصل وفيما رسب فيه من مواد الفصل الأول وينقل إلى السنة التالية إذا نجح في مواد الفصلين وفي المجموع أو كان رسوبه فيما لا يزيد على مادتين وفي هذه الحالة يمتحن في نهاية الفصل الدراسي الأول من السنة التالية فيما رسب فيه وفي المجموع مع مواد هذا الفصل على ألا ينقل إلى السنة الثالثة إلا من نجح في مواد السنتين الأولى والثانية والمجموع في كل منهما ولا يمنح الشهادة العالية إلا من نجح في مواد السنتين الثالثة والرابعة والمجموع في كل منهما. وإذا نقصت درجات المجموع عن نهايتها الصغرى فلا يسمح للطالب أن يمتحن في أكثر من مادتين لاستيفاء هذا النقص". "مادة 76 - يكون لامتحان الشهادات العالية والعالمية مع الإجازة دور ثان يحدد موعده شيخ الجامع الأزهر ويسمح بدخوله للفئات الآتية: (أ) الراسبون في مادة أو مادتين من مواد السنة النهائية ويمتحنون فيما رسبوا فيه. (ب) الراسبون في مادة أو مادتين متخلفتين من مواد السنة السابقة ويمتحنون في المادة أو المادتين المتخلفتين. (جـ) المتخلفون عن الامتحان كله أو بعضه بعذر مقبول بشرط ألا يكون الطالب قد رسب في أكثر من مادتين من المواد التي أدى الامتحان فيها وهؤلاء يمتحنون في جميع المواد إلا إذا كان الطالب قد تخلف في مادة واحدة أو مادتين فقط أو تخلف في مادة واحدة ورسب في مادة أخرى فيسمح له بتأدية الامتحان فيما تخلف عنه وما رسب فيه من المواد فقط". "مادة 103- يعقد امتحان النقل والشهادات على دورين أحدهما في نهاية السنة الدراسية والثاني قبل افتتاح السنة التالية في المواعيد التي يحددها شيخ الجامع الأزهر. وينقل الطالب إذا نجح في جميع المواد أو رسب في مادة واحدة بشرط ألا يكون قد نقل مع رسوبه في تلك المادة ذاتها في السنة السابقة وهذه الرخصة لا تمنح في الدور الثاني إلا لمن دخل الامتحان في جميع المواد". "مادة 140 - يباح الدخول في امتحان الدور الثاني للفئات الآتية: (أ) الراسبون في مادة واحد سبق رسوبهم فيها في امتحان السنة السابقة. (ب) الراسبون في مادتين اثنتين. وهاتان المادتان تمتحنان فيما رسبتا فيه. (جـ) الطلبة الذين تقدموا لامتحان الدور الأول وتخلفوا بعذر مقبول عن تأديته في جميع المواد أو في بعضها وتسري على هذه الفئة الأحكام المبينة في الفقرة (جـ) من المادة 76".
المادة (2) : يلغى ما يخالف أحكام المادة السابقة من نصوص المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1936 المشار إليه.
المادة (3) : ينقل طلبة الكليات وأقسام الإجازات الراسبون في مادة أو مادتين في العامين الدراسيين 1953 - 1954 و1954 - 1955 إلى السنة التالية على أن يؤدوا الامتحان فيما رسبوا فيه مع مواد الامتحان التالي، كما ينقل طلبة المعاهد الراسبون في مادة واحدة في العام الدراسي 1953 - 1954 على أن يؤدوا الامتحان فيما رسبوا فيه مع مواد الامتحان التالي.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا أحكام المادة (75) المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون فيعمل بها ابتداء من العام الدراسي 1955 - 1956.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن