تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على من تتوافر فيهم الشروط المبينة في المواد التالية من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والقائمين بالتدريس عند العمل به في الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي. ويقصد بالتعيين وتحديد الأقدمية في الوظائف المشار إليها في هذا القانون التعيين وتحديد الأقدمية في وظائف هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية الواردة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
المادة (2) : تعدل أقدمية المدرسين الذين سبق أن طبقت عليهم أحكام القانون رقم 54 لسنة 1969 (بشأن تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات الوارد بالقانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة - على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي) أو عينوا في وظيفة مدرس طبقا لأحكامه على الوجه الآتي: (1) ترد أقدميتهم في هذه الوظيفة إلى تاريخ حصولهم على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة بشرط أن تكون قد مضت ست سنوات على حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها. (2) إذا كان قد سبق لهم الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها فترد أقدميتهم في هذه الوظيفة إلى تاريخ حصولهم على هذه الدرجة بشرط أن تكون قد مضت ست سنوات على تخرجهم وقيامهم بالتدريس خلال هذه الفترة في الكليات والمعاهد العالية.
المادة (3) : يعين في وظيفة مدرس، المدرسون الذين لم يطبق عليهم القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إليه وذلك متى توافر فيهم الشرطان الآتيان: (1) أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو على أعلى درجة أو شهادة تمنح في مادة التخصص وفقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 49 لسنة 1963 في شأن تنظيم الكليات، والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي. (2) أن تكون قد مضت ثماني سنوات على حصولهم على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها وأن يكونوا قد قاموا خلال هذه الفترة بالتدريس في الكليات والمعاهد العالية. وترد أقدميتهم في هذه الوظيفة إلى تاريخ حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1). ويسري حكم هذه المادة على من يستوفي شروطها خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون. ولا يعين المدرسون المشار إليهم في هذه المادة في وظيفة أستاذ مساعد إلا بعد حصولهم على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة.
المادة (4) : يعين في وظيفة مدرس، المدرسون الذين لم يطبق عليهم القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إليه ولم يستفيدوا من حكم المادة السابقة، وذلك إذا حصلوا خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون على درجة الدكتوراه أو على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة، وإلا استمروا في وظائفهم خارج هيئة التدريس أو نقلوا بناء على طلبهم إلى وظائف أخرى. وتحدد أقدمية من يعين منهم في وظيفة مدرس على الوجه الآتي: (1) يحتفظ بالأقدمية السابقة لمن تحدد مركزه على أساس الصلاحية وفقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1963 المشار إليه. (2) تحدد الأقدمية اعتبارا من تاريخ منح اللقب العلمي أو من تاريخ الحصول على درجة الماجستير أيهما أسبق وذلك بالنسبة لمن حددت مراكزهم وفقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1963 المشار إليه على أساس حصولهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها وكذلك الذين عينوا في وظيفة مدرس طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 49 لسنة 1963 المشار إليه ويشترط في الحالتين أن تكون قد مضت ست سنوات على تخرجهم وقيامهم بالتدريس خلال هذه الفترة في الكليات والمعاهد العالية.
المادة (5) : يعين في وظيفة مدرس المدرسون المساعدون والمعيدون الحاصلون عند العمل بهذا القانون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها. وتحدد أقدميتهم في هذه الوظيفة على الوجه الآتي: 1- اعتبارا من تاريخ الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها بشرط أن تكون قد مضت ثماني سنوات على حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها وقيامهم بالتدريس خلال هذه الفترة في الكليات والمعاهد العالية، ولا يعين هؤلاء في وظيفة أستاذ مساعد إلا بعد الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة. 2- اعتبارا من تاريخ الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة بشرط أن تكون قد مضت ست سنوات على حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها وإذا كان قد سبق لهم الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها فتحدد أقدميتهم وفقا لحكم البند (1) من هذه المادة متى كان ذلك أصلح لهم. كما يسري حكم هذه المادة على من يستوفي شروطها من المدرسين المساعدين والمعيدين غير الحاصلين على المؤهلات العلمية المشار إليها وذلك خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من 18 أغسطس 1974.
المادة (6) : تعدل أقدمية الأساتذة المساعدين الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة الذين طبقت عليهم أحكام القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إليه على الوجه الآتي: 1- ترد أقدميتهم في هذه الوظيفة إلى تاريخ أقدمية زملائهم الذين عينوا معهم في وظيفة مدرس. 2- إذا لم يكن لهم زملاء في التعيين، فترد أقدمياتهم في هذه الوظيفة إلى تاريخ حصولهم على درجة الدكتوراه أو على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة بشرط أن يكونوا قد أمضوا ست سنوات في وظيفة مدرس أو أن تكون هذه المدة قد مضت منذ حصولهم على هذا المؤهل.
المادة (7) : تعدل أقدمية الأساتذة المساعدين الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الماجستير أو ما يعادلها والذين سبق أن طبق عليهم أحكام القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إليه وذلك بردها إلى تاريخ أقدمية زملائهم الذين عينوا معهم في وظيفة مدرس بشرط أن يكون إنتاجهم العلمي لم يسبق رفضه عند تطبيق أحكام القانون المذكور وإلا احتفظوا بأقدميتهم الحالية.
المادة (8) : يعين في وظيفة أستاذ مساعد، الأساتذة المساعدون الذين لم يطبق عليهم القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إليه وذلك إذا قدموا خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إنتاجهم العلمي وتمت إجازته على أن تحسب أقدمياتهم عند تعيينهم في هذه الوظيفة اعتبارا من تاريخ إجازة إنتاجهم العلمي.
المادة (9) : يعين في وظيفة أستاذ مساعد المدرسون والمدرسون المساعدون والمعيدون والقائمون بالتدريس الحاصلون قبل العمل بهذا القانون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة وذلك متى كانوا قد استوفوا الشروط المقررة قانونا للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد من الخارج وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.
المادة (10) : تحدد مراكز أعضاء هيئة التدريس والقائمين بالتدريس ممن كانوا موفدين في بعثات أو أجازات دراسية لحساب الكليات والمعاهد العالية ولم يتم تحديد مراكزهم حتى 27 أبريل سنة 1964 تاريخ انتهاء مدة السنة المشار إليها في المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1963 المشار إليه - لعدم تبعيتهم لوزارة التعليم العالي في ذلك الوقت. ويتم هذا التحديد وفقا للقواعد المقررة قانونا التي طبقت على زملائهم الذين سبق أن حددت مراكزهم.
المادة (11) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون المساس بأوضاع من حددت مراكزهم قبل العمل به سواء في الكليات والمعاهد العالية أم في الجامعات ولا يترتب على تطبيق أحكامه صرف أية فروق مالية عن الماضي.
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن