تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وبعض القوانين الأخرى أحال السيد رئيس الجمهورية إلى مجلسي الشعب والشورى مشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وبعض القوانين الأخرى. وبتاريخ 9/7/1992 أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس المشروع السالف إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه. وقد عقدت اللجنة اجتماعين حضر أولهما السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل والمستشار الدكتور محمد فتحي نجيب مساعد وزير العدل لشئون التشريع والسيد اللواء أحمد سعيد صوان مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية. وقد تدارست اللجنة في هذين الاجتماعين أحكام المشروع المعروض ومذكرته الإيضاحية واسترجعت أحكام قوانين العقوبات الجنائية والقانون رقم 105 سنة 1980 بشأن محاكم أمن الدولة وقانون سرية الحسابات بالبنوك رقم 205 لسنة 1990. كما استرجعت أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وما طرأ على هذه القوانين من تعديلات. و تتشرف الجنة بأن تورد فيما يلي تقريرها بنتيجة دراستها لأحكام المشروع المعروض. تمر البلاد في هذه الأيام بمرحلة حاسمة من تاريخها تحتشد فيها كل المجهود لخوض معركة التقدم وبناء المستقبل. ولعل من أخطر ما يواجه الدولة في هذه المرحلة هو تلك الموجة من جرائم العنف والإرهاب التي تدمر كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره وتعوق مسيرة نحو التقدم والازدهار وهي لا شك موجة دخيلة على المجتمع المصري وعلى هذا الشعب الأصيل المتماسك الذي بنى الحضارة منذ فجر التاريخ، وعاش منذ أقدم العصور يرفرف عليه الأمن، وينبسط فوق ربوعه السلام وتتسم طبيعته بالمودة والرحمة والسماحة والتمسك بالقيم النبيلة والنفور من العنف والعدوان على الغير، والإحلال بأمن الجماعة. وهذه الطبيعة السمحة التي لازمت الشعب المصري في جميع تتجافى مع تلك الموجة المستحدثة من أعمال العنف والإرهاب التي تسلك إلى المجتمع المصري عن طريق قلة منحرفة سيطرت عليها نزاعات إجرامية جامعة، ودفعتها إلى الإخلال بالأمن والخروج على القانون وإهدار دم الأبرياء وأموالهم ومقاومة سلطات الأمن، وذلك في محاولة غاشمة لضرب الاستقرار الذي ينعم به هذا البلد، وتدمير النظام الديمقراطي الذي اختاره الشعب منهجا لحياته وطريقا لبناء مستقبله. فالديمقراطية لا تعيش إلا في ظلال الأمن والسلام الاجتماعي، وتأبى التطرف والتعصب وفرض الرأي بالعنف والإخافة وترويع الآمنين. ومن هنا كان لزاما على الدولة أن تسارع بمواجهة هذا الخطر الداهم الذي أصبح يهدد مستقبل هذا الوطن، وذلك بكل الحزم والردع وفي نطاق الدستور والقانون. وأن تعمل على إنقاذ البلاد من هذا الإرهاب الدموي الجامع، حتى تعيد للبلاد أمنها واستقراراها وتهيئ لها السبيل لمواصلة جهودها في الإصلاح والتنمية والبناء. وتحقيقا لهذا الغرض تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذي يحقق الجزاء ووضع يدهم على مرتكبيها تمهيدا لتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم الحق على ما قدمت أيدهم. وفيما يلي بيان بالخطوط العامة والملامح الرئيسية للمشروع. 1- آثر المشروع أن يدخل الأحكام الجديدة ضمن أحكام قانون العقوبات بدلا من إصدار قانون مستقل للإرهاب، وذلك على أساس أن قانون العقوبات هو القانون العام للتجرم والعقاب في مصر فضلا عن أنه يشتمل على القواعد العامة التي تسري على جميع الجرائم. 2- عني المشروع بتحديد مفهوم الإرهاب وإيضاح المقصود به فذكر أنه كل وسيلة يلجأ إليها الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي يهدف إلى الإخلال بالنظام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر من خلال استخدام القوة أو العنف أو التهديد بهما إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح. 3- جرم المشروع إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أي جمعية أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة التي تعطل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية باعتبار أن هذه التنظيمات أيا كانت مسمياتها تعتبر الخطوة الأولي للعمل الإرهابي. كما عاقب القانون كل من انضم لهذه التنظيمات أو شارك فيها بأية صورة. وكذلك كل من روج بالقول أو الكتابة للأغراض والمبادئ التي تدعو إليها وشدد العقوبات إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ أغراضها. كما عاقب المشروع على استخدام الإرهاب لإكراه أي شخص على الانضمام إلى هذه التنظيمات أو منعه من الانفصال عنها. 4- تناول المشروع بعض صور جرائم الإرهاب الهامة ووضع الجزاء الرادع على ارتكابها ومن أبرز هذه الجرائم جرائم خطف وسائل النقل الجوية أو البرية أو المائية معرضا سلامة من بها لخطر شديد العقاب إذا نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من هذا القانون أو إذا استخدم الجاني وسائل إرهابية في تنفيذ هذه الجرائم. وكذلك تناول المشروع بالعقاب القبض على الأشخاص واحتجازهم أو حبسهم كرهينة بغية التأثير على السلطات العامة وكذلك التعدي على رجال الأمن القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون ومقاومتهم بالقوة أو العنف أو التهديد باستعمالهما وذلك أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها. 5- استثنى المشروع الجرائم التي تقع تنفيذا لأغراض إرهابية من أحكام تقادم الدعوى الجنائية باعتبارها من الجرائم التي تقع على الحريات وذلك إعمالا لنص المادة 57 من الدستور. 6- ترتب على إيراد صور التجريم المستحدثة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بالجرائم الضارة بأمن الدولة أن أصبح الاختصاص بنظر هذه منعقدا لمحاكم أمن الدولة العليا. ولما كان أثر هذه الجرائم في إرهاب الناس وترويعهم ليس مقصورا على المكان أو المنطقة التي وقعت فيها وإنما يمتد إلى جميع أفراد المجتمع، ويعم الوطن بكامله، فقد اتجه المشروع إلى جعل الاختصاص بنظرها لإحدى محاكم أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. 7- ولما كانت جرائم الإرهاب تتسم بالجماعية والتنظيم وتعدد الجناة المشتركين فيها مما يتطلب إتاحة المزيد من الوقت أمام رجال الضبط القضائي لإجراء التحريات والاستدلالات وضبط المتهمين والقيام بالإجراءات التحفظية، فقد أجاز المشروع لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى هذه الجرائم أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب من النيابة خلال اثنين وسبعين ساعة - على الأكثر - أن يأذن له بالقبض على المتهم. وللنيابة العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة. كما يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المضبوط، فإذا لم يأت بما يبرئه يرسله بعد انتهاء المدة المشار إليها إلى النيابة العامة. وعلى النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف اثنين وسبعين ساعة ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه. 8- ولما كان التحقيق قد يطول في هذه الجرائم نظرا لضخامتها وتشعبها، بما قد يجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة للنيابة العامة فقد خولها المشروع في هذا الشأن سلطة قاضي التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة. وحرصا من المشرع على وقاية المجتمع من خطورة مرتكبي هذه الجرائم بعد قضاء فترة العقوبة أجاز المشروع للمحكمة أن تحكم ببعض التدابير الوقائية كإلزام المتهم بالإقامة في مكان معين أو حظر الإقامة في منطقة محددة أو التردد على أماكن أو محال معينة وهي جميعها تدابير احترازية يوقعها القضاء بشرط ألا تزيد مدة هذه التدابير عن خمس سنوات. 9- ونظرا لخطورة الجرائم الإرهابية على أمن المجتمع ووجوب تطبيق العقوبة الرادعة على هذه الجرائم لم يجز المشروع للمحكمة تطبيق المادة (17) الخاصة باستعمال الرأفة على هذه الجرائم إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام فأجاز للمحكمة النزول بها درجة واحدة إلى الأشغال المؤبدة. 10- ولما كان الواقع قد كشف عن أن التنظيمات الإرهابية تعتمد في نشاطها قد يأتي من خارج البلاد، ولا تستطيع السلطات العامة والقائمين على التحقيق الوقوف على الحقيقة في الوقت المناسب، والاطلاع على حركة حسابات المتهمين في هذه الجرائم نظرا للقيوم التي يضعها القانون رقم 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات في البنوك أو من تشير عليه أصابع الاتهام بتوصيلهم فقد خول المشروع للنائب العام أو من يقوم مقامه من المحامين العامين أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على بيانات تتعلق بهذه الحسابات. 11- ولما كانت طبيعة النشاط الإرهابي ترتبط ارتباطا وثيقا بحيازة الأسلحة والذخائر، وكانت العقوبات المقررة في القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر لم تعد رادعة، كما أنها تقصر عن تناول بعض الصور، فقد اتجه المشروع إلى تشديد العقوبات المقررة على الاتجار في الأسلحة أو صنعها أو استيرادها كما اتجه إلى تجريم حيازة الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية، وكذلك بعض الأسلحة البيضاء والأدوات التي شاع استخدامها كأسلحة في تنفيذ أغراض التنظيمات الإرهابية. هذا وقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المعروض. وتتشرف اللجنة بعرض هذا التقرير على المجلس الموقر برجاء الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة.
المادة (1) : يقسم الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلى قسمين, الأول ويضم المواد من 86 إلى 89, والثاني يضم المواد من 89 مكرراً حتى نهاية مواد هذا الباب.
المادة (2) : يضاف إلى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, المواد التالية: مادة 86: يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع, يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي, بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر, أو إلحاق الضرر بالبيئة, أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها, أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. مادة 86 مكرر: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار, على خلاف أحكام القانون, جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة, يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون, أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة, أو قيادة ما فيها, أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات, أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة, مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى, وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية, استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. المادة 86 مكرراً (أ): تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة, أو ذخائر, أو مفرقعات, أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة, الأشغال الشاقة المؤقتة, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق, أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة, أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة, أو الشرطة. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات, إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها, أو كان للترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة, أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة, أو الشرطة, أو بين أفرادهما. المادة 86 مكرراً (ب): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرراً, استعمل الإرهـاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها, أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه. المادة 86 مكرراً (جـ): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد, أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها, وكذلك كل من تخابر معها أو معه, للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر, أو ضد ممتلكاتها, أو مؤسساتها, أو موظفيها, أو ممثليها الدبلوماسيين, أو مواطنيها أثناء عملهم, أو وجودهم بالخارج, أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر, أو شرع في ارتكابها. المادة 86 مكرراً (د): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصري تعاون أو التحق - بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة... بالقوات المسلحة لدولة أجنبية, أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أياً كانت تسميتها, يكون مقرها خارج البلاد, وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها, حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية فيها, أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر. المادة 88: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي, أو البري, أو المائي, معرضاً سلامة من بها للخطر. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني الإرهاب, أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها, أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته, وتكون العقوبة الإعدام, إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها. المادة 88 مكرراً: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص, في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح, أو احتجزه أو حبسه كرهينة, وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع. ويعاقب بذات العقوبة, كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة, إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب, أو اتصف بصفة كاذبة, أو تزي بدون وجه حق, بزي موظفي الحكومة, أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عنها, أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من هذا القانون, أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه. وتكون العقوبة الإعدام, إذا نجم عن الفعل موت شخص. المادة 88 مكرراً (أ): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد, يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم, وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ, أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة, أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه. وتكون العقوبة الإعدام, إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه. المادة 88 مكرراً (ب): تسري أحكام المواد 82 و83 و95 و96 و97 و98 و98 (هـ) من هذا القانون, على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم. ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية. وتخصص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها للجهة التي قامت بالضبط, متى رأى الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة الإرهاب. المادة 88 مكرراً (ج): لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة, فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة, والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقل عن عشر سنوات. المادة 88 مكرراً (د): يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم, فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية: 1- حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة. 2- الإلزام بالإقامة في مكان معين. 3- حظر التردد على أماكن أو محال معينة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات. ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. المادة 88 مكرراً (هـ): يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق, ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين, أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المادة (3) : تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المواد: 160 و216 و217 و218 و219 و220 و241 و242 و243 من قانون العقوبات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة في المواد: 90/ 1 و162, 361 من قانون العقوبات, كما يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 من قانون العقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 236 تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 234 تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة (4) : تضاف الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلى الجرائم الواردة في الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (5) : يضاف إلى القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة فقرة ثانية إلى المادة (3), ومادة جديدة برقم 7 مكررا, نصاهما الآتيان: المادة 3 (فقرة ثانية): وتختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة - في دائرة أو أكثر - بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية, كما تختص أيضا بالفصل فيما يقع من هذه الجرائم من الأحداث الذين تزيد سنهم على خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة. ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى هذه الجرائم أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث, عدا المواد 25 و27 و28 و29 و30 و38 و40 و52 منه. ويكون للنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعي المنصوص عليها فيه. المادة 7 مكررا: استثناء من أحكام المادة السابقة يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - سلطات قاضي التحقيق, وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بقيد الطلب المنصوص عليه في المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية, والمادة 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب. ويكون لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة, وأن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم. وللنيابة العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام. ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف اثنتين وسبعين ساعة من عرضه عليها, ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو اطلاق سراحه.
المادة (6) : تضاف إلى المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك فقرة أخيرة نصها الآتي: ويكون للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون المشار إليه أو المعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات.
المادة (7) : يستبدل بنصوص المادة 28, والفقرة الأخيرة من المادة 35 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر, والبند الحادي عشر من الجدول رقم (1) ببيان الأسلحة البيضاء المرفق به النصوص الآتية: مادة 28: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه, كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص, الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع, أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2). وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة, إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3), وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (ب) - من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم (3). مادة 35 مكرراً (فقرة أخيرة): يسري حكم الفقرة السابقة على حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (4) المرافق, أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتليسكوبات التي تركب على الأسلحة المذكورة. البند الحادي عشر من الجدول رقم (1) ببيان الأسلحة البيضاء: - البلط والسكاكين والجنازير والسنج وأي أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
المادة (8) : يضاف إلـى القانون رقـم 394 لسـنة 1954 المشار إليه جدول جديد رقم (4) نصه الآتي: الجدول رقم (4) الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية أولاً - بالنسبة للبنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل: 1- الجسم المعدني. 2- الماسورة. ثانياً - بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف آلية: 1- الجسم المعدني (الظرف). 2- الماسورة. 3 - الترباس ومجموعته. ثالثاً - بالنسبة للمسدسات بكافة أنواعها: (أ) مسدس بخزنة: 1- الجسم المعدني. 2- المنزلق. 3- الماسورة. (ب) مسدس بساقية: 1- الجسم المعدني. 2- الأكرة (الساقية). رابعاً - بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق الآلية: (أ) المدافع والرشاشات: 1- الجسم المعدني. 2- الماسورة. (ب) البنادق الآلية: 1- الجسم المعدني. 2- الماسورة. 3- الترباس ومجموعته.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وبأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (10) : لا تقام الدعوى الجنائية ضد من انتمى بأية صفة كانت إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في المادة 86 مكررا عقوبات، إذا بادر خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بإبلاغ النيابة العامة أو سلطات الأمن بانفصاله عن التنظيم وتوقفه عن ممارسة أي نشاط فيه. كذلك لا تقام الدعوى الجنائية الناشئة عن حيازة أو إحراز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معدات أو وثائق أو أموال مما يرتبط بأنشطة التنظيم إذا بادر الحائز أو المحرز من تلقاء نفسه بتسليمها إلى النيابة العامة أو سلطات الأمن خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة. ولا يسري ما تقدم على الحالات التي بدأ فيها التحقيق أو رفعت فيها الدعوى الجنائية.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن