تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بالقانون المرفق في شأن محاكم أمن الدولة.
المادة (1) : تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف محكمة أمن دولة عليا أو أكثر كما تنشأ في مقر كل محكمة جزئية محكمة أمن دولة جزئية أو أكثر.
المادة (2) : تشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف. ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة القضاة بالقضاء العسكري برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (2) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في البابين (الثاني عشر) و(الثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983، وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة.
المادة (3) : تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب (الأول) و(الثاني) و(الثاني مكرر) و(الثالث) و(الرابع) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (34) لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية، وفي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (2) لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن، وفي القانون رقم (40) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم (36) لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها. وكذلك الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والمرسوم بقانون رقم (163) لسنة 1950، الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، أو القرارات المنفذة لها، وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس. وترفع الدعوى في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى المحكمة مباشرة من النيابة العامة، ويفصل فيها على وجه السرعة. وتختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم (163) لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما، كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتفصل المحكمة في هذه الدعاوى على وجه السرعة.
المادة (4) : تنعقد محكمة أمن الدولة العليا في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. ويجوز أن تنعقد محكمة أمن الدولة العليا في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة أمن الدولة العليا.
المادة (5) : فيما عدا نص عليه في هذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم (57) لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في المواد الجزائية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية. ولا يقبل الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة.
المادة (6) : يقوم بأعمال قلم كتاب محكمة أمن الدولة العليا من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب محكمة الاستئناف، كما يقوم بأعمال قلم كتاب محكمة أمن الدولة الجزئية من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب النيابة العامة.
المادة (7) : تختص النيابة العامة بالاتهام والتحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص محاكم أمن الدولة وتباشر هذه الوظيفة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون للنيابة العامة - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا.
المادة (7) : استثناء من أحكام المادة السابقة يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - سلطات قاضى التحقيق, وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بقيد الطلب المنصوص عليه في المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية, والمادة 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب ويكون لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة, وأن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم وللنيابة العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام. ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف اثنتين وسبعين ساعة من عرضه عليها, ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه.
المادة (8) : تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر. وتكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر.
المادة (9) : على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم.
المادة (10) : لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة في القانون رقم (162) لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التي لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ.
المادة (11) : يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التي لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فيها.
المادة (12) : إذا أمر رئيس الجمهورية أو من يفوضه بإعادة المحاكمة في أي من الدعاوى المشار إليها في المادتين السابقتين، تحال إلى المحكمة المختصة طبقا لأحكام هذا القانون وتسري في شأنها الإجراءات المنصوص عليها فيه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن